مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 13 مارس 2015

نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية المرابحة ، المضاربة ، المشاركة = إعداد دكتور محاسب/ محمد البلتاجي






بسم الله الرحمن الرحيم
الندوة الدولية
  نحو ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية
دولة الإمارات العربية المتحدة – دبي
3-5 سبتمبر 2005 م

بحث
نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار
في البنوك الإسلامية
 المرابحة ، المضاربة ، المشاركة 
 ============================================================
إعداد
دكتور محاسب/ محمد البلتاجي
مدير برامج المصارف المتوافقة مع الشريعة
المعهد المصرفي
مؤسسة النقد العربي السعودي

نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار
في البنوك الإسلامية
 المرابحة ، المضاربة ، المشاركة 
============================================================
تمهيد:
تشهد الساحة المصرفية المحلية والإقليمية والدولية تطوراً هائلاً في الصناعة المصرفية الإسلامية سواء في شكل إنشاء مصارف إسلامية جديدة مثل بنك بوبيان بالكويت وبنك البلاد بالسعودية والبنك الإسلامي البريطاني بانجلترا خلال عام 2005 ، أوفى شكل تحول بعض البنوك إلى العمل المصرفي الإسلامي مثل بنك الشارقة بالإمارات عام 2004 والبنك العقاري الكويتي عام 2005، بالإضافة إلى تقديم العديد من البنوك المحلية والدولية للعمل المصرفي الإسلامي إلى جانب العمل المصرفي التقليدي مثل HSBC ومجموعة سيتي جروب وبنوك المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لآخر إحصائية صادره من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عام 2004 فقد بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم 284 مصرفاً إسلامياً بحجم إعمال يزيد عن 261 مليار دولار ، بالإضافة إلى أكثر من 310 بنكاً تقليدياً يقدم عمليات مصرفية إسلامية بحجم إعمال يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار.

وقد صاحب هذا التطور في السوق المصرفي الإسلامي والذي نشأ عام 1975 مع افتتاح البنك الإسلامي للتنمية وبنك دبي الإسلامي ، تطوراً مماثلاً في وسائل الاستثمار الإسلامية المقدمة للعملاء في البنوك الإسلامية لتصل حالياً إلى حوالي 15 وسيلة استثمارية مستخدمة بالبنوك الإسلامية.


مشكلة البحث:
على الرغم من تطور الصناعة المصرفية الإسلامية فقد تبين للباحث من خلال ما توفر لدية من بيانات ومعلومات من خلال الدراسة الاستطلاعية عدم توافر نموذج لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من المقاصد من أهمها:
1-   إبراز أهمية تقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية.
2-   اقتراح أسس ومعايير لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية (المرابحة، المضاربة، المشاركة).
3-   إعداد نموذج لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية (المرابحة، المضاربة، والمشاركة)

أهمية البحث:
تنبع أهمية هذا البحث في إعداد نموذج محاسبي لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية، مما يوفر للعاملين والمتعاملين أداة لتقويم أداء الوسائل الاستثمارية المطبقة بالمصارف الإسلامية.

خطة البحث:
لقد خطط هذا البحث ليقع في ثلاثة مباحث نظمت على النحو التالي:
المبحث الأول: أهمية تقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية.
المبحث الثاني: معايير تقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية.
المبحث الثالث: النموذج المقترح لتقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية.

ولقد أوردنا في نهاية البحث الخلاصة وأهم التوصيات وقائمة بأهم المراجع التي تم استخدامها في الدراسة.

المبحث الأول
أهمية تقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية

تمهيد:
يهدف هذا المبحث إلي بيان مفهوم الاستثمار في الفكر الإسلامي وأهمية استثمار المال، ومميزات وسائل الاستثمار الإسلامية، ثم يتم بيان أهمية تقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية والمشكلات العملية للتقويم وكيفية التغلب على تلك المشكلات .

ويتم تناول ذلك من خلال:
أولاً: مفهوم الاستثمار في الفكر الإسلامي.
ثانياً: أهمية تقويم أداء وسائل الاستثمار.
ثالثاً: مشكلات تقويم الأداء وسبل التغلب عليها.


أولاً: مفهوم الاستثمار في الفكر الإسلامي:

يتميز الاستثمار الإسلامي بأن له طبيعة خاصة ومتميزة ، حيث يعد استثمار المال وتنميته واجب شرعي انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم ” من ولي يتيما فليتجر له في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ” رواه الترمذي، ويعد المحافظة على الأموال من مقاصد الشريعة والتي ذكرها الشاطبي وهي ” حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ” .
ويعد الربح في الفكر الإسلامي وقاية لرأس المال حيث يجمع جمهور الفقهاء على أنه ” لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال ” ، وعلى أن الربح وقاية لرأس المال وجابر له من الخسران الذي يلحق به.”1

أ- معايير استثمار الأموال في الإسلام“2″
وضع الإسلام مجموعة من المعايير التي تحكم استثمار الأموال من أهمها:
1-معيار العقيدة : حيث ينطلق استثمار المال وفقاً للضوابط الشرعية وأن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه ، ويجب استخدامه بعيدا عن الربا.
2-المعيار الأخلاقي: حيث يلتزم الفرد المسلم بمجموعة من القيم الأخلاقية عند استثمار الأموال من أهمها عدم الغش وعدم أكل أموال الناس بالباطل.
3-معيار التنمية: حيث يهدف التشغيل الكامل لرأس المال إلي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وعلى أن يتم مراعاة أولويات الاستثمار وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات.
4-معيار ربط الكسب بالجهد : وهو من القواعد الشرعية التي تحكم المعاملات في الإسلام فلا كسب بلا جهد ولا جهد بلا كسب.
5-معيار الغنم بالغرم: وهو الربح مقابل الخسارة وينطلق هذا المعيار من القاعدة الشرعية “الخراج بالضمان” والتي تعني إن من ضمن أصل شي فله ما يخرج منه من ربح أو خسارة.



