مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 2 أبريل 2015

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة

مشاركة




قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 106 لسنة 2013
في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 ؛

و على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛

و على القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ؛

و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

و على قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

و على قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛

و على قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 بشأن انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بتاريخ 9/12/2003 ؛

و بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قـــرر
القانون الآتي نصه :

مادة (1)

يخضع لأحكام هذا القانون كل من :

(أ) رئيس الجمهورية .

(ب) رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء .

(ج) المحافظين و سكرتيري عموم المحافظات و رؤساء الوحدات المحلية .

(د) رؤساء الهيئات و المؤسسات و المصالح و الأجهزة العامة .

(هـ) نواب و مساعدي الأشخاص شاغلي المناصب و الوظائف المشار إليهم في البنود السابقة ، و من يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم .

مادة (2)

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات و العبارات الآتية المعاني المبينة ، قرين كل منها :

1- المسئول الحكومي : كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون .

2- الشخص المرتبط : كل شخص تربطه بالمسئول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ، و الشركات التي يساهمون فيها أو يديرونها .

3- تعارض المصالح : كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضاً مطلقاً أو نسبياً مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة و استقلال و حفاظ على المال العام أو تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط .

4- التعارض المطلق : كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة .

5- التعارض النسبي : كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة .

مادة (3)

في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسئول الحكومي إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة ،   فإذا كان التعارض نسبياً تعين على المسئول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض و اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة ،  وفقاً للإجراءات و الضوابط المبينة في هذا القانون .

مادة (4)

تنشأ لجنة تسمى " لجنة الوقاية من الفساد " يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يعد تعارضاً مطلقاً أوتعارضاً نسبياً ، و يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية .

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه ، على المسئول الحكومي خلال شهر من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية ، و تحديثه سنوياً ، إلى لجنة الوقاية من الفساد .


مادة (6)

يُعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي و بين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضاً مطلقاً ، و يتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية أوالعمل فور تعيينه في المنصب أوالوظيفة العامة ، فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة ، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة في أنشطة المشروع أو الشركة أو في اتخاذ القرارات الخاصة بها ، وعن قبول أي عائد مادي مها .

مادة (7)

على المسئول الحكومي فور تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباحها ، و ذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعيينه ، ووفقاً للضوابط و الإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، و إلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون .

و يكون التعارض مطلقاً إذا كانت ملكية الأسهم و الحصص في شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر ، و في هذه الحالة يتعين عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين المشار إليهما أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة .

و لا تُعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة و لو كانت مؤجرة أو مزروعة ، ما لم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار على وجه الاعتياد .




مادة (8)

يكون فصل ملكية الأسهم و الحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسئول الحكومي بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به ، و من غير شركائه في النشاط التجاري ، و امتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل .

و يصدر قرار من مجلس الوزراء بإجراءات و ضوابط تطبيق الفقرة السابقة بناءً على اقتراح لجنة الوقاية من الفساد .

 و على المسئول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم و الحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة و ببيانات من عهد إليه بالإدارة و صلاحياته ، و أن يقدم إليها تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تل الإدارة .

مادة (9)

لا يجوز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أو وظيفته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو  حصصاً في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين :

(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء و أن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها .

(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام .

و في جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في المادة (12) من هذا القانون .


مادة (10)

على المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه .

مادة (11)

يحظر على المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية ، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة .

مادة (12)

مع عدم الإخلال بالنصوص التي تحظر أو تنظم تعاملات المسئولين الحكوميين بشأن الأموال و الأصول المملوكة للدولة ، يكون كل تعامل للمسئول الحكومي مع أشخاص القطاع الخاص بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على أي نحو مقابل السعر العادل .

ويكون التعامل مقابل سعر عادل في تطبيق أحكام هذا القانون متى كان وفقاً للسعر و بالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل ، دون أن يدخل في تقديره صفة المسئول الحكومي بائعاً كان أو مشترياً أو بأي صفة أخرى ، و دون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أوسعر العائد أو غير ذلك من الشروط .

فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق ، تعين على المسئول الحكومي أن يطلب من لجنة الوقاية من الفساد أن تعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل ، وذلك وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء .




مادة (13)

لا يجوز للمسئول الحكومي أن يفترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات و شروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية ، و بشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد ، و يسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسئول الحكومي مع جهة مانحة للائتمان .

فإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسئول الحكومي ، كان تعامله معها تعارضاً مطلقاً و يحظر القيام به لو كان بالسعر العادل .

مادة (14)

مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة و التربح و استغلال النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يحظر على المسئول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلي :

(أ) الهدايا الرمزية التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد و المناسبات و التي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه .

(ب) الهدايا التي تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية و اعتبارات المجاملة ، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل و تسجل ذلك بسجلات تلك الجهة .

مادة (15)

يحظر على المسئول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب ، و لمدة ستة أشهر تالية ، أن يتولى منصباً أو وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته ، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها ، أوالتعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد . و يحظر عليه الاستثمار في مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التي كان يرأسها و ذلك خلال المدة المشار إليها .

و يحظر على المسئول الحكومي القيام بأي عمل مما يمكن أن يعد استغلالاً للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة .

