مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 7 مارس 2015

زوجة أيوب: ليا

مشاركة


زوجة أيوب: ليا
إعداد: عفاف بنت يحيى آل حريد
يقول الله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (سورة البقرة، الآيات: 155-157).

الصبر مطية لا تكبو، وأفضل عدّة على الشدة، وأكرم وسيلة لنيل رضاء الله عز وجل، والحصول على الآمال الطيبة المعقودة بمرضاة الله، ما أجمل الصبر! إنه ربيع الأبرار ومصيف الأخيار.

وإذا كان الصبر قوام الحياة كلها، فإنه ألزم ما يكون في ساعة المحن التي يبتلي الله تعالى عبده بها، فهنا يكون الصبر مفروضا عليه، لتنقلب المحنة في حقه إلى منحة، وتتحول البلية إلى عطية، وكما يقول ابن قيم الجوزية - رحمه الله - إن الله - سبحانه وتعالى - لم يبتله ليهلكه؛ وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته.

وسنتكلم عن امرأة أيوب عليه السلام، حيث هي من النساء التي خلدها التاريخ في صبرها مع زوجها عليه السلام، وأيضا هي من اللاتي تركن أنصع الآثار في دنيا النساء الفضليات.

اسمها: ليا بنت يعقوب، وقيل: ليا بنت منشا بن يعقوب، وقيل اسمها رحمة بنت أفراثيم، واستدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾ (سورة الأنبياء، آية: 84)، قال ابن كثير معلقا على هذا يشير إلى فهمه: ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال: "رحمة" من هذه الآية، فقد أبعد النجعة، وأغرق النزع.

ليا وحياة النعيم:

فقد كان أيوب -عليه السلام- أحد أغنياء الأنبياء، وكانت ليا زوج أيوب تعيش في نعيم وجنات وعيون، وذلك في بلاد الشام، كانت ليا قد آمنت مع أيوب وبدعوته، فقد كان أيوب -عليه السلام- برا تقيا رحيما، يحسن إلى المساكين، ويكفل الأيتام والأرامل، وكان شاكرا لأنعم الله عليه، مؤديا لحق الله عز وجل، كان أيوب له أولاد وأهلون كثير، وكانت زوجه ليا ترفل في النعيم، شاكرة عابدة عارفة حق الله على العباد في الشكر، فقد كانت تكثر الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل، إذ رزقها من البنين والبنات ما تقر به عينها ولا تحزن، وأوسع عليه وعلى زوجها من الرزق شيئا مباركا، وفضلهما على كثير من خلقه.

إلا أن زوج أيوب ليا خضعت لامتحان رباني فيما آتاها الله وزوجها، فنجحت في هذا الامتحان بتوفيق من الله، وبرهنت على صدقها مع الله سبحانه.

صديقةٌ بارةٌ:

قال الحسن رحمه الله: ضُرب أيوب بالبلاء ثم البلاء بعد البلاء بذهاب الأهل والمال، وصبر أيوب -عليه السلام- وصبرت زوجه ليا صبرا جميلا، فقد تعودت أن تكل أمرها إلى الله عز وجل.

إلا أن أيوب قد ابتلي في جسده، ومسه الضُر، وطال بلاؤه ومرضه أياما وأعواما، وهو في ذلك كله صابرٌ محتسب، ذاكر الله في ليله ونهاره، وصباحه ومسائه، وفي كل وقت، طال مرض أيوب -عليه السلام- حتى كاد ينقطع عنه الناس، ولم يبق أحدٌ يحنو عليه سوى ليا زوجه، فقد كانت ترعى له حقه، وتعرف قديم إحسانه إليها، وشفقته عليها عندما كان في بحبوحة من العيش، وبسطة من الصحة والجسم، فحينما نقرأ مثل هذه المعاني الجميلة نحن معشر النساء، علينا أن نتأمل حالنا ونتفقد كيف نكون مع أزواجنا حال الصحة، وحال الابتلاء هل نصبر كـ"ليا"، أو لا نستطع ذلك!

إذا كان الجواب: نعم، سنكون كما هي زوجة أيوب عليه السلام، فلنبادر أولا مع أنفسنا، ثم مع أزواجنا، ثم مع من حولنا، وإذا كان الجواب: لا، فلماذا لا نكون كذلك؟
ارتقت ليا زوج أيوب -عليه السلام- منزلة مباركة وعالية في مقام الصدق، واقتعدت مكانا عليا في منازل الأبرار، حيث عاشت مع زوجها في محنته التي امتدت قرابة ثماني عشرة سنة، وكانت مثال المرأة البارة ومثال الزوجة الصابرة الراضية بقضاء الله وقدره.

