مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 6 فبراير 2015

ضريبة الدخــــــل في الأردن

مشاركة

ضريبة الدخــــــل في الأردن

إعداد
حامد داود الطحله
عضو مشارك الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
عضو هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي
عضو جمعية المحاسبة الأردنية

خصائص الضريبة على الشركات وأصحاب المهن

أولا: سريان الضريبة على نتاج راس المال والعمل معا.

ذكر المشرع الأردني (1)"أرباح ومكاسب أي عمل أو حرفة أو تجارة أو صنعة مهما كانت المدة التى جرت فيها ممارسة ذلك العمل أو تلك الحرفة أو المهنة أو الصنعة ومن أي معاملة كانت أو صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل أو تجارة "

ثانيا: سنوية الضريبة

عرف القانون(2) السنة بأنها المدة التى تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

ثالثا: الجمع بين صفتي العينية والشخصية

أعطى المشرع للمكلف إعفاءات شخصية وعائلية حيث ترد في المادة 13 "للتوصل إلى الدخل الذي يتمتع به الشخص الطبيعي ...... " وهنا تبرز الشخصية أما كونها عينية فهي تفرض على الإيراد نفسه .

رابعا: إقليمية الضريبة

حيث ذكرت الفقرة أ من المادة الثالثة "" يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى لأي شخص في المملكة أو يجنيه فيها ,,,,,,,""

خامسا: تصاعدية الضريبة

اخذ المشرع الأردني بتصاعدية الضريبة على الدخل مع تحقيق العدالة والمساواة ولكن يجب أن نذكر أن هذا التصاعد مهما بلغ فانه لا يمكن أن يقضي على الفوارق تماما ولكنه يمكن أن يضيق الفجوة إلى الحد الممكن , وقد نص الدستور الأردني على تصاعدية الضرائب (3)

الجوانب الفنية للضرائب على الدخل


تقدير عناصر الضريبة

1 التقدير المباشر

-إقرار المكلف

-إقرار الغير (رب العمل _ المستأجر )

2 التقدير غير المباشر (عن طريق القرائن)

-طريقة المظاهر الخارجية مثل عدد الآلات , عدد العمال, القيمة الايجارية

-التقدير الجزافي مع الاستعانة ببعض الشواهد

ربط الضريبة

يقصد بربط الضريبة هو حساب قيمتها المستحقة للخزينة

تحصيل الضريبة

- التوريد المباشر من قبل المكلف

- الأقساط المقدمة تحت الحساب

- الحجز من المنبع

شروط خضوع الربح للضريبة
1- تحقق العمل

المقصود بذلك أن يكون المكلف قد قام بالعملية مهما صغرت ومهما كان نوعها ولكن المشرع اغفل نية الاحتراف حيث نصت الفقرة أ/1 من المادة 3 “...... أو من معاملة أو صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل أو تجارة" أي أن المشرع اخضع حتى العمليات العارضة التى يقوم بها المكلف حتى ولو كانت لمرة واحدة في السنة أو في العمر .

واقصد بالاحتراف هنا أن يعتمد الشخص في كسب عيشه على مثل هذا العمل , فمثلا فان القانون يفرض على الشخص الذي يشتري منزلا بصفة عارضة ثم يقوم ببيعه مع تحقيق الأرباح فان هذا الربح يصبح خاضعا للضريبة , ولو لم يتخذ هذا الشخص من شراء وبيع العقارات حرفة معتادة له ويمارسها باستمرار

.2- نية الكسب

من الشروط الواجب توافرها لخضوع المكلف للضريبة هي أن يكون قيامه بالعمل سعيا وراء تحقيق أرباح حيث أن القانون نص على إخضاع الأرباح للضريبة كما أن المادة 7 من القانون أعفت أو لم تخضع للضريبة كافة المكلفين الذين لا يهدفون لتحقيق الربح .

3- اشتغال المكلف لحساب نفسه

هذه النقطة لا مجال للخلاف فيها فإما أن يعمل لحساب نفسه ويخضع لضريبة المهن , أو أن يعمل للغير ويخضع لضريبة الرواتب والأجور

مصادر الدخل


توسع المشرع الأردني في تحديد مصادر الدخل بحيث لم يترك شيئا إلا وذكره وسوف نتناول ألان بعضها بالتفصيل

1) أرباح أو مكاسب أي عمل أو حرفة أو تجارة أو صنعة مهما كانت المدة التى جرت فيها الممارسة وهنا ينفي المشرع شرط الاحتراف كما أسلفنا .