——————————————————-
(1)     احمد تمام محمد ” دراسة مقارنة عن المحافظة على رأس المال بين الفكر الإسلامي والفكر المحاسبي الحديث ” ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة الأزهر 1975،صـ119.
(2)     احمد مصطفى عفيفي، استثمار المال في الإسلام ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 2003 ، صـ43.
بالسمات التي يتميز بها الاستثمار في البنوك الإسلامية : .”1″

يتميز الاستثمار في البنوك الإسلامية بالعديد من السمات من أهمها :
1-   التعدد والتنوع بما يوفر أساليب تتناسب مع كافة الاحتياجات.
2-   البعد عن استخدام أسعار الفائدة.
3-تمسك إدارة البنك الإسلامي بالمفهوم الحقيقي للنقود باعتبارها وسيلة للاستثمار وليست سلعة حيث أن النقود كما قال ابن القيم هي/ رؤوس أموال وجدت ليتجر بها لا فيها.
4-ربط المشروعات الاستثمارية بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع عملا بأولويات الاستثمار في الشريعة ” الضروريات والحاجيات والتحسينات “.
5-   الالتزام بإحكام الإسلام إباحة أو منعا في مختلف الأنشطة الاستثمارية للبنك.
6-إن جميع الأساليب تضمن استخدام التمويل في الاقتصاد الحقيقي بمعنى توجيهها لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات.
7-   تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة الاستثمارية.
——————————————————-
(1)     نقلا بتصرف عن :
-مصطفى كمال طايل، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية ، مطابع غباشي ، القاهرة ، 1999 ، صـ213.
محمد عبد الحليم ، أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة ، مركز صالح كامل ، جامعة الأزهر ، 2004 ، ص 8.
ثانياً: أهمية تقويم أداء وسائل الاستثمار:
إن التوسع في حجم أنشطة المصارف الإسلامية واستقطابها للعديد من المتعاملين واستخدامها للعديد من وسائل الاستثمار يستوجب تقويم أداء تلك الوسائل.

وقد تبين للباحث من خلال نتائج قائمة الاستبيان والمقابلات الشخصية أنه توجد أهمية لتقويم أداء وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية وقد تم ترتيب عناصر الأهمية على النحو التالي:

1-     معرفة مدى تلبية وسائل الاستثمار لاحتياجات العملاء:
أشارت عينة الدراسة إلي أهمية معرفة مدى تلبية صيغة الاستثمار لاحتياجات العملاء ، فإذا كانت الصيغة تلبي تلك الاحتياجات فعلى البنك التوسع في تقديمها والعكس صحيح.

2-     معرفة مخاطر هذه الصيغة.
أشارت عينة الدراسة إلى أنه قبل تقديم هذه الصيغة للعملاء لابد من التعرف على مخاطرها وهل هي مخاطر عالية أو متوسطة أو منخفضة.

3-     معرفة مدى تلبيتها لاحتياجات البنك:
أفادت عينة البحث أن من أهمية تقويم أداء الصيغة معرفة مدى تلبيتها لاحتياجات البنك وهل تحقق هذه الصيغة عائداً مناسباً أم لا في ضوء مخاطر التطبيق.
4-     معرفة مشكلات ومعوقات تطبيقها:

جاء هذا العنصر رابعاً في أهمية التقويم فالبنك يريد التعرف على ماهية المشكلات والمعوقات التي تصادفه عند تطبيق هذه الصيغة.

5- معرفة مدى منافستها للصيغ التقليدية:
حيث يهدف البنك من تقويم أداء وسائل الاستثمار التعرف على مدى إمكانية منافسة هذه الصيغة للصيغ التقليدية المقدمة
ثالثاً: مشكلات تقويم الأداء وسبل التغلب عليها:
تبين للباحث من خلال المعلومات الواردة بقوائم الاستبيان والمقابلات الشخصية أن هناك العديد من المشكلات التي تعوق تقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية ومن أهمها:
1- عدم جود هيئة مختصة بتقويم الأداء:
تبين من نتائج الدراسة انه لا يوجد في الواقع العملي بالسوق المصرفي الإسلامي جهة تختص بتقويم أداء وسائل الاستثمار في الصناعة المصرفية الإسلامية.

2- عدم وجود معايير للتقويم متفق عليها:
تبين من نتائج الدراسة أنه لا يوجد في الصناعة المصرفية الإسلامية معايير متفق عليها يمكن الاستناد إليها في تقويم أداء وسائل الاستثمار.
3- عدم توافر البيانات:
تبين من نتائج الدراسة عدم توافر البيانات والمعلومات عن وسائل الاستثمار المستخدمة بالسوق المصرفي الإسلامي ، والتي يمكن من خلالها إعداد مؤشرات قياسية للصناعة المصرفية الإسلامية .

ويرى الباحث أنه يمكن التغلب على تلك المعوقات في حالة تضافر الجهود المبذولة من المؤسسات الدولية المسئولة عن المصارف الإسلامية مثل هيئة المعايير والمجلس العام للمصارف الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في إصدار معايير لتقويم أداء الصناعة المصرفية الإسلامية ، مع توفير بيانات ومعلومات تمكن من إعداد مؤشرات قياسية للصناعة المصرفية الإسلامية وتقويم أدائها بصفة عامة ووسائل الاستثمار بصفة خاصة.

======================================================
المبحث الثاني
معايير تقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية

تمهيد:
تتميز وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية بالعديد من السمات والأهداف، ومن ثم فأن المعايير التي تستخدم لتقويم أدائها يجب أن تتفق مع تلك السمات والأهداف(*).

وسوف يركز الباحث خلال هذه الدراسة على تقويم أداء وسائل الاستثمار المرابحة والمضاربة والمشاركة، وسوف يتم تناول ذلك على النحو:
أولا: الطبيعة المميزة لوسائل الاستثمار ( المرابحة ، المضاربة ، المشاركة )
ثانياً: المعايير المقترحة لتقويم الأداء.
———————————————————————————————————-
(*) لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلي محمد البلتاجي ، رسالة دكتوراه ، كلية التجارة ، جامعة الأزهر عام 1997م بعنوان “معايير تقويم أداء المصارف الإسلامية “.