ولهذا وصفها ابن كثير - رحمه الله - بقوله: الصابرة، والمحتسبة، المكابدة، الصديقة، البارة، والراشدة، رضي الله عنها. فقد أشفقت ليا على زوجها أيوب -عليه السلام- إشفاقا شديدا ورثت لحاله، فلما رأت أن زوجها طال عليه البلاء، ولم يزدد إلا شكرا وتسليما، عندئذ تقدمت منه وقالت له فيما رواه ابن عباس -رضي الله عنه-: يا أيوب، إنك رجل مجاب الدعوة، فادع الله أن يشفيك.
فقال: كنا في النعماء سبعين سنة، فدعينا نكون في البلاء سبعين سنة. ولما سمعت ليا من زوجها أيوب هذا الكلام الذي ينضح بالإيمان والتسليم والانقياد لله، وعرفت أنها لن تدرك منزلته، ولكنها استمرت في الإحسان إليه، وحفظت وده لإيمانها بالله تعالى وبرسوله أيوب، إلى أن كشف الله عنه الضّر، ومسته نفحة ربانية فعاد صحيحا سليما.
وقد أثنى عليه الله سبحانه وتعالى فقال: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (سورة ص آية 44).

جاء الفرج الإلهي وجاءت الوصفة الطبية الربانية لأيوب؛ أما صفة هذه الوصفة الربانية فموجودة في القرآن الكريم والذكر الحكيم في قوله تعالى: ﴿ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ (سورة ص آية 42) أمر الله أيوب أن يضرب برجله الأرض، امتثل أيوب أمر ربه، ومس الأرض، فنبع منها الماء نقيا عذبا فراتا سائغا، فشرب منه فبرأ ما كان في بطنه من دقيق السقم وجليله، واغتسل فبرأ من ظاهره أتمّ براءة، فما كان يرسل الماء على عضو إلا ويعود في الحين أحسن ما كان قبل بإذن الله تعالى، أما زوج أيوب فقد كانت في طريقها إلى أيوب، لم تكن معه ساعة اغتسل من الماء، وعندما وصلت نظرت إليه، فلم تعرفه بادئ الأمر، ولما أخبرها بما أكرمه الله، وبما منّ عليه من الشفاء، سجدت شكرا لله تعالى ثم قالت: إن ربي على كل شيء قدير، وإنه يحيي العظام وهي رميم.
أكرم الله عز وجل أيوب وزوجه ليا، وردّ عليه ماله، وولده، وولد له مثل عددهم.
وقد قيل: إن الله سبحانه قد آجر أيوب وزوجه فيمن سلف، وعوضهما في الدنيا بدلهم.

وخلاصة ما سنقول في زوج أيوب عليه السلام:

* كانت من النساء القدوة في الإخلاص وطاعة الزوج والصبر على البلاء.
* كانت عابدة، حامدة، شاكرة.
* لم تترك زوجها أيام الشدة، بل صبرت، فوفّقها الله تعالى إلى حلاوة طاعته.

المصدر:

- قصص الأنبياء لابن كثير.
- الكامل في التاريخ لابن الأثير.
- البداية والنهاية لابن كثير.
- نساء الأنبياء لأحمد جمعة.