2) الفوائد والخصميات والعمولات .

3) المكاسب الناجمة عن أي عقد في المملكة , كأرباح المقاولات والوساطة التجارية وما ماثل ذلك , سواء كان مصدرها داخل المملكة أو خارجها , هنا نلاحظ أن المشرع اتبع مبدءا إقليمية الضريبة أي أن يكون منشأ العقد في الأردن بغض النظر عن مصدر العقد إنما اهتم بان العقد انشأ في الأردن .

4) المكاسب الناجمة من أي التزام

5) بدلات إجارة العقارات وغيرها من الأموال المنقولة .

6) بدل الخلو والمفتاحية أو ما يسمى بشهرة المحل وقد سمح القانون للشخص الدافع باستهلاك هذا المبلغ على خمس سنوات واعتباره من المصاريف المقبولة .

7) أرباح بيع الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك (4)

Cool المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز أو استغلال أي علامة تجارية أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع أو أي عوض آخر عنها ويوزع الدخل ويوزع الدخل الخاضع للضريبة على ثلاث سنوات .

نتوقف هنا قليلا لما قد نواجهه عند مناقشة الإعفاءات , فحسب القانون فان الجمعيات الثقافية معفاة من الضريبة , وقد تقوم إحدى هذه الجمعيات بطباعة كتاب ما لتحقيق إيراد لدعم نشاط الجمعية أو النادي , وهنا يثار التساؤل فدخل الجمعية معفي من الضريبة والطباعة تخضع للضريبة مما قد يؤدي إلى اختلاف بين الجمعية ودائرة الضريبة .

9) الدخول المتأتية من أعمال التامين بأنواعه للمقيمين وغير المقيمين

10) الرواتب والأجور

11) الفوائد والعمولات المحققة خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال وودائع من المملكة .

12) أية أرباح أو مكاسب من أي مصدر آخر غير مشمول بالقانون ما لم يستثني صراحة ولم يمنح الإعفاء بموجب قانون ضريبة الدخل أو أي قانون آخر .
فئات المكلفين


قسمت المادة 17 من القانون المكلفين من حيث خضوعهم للضريبة إلى

1-أشخاص , وبنسب تصاعدية من 5% إلى 30% .

2- شركات , وقسمت إلى

أ- 15% قطاعات التعدين والصناعة والفنادق والمستشفيات , أما النقل والمقاولات فاشترط أن يكون راس المال لا يقل عن مليون دينار .

ب-35% للبنوك وشركات التامين والصرافة والوساطة المالية .

ج-25% للشركات الأخرى .


الإعفاءات من الضريبة

أولا: الإعفاءات بموجب قانون ضريبة الدخل

يجب في البداية التفريق بين الإعفاءات التى هي دخل خاضع للقانون ولكنه اعفي صراحة بموجب القانون أو أي قانون آخر وبين التنزيلات التى هي نفقات تحققت في سبيل إنجاز الدخل .

ولقد ذكرت المادة 7 من القانون رقم 14 لسنة 1995 على الإعفاءات التى منها

1-المخصصات الرسمية التى يتقاضاها جلالة الملك المعظم

2-دخل السلطات المحلية

اعفي هذا الدخل من الضريبة كون السلطات المحلية تؤدي خدمة عامة

3-دخل النقابات من عمل لا يستهدف الربح

4-دخل الجمعيات من عمل لا يستهدف الربح .

5-دخل أية مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح وكذلك دخل الأوقاف الخيرية .

هنا نجد أن المشرع اعفي لأسباب إنسانية واجتماعية ولكنه اشترط أن يكون الدخل من عمل لا يستهدف الربح حتى لا يفسح مجالا أمام هذه الفئات في منافسة القطاع الخاص

وقد عدد القانون إعفاءات عديدة يمكن الرجوع إلى القانون للاستزادة منها وقد نجد القانون اشترط المعاملة بالمثل لبعض الإعفاءات

ولكن هناك إعفاء من الجيد أن نتوقف أمامه لأنه يثير جدلا وهو إعفاء الدخل من الزراعة بشكل عام واتبع بذلك بتربية المواشي والدواجن والأسماك والنحل ولو ادخل عليها تعديل يدوي بسيط . نتساءل هنا , مزارع الموز إذا فتح محلا لبيع الموز في المدينة فهل يخضع للضريبة على الدخل , ولنفترض أن شخصا أقام بإنشاء حظيرة لتربية المواشي أو الدجاج ولكن هذا الشخص لم يوفق في عمله فقام بتأجير الحظيرة إلى شخص آخر لاستغلالها لنفس الغرض وهنا أثيرت مشكلة هل المؤجر خاضع أم لا والحقيقة انه معفي من الضريبة كون المأجور تابع لأعمال الزراعة وقد أيد ذلك قرار تميز حقوق (5) حيث تقول مبادئه القانونية .