مادة (16)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للوظيفة العامة أو الأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر ، تقع مسئولية تجنب تعارض المصالح على المسئول الحكومي فيما لم يرد ذكره من أحكام .

و على المسئول الحكومي إخطار اللجنة فيما يمكن أن يثير الشك أو التساؤل أو الريبة مما لم يرد في هذا القانون من حالات تعارض المصالح .

مادة (17)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن العائد الذي تحقق و لا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام هذا القانون .

و في جميع الأحوال يحكم برد العائد الذي تحقق بالمخالفة لأحكام هذا القانون و بالعزل من الوظيفة .

مادة (18)

يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد أخذ رأي لجنة الوقاية من الفساد .



مادة (19)

على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

مادة (20)

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 9 المحرم سنة 1435 هـ
( الموافق 13 نوفمبر سنة 2013 م ).

عدلي منصور

( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (أ) في 13 نوفمبر سنة 2013 )

تعليمات تنفيذية تذكيرية للتحصيل رقم ( 8 ) لسنة 2009 بشأن حجز ما للمدين لدى الغير

مشاركة

تعليمات تنفيذية تذكيرية للتحصيل رقم ( 8 ) لسنة 2009
بشأن حجز ما للمدين لدى الغير

سبق أن اصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 35 لسنة 1985، رقم 52 لسنة 1998، رقم68 لسنة 2000، رقم 16 لسنة 2001، رقم15 لسنة 2004، رقم 65 لسنة 2006 بشأن حجز ما للمدين تحت يد الغير.
ونظرا لوجود العديد من المصاعب التى تواجه البنوك وجهات التعامل بسب نقص أو عدم وضوح بيانات محاضر الحجز الموقعة من وحدات المصلحة المختلفة ومن تلك المصاعب ما يلى:
1- تشابه اسماء الممولين فى الإسم الثلاثى.
2- نقص فى البيانات الجوهرية بمحاضر الحجز الموقعة من جهات المصلحة.
3- عدم وضوح الخط والصور الكربونية المرسلة للبنك المحجوز تحت يده.
4- عدم توخى الدقة والوضوح عند كتابة بيانات الممول على محضر الحجز مما يتسبب فى إعاقة تنفيذ الحجوز الموقعة من المصلحة فى مثل هذه الحالات.
وحرصا من المصلحة على سلامة الحجوز التنفيذية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومنعا لإهدار الوقت والجهد.
لذا توجه المصلحة النظر لضرورة مراعاة الآتى:
1. إجراء تحريات جدية قبل توقيع حجز ما للمدين لدى الغير وذلك من جميع المصادر داخل المأمورية وخارجها حتى لا يتم توقيع الحجز إلا تحت يد جهات التعامل أو البنوك التى بها أموال ومعاملات فعلا للممول حفاظا على جهد ووقت العاملين بالمأمورية والجهات المحجوزة تحت يدها.
2. يتعين على المأمورية إرسال أصل محضر حجز ما للمدين لدى الغير إلى الجهة المحجوز تحت يدها مع ضرورة توخى الدقة والوضوح عند كتابة بيانات الممول على محضر الحجز (اسم المحجوز عليه ونشاطه وكتابة اسم الممول رباعيا أو خماسيا كلما أمكن ذلك تجنبا لتشابه الأسماء/قيمة المبالغ المستحقة المحجوز نظيرها على الممول ونوعها وسنوات استحقاقها/تاريخ توقيع الحجز/اسم وعنوان المأمورية الحاجزة) وذلك تسهيلا على الجهات المحجوز تحت يدها فى التقرير بما فى الذمة.
3. يتعين التوقيع على محاضر الحجز بخط واضح ويجب أن يظهر إسم الموقع ثلاثيا ووظيفته مقرونا بالتاريخ.
4. يتعين على كل مأمورية التنبيه على الجهة المحجوز تحت يدها بأنه يمتنع عليها الوفاء بما فى ذمتها إلى الممول المحجوز عليه (وذلك فى حدود المبالغ المحجوز نظيرها من ضرائب ومقابل تأخير ومصاريف حجز فقط).
ولذا عندما يتم توقيع الحجز التنفيذى تحت يد الغير وإقرار الجهات بما فى ذمتها للممول المحجوز عليه بما يفيد وجود أموال تكفى دين الضريبة وتزيد عليها فيتعين على المأمورية طلب توريد المستحقات الضريبية على الممول المحجوز بها فقط. أما ما يزيد عن ذلك طرف الجهة فهو حق للممول طالما لا توجد عليه أى مستحقات أخرى.
5. يتعين استمرار المتابعة من المأموريات للبنوك وللجهات المحجوز تحت يدها وذلك للحصول على الإقرار بما فى الذمة ويتم رفع دعوى الإلزام الشخصى ضد تلك الجهات فى حالة امتناعها عن الإقرار بما فى الذمة. إعمالا لنص المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 وإعمالا للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 16 لسنة 2001.

ويعتبر اعتماد رئيس المأمورية لمحضر الحجز بمثابة علمه بأن المأمورية قد راعت والتزمت بكافة ما ورد بهذه التعليمات.

على السادة رؤساء المأموريات التحقق بصفة شخصية من صحة ووضوح هذه البيانات والالتزام بما ورد بهذه التعليمات. وعلى كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة.
رئيس
مصلحة الضرائب المصرية
(أشرف العربى)