الأربعاء، 4 مارس 2015

تقادم/ تقادم مكسب للملكية المحكمة الإدارية العليا

مشاركة

تقادم/ تقادم مكسب للملكية
المحكمة الإدارية العليا



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين
 ومحمد كمال سليمان أيوب
وطارق عبد الفتاح البشرى
 والدكتور وليم سليمان قلادة المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 10 من سبتمبر سنة 1981 أودع ------------------                                                             المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ --------------------------------- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم/3420 لسنة 27 ق عليا - في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 9 من فبراير سنة 1981 في الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 الذي قضى برفض الاعتراض  و طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه بقبول الطعن شكلا - و في الموضوع بإلغاء الاستيلاء عن المساحة موضوع الاعتراض و أحقية الطاعن لها مع ما يترتب على ذلك من آثار - مع إلزام المطعون ضده المصروفات  
و تم تحضير الطعن و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بفضه وإلزام الطاعن المصروفات  
و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18 من مايو سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 7 من يونيو سنة 1983 0 و في هذه الجلسة و في الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم و فيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة 0
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر في 9 من فبراير سنة 1981 و أن الطاعن تقدم في 11 من أبريل سنة 1981 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا برقم/148/27 معافاة لإعفائه من رسوم الطعن و بجلسة 8 من يوليو سنة 1981 قررت اللجنة المذكورة رفض الطلب - و بذلك ينتهي ميعاد الستين يوما المقررة للطعن بنهاية يوم 6 من سبتمبر سنة 1981 - و لما كان الطاعن يقيم بناحية المطاعنة مركز أسنا محافظة قنا حسب الواضح من تقرير الطعن - و كانت المسافة بين محل أقامته و مقر المحكمة الإدارية العليا تزيد على مائتي كيلو متر فانه يمنح ميعاد مسافة بحده الأقصى الواردة في المادة/16 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أي أربعة أيام تنتهي بنهاية يوم 10 من سبتمبر سنة 1981 و هو اليوم الذي تقدم فيه بتقرير الطعن - و بذلك تكون كافة إجراءات الطعن قد تمت في المواعيد المقررة قانونا  
و من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن يدعي ملكيته لمساحة 4س ر 8ط من الأراضي الزراعية الكائنة بمركز أسنا محافظة قنا و ذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو و سلفه - و أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على هذه المساحة لدى السيد/ جلال باشا فهيم باعتبارها من أملاكه الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي الأمر الذي اضطره إلى رفع الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالبا أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض   و استند في ذلك إلى وضع يده بعد سلفة المدة الطويلة المكسبة للملكية - و في مذكرة قدمها للجنة طلب أصليا أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض و رفع الاستيلاء عنها و احتياطيا ندب خبير لتحقيق وضع اليد   وقدم دليلا على ذلك :
1- صورة رسمية من عريضة الدعوى 90 لسنة 1962 المقامة من -------------------------- و آخرين ضد المعترض بإلزامه بدفع مبلغ 250 جنيها بدعوى أنها ربع أرض زراعية مساحتها 4س ر 8ط يملكها الطعون  
2- صورة رسمية من حكم محكمة أسنا الجزئية برفض هذا الطلب بناء على ما أجرى من تحقيق أثبت عدم صحة ادعاء المدعين  
و بجلسة 25 من مايو سنة 1978 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في الشكل و الموضوع ندب مكتب الخبراء الحكومي بقنا ليندب الخبير المختص لمطابقة ما ورد بالإقرار المقدم من السيد/ ------------------ طبقا لأحكام القانون رقم/178 لسنة 1952 من أطيان على ما ورد بالاعتراض و مطابقة ذلك بالطبيعة و بيان ما إذا كان استولى عليها و سبب الاستيلاء و تاريخه و كذا مدى انطباق ذلك على الأطيان الواردة بعريضة الدعوى رقم/90 لسنة 1962 و الحكم الصادر بشأنها و تحقيق وضع يد المعترض و سلفة على الأطيان و سببه و ما إذا كان قد اكتسب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 
و بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1979 قدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى ما يأتي :
أولا: أن أطيان النزاع كائنة بحوض أطفيش بزمام أصفون قطعة/10 بالحدود الواردة بمحاضر الأعمال و بالتقرير حيث يضع المعترض يده على مساحة 11ط 0
ثانيا: أن الأطيان مستولى عليها قبل ورثة محمد كامل جلال طبقا للقانون رقم/178 لسنة 1952 و قد تم تحرير محضر استيلاء في الطبيعة مؤرخ 1/1/1958 - و قد تم ربط هذه الأطيان على المستأجرين اعتبارا من السنة الزراعية 56/1957 - و قد تم الاستيلاء كذلك بالقطعة/10 بحوض طفيس القبلي/3 بزمام أصفون قبل المذكرين على مساحة 14س ر3ط ر 12ف من جملة مساحة 4س ر 3ط ر15ف هي أجمالي مسطح القطعة المذكورة 