1-أن إقامة البركسات على ارض زراعية لغرض تربية الدواجن هو من متطلبات العمل الزراعي وتربية الدواجن , فهي تابعة لهذه المهمة تبعية الفرع للأصل

2-أن معنى العمل الزراعي وتربية الدواجن لا يقتصر على الأعمال الزراعية وتربية الدواجن البحتة بل يمتد إلى ما يلحق بها من الأعمال التى تعتبر امتدادا طبيعيا ومعتادا لها .

3-أن الانتفاع بالبركسات للغرض الذي أنشأت لاجله وهو تربية الدواجن يعتبر معفيا من ضريبة الدخل سواء كان صاحب البركسات المقامة علي أرضه قد استغل البركسات لتربية الدواجن مباشرة أو عن طريق تأجيرها للغير لاستعمالها لهذا الغرض , شانها في ذلك شان الدخل الذي يتأتى للشخص من أرضه الزراعية سواء مباشرة أو من تأجيرها للغير لغرض الزراعة .

4-أن حكم المادة (5/1/ه) من قانون ضريبة الدخل ساري المفعول (6) أن بدل إجارة أي ارض أو أبنية يعتبر خاضعا للضريبة لا يسرى إلا على الحالات التى لم يرد فيها نص من الإعفاء , ومن الواقع أن هناك نصا على إعفاء تعاطي الزراعة وتربية الدواجن بما في ذلك توابعها .

ثانيا: إعفاءات بموجب قوانين خاصة

في هذه السطور لا أريد التوسع بشرع الإعفاءات والقوانين التى صدرت , ولكنني اذكرها هنا ويمكن الرجوع أليها لزيادة الاطلاع والمعلومات.

1-قانون الدين العام 2-قانون مؤسسة المناطق الحرة

3-قانون تشجيع الاستثمار 4-قانون إدارة وتنمية أموال الأيتام

5-قانون إعفاء الأوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم

6-قانون صندوق الزكاة وتعديلاته 7-قانون بنك الإسكان(الغي العمل به)

8-قانون مؤسسة المدن الصناعية 9-قانون مؤسسة الإسكان

10-قانون الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية

11-قانون مؤسسة رعاية الشباب 12-قانون الضمان الاجتماعي

13-قانون صندوق توفير البريد

من الملاحظ أن معظم هذه القوانين جاءت خاصة بدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار .

ثالثا: الإعفاءات الشخصية والعائلية والاعالة والدراسة الجامعية

لقد ذكرت كافة هذه الإعفاءات بالقانون بصورة مفصلة

الأعباء جائزة الخصم التى لم يتناولها القانون

لقد ذكرت النفقات جائزة الخصم في المادة 9 من القانون رقم 14 لسنة 1995 ولكن هناك العديد من النفقات الإنتاجية المقبولة عرفا وتسري عليها مبادئ القياس والمحاسبة المتعارف عليها , ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر من الأعباء التى تركها المشرع لقواعد القياس والمبادئ المحاسبية.

أولا: مصروفات الدعاية والإعلان

قبل مناقشة كون هذه المصاريف إنتاجية أم لا علينا التفريق بين نوعين من الدعاية أو الإعلان , الأول هو الحملة الإعلانية التى توزع على عدة سنوات لاحقة ربما تزيد عن الخمس , حيث أنها تعتبر مصروفا ايراديا مؤجلا تتحمل كل سنة حصتها منه , وهذا يتفق مع سنوية الحساب, ومن أشكال الدعاية الأخرى أن تقوم شركة بتوزيع بعض منتجاتها على العملاء كهدايا لتعريفهم بالمنتج الجديد .

ثانيا: المصروفات القضائية

لابد لكل منشأة أن تتحمل بعض المصاريف القضائية كأتعاب المحاماة ورسوم القضايا ومتابعة أمور المنشأة لدي المحاكم , وان هذه المصاريف هي خاصة بالمحافظة على حقوق واصول الشركة فهي مصروفات إيراديه يجوز تحميلها , ولكن يجب أن نفرق بينها وبين المصاريف القضائية لتأسيس التى هي رأسمالية وتطفأ حسب القانون .

ثالثا: مصروفات التامين

تختلف معالجة هذه المصاريف باختلاف أنواعها وهي

التامين ضد الأخطار على ممتلكات المنشأة

أن الهدف من هذا التامين هو المحافظة على أصول وحقوق المنشاة وهي أعباء واجبة الخصم من وعاء الضريبة .

التامين على الأشخاص

إذا كان التامين على مدير المنشاة أو مستخدميها لصالح الشخص نفسه فان هذا لا يعتبر من الأعباء واجبة الخصم .

أما إذا كان التعويض لصالح الشركة فإنها تعتبر عبء واجب الخصم

ورغم أن القانون رقم 14 لسنة 1995 لم يذكر هذه النفقة صراحة ولكن يستدل من منطوق المادة 11 التى تقول "أي خسارة أو نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تامين أو عقد تعويض."

فطالما أن القانون لم يعترف بالخسارة التى يمكن استرداها بموجب بوليصة تامين أو عقد تعويض , ففي هذه الحالة وجب اعتبار الأقساط المدفوعة لقاء ذلك عبء واجب التنزيل .

رابعا: العمولات والسمسرة

قد يقوم المكلف بدفع بعض المبالغ في صورة عمولات أو سمسرة لأشخاص يقومون بأعمال تتصل بنشاط المكلف وحسب القواعد المحاسبية فإنها تعتبر من الأعباء واجبة الخصم شريطة أن تكون لازمة للنشاط وان تكون مؤيدة ومعززة بما يثبت ذلك .

ملاحظات على المادة 10(ترحيل الخسائر)

نصت المادة 10 من القانون"إذا لحقت خسارة بأي شخص خلال السنة في أحد مصادر دخله الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون فيجري تقاصها من مجموع دخله في السنة نفسها ........................وإذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه.........تحول للسنة التالية "

والمقصود بالخسارة هي التى تتحقق نتيجة نشاط أو نشاطات المكلف وقد تواجهنا بعض الحالات التالية

أولا: تغيير نشاط أو عمل المكلف

طالما أن القانون ذكر كلمة شخص معنوي أو طبيعي , ففي هذه الحالة فان المكلف يستفيد من تغيير النشاط , فلو أن مكلفا يمارس نشاطا صناعيا وحقق خسائر عشرة آلاف دينار مثلا في العام الأول ونتيجة للخسارة حول نشاطه إلى الخدمات وحقق في السنة التالية خمسة عشرة الف دينار فان القانون هنا يحاسبه على الفرق أي خمسة آلاف دينار كون ترحيل الخسائر هي من حق الشخص طبيعيا كان أو معنويا .

ثانيا: بيع المؤسسة لشخص آخر أو التنازل عنها

كما أسلفنا أن ترحيل الخسائر من حق الشخص الطبيعي أو المعنوي بغض النظر عن مجال نشاطه , إذا فان عملية البيع لشخص آخر أو التنازل له لا تمنح المشتري أو المتنازل له حق ترحيل الخسائر لأنه حق شخصي للمكلف , عدا الشركات المساهمة التى تنعدم فيها شخصية المساهم أمام الضريبة .

ثالثا: حالة الانتقال بالوراثة

إذا انتقلت منشاة حققت خسارة إلى آخرين بالوراثة وحيث أن القانون أعطى حق ترحيل الخسائر للشخص"طبيعي أو معنوي " فلو كان معنويا في اعتقادي أن هذا الحق ينتقل للورثة لان الشخص المعنوي انتقل بكامله للورثة , ولكن المشكلة هنا حالة الشخص الطبيعي فهي على قياس حالة البيع أو التنازل فانه لا يجوز للورثة ترحيل الخسائر, وهذه النقطة لم تحسم بالقانون 14 لسنة 1995 رغم أن الضريبة تربط على أشخاص الورثة كل حسب حصته في الإرث .


حاشية

((اعتمدت في هذه المقالة على قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1992 والمعمول به من 1/1/1991 وبالقانون رقم 14 لسنة 1995 المعمول به اعتبارا من 1/1/1996))

الهوامش

1- البند أ من المادة 3 من القانون14 لسنة 1995

2- القانون 14 لسنة 1995

3- المادة 111 من الدستور الأردني المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1093 تاريخ 18/1/1952

4- هنا نجد المشرع قد عاد واخضع بعضا من الأرباح الرأسمالية .

5- قرار تمييز حقوق رقم 259/82 صفحة 1675 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1982


6- يقابلها في القانون 14 لسنة 1995 الفقرة أ/6 من المادة الثالثة