أولاً: الطبيعة المميزة لصيغ التمويل (المرابحة ، المضاربة ، المشاركة) :
1- الطبيعة المميزة للمرابحة :
يعد بيع المرابحة من أنواع البيوع المشروعة واحد قنوات التمويل بالمصارف الإسلامية ، والمرابحة في اللغة مصدر من الربح وهو الزيادة وفي اصطلاح الفقهاء هي : بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح ، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم.

وتعد المرابحة المصرفية واحدة من صيغ التمويل الأكثر تطبيقا في السوق المصرفي الإسلامي، ويقوم البنك من خلال هذه الصيغة بشراء ما يحتاجه العملاء من سلع استهلاكية وأصول إنتاجية.

وفي الواقع العملي تُطبق هذه الصيغة تحت مسمى :” بيع المرابحة للآمر بالشراء “، وتتضمن هذه الصيغة وعد بالشراء وبيع بالمرابحة ، حيث يتقدم العميل للبنك بطلب شراء سلعة معينة ، ويقوم البنك بالشراء ثم بيعها للعميل مع ربح متفق عليه ويتم السداد على أقساط دورية.
وقد تبين من خلال البيانات المنشورة للبنوك السعودية أن صيغة المرابحة تستحوذ على ما بين 30 – 35 % من حجم التمويل الممنوح للعملاء بالسوق المصرفي السعودي وذلك خلال الفترة من عام 2000 – 2005م ، ويرجع ذلك إلي العديد من الأسباب من أهمها:
1- أن المرابحة سهلة الفهم والتطبيق سواء للمتعاملين أو العاملين بالمصارف الإسلامية.
2- أن مخاطر المرابحة منخفضة بالمقارنة بالصيغ الأخرى ( المضاربة ، المشاركة ) .
2- الطبيعة المميزة للمضاربة :
تعد المضاربة من أهم وأقدم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي وهي نوع من المشاركة بين رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر.

والمضاربة نوعان إما مضاربة مطلقة (وتعني إطلاق يد المضارب في الاستثمار وفي أي نوع من الأنشطة الاستثمارية )، أو مضاربة مقيدة (وتعني تحديد نوع النشاط الاستثماري للمضارب).
وتتميز المضاربة بأنها من الصيغ الاستثمارية التي يمكن استخدامها في جانبي الميزانية كموارد وكاستخدامات.

وقد تبين من البيانات المنشورة أن المضاربة تشكل نسبة 0.02% إلى 1% من حجم التمويل الممنوح للعملاء بالسوق السعودي ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل من أهمها:
1-   ارتفاع مخاطر الصيغة حيث يتم دفع كامل رأس المال من قبل البنك ويقدم العميل الجهد فقط .
2-   أن البنك يتحمل كافة الخسائر في حالة عدم تقصير العميل .
3-صعوبة تطبيق صيغة المضاربة في الواقع العملي لعدم استيعابها من قبل العاملين والمتعاملين في المصارف الإسلامية.

ويستخدم عقد المضاربة بشكل واسع في جانب الموارد المالية للبنك كما يستخدم أيضا في الودائع الاستثمارية ولكن لا يوجد هذا المنتج بالسوق السعودي كمنتج مصرفي نظرا لانتشار صناديق الاستثمار ، حيث يقوم العملاء بإيداع أموالهم بالصناديق (أرباب أموال) ويقوم البنك (المضارب) باستثمار هذه الأموال مقابل حصة من الأرباح، وتبلغ أرصدة تلك الصناديق حوالي 44 مليار ريال تشكل حوالي 75% من حجم الصناديق بالسوق المصرفية السعودية.

3- الطبيعة المميزة للمشاركة:
تعد المشاركات من أساليب الاستثمار المتميزة في الفقه الإسلامي حيث تلائم طبيعة المصارف الإسلامية، ويمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويعتمد التمويل بالمشاركة على أساس مشاركة المصرف في التمويل الذي يطلبه المتعاملين دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في التمويل بالقروض بالمصارف التقليدية، وإنما يشارك المصرف المتعامل في الناتج المتوقع ربحاً كان أو خساراً ، وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيع متفق عليها بين المصرف والمتعامل وهذه الأسس مستمدة من قواعد شركة العنان.

هذا ويتميز أسلوب البنك الإسلامي في التمويل بالمشاركة عن أساليب البنوك التجارية في التمويل الإقراض في أن مشاركة البنك الإسلامي تتطلب اشتراك البنك بخبراته المختلفة في البحث عن أفضل مجالات الاستثمار والطرق التي تؤدي إلى ضمان نجاح المشروع وتؤكد ربحيته وبالتالي تزيد من أرباح البنك الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة ودائعه بعد ذلك(1).
وتتميز صيغة المشاركة بتعدد أنواعها وهي:
‌أ-        المشاركة الثابتة المستمرة : وهي مساهمة البنك في رأس مال بعض الشركات كمساهم.
‌ب-       المشاركة الثابتة المنتهية : وهي المشاركة في تمويل صفقة أو مشروع تنتهي المشاركة بنهايته .
‌ج-   المشاركة المتناقصة: وتسمى المشاركة المتناقصة المنتهية بالتملك وهي المساهمة في إنشاء مصنع على سبيل المثال ويكون من حق الشريك أن يحل محل المصرف تدريجياً في ملكية المصنع.
‌د-   المشاركة المتغيرة : وهي البديل الشرعي عن التمويل بالحساب الجاري المدين حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم يأخذ البنك حصته من الأرباح الفعلية في نهاية العام وفقاً للنتائج المالية للمشروع.

———————————————————————————————————-
(1) مصطفى كمال طايل ، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، صـ 195
وقد تبين من البيانات المنشورة محدودية استخدام صيغة المشاركة في مجال التمويل حيث تشكل نسبة تتراوح بين 3.1% إلى 1.1% من حجم التمويل المقدم للعملاء خلال الفترة من عام 2000 – 2005 حيث تناقصت النسبة بحوالي 2% ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل من أهمها:
1-صعوبة التنفيذ والمتابعة ، حيث لا يتوافر العنصر البشري القادر على دراسة وتنفيذ ومتابعة أنواع المشاركات المتعددة.
2-   عدم وجود أنظمة رقابية وتنظيمية تتناسب مع طبيعة أسلوب المشاركة.
3-   ارتفاع المخاطر نتيجة أن البنك يشارك في الأرباح والخسائر.

وبعد أن تناول الباحث الطبيعة المميزة لوسائل الاستثمار (المرابحة ، المضاربة ، المشاركة ) يتناول فيما يلي المعايير المقترحة لتقويم أداء وسائل الاستثمار.

ثانياً: المعايير المقترحة لتقويم أداء وسائل الاستثمار:
تبين من خلال نتائج الاستبيان والمقابلات الشخصية التي قام بها الباحث عدم وجود معايير متفق عليها لتقويم أداء وسائل الاستثمار في المصارف الإسلامية. وقد اقترح الباحث في قائمة الاستبيان مجموعة من المعايير التي يمكن استخدامها في تقويم أداء وسائل الاستثمار.

وقد قام الباحث بتحليل نتائج الدراسة بهدف إعداد نموذج محاسبي يمكن استخدامه في قياس أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية .

وفيما يلي المعايير وأهم مؤشرات القياس المقترحة لتقويم الأداء.
1-   معايير الضوابط الشرعية:
يعد الالتزام بالضوابط الشرعية من أهم خصائص المصارف الإسلامية والتي تسعى إلى إبراز الالتزام بتلك الضوابط من خلال تقديم منتجاتها إلى العملاء.
ويعد معيار الالتزام بالضوابط الشرعية من أهم المعايير التي يجب قياسها عند تقويم أداء وسائل الاستثمار .

ويمكن قياس هذا المعيار من خلال المؤشرات التالية:
أ‌-     وجود الهيئة الشرعية:
يعد وجود الهيئة الشرعية بالبنك من مؤشرات التزام البنك بالضوابط الشرعية حيث أن من مهام الهيئة الشرعية إعداد العقود الشرعية لوسائل الاستثمار ومراجعة النماذج وإجراءات العمل للتأكد من مطابقتها لإحكام الشريعة وإصدار الفتاوى المتعلقة بالتطبيق.

ب‌-      وجود إدارة للرقابة الشرعية:
يعد وجود إدارة داخلية للرقابة الشرعية بالبنك من مؤشرات التزام البنك بالضوابط الشرعية حيث أن من مهامها الرئيسية التأكد من التزام البنك بتطبيق الضوابط والفتاوى الشرعية الصادرة من الهيئة.

ج – الالتزام بالمعيار الشرعي لهيئة المحاسبة (1).
يعد الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة من عناصر التزام البنك الإسلامي بالضوابط الشرعية في تقديمها لوسائل الاستثمار للعملاء.


2- معيار الربحية:
يعد تحقيق الأرباح من أهم الأهداف التي يسعى المصرف إلى تحقيقها من خلال وسائل الاستثمار المتعددة والتي تعد من أهم مصادر الإيرادات بالبنك الإسلامي ، وترجع أهمية الأرباح لكونها مصدرا من مصادر ثقة المودعين والمتعاملين مع المصرف بالإضافة إلى أن الأرباح تمكن المصرف من زيادة الاحتياطيات وبالتالي مواجهة إي خسائر محتملة ، كما أنها من احد الوسائل لزيادة رأس المال بالمصارف.
لذا يعد معيار الربحية من أهم المعايير التي تقيس كفاءة استخدام وسائل الاستثمار.
ويمكن قياس هذا المعيار عن طريق العديد من المؤشرات منها:

أ‌-     نسبة العائد على الاستثمارات:
ويستخدم هذا المؤشر لقياس نسبة عائد وسيلة الاستثمار مقارنة بإجمالي إيرادات الاستثمارات للبنك :
نسبة العائد =
إيرادات وسيلة الاستثمار
× 100
إجمالي إيرادات الاستثمار بالبنك

ب- نسبة ربحية وسيلة الاستثمار:
يستخدم هذا المؤشر لقياس الأرباح الناشئة عن استخدام الأموال في تلك الوسيلة الاستثمارية.

نسبة الربحية =
أرباح وسيلة الاستثمار
× 100
رصيد التمويل

جـ – معدل تحقيق أهداف الموازنة:
يستخدم هذا المعدل لقياس مدى تحقيق البنك لأهدافه المحددة بالموازنة التقديرية لوسيلة الاستثمار.
_____________________________________________________________________
1- أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة المعايير الشرعية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الشرعي للهيئة وتم إصدار مجلد يضم عدد 13 معيار شرعي من بينها معايير المرابحة والمشاركة، والمضارب ، البحرين ، مايو 2002 م .

3- معيار الاستثمار (التوظيف):
يعد معيار الاستثمار مؤشراً هاماً للحكم على كفاءة المصرف في استخدام الأموال المتاحة ومدى تلبيته لاحتياجات المتعاملين ، حيث أن عملية منح الائتمان لا تنتهي بمجرد منح العميل التمويل المطلوب وإنما يتطلب الأمر متابعة العميل في السداد حتى يسترد المصرف أمواله مرة أخرى.

ويمكن قياس هذا المعيار عن طريق مجموعة من المؤشرات المالية من أهمها:

أ‌-     الوزن النسبي للصيغة:
ويستخدم هذا المؤشر للتعرف على الوزن النسبي لوسيلة الاستثمار مقارنة بالوسائل الأخرى المستخدمة بالمصرف.

الوزن النسبي للصيغة =
رصيد تمويل الصيغة
× 100
إجمالي تمويل البنك

ب‌-      نسبة المتأخرات:
ويستخدم هذا المؤشر لقياس نسبة المتأخرات إلى حجم التمويل المقدم للعملاء .

نسبة المتأخرات =
رصيد المتأخرات
× 100
رصيد تمويل الصيغة

ج- معدل النمو:
يتم قياس معدل نمو استخدام وسيلة الاستثمار مقارنة بالوسائل الاستثمارية الأخرى.

معدل النمو =
رصيد التمويل الحالي – رصيد التمويل السابق
× 100
رصيد التمويل السابق


4- معيار تطبيق وسيلة الاستثمار:
يحدد هذا المعيار مدى قيام البنك بتطبيق الأعراف المصرفية خلال تقديمه لوسائل الاستثمار .

ويمكن قياس هذا المعيار من خلال المؤشرات التالية:

         ‌أ-        إعداد أدلة نظم العمل :
يعد إعداد المصرف لدليل نظم عمل لوسيلة الاستثمار مؤشرا لكفاءة المصرف في تقديم هذا المنتج للعملاء.

      ‌ب-      الالتزام بالمعيار المحاسبي لهيئة المحاسبة (1):
قياس مدى التزام البنك بالمعيار المحاسبي الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ج- تطبيق نظام محاسبي:
يعد وجود وتطبيق نظام محاسبي لوسيلة الاستثمار من مؤشرات قياس مدى قيام البنك بالتطبيق السليم لوسائل الاستثمار.

5- معيار تلبية احتياجات العملاء:
يعد هذا المعيار من أهم المعايير للتعرف على مدى تلبية وسائل الاستثمار لاحتياجات المتعاملين.
ويمكن قياس هذا المعيار عن طريق مجموعة من المؤشرات من أهمها:
أ- تنوع مجال الاستخدام:
يتم قياس أداء وسيلة الاستثمار ومدى تلبيتها لاحتياجات العملاء عن طريق معرفة مجالات استخدام الصيغة من حيث تلبيتها لاحتياجات قطاع الأفراد وقطاع الشركات ، ومدى تلبيتها للقطاعات الاقتصادية المختلفة (صناعية ، تجارية ، عقارية ) وطبيعة المدة الزمنية لاستخدام وسيلة الاستثمار (قصيرة ، متوسطة ، طويلة الأجل)
———————————————————————————————————–
(1) أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مجلد معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية منذ عام 1993م ، وتبلغ المعايير الحالية الصادرة من الهيئة 18 معيار محاسبي ، البحرين ، عام 2003م.

ب- معدل نمو العملاء:
يعد معدل نمو العملاء مؤشراً على تلبية تلك الوسيلة الاستثمارية لاحتياجات العملاء، ومدى قدرة العاملين بالبنك على تسويق تلك المنتجات من خلال استيعابهم لأسلوب وسيلة الاستثمار وتطبيقها بالصورة الصحيحة .


معدل النمو =
عدد العملاء الحالي – عدد العملاء السابق
× 100
عدد العملاء السابق


وبعد أن تناول الباحث المعايير المقترحة لتقويم أداء وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية، يتناول في المبحث التالي النموذج المقترح لتقويم أداء وسائل الاستثمار 

 ======================================================
المبحث الثالث
النموذج المحاسبي المقترح لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية
(المرابحة ، المضاربة ، المشاركة)

تمهيد:
يتناول هذا المبحث النموذج المحاسبي المقترح لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية (المرابحة، المضاربة ، المشاركة) ، وتطبيق هذا النموذج على السوق المصرفي السعودي بغرض قياس أداء وسائل الاستثمار.
ويتم تناول ذلك على النحو التالي:
أولاً: النموذج المحاسبي المقترح لتقويم أداء وسائل الاستثمار.
ثانياً: تقويم أداء وسائل الاستثمار بالسوق المصرفي السعودي (المرابحة ، المضاربة ، المشاركة(

أولاً: النموذج المحاسبي المقترح لتقويم أداء وسائل الاستثمار:
من خلال نتائج الاستبيان والمقابلات الشخصية التي قام بها الباحث يقترح الباحث النموذج التالي لتقويم أداء وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية .

ويتضمن النموذج المقترح العناصر التالية:
1-   معايير التقويموهي عدد 5 معايير .
2-   الوزن النسبي للمعيار :افترض الباحث تساوي الأوزان النسبية لكافة المعايير على النحو المبين بالنموذج.
3-   المؤشرات المقترحة للقياسيتضمن النموذج عدد 14 مؤشر يمكن استخدامها في قياس الأداء.
4-   الوزن النسبي لمؤشرات القياسافترض الباحث إعطاء أوزان نسبية متساوية للمؤشرات.
5-   معدل تحقق المؤشروهي تعبر عن نتائج القياس الفعلي لتطبيق الصيغة.
6-   الوزن النسبي لتحقيق المعياروهي نسبة الأداء الفعلي لوسيلة الاستثمار.
7-معدل قياس الأداءتوضح هذه الخانة إجمالي معدل قياس الأداء بالمصرف وهو حاصل ضرب الوزن النسبي لتحقق للمؤشر × الوزن النسبي للمعيار.
8-   تحليل النتائج : توضح هذه نتائج الدراسة الميدانية .

———————————————————————————————————–
(*) يشير الباحث إلى أن هذا النموذج يعد نواة لنموذج يمكن تطويره واستخدامه لتقويم أداء وسائل الاستثمار والصناعة المصرفية الإسلامية.

النموذج المقترح لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية
المعايير المقترحة 


(1)
الوزن النسبيللمعيار%
(2)
المؤشرات المقترحةللقياس


(3)
الوزن النسبي للمؤشر %(4)
معدل تحقق المؤشر %(5)
الوزن النسبي لتحقيق المعيار%(6)
معدل قياس الأداء 
(7)
تحليل النتائج 


(8)
1- معيار الضوابط الشرعية
20%
1- وجود هيئة شرعية2- وجود إدارة للرقابة
3- الالتزام بالمعيار الشرعي
33% 33% 33%
100%
2- معيار الربحية
20%
1- العائد على الاستثمار2- ربحية الاستثمار
3- تحقيق أهداف الموازنة
33% 33% 33%
100%
3- معيار الاستثمار (التوظيف)
20%
1- الوزن النسبي للصيغة2- نسبة المتأخرات
3- معدل النمو
33% 33% 33%
100%
4- معيار التطبيق
20%
1- أدلة نظم العمل2- الالتزام بالمعيار المحاسبي
3- وجود نظام محاسبي
33% 33% 33%
100%
5- معيار تلبية الاحتياجات
20%
1- تنوع مجال الاستخدام.2- معدل نمو العملاء.
50%50%
الإجمالي
100%
100%
معدل تحقق المعايير
100%

ثانياً: تقويم أداء وسائل الاستثمار:
سوف يقوم الباحث بتطبيق النموذج المقترح لتقويم الأداء وسائل الاستثمار على السوق المصرفي السعودي نظراً لتوافر البيانات المالية عن وسائل الاستثمار (المرابحة ، المضاربة ، المشاركة).
أسلوب تطبيق النموذج:
وقد قام الباحث بتحليل البيانات المالية المنشورة لصيغ التمويل المرابحة والمضاربة والمشاركة خلال الأعوام (2000 – 2005) في الجدول رقم (1) وقد جاءت نتائج التحليل المالي على النحو التالي:


التحليل المالي لوسائل الاستثمار في السوق السعودي خلال الفترة (2000–2005)م بالمليون ريال

الصيغةالأعوام
المرابحة
المضاربة
المشاركة
ملاحظات
قيمة
%
قيمة
%
قيمة
%
2000
17.535
29.8
11
0.02
1.817
3.1
2001
22.033
31.9
0.0
0.0
2.061
3
2002
25.222
30
0.0
0.0
2.207
2.6
2003
32.841
28.8
0.0
0.0
2.465
2.2
2004
62.164
27.5
2.013
1.2
2.300
1.4
2005
63.867
35.2
1.866
1.0
2.045
1.1
جدول رقم (1)

1- تقويم أداء المرابحة :

النموذج المقترح لتقويم أداء المرابحة
المعايير المقترحة
الوزن النسبي للمعيار %
المؤشرات المقترحة للقياس
الوزن النسبي للمؤشر %
معدل تحقق المؤشر %
الوزن النسبي لتحقيق المعيار %
معدل قياس الأداء
تحليل النتائج
1- معيار الضوابط الشرعية
20%
1- وجود هيئة شرعية2- وجود إدارة للرقابة
3- الالتزام بالمعيار الشرعي
33% 33% 33%
33% 33% 33%
6.6 % 6.6% 6.6%
100%
100%
20%
2- معيار الربحية
10%
1- العائد على الاستثمار2- ربحية الاستثمار
3- تحقيق أهداف الموازنة
33% 33% 33%
33% 33% 33%
6.6 % 6.6% 6.6%
100%
100%
20%
3- معيار الاستثمار (التوظيف)
20%
1- الوزن النسبي للصيغة2- نسبة المتأخرات
3- معدل النمو
33% 33% 33%
33% 33% 33%
6.6 % 6.6% 6.6%
100%
100%
20%
4- معيار التطبيق
20%
1- أدلة نظم العمل2- الالتزام بالمعيار المحاسبي
3- وجود نظام محاسبي
33% 33% 33%
33%0.0%
33%
6.6 %0.0%
6.6%
100%
66%
13%
5- معيار تلبية الاحتياجات
20%
1- تنوع مجال الاستخدام.2- معدل نمو العملاء.
50%50%
25%25%
5%5%
الإجمالي
100%
100%
50%
10%
معدل تحقق المعايير
83%




تحليل نتائج تقويم أداء المرابحة:
1- معيار الضوابط الشرعية:
تبين من خلال البيانات المنشورة ونتائج الاستبيان أن كافة البنوك السعودية تلتزم بهذا المعيار سواء في مجال التمويل أو صناديق الاستثمار من حيث وجود هيئة شرعية وإدارة للرقابة الشرعية مع الالتزام بالمعيار الشرعي للمرابحة.

2- معيار الربحية:
وقد تبين أن معدل ربحية المرابحة بالسوق السعودي من المعدلات المقبولة لدى البنك والمتعاملين كما تحقق معدلات نمو سنوية.

3- معيار الاستثمار ( التوظيف ):
تستحوذ صيغة المرابحة على 30% –> 35% (63 مليار ريال) من حجم التمويل المصرفي الإسلامي بالسوق السعودي ، كما أن نظام صرف الرواتب عن طريق البنوك أدي إلى انخفاض نسبة المتأخرات، كما تبين أيضاً استخدام المرابحة في نشاط صناديق الاستثمار.

4- معيار التطبيق:
تبين وجود أدلة نظم عمل للمرابحة ووجود أنظمة محاسبية ، ولكن غالبية البنوك لا تلتزم بالمعيار المحاسبي لهيئة المحاسبة نظراً لالتزامها بإعداد القوائم المالية وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي .

5- معيار تلبية الاحتياجات:
من خلال نتائج الدراسة تبين أن غالبية استخدام المرابحة في تمويل الأفراد فقط وتمويل قصير الأجل كما تحقق معدل نمو لمدة 5 سنوات.

ويمكن القول أن معدل تحقق المعايير للمرابحة يبلغ 83%.

2- تقويم أداء المضاربة :



النموذج المقترح لتقويم أداء المضاربة
المعايير المقترحة
الوزن النسبي للمعيار %
المؤشرات المقترحة للقياس
الوزن النسبي للمؤشر %
معدل تحقق المؤشر %
الوزن النسبي لتحقيق المعيار %
معدل قياس الأداء
تحليل النتائج
1- معيار الضوابط الشرعية
20%
1- وجود هيئة شرعية2- وجود إدارة للرقابة
3- الالتزام بالمعيار الشرعي
33% 33% 33%
33% 33% 33%
6.6 % 6.6% 6.6%
100%
100%
20%
2- معيار الربحية
20%
1- العائد على الاستثمار2- ربحية الاستثمار
3- تحقيق أهداف الموازنة
33% 33% 33%
50% 50% 50%
3.3% 3.3%   3.3%
100%
50%
10%
3- معيار الاستثمار (التوظيف)
20%
1- الوزن النسبي للصيغة2- نسبة المتأخرات
3- معدل النمو
33% 33% 33%
0% 0% 0%
0 % 0%   0%
100%
0%
0%
4- معيار التطبيق
20%
1- أدلة نظم العمل2- الالتزام بالمعيار المحاسبي
3- وجود نظام محاسبي
33% 33% 33%
17%17%
17%
3.3% 3.3%   3.3%
100%
50%
10%
5- معيار تلبية الاحتياجات
20%
1- تنوع مجال الاستخدام.2- معدل نمو العملاء.
50%50%
25%25%
5%5%
الإجمالي
100%
100%
50%
10%
معدل تحقق المعايير
50%


تحليل نتائج أداء المضاربة:

1- معيار الضوابط الشرعية:
تنبين من خلال الدراسة أن كافة البنوك السعودية تلتزم بهذا المعيار سواء في مجال التمويل أو مجال صناديق الاستثمار.

2- معيار الربحية:
تبين من خلال الدراسة أن ربحية التمويل بالمضاربة مرتفعة ولكنها محدودة الاستخدام ، ويرجع ذلك إلى عدم إقبال البنوك والمتعاملين على استخدام تلك الصيغة نظراً لارتفاع المخاطر، وفي المقابل يستخدم عقد المضاربة في العلاقة التعاقدية بين البنك والمستثمرين (المودعين) في صناديق الاستثمار والتي تحقق في غالب الأحيان ربحية مقبولة للبنك والمتعاملين .

3- معيار الاستثمار ( التوظيف (A
تبين من خلال البيانات المنشورة محدودية استخدام المضاربة في التوظيف حيث لا تشكل أكثر من 1% من حجم التمويل (1.8 مليار ريال).

4- معيار التطبيق:
يتم تطبيق صيغة المضاربة في مجال صناديق الاستثمار وتوجد أدلة للنظم وأدلة محاسبية بالبنوك التي تطبقها.

5- معيار تلبية الاحتياجات:
تبين كما ذكر سابقا محدودية استخدام المضاربة في التمويل ، ولكن يتم استخدامها بصورة كبيرة في مجال صناديق الاستثمار .

ويمكن القول أن معدل تحقق المعايير للمضاربة يبلغ 50%.


3- تقويم أداء المشاركة :




النموذج المقترح لتقويم أداء المشاركة
المعايير المقترحة
الوزن النسبي للمعيار %
المؤشرات المقترحة للقياس
الوزن النسبي للمؤشر %
معدل تحقق المؤشر %
الوزن النسبي لتحقيق المعيار %
معدل قياس الأداء
تحليل النتائج
1- معيار الضوابط الشرعية
20%
1- وجود هيئة شرعية2- وجود إدارة للرقابة
3- الالتزام بالمعيار الشرعي
33% 33% 33%
33% 33% 33%
6.6 % 6.6% 6.6%
100%
100%
20%
2- معيار الربحية
20%
1- العائد على الاستثمار2- ربحية الاستثمار
3- تحقيق أهداف الموازنة
33% 33% 33%
50% 50% 50%
3.3% 3.3%   3.3%
100%
50%
10%
3- معيار الاستثمار (التوظيف)
20%
1- الوزن النسبي للصيغة2- نسبة المتأخرات
3- معدل النمو
33% 33% 33%
0% 0% 0%
0 % 0% 0%
100%
0%
0%
4- معيار التطبيق
20%
1- أدلة نظم العمل2- الالتزام بالمعيار المحاسبي
3- وجود نظام محاسبي
33% 33% 33%
17%17%
17%
3.3% 3.3%   3.3%
100%
50%
10%
5- معيار تلبية الاحتياجات
20%
1- تنوع مجال الاستخدام.2- معدل نمو العملاء.
50%50%
25%25%
5%5%
الإجمالي
100%
100%
50%
10%
معدل تحقق المعايير
50%



تحليل نتائج أداء المشاركة:

1- معيار الضوابط الشرعية:
تبين من خلال نتائج الاستبيان والبيانات المنشورة أن كافة البنوك السعودية تلتزم بهذا المعيار.

2- معيار الربحية:
تبين من خلال نتائج الاستبيان والبيانات المنشورة ارتفاع معدل ربحية المشاركة ، ولكن تحجم بعض البنوك عن استخدام تلك الصيغة في التمويل .

3- معيار الاستثمار ( التوظيف) :
تبين من البيانات المنشورة أن حجم التمويل بالمشاركة 1% (حيث انخفض من 3% إلى 1%) (2 مليار ريال) ويرجع ذلك إلى ارتفاع المخاطر وعدم توافر خبرة كبيرة لدى البنوك في مجال تطبيق الصيغة ، وقد تبين تركز استخدام الصيغة في مجال تمويل الشركات وخاصة الكبيرة منها نظرا لانخفاض المخاطر .

4- معيار التطبيق:
يتم تطبيق صيغة المشاركة في مجال محدود وقد تبين وجود أدلة للنظم وأدلة محاسبية بالبنوك التي تطبقها.

4-   معيار تلبية الاحتياجات:
تبين من خلال الدراسة أن المشاركة تلبي احتياجات قطاع الشركات.

ويمكن القول أن معدل تحقق المعايير للمشاركة يبلغ 50%.

أولاً: الخلاصة :
خلص الباحث إلي مجموعة من النتائج من أهمها :
1-   أن المرابحة هي الصيغة المفضلة لدى المصارف الإسلامية والمتعاملين معها .
2-محدودية استخدام المضاربة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخاطرها ، مع استخدامها بشكل كبير في مجال صناديق الاستثمار.
3-محدودية استخدام المشاركة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخاطرها وعدم استيعاب تطبيقها من قبل الكثير من العاملين والمتعاملين ، مع تركز استخدامها لتمويل قطاع الشركات .
4-   عدم وجود مؤشرات قياسية للصناعة المصرفية الإسلامية .
5-   عدم توافر البيانات والمعلومات عن تطبيق وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية.
6-   لا يوجد تقويم أداء لوسائل الاستثمار بالصناعة المصرفية الإسلامية.
7-   عدم إصدار أي معلومات عن تقويم أداء الصناعة المصرفية الإسلامية من قبل أي الجهات.

ثانياً:التوصيات:
1-   العمل على إصدار مؤشرات قياسية عن الصناعة المصرفية الإسلامية.
2-   إصدار معايير لتقويم أداء المصارف الإسلامية.
3-   توفير البيانات والمعلومات عن الصناعة المصرفية.
4-   العمل علي رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالمصارف على تطبيق وسائل الاستثمار.
5-   توعية المتعاملين مع المصارف بوسائل الاستثمار المختلفة.
6-   العمل علي الحد من مخاطر تطبيق المضاربة والمشاركة.

المراجع:
1-  احمد تمام ،دراسة مقارنة عن المحافظة على رأس المال بين الفكر الإسلامي والفكر المحاسبي الحديث “رسالة ماجستير ، كلية التجارة، جامعة الأزهر ، 1975م.
2-     احمد مصطفى ، استثمار المال في الإسلام”، مكتبة وهبة، القاهرة 2003م.
3-     سيد الهواري ، الاستثمار والتمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية” مكتبة عين شمس، القاهرة، 1996م.
4-  عبد الستار أبو غدة، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية”، الجزء الثاني ، الجزء الثالث ، دله البركة ، السعودية ، 2002م.
5-  عبد الستار أبو غدة، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية”، الجزء الثاني ، الجزء الخامس ، دله البركة ، السعودية ، 2004م.
6-  عز الدين فكري، المنهج المحاسبي الكمي لتخطيط ورقابة تشكيلة النشاط الاستثماري في المؤسسات المالية الإسلامية، رسالة دكتوراه ، كلية التجارة، جامعة الأزهر ، 1994م.
7-  عطية فياض، التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي”، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، 1999م.
8-     محمد البلتاجي، معايير تقويم أداء المصارف الإسلامية” رسالة دكتوراه ، كلية التجارة، جامعة الأزهر 1997م.
9-  محمد عبد الحليم ،أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة”، مركز صالح كامل ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، عام 2004م.
10-         مصطفى كمال السيد ، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية”، مطابع غباشي ، القاهرة، 1999م.
11-         هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “مجلد المعايير الشرعية”، البحرين ، مايو 2002م.
12-   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “مجلد معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية”، البحرين، يونيو 2003م.

الخميس، 12 مارس 2015

عدم خضوع السلع المستورده لغير غرض الاتجار لضريبة المبيعات ( دستوريه عليا )

مشاركة

عدم خضوع السلع المستورده لغير غرض الاتجار لضريبة المبيعات 
( دستوريه عليا  )
  
عدم خضوع السلع المستوردة لغير غرض الاتجار لضريبة المبيعات
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من إبريل سنة 2012م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1433ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان               رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- السيد عبد المنعم حشيش والدكتور/عادل عمر شريف وتهاني محمد الحبالى وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى                                                     نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو                     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                     أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/ -------------------------- بصفته الممثل القانونى
للشركة -------------------------------------------------------------
ضــــــــد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد وزير المالية
4-السيد وزير العدل
5-السيد رئيس محكمة النقض
الإجراءات
بتاريخ 3/3/2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً :
أولا: الاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا أرقام 3 لسنة 23 "قضائية دستورية""، ورقم 28 لسنة 27 "قضائية دستورية"، 215 لسنة 26 "قضائية دستورية" فيما حواه مضمون هذه الأحكام من عدم خضوع السلع الرأسمالية التى تجلب من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً:- عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية (هيئة عامة).
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة،
 وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكــــــمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7324 لسنة 2005 مدني كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم برد ما سددته له من ضريبة مبيعات على سلع رأسمالية وقدره 000ر250 جنيه وبراءة ذمتها من مبلغ 000ر450 جنيه بالإضافة للفوائد القانونية، قولاً منها أنها قامت باستيراد تلك السلع لزوم الإنتاج، إلا أن مصلحة الجمارك قامت بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات، وتحصيل تلك الضريبة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لكونها سلع رأسمالية، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية، وبجلسة 16/4/2008 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء فقد طعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 9105 لسنة 78 قضائية ومازال منظوراً لم يفصل فيه حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم محكمة الاستئناف السالف الذكر، وكذلك حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
الصادرة في الدعوى رقم 8529 لسنة 75 قضائية (هيئة عامة) الذي يقضى بخضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت سلعا رأسمالية أو استهلاكية يمثلان عقبة قانونية تحول دون جريان مقتضى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى رقم 3 لسنة 23 ق، 28 لسنة 27 ق، 215 لسنة 26 ق دستورية، فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات السالف بيانها.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الدعوى هي شرط لقبولها، وبها ينضبط التداعي أمام القضاء، وينبغي أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة أو محتملة يقرها القانون.
لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية ليست طرفا في الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية الصادر من محكمة النقض (هيئة عامة)، وأن تنفيذ هذا القضاء لا يقع على مال خاص بها، أي أنها ليست هي طالبة التنفيذ أو المنفذ ضدها أو حتى من الغير الذي يقع التنفيذ على ماله، فلا مصلحة لها في طلب الحكم بعدم الاعتداد بهذا القضاء، إذ إن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين إذ لا تبرح حجيته أطرافه.
أما عن طلب المدعى عدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف عالي القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية بتأييد الحكم المستأنف لتعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه،بل اعترضه عوائق تحول قانوناً – بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل – تبعا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونة، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فاعليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تميز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلاً فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.
وحيث إن البين من مدونات أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2008 في الدعوى رقم 28 لسنة 27 "قضائية دستورية" وبجلسة 4/5/2008 في الدعوى رقم 215 لسنة 26 "قضائية دستورية"، أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونجاح الشركة المدعية – في تلك الدعوى – في إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية في إعفاء قطع الغيار المستوردة لاستخدامها في الصيانة والإحلال لمصانعها من الضريبة، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت – بطرق الدلالة معنى معينا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذا الحكم، ولازم للنتيجة التي انتهى إليها، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقة ومكملا له، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، ولتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التي أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أحكامها في الدعاوى الدستورية جميعا، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاها على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به، وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية المباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية في قيامه على دعامة أساسية هي اعتبار السلع الرأسمالية التي استوردتها
الشركة لغير غرض الاتجار خاضعة لضريبة المبيعات – خلافاً لما قررته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها السالفة البيان.
وإذ كان مؤدى ما سبق بيانه – أن قوام قضاء المحكمة الدستورية العليا القائم على عدم خضوع السلع المستوردة من الخارج لغير غرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، يؤدى إلى وجوب القضاء في أية منازعة قضائية بما يحقق مقتضاه، وإذ كان من الثابت أن حكم محكمة الاستئناف السالف بيانه قد أخضع الشركة المدعية لتلك الضريبة على رسائل استوردتها لغير غرض الاتجار مما يتعين معه اعتباره عقبة تنفيذ في إعمال مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيان مقتضى ما حكمت به.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2008 في القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية دستورية وكذا حكمها الصادر بجلسة 4/5/2008 في القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية دستورية وألزمت الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.