ثالثا: أن أطيان العريضة المقدمة في الملف تطابق في حدودها و معالمها ما ورد بالعريضة في الدعوى رقم/90 لسنة 1962 أسنا  
رابعا: لا يمكن القول بانطباق أو عدم انطباق أطيان العريضة 90/1962 أسنا - و أطيان الاعتراض الحالي و الأطيان بالطبيعة حيث أوردت العريضة حدود القطعة/10 البالغ مسطحها 14س ر 3ط ر 15ف على أنه حدود مساحة 4س ر 8ط كما جاء الطلب في الاعتراض الحالي خلوا من الحدود  
خامسا: لم يثبت لنا أن والد المعترض أو هو قد تملك أطيان الاعتراض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية  
و بجلسة 9 من فبراير سنة 1981 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا
 و في الموضوع برفض الاعتراض و استندت اللجنة في ذلك :
أولا : على أن ملكية المعترض للمساحة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لم تثبت إذ لم تستكمل المدة اللازمة لذلك و هي خمسة عشرة سنة قبل العمل بالقانون رقم178 لسنة 1952.
ثانيا : أنه لا ينطبق في شأنه القانون رقم/50 لسنة 1979 لعدم تقديمه للعقد المثبت ملكيته للمساحة المتنازع عليها  
و من حيث أن المعترض لم يقبل بهذا القرار و من ثم تقدم بالطعن الماثل مستندا فيه إلى سببين :
أولهما : أن اللجنة أخطأت حين اعتمدت على ما جاء بتقرير الخبير من عدم تملكه أو سلفه لأرض النزاع موضع اليد المدة الطويلة لأن مسألة التقادم مسألة قانونية لا يستطيع الخبير البت فيها - فضلا على ما ثبت من أقوال الشهود في الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا من أن وضع يد الطاعن على أرض النزاع عن أسلافه لا يقل عن 15 سنة  
الثاني : أن المساحة موضوع الاعتراض ينطبق عليها القانون رقم 50/1979 - لأنها أقل من خمسة أفدنه إذ تبلغ 11 قيراطا  كما أنها واردة بملف إقرار البائع و أقيم بصددها الاعتراض الراهن سنة 1974 أي قبل 31 من ديسمبر سنة 1977  
و من حيث أنه يبين من جميع ما تقدم أن الطاعن يبني طعنه على أمرين يكفي تحقق أحدها القول بأحقيته للمساحة محل النزاع الأول ك وضع يده على الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية و الثاني : انطباق أحكام القانون رقم/50 لسنة 1979  
و من حيث أنه بادئ ذي بدء يتعين القول بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت التصرف المدعي به - و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ضرورة وجود هذا العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - و أن يكون صادر في تاريخ سابق على العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى انطباق الشرائط التي تطلبها القانون رقم 50 لسنة 1979 بشأنه و إذ لم يقدم الطاعن العقد المذكور فانه يلزم الالتفات عن هذا الدليل  
و من حيث أنه عن وضع يد الطاعن على ارض النزاع فان نص المادة/968 من القانون المدني يتطلب لاكتساب ملكيته العقار بالتقادم الطويل أن تستمر حيازته لها دون انقطاع خمسة عشرة سنة بشرائطها المعروفة من هدوء و استمرار و نية التملك و الثابت من الأوراق ( عريضة الدعوى رقم 90 لسنة 1962 أسنا ، و الحكم الصادر فيها ) - التي قدمها الطاعن إلى اللجنة القضائية في الاعتراض رقم/327 لسنة 1974 - أن المدعيين فيها ادعيا اغتصابه أطيانا يملكانها مساحتها 4س ر 8ط بزمام أصفون بحوض طفيس القبلي/3ص 10 مبينة الحدود و المعالم بعريضة الدعوى و ظل واضعا اليد عليها من سنة 56/57 إلى 61/1962 أي حوالي ست سنوات و طالبوه بمبلغ 25 جنيه ريع هذه المساحة عن هذه المدة - و قد حكم فيها بجلسة 12/11/1962 بالرفض - استنادا إلى أنه سبق للمحكمة بهيئة سابقة أن قضت في 29 من فبراير سنة 1962 قبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعيان بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن المدعي اغتصب المساحة المشار أليها ،  و أعلن المدعيان نفاذا لحكم التحقيق شاهدين خذلاهما إذ شهدا بأن المدعي عليه يضع يده على الأطيان موضوع الدعوى منذ 25 سنة و أنه لم يغتصب شيئا منهم  
 من حيث أن مفاد ذلك أنه إذا كان الطاعن يضع يده على الأرض المذكورة 25 سنة قبل سنة 1962 أي حوالي 21 سنة قبل سنة 1958 ( تاريخ الاستيلاء على الأرض ) و تأكد ذلك أيضا بشهادة أحد شاهدين استشهد بهما الطاعن أمام الخبير في الاعتراض رقم 327 لسنة 1974 المشار اليه إذ شهدا بوضع يد لطاعن و سلفه على الأرض من 30 إلى 35 سنة فانه يكون متوافرا في حقه شرائط اكتساب ملكية المساحة موضوع النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية و إذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعينا الحكم بإلغائه و بأحقية الطاعن لملكية المساحة المتنازع عليها ، و إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية
 و التجارية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و أحقية الطاعن لمساحة 11 قيراطا ( أحد عشر قيراطا ) بحوض طنفيس القبلي /3 قطعة /10 زمام أصفون مركز أسنا محافظة قنا مبينة الحدود و المعالم بتقرير مكتب الخبراء المودع ملف الاعتراض و استبعادها من الاستيلاء لدى السيد / ----------------------------------------
 في تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 و ألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0

تقادم / المرتبات والاجور ومافي حكمها حكم المحكمة الإدارية العليا

مشاركة

تقادم / المرتبات والاجور ومافي حكمها
حكم المحكمة الإدارية العليا



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد أحمد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 22/8/1983 أودعت هيئة قضايا الدوقة بالنيابة عن محافظ الدقلهية ووزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعن قيد بجدولها تحت رقم 3381 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/6/1983 في الدعوى رقم 45 لسنة 4ا لقضائية المقام من السيد / ----------------------------- والذي قضى بأحقية المدعى في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته وفقا لأحكام قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبارا من 1/8/1975 وألزمت الإدارة المصروفات، وطلبت الطاعنة للأسباب التي استندت إليها في تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى واحتياطها بسقوط المبالغ المطالب بها بالتقادم الخمسي، وفى جميع الحالات بإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع تعديل الحكم فيما قضى به من فروق، وذلك بمراعاة التقادم الخمسي قبل تاريخ رفع الدعوى في 1/11/1981 ورفضه فيما عدا ذلك وإلزام الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة التي قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا والدائرة الثانية، فتحدد لنظره أمامها جلسة 2/11/186 وفيها استمتعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات وتحدد لإصدار الحكم جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت أسبابه:

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد / ---------------------------------------------------------- أقام بتاريخ 1/11/1981 الدعوى رقم 45 لسنة 4 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلب فيها الحكم بأحقية في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته بقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبارا من 1/7/175 حتى 7/2/1978 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال شرحا لدعواه أنه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام الخمس سنوات) عام 1950 ثم عين لخدمة الحكومة، وظل يتدرج بالترقي إلى أن حصل على الدرجة الأولى اعتبارا من 31/12/1977، وقد ورد مؤهله ضمن المؤهلات الواردة بقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 تحت رقم 11 فقامت جهة الإدارة بتسوية حالته وفقا لأحكام ذلك القرار إلا أنها لم تصرف الفروق المالية المترتبة على التسوية إلا اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار في 7/2/1978 في حين أنه كان من المتعين صرف تلك الفروق اعتبار من 1/7/1975، وذلك باعتبار أن القرار المذكور صدر تنفيذا لأحكام المادة 12 من قانون الإصلاح الوظيفي رقم 11 لسنة 1975.
وردا على الدعوى أفادت جهة الإدارة بأن وزارة المالية أصدرت الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 1978 حددت فيه تاريخ صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالات العاملين بمقتضى القرار رقم 623 لسنة 1978 وذل اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار في 7/1978، وأنه تنفيذا لذلك الكتاب فقد تم صرف الفروق المالية للمدعى اعتبارا من ذلك التاريخ.
وبجلسة 23/6/1983 حكمت المحكمة بأحقية المدعى في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته وفقا لأحكام قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبار من 1/7/1975 وألزمت الإدارة المصرفات.
وأسست قضاءها على أن المشرع ناط بالوزير المختص بالتنمية إصدار القرارات اللازمة بمعادلة الشهادات والمؤهلات الدراسية التي توقف منحها بتلك الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، ومن ثم فإن العامل الذي تم معادلة المؤهل الحاصل عليه بمقتضى القرارات الصادرة من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يستمد حقه في التسوية من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه مباشرة، باعتبار أنه أنشأ له الحق في التسوية ولا يعدو أن يكون القرار الصادر بمعادلة تلك المؤهلات قرارا تنفيذا وكاشفا عن حق سبق وقررته المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1975 سال الذكر، ولما كانت المادة التاسعة من مواد إصدار القانون قد نصت على أن يعمل به اعتبارا من 31/12/1974 لذلك فإنه صحيحا ومتفقا وأحكام القانون ما تضمنه القرار رقم 623 لسنة 1978 في مادته الرابعة من العمل بأحكامه اعتبارا من ذات التاريخ. وإعمالا للمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 يحق للطعون ضده صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حلته وفقا لأحكام القرار رقم 623 لسنة 1978 وذلك اعتبارا من 1/7/1975.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن العامل الذي تتم معادلة المؤهل الحاصل عليه بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية، لا تسوى حالته وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ولا يستمد حقه في التسوية من هذا القانون، وإنما تسوى حالته ويستمد حقه في التسوية من أحكام القانون رقم 83 لسنة 83، وإذ يستلزم هذا القانون لتطبيق أحكامه الحصول على المؤهل والتعيين به قبل أول لسنة 1952 والوجود في الخدمة في 22/7/1953 تاريخ العمل بقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، ولم يتوافر هذا الشرط في المطعون ضده، فإنه يستمد حقه في التسوية الصحيحة نم القانون رقم 135 لسنة 1981 الذي بدأ العمل به من 1/7/1980، فلا يكون للمطعون ضده أي حق في المطالبة بصرف الفروق المالية من 1/7/1985، هذا بالإضافة إلى أن الحكم لم يقض بالتقادم الخمسي إعمالا لحكم المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرارات التي يصدرها وزير التنمية الإدارية استنادا إلى المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة تعتبر كاشفة للحق وليست منشئة، فيستمد العمل حقه في التسوية التي تتم بناء على تلك القرارات من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما يصرف الفروق المالية من تاريخ الذي حدده هذا القانون وهو 1/7/1975 وليس الذي تحدده، هذه القرارات، إذ أن نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية بمقتضى المادة 12 من القانون وهى بيان المؤهلات التي تقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، على أن يعمل به اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1974، وهو بذلك لا يضيف جديدا إذ أنه - أيا كان الرأي في شرعيته عند صدوره - ما هو غلا تنفيذا للمادة 12 من القانون 11 لسنة 1975 وهذه المثابة لا يعتبر منشئا للمراكز القانونية وإنما كاشفا لها، وبالتالي اثر التسوية المترتبة عليه إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع صرف الفروق المستحقة بناء على التسوية اعتبارا من تاريخ الذي حدده هذا القانون وهو 1/7/1975، وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، ويكون الطعن على الحكم فيما يتعلق بهذا الشق غير قائم على أساس سليم من القانون يتعين رفضه.
ومن حيث أنه من المقرر أن الماهيات وما في حكمها من البالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة، تصبح حقا مكتسبا لها، إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها وأن مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين : الأول : نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي. الثاني : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علما حقيقيا أو افتراضيا.
وعلى هذا فإن أعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة وحينما تكون المطالبة به أمرا ميسورا من جهة القانون، أما إذا قام مانع قانوني تستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق من جانب صاحب الشأن، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع، وحينئذ تصبح المطالبة أمرا ميسورا قانونا ويكون المختلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلا لأعمال حكم المادة (50) من اللائحة المالية.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الفروق المالية محل هذه الدعوى، فإن التقادم الخمسي لا يبدأ بالنسبة لها إلا من تاريخ تسوية حق المدعى فيها اعتبارا من تاريخ نشر القرار رقم 623 لسنة 1978 والكاشف عن بيان معادلة مؤهل المدعى للمؤهلات المرفقة بالجدول للقانون رقم 83 لسنة 1973، وحيث لم ينشر هذا القرار إلا في 7/2/1978 وأقيمت الدعوى في 1/11/1981 ومن ثم فإن الدفع يتقادم الفروق المالية بالتقادم الخمسي لا يكون مستندا إلى ساس سليم من القانون متعينا رفضه.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون علية قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن عليه غير مستند على أساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجعة الإدارية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية