مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 16 فبراير 2015

قرار رقم 259 لسنة 1995 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية

مشاركة


قرار رقم 259 لسنة 1995
في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية
بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته
وزير الصحة:
بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له. وعلي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
وعلي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجر كامل. وبناء علي ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعلي موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة.
قرر
مادة1: يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لهما.
مادة2: يشترط في الحالة المرضية التي يمنح العامل بسببها أجرا كاملا طبقا للمادة السابقة ما يأتي.
أ) أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدول المرفق.
ب) أن يكون مانعا من تأديته العمل.
ج) أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.
مادة3: يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلي أن يشفي المريض أن تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كالم حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة.
مادة4: تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف علي العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه.
مادة5: يلغي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات.
مادة6: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره صدر في 24/6/1995.
جدول
تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل أو تستحق تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
1- الأورام الخبيثة ومضاعفاتها بأي جزء من أجزاء الجسم إذا ثبت تشخيصها بصفة قاطعة.
2- الأمراض العقلية بعد ثبوتها.
3- الجذام النشط أو مضاعفاته.
4- أمراض الدم الخبيثة أو المزمنة.
مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكميا بجميع أنواعها – الأنيميا الخبيثة إذا كانت مصحوبة بمضاعفات – الأنيميا المزمنة إذا قلت نسبة الهيموجلوبين علي 50% (خمسون في المائة) – الهيموفيليا – نقص صفائح الدم عن أربعين ألف في المليمتر المكعب.
5- أمراض الجهاز الدوري:
– الارتفاع الشديد في ضغط الدم السيستولى ابتداء من 200 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم الدياستولى ابتداء من 120 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوبا مضاعفات شديدة مثل تضخم وإجهاد عضلة القلب.
– أنيورزم جدار الأورطي.
– هبوط القلب إلي أن يصبح متكافئا.
– المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التي توضحها رسامات القلب أو الأبحاث الأخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهي: التذبذب الأذيني أو البطيني – انيورزم البطين – انسداد الضفيرة اليسرى أو الرئيسية المصحوب بهبوط في القلب.
– أمراض القلب الخلقية والمزمنة المصحوبة بمضاعفات شديدة مثل عدم تكافؤ القلب أو التذبذب
– المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة.
– التهاب وانسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل 1 مرض رينولدز ومرض يرجرز).
– التهاب وارتشاح بالغشاء التاموري للقلب أو التهاب الغشاء المبطن للقلب أو التهاب عضلة القلب إلي أن تستقر الحالة.
6- أمراض الجهاز التنفسي.
– الدرن الرئوي النشط.
– الساركويدوزس.
– السليكوزس – الأزيستوزس – البجاسوزس.
– الخراج الرئوي.
– تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدي أو تكهفات صدرية.
– الامفزيما واسعة الانتشار التي تشمل الرئتين المصحوبة بهبوط في وظائف التنفس والتي تؤدي إلي هبوط في القلب.
7- أمراض الجهاز الهضمي:
– المضاعفات الناشئة عن تمدد الأوردة بالمريء.
– الاستسقاء بالبطن بأنواعه.
– اليرقان بأنواعه إذا كانت نسبة البيليرويين بالسيروم 2 ملليجم في المائة فأكثر.
– الالتهاب البريتوني لأسباب مختلفة.
– الالتهاب المزمن بالبنكرياس.
– الالتهاب الكبدي المزمن النشط مع دلائل الفيروس “ب” أو “س” المصحوب بتدهور في وظائف الكبد (ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوى الطبيعي).
– الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس (س) إذا كانت وظائف الكبد ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوي الطبيعي.
8- أمراض الجهاز العصبي:
– الشلل العضوي بالأطراف.
– الشلل الرعاش – التليف المنتشر .. الكوريا.
– تكهف النخاع الشوكي.
– أورام المخ.
– مرض ضمور العضلات المطرد أو ضمور العضلات الذاتي أو الكلل العضلي الخطير.
– ضمور خلايا المخ المصحوب بتغيرات عصبية شديدة.
– الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلات والذي يمنع من التأدية الوظيفية للعضو.
9- أمراض الجهاز البولي والتناسلي:
– هبوط كفاءة الكليتين المزمن أقل من 50 / 1 (خمسون في المائة) عن الطبيعي أو كرياتنين السيروم أكثر من 3 ملليجرام.
– النزيف الرحمي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
– النزيف البولي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
– النزيف البولي الشديد المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 5%.
10- أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والجهاز اللمفاوي:
– التسمم الدرفي.
– هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد.
– مرض أديسون.
– مرض هودجكين.
– مضاعفات البول السكري مثل ظهور الأسيتون في البول أو التغييرات السكرية بالشبكية أو قرح سكرية أو غرغرينا.
– مرض فقد المناعمة (الإيدز) المصحوب بأعراض نشطة عند ثبوت تشخيصه من معامل وزارة الصحة.
11- أمراض الجهاز الحركي:
– تيبس مفاصل العمود الفقري المصحوب بتغيرات عصبية شديدة – الانزلاق الغضروفي المصحوب بالشلل.
– مرض الروماتيد النشط.
– نكروز العظام ودرن العظام.
12- الأمراض الجلدية المزمنة النشطة مثل:
– الصدفية المنتشرة – مرض ذي الفقاعة المزمن النشط…… الأكزيما المنتشرة.
– مرض الحزاز القرموزي المزمن النشط الواسع الانتشار.
¬- مرض التقشير الجلدي الالتهابي المنتشر.
13- أمراض النسيج الضام مثل:
– مرض القناع الأحمر المنتشر.
– الاسكليروديميا المنتشرة النشطة.
– الالتهاب الجلدي العضلي (درماتومايوسايتس) المنتشر النشط.
– مرض بهجت (إذا قلت قوة الإبصار عن 6 /36 بالعينين معا).
14- أمراض العيون:
– الالتهابات أو القرح المزمنة بالقرنية.
– الالتهاب القزحي أو الهدبي أو المشيمي المزمن.
– الكتاركتا إذا قلت قوة الإبصار 6/60 بالعينين معا.
– الانفصال الشبكي.
– الأغلوكوما.
– الالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
– الالتهابات والانسداد بالأوعية الدموية بالعين.
– التهاب أو تورم العصب البصري.
– الضمور الشبكي التلوني المصحوب بشحوب بالعصب البصري إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
– جراحة الجسم الزجاجي.
15- ويعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الأتية:
– الإصابات الشديدة وهي التي تستلزم وقت طويل في العلاج مثل كسر عظام الحوض أو الفخذ أو الكسور المضاعفة أو تكون هذه الإصابة مصحوبة بمضاعفات تستلزم وقت طويل للعلاج أو يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور.
– العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجا طويلا أو التي نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تخشر الأوعية الدموية أو التقيح أو الالتهاب البريتوني.
– الحميات الشديدة المصحوبة بارتفاع مستمر بالحرارة أو بمضاعفات يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور مثل التيفود وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المخية.

– المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحبة المختصة منعهم من مزاولة أعمالهم حرصا علي الصحة العامة وللمدة التي تراها.

قانون رقم 57 لسنة 1988

مشاركة



قانون رقم 57 لسنة 1988
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمنح مرتبا مقداره 4800 جنيه سنويا وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنويا كل من يشغل وظيفة كان مدرجا لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه شاغل هذه الوظيفة من بدلات ومكافآت عن مرتبه الأساسي
(المادة الثانية)
لا يخضع بدل التمثيل المنصوص عليه في المادة السابقة لأية ضرائب أو رسوم.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 7 يوليو سنة 1987
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 شعبان سنة 1408 (12 أبريل سنة 1988).

حسني مبارك

قانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين بالدولة ( 1 )

مشاركة

قانون رقم 219 لسنة 1991
بتعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين بالدولة ( 1 )

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، النص الاتى :

” فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيد من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة اشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ” .

مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم .

مادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1412 هـ
 ( الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 م ) .




قانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

مشاركة
قانون رقم 5 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ( 25 مكررأ ) ، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، النصان التاليان :
مادة 25 مكررأ ( فقرة أولى ) – ” مع مراعاة حكم البند ( 1 ) من الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيأ أو لاتتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وذلك فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها ، التى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطبة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع ا ستثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف. يسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع لعام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا الى إحدى الوحدات التى تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة “.
مادة 25 مكررأ ( فقرة ثالثة ) – “وتحسب لمن يعين وفقأ لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات. ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقأ على 12 من أغسطس سنة 1983″.
المادة الثانية
تضاف فقرة ثانية إلى المادة 23 ، وفقرة سابعة إلى المادة ( 25 مكررأ ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، نصاهما التاليان :
مادة 23 ( فقرة ثانية ) – ” كما يجوز استثناء من حكم المادة 17 تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقأ لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ، فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة “.
مادة 25 مكررأ ( فقرة سابعة ) – ” وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستقرار فى المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية فى حالة التساوى “.
المادة الثالثة
يجوز للعامل الذى تسرى عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . والذى حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وعين بمقتضاه إحدى المجموعات التخصصية ، طلب إعادته إلى مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات والعلاوات التى حصل عليها زملاؤه المتحدون معه فى الأقدمية أو الأحدث منه أثناء وجوده فى المجموعة التخصصية ، ويشترط لذلك أن يقدم الطلب فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1420 هـ

( الموافق 8 مارس سنة 2000 م ) .


قانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة

مشاركة

قانون رقم 32 لسنة 1975
في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة1: يتمتع بنظام العلاج التأميني العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم علي مراحل قرار من وزير الصحة وتقوم علي شئون هذا النظام الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مادة2: يقصد بالعلاج التأميني في تطبيق هذا القانون علاج العاملين المشار إليهم في المادة السابقة ورعايتهم طبيا علي النحو الوارد بالقانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وذلك مقابل أدائهم الاشتراكات المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة3: يقتطع من العاملين الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام العلاج التأميني عليهم اشتراك بواقع ½ 1% من تلك المرتبات والأجور والمعاشات.
مادة4: يجوز بقرار من وزير الصحة بناء علي اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرض رسم رمزي يدفعه المنتفع بنظام العلاج التأميني عند الانتفاع بالخدمة وللوزير بناء علي اقتراح الهيئة المذكورة إلزام المنتفع بدفع نسبة من ثمن الأدوية وتكاليف العلاج والفحوص المعملية والإشعاعية بشرط ألا تزيد هذه النسبة علي 50% من ثمنها أو تكاليفها وتؤول هذه الحصيلة إلي الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مادة5: تسرى علي نظام العلاج التأميني وعلي المنتفعين به أو علي المبالغ المستحقة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا أحكام القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة6: لا تخل أحكام هذا القانون بنظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة7: يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشوه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية

مشاركة


قانون رقم 126 لسنة 1981
بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
ينشأ مجلس أعلي للرعاية العلاجية التأمينية يهدف إلي إرساء خطة عامة لتحقيق الرعاية العلاجية لجميع أفراد الشعب وذلك في ضوء السياسات والتشريعات التأمينية الصادرة لبسط الحماية التأمينية بفروعها للمواطنين وبتنسيق كامل معها بما لا يتعارض مع أحكامها.
(المادة الثانية)
يشكل المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية برئاسة وزير الدولة للصحة وعضوية كل من:
– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
– نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
– أثنين من وكلاء وزارة الصحة يختارهما وزير الدولة للصحة.
– ممثل عن وزارة التأمينات الاجتماعية يختارهم الوزير المختص
– ممثل عن وزارة القوى العاملة علي ألا تقل درجة كل منهم
– ممثل عن وزارة المالية عن وكيل وزارة
– ممثل عن كل من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات يختاره وزير التأمينات الاجتماعية.
– ممثل عن الأمانة العامة للحكم المحلي يختاره الوزير المختص.
– ستة أعضاء من ذوى الكفاية والخبرة يصدر باختيارهم قرار من وزير الدولة للصحة.
وللمجلس أن يشكل لجانا متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم كما يكون له أن يدعو إلي جلساته من يرى دعوته.
(المادة الثالثة)
يختص المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بإرساء خطة قومية لتوفير الرعاية العلاجية لجميع أفراد الشعب وله في سبيل ذلك ما يلي.
أ) بحث ودراسة السياسة العامة للرعاية العلاجية التأمينية علي مستوي الجمهورية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق ذلك بمراعاة أن تكون الرعاية العلاجية للمؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
ب) التنسيق بين الأنظمة المختلفة للرعاية العلاجية التأمينية بما يكفل تحقيق التكامل بين هذه الأنظمة وما يستحدث منها وذلك علي الوجه الذي يحقق مستوي مناسباً للخدمة العلاجية. علي ألا يمس ذلك استقلال صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والحقوق المكفولة للؤمن عليهم بالقانون المذكور.
ج) متابعة تنفيذ سياسة الرعاية العلاجية التأمينية ومراجعتها وتعديلها في ضوء النتائج التي يسفر عنها التطبيق.
د) وضع الحدود والمعدلات الخاصة بالرعاية العلاجية التأمينية التي تقدمها الجهات المختلفة للمنتفعين.
هـ) إقرار النظم العلاجية التأمينية التي تتقدم بها الجهات المختلفة طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون.
(المادة الرابعة)
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (72) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجيا بالتقدم إلي المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنسخة معتمدة عن نظام العلاج والقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية تنفيذه وبيان أحصائى بعدد المستفيدين به وتلتزم هذه الجهات بالاستمرار في تقديم خدماتها العلاجية حتى يصدر المجلس قراره بشأنها.
وعلي جميع الجهات التي تزمع تطبيق نظام للرعاية العلاجية لأعضائها أو العاملين لديها أو أسرهم أن تتقدم إلي المجلس الأعلى بنسخة من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة وألا تزاول نشاطها إلا بعد الترخيص لها بذلك.
(المادة الخامسة)
إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلي المجلس في الموعد المشار إليه، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس.
فإذا لم يكن النتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويا ما يعادل (50%) من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية، أو جنيه واحداً أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد.
وتؤول المبالغ المشار إليها بالفقرة إلي صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذي تديره الهيئة العامة للتأمين الصحي.
(المادة السادسة)
يضع المجلس المذكور نظاما للإشراف يكفل التزام الجهات التي تقدم الخدمة العلاجية بتنفيذ هذا القانون.
(المادة السابعة)
يجتمع المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بناء علي دعوة من وزير الدولة للصحة في المكان والزمان المحددين في الدعوة. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقررا للمجلس في اجتماعاته ويتولى إبلاغ قراراته إلي الجهات المعنية.
(المادة الثامنة)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الأمانة الفنية للمجلس وتقوم بصفة خاصة بإعداد التقارير والدراسات اللازمة للعرض علي المجلس والتحضير لاجتماعاته ومتابعة تنفيذها. وتوصياته وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاته.
(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.