مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 2 يناير 2015

التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب بشان محاسبة نشاط الاخشاب (البند 160 )

 التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب بشان محاسبة نشاط الاخشاب (البند 160 )

1 -  تعليمات تنفيذية رقم ( 53 ) لسنة 1988
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الأخشاب
توحيداً لأسس محاسبة تجارة الأخشاب وتحقيقاً للعدالة الضريبية بين ممولي هذا النشاط قامت المصلحة بإجراء عدة دراسات وعقد عدة اجتماعات مع أعضاء شعبة تجارة الأخشاب الغرفة التجارية والإطلاع علي ملفات ممولي هذا النشاط وإقراراهم وعلي قرارات لجان الطعن الصادرة في هذا الشأن ، وانتهت هذه الدراسات إلي الأسس التالية للاسترشاد بها في الحالات التقديرية أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشاتها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة ما سبق أن أصدرته المصلحة من تعليمات بشأن إهدار الدفاتر  .
    وبناء عليه توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة الالتزام بالأتي عنـد التقديـــر  :  -
أولا  :  -  بالنسبة لرقم أعمال المنشأة - يراعي الحصول علي بيانات معاملات المنشأة من شركات القطاع العام والخاص وشركات الاستثمار ومستوردي الأخشاب وما يتم الحصول عليه من خلال المزادات مع الاستعانة في ذلك بالبيانات المتوافرة لدي المأمورية من الخصم والإضافة وسجل التعاملات وما إذا كانت المنشأة تحصل علي حصة شهريــة  .
ثانيا  :  - نسبة إجمالي الربح - يراعي في ذلك أعمال القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمحددة للحد الأقصى لنسبة إجمالي الربح وهي القرار الوزاري 8 لسنة 1980  ،  119 لسنة 1977 ،  121 لسنة 1986 إلا إذا ثبت من واقع إقرارات المنشأة أو دفاترها أو بدليل يقيني لدي المأمورية ما يخالف النسب الواردة في القرارات الوزارية سالفة الذكــر  .
ثالثا  :  -  بالنسبة للمصروفات - تعتمد المصروفات اللازمة لمباشرة - النشاط وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 ومن بينها مصاريف النولون والرص وتنزيل الأخشاب والتي يتم اعتماد المناسب منها لرقم الأعمال وفي حدود ما جري عليه العرف وما أصدرته بشأن اللجان الداخلية ولجان الطعن من قرارات ومع مراعاة التعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن .
            ويراعـي في جميــع الأحــوال  :  -
        1 - إجراء المعاينة والمناقشة الدقيقة والمحددة لكافة أنشطة المنشأة وفروعها ومخازنها .
        2 - الإطلاع علي سجل الخصم والإضافة بالمأمورية وعلي سجل التعاقدات  .
        3 - الإطلاع علي سجل صرف الحصص الشهرية لدي المنشأة  .
        4 - الاسترشاد بحساب الممول لدي البنك عند تحديد رقم الأعمـال .
         5 - التحقق مما إذا كانت المنشأة تقوم بالتوريدات وما إذا كانت لديها سيارات تقوم بنقل الأخشاب للعملاء من عدمه .
رابعا : -
        يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات إذا وجدت دلائل مؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية .
خامسا : -
           علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 14/9/1988
================================================================

2-  تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 3 ) لسنة 1989

بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الأخشاب
     توحيدا لأسس محاسبة نشاط تجارة الأخشاب ، قامت المصلحة بإجراء عدة دراسات وعقد عدة اجتماعات مع أعضاء شعب تجارة الأخشاب بكل من الغرفة التجارية بالقاهرة ة والإسكندرية ودمياط والإطلاع علي ملفات ممولي هذا النشاط وإقراراتهم ، وعلي الموافقات باللجان الداخلية وعلي قرارات لجان الطعن الصادرة في هذا الشأن ، وعلي القرارات الوزارية المحددة للحد الأقصى لنسب إجمالي الربح . وقد انتهت هذه الدراسات إلي إقرار أسس معينة للاسترشاد بها في الحالات التقديرية ، أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر ما لم ينته الأمر بشأنها إلي إجراء التقدير مع مراعاة ما سبق أن أصدرته المصلحة من تعليمات بشأن إهدار الدفاتر .
     وبناء عليه ، توجه المصلحة نظر المأموريات إلي مراعاة الآتي عند التقدير : -
أولاً : بالنسبة لتحديد رقم أعمال المنشأة :
     1 أن يتم إجراء مناقشة وافية عن مصادر مشتريات المنشأة من الأخشاب سواء عن طريق شركات القطاع العام أو الخاص أو الاستثماري .
     2 - إجراء معاينة كاملة ودقيقة للمنشأة ومخازنها وفروعها وتحديد أنواع الأخشاب التي تتعامل فيها والمستوردة منها والمحلي .
     3 الإطلاع علي سجل صرف الحصص للتعرف علي حصة المنشأة منها المنصرفة لها من الشركة التجارية للأخشاب وعلي المنصرف منها للحرفيين وللإسكان .
     4 الإطلاع علي سجل الخصم والإضافة وسجل التعاقدات بالمأمورية .
     5 تحديد رقم أعمال المنشأة من كل من الأخشاب المستوردة والأخشاب المحلية وذلك عن طريق التفرقة بين جهات التعامل من شركات القطاع العام والخاص والاستثماري ومستوردي الأخشاب وما يتم الحصول عليه من خلال المزادات الحكومية ومزادات القطاع العام والخاص .
6 عند تحديد قيمة رقم مشتريات المنشأة من الأخشاب الجديدة يتم الرجوع إلي فواتير الشراء والمستندات الأخرى المحددة للأسعار أو تطبيق الأسعار السائدة في سنة المحاسبة عند توافر هذه المستندات ، كما يتم تحديد قيمة المزادات بالرجوع إلي سجلات المأمورية الخاصة بالتعاقدات والخصم والإضافة ومستندات تلك المزادات مع الرجوع إلي الجهة صاحبة المزاد للتحقق من قيمة وتحديدها بدقة كافية .
ثانيا : نسبة إجمالي الربح :
     1 بالنسبة للأخشاب الحصة المنصرفة للمنشأة من الشركة التجارية للأخشاب وغيرها من الأخشاب المستوردة يراعي إعمال النسب الواردة في كل من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 80  ،   رقم 121  لسنة 86  والمحددة للحد الاقصي لنسب إجمالي الربح وهــي  :  -
           أ  ) لأخشاب الإسكان 12 % من إجمالي تكاليف الاستيراد موزعــة :  -
1       -  7  %  للمستورد وتاجر الجملة معــا  .
2       -  5  %  لتاجر التجزئـــة  .
         ب  )  لأخشاب الأثاث 10 % من إجمالي تكاليف الاستيراد توزع  :  -
1  - 4 % للمستورد وتاجر الجملة معـــا  .
3       -  6  % لتاجر التجزئــة .
       إلا إذا ثبت من واقع إقرارات المنشأة   أو دفاترها أو مستنداتها أو من واقع دليل يقيني لدي المأمورية كالأحكام القضائية أو ما في مستواها ما يؤكد مخالفة المنشأة للنسب الواردة في القرارات الوزارية سالفة الذكــر  .
     2 بالنسبة للأخشاب المحلية أو المنتجة محليا والمشتراة من شركات القطاع العام يطبق بشأنها نسبة إجمالي ربح 10 % - 12 % .
     3 الأخشاب المشتراة من مستوردي القطاع الخاص ومن شركات الاستثمار يطبق بشأنها نسبة إجمالي ربح بواقع 12 % - 15 % .
     4 بالنسبة للأخشاب القديمة وأخشاب الأشجار المشتراة من مزادات الحكومة أو القطاع العام أو مزادات الأفراد ( قطاع خاص ) يطبق بشأنها نسب إجمالي الربح الآتية : -
                   مزادات حكوميــــة أو قطاع عــــام 20 %
                   مزادات أفــــراد وقطـاع خـاص 25 % - 30 %
                  أخشــــــاب أشجـــــــار  25 % - 30 %

ثالثا : بالنسبة للمصــــروفات : -
     تعتمد كافة المصروفات لمباشرة النشاط وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 ومن بينها مصاريف النولون والرص وتنزيل الأخشاب ( بالنسبة لتجارة الأخشاب المستوردة ) والتي يتم اعتماد المناسب منها لرقم الأعمال وفي حدود ما جري عليه العرف وما أصدرت بشأنها اللجــان الداخلية ولجان الطعن من قرارات ومع مراعاة التعليمات التنفيذية الصادرة في هــذا الشـأن ، ويراعي في جميع الأحـــوال : -
     1 - الإطلاع علي حساب الممول بالبنك للاسترشاد به عند تحديد رقم الأعمال .
     2 - التحقيق مما إذا كان لدي المنشأة سيارات تقوم بنقل الأخشاب للعملاء من عدمه للنظر في إضافة إيرادات من نقل الأخشاب .
رابعا  : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتطبق علي أرباح السنوات التي لم تصبح فيها الضريبة نهائية .

خامسا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات إذا كان هناك دلائل مؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية .
سادسا : علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا : 21/2/1989
================================================================

3-  تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 33 ) لسنة 1989

ملحق
للتعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 1989
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الأخشاب
نظرا لما أثارته شغب تجارة الأخشاب ببعض الغرف التجارية من شكوى بشأن نسب إجمالي الربح الواردة بالتعليمات بخصوص الأخشاب المحلية وتلك المشتراة من مستوردي  القطاع الخاص والشركات الاستثمارية ، وتحقيقا للعدالة الضريبية وعملا علي استقرار الأوضاع الضريبية لهذه الفئة من الممولين .
     توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي إلغاء البندين 2 ، 3 من ( ثانيا ) من التعليمات سالفة الذكر واستبدالها بالآتي : -
1 بالنسبة للأخشاب المحلية والمنتجة محليا والمشتراة من شركات القطاع العام يطبق بشأنها إجمالي الربح 8 إلي 10 % بالنسبة لتاجر التجزئة .    
2 الأخشاب المشتراة من مستوردي القطاع الخاص ومن شركات الاستثمار يطبق بشأنها النسب الواردة في كل من القرار الوزاري 8 لسنة 1980 ، 21 لسنة 1986 والمحددة للحد الأقصى لنسب إجمالي الربح .
     إلا إذا ثبت من واقع إقرارات المنشأة أو دفاتر أو مستنداتها أو من واقع دليل يقيني لدي المأمورية كالأحكام القضائية أو ما في مستواها ما يؤكد مخالفة المنشأة للنسب الواردة في القرارات الوزارية سالفة الذكر .
     وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لذلك بكل دقة .

تحريرا في : 16/9/1989
=============================================================
4-  تعليمات تنفيذية رقم( 3) لسنة 1991
بشـأن ضرورة إلتزام المأموريات بتنفيذ تعليمات المصلحة
بشأن نشاط تجارة الأخشاب
     نظـرا لما تلاحظ من عدم التزام بعض المأموريات بتنفيذ التعليمات التنفيذية للمصلحة بشأن نشاط تجارة الأخشاب  ،   وتقدم بعض الغرف التجارية بشكواهم في هـذا الشأن ومنها الغرفة التجارية بدمياط قامت المصلحة بعقد اجتماع أنتهي إلى ضرورة التأكيد علي المأموريات بالالتزام بما ورد بتعليماتها وعدم الخروج عنها ما لم يكن هناك دليل يقيني مؤكد يستلزم ذلك وبعد موافقة السيد رئيس المأمورية .
   
    لـذا توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد بتعليمات المصلحة التنفيذية رقم (3) لسنة 1989 بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الأخشاب وملحقها رقم (33) لسنة 1989 وعدم الخروج عنها إلا إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأموريــة .

    وعلـي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكــل دقــة .

تحريرا في : 4/3/1991 .                                              
 ==============================================================

تعليمات تنفيذية تذكيريه للفحص رقم ( 9 ) لسنة 1997
بشان التأكد علي المأموريات بضرورة الالتزام بما ورد في التعليمات

التنفيذية رقم ( 3 ) لسنة 1989 بشأن تجاره الأخشاب

سبق للمصلحة أن أصدرت تعليماتها التنفيذية رقم 3 لسنة 1989 بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الأخشاب وإزاء شكوى ممثلي النشاط والغرف التجارية من عدم التزام المأموريات بما ورد في هذه التعليمات لذا توجه المصلحة نظر مأمورياتها  إلي ضرورة الالتزام بما ورد في هذه التعليمات في الحالات التقديرية أما الحالات التي يتقدم الممول فيها بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر ما لم ينتهي الأمر بشأنها إلي أجراء التقدير مع مراعاة ما سبق أن أصدرته المصلحة من تعليمات بشأن إهدار الدفاتر .
  وبناء علية توجه المصلحة نظر المأموريات إلي مراعاة الأتي عند التقدير : -
أولا : بالنسبة لتحديد رقم الأعمال : -
  1 - أن يتم أجراء مناقشة وافية عن مصادر مشتريات المنشأة من الأخشاب سواء عن طريق شركات قطاع الأعمال أو الخاص أو الاستثماري .
 2 أجراء معاينة كاملة ودقيقه للمنشأة ومخازنها وفروعها وتحديد أنواع الأخشاب التي تتعامل فيها المستورد منها والمحلي .
3 الاطلاع علي سجل صرف الحصص للتعرف علي حصة المنشأة منها المنصرفة لها من الشركة التجارية للأخشاب وعلي  المنصرف منها للحرفيين والإسكان .
4 الإطلاع علي سجل الخصم والإضافة وسجل التعاقدات بالمأموريات .
5 تحديد رقم الأعمال للمنشاة من كل من الأخشاب المستوردة والأخشاب المحلية وذلك عن طريق التفرقة ببين جهات التعامل من شركات قطاع الأعمال والخاص والاستثماري ومستوردي الأخشاب وما يتم الحصول علية من خلال المزادات الحكومية ومزادات قطاع الأعمال والقطاع الخاص .
6 عند تحديد قيمة مشتريات المنشاة من الأخشاب الجديدة يتم الرجوع إلي فواتير الشراء والمستندات الأخرى المحددة للأسعار وتطبيق الأسعار السائدة في سنة المحاسبة عند عدم توافر هذه المستندات  كما يتم تحديد قيمه المزادات بالرجوع إلي سجلات المأمورية الخاصة بالتعاقدات والخصم والإضافة ومستندات تلك المزادات مع الرجوع إلي الجهة صاحبة المزاد للتحقق من قيمته وتحديدها بدقة كافية.
ثانيا : نسبة أجمالي الربح : -
  1 بالنسبة للأخشاب الحصة المنصرفة للمنشاة من الشركة التجارية للأخشاب وغيرها من الأخشاب المستوردة يراعي أعمال النسب الواردة في القرارات  الوزارية الخاصة بتحديد الحد الأقصى لنسب أجمالي الربح وأخرها القرار الوزاري رقم 476 لسنة 1990 والمحددة للحد الأقصى لنسب أجمال الربح وذلك علي النحو التالي :
أ لأخشاب الإسكان 12 % من إجمالي تكاليف الاستيراد موزعة : -
  1 7 % للمستورد وتاجر الجملة معا .
  2 5 % لتاجر التجزئة .
ب أخشاب أثاث 10 % من إجمالي تكاليف الاستيراد ( طبقا لما ورد بالجدول ) موزعه كالأتي : -
  1 4 % للمستورد وتاجر الجملة معا .
  2 6 % لتاجر التجزئة .
     إلا إذا ثبت من واقع إقرارات المنشاة  أو دفاترها أو مستنداتها أو من واقع دليل يقيني لدي المأمورية  كالأحكام القضائية أو ما في مستواها ما يؤكد مخالفة المنشاة للنسب الواردة في القرارات الوزارية سالفة الذكر .
2 بالنسبة للأخشاب المحلية أو المنتجة محليا والمشتراة من شركات قطاع الأعمال يطبق بشأنها نسبة أجمالي ربح بواقع 10 % - 12  % .
3 الأخشاب المشتراة من مستوردي القطاع الخاص ومن شركات الاستثمار يطبق بشأنها أجمالي ربح بواقع 12 % - 15 % :
4 بالنسبة للأخشاب القديمة وأخشاب الأشجار المشتراة من مزادات الحكومة أو قطاع الأعمال أو مزادات الأفراد ( القطاع الخاص ) يطبق بشأنها نسب أجمالي الربح آلاتية :-
        · مزادات حكومية أو قطاع أعمال 20 % .
        · مزادات أفراد أو قطاع خاص    25 % - 30 % .
        · أخشاب أشجار                  25 % - 30 % .
ثالثا : بالنسبة للمصروفات : -
      تعتمد كافة المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا لاحكام المادة 24 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون رقم 187 لسنة 1993 ومن بينها مصاريف النولون والرص  وتنزيل الأخشاب ( بالنسبة لتجارة الأخشاب المستوردة ) والتي يتم اعتماد المناسب منها لرقم الأعمال وفي حدود ماجرى علية العرف وما أصدرت بشأنه اللجان الداخلية ولجان الطعن من قرارات ومع مراعاة التعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن .
ويراعي في جميع الأحوال : -
1 الاطلاع علي حساب الممول بالبنك للاسترشاد به عند تحديد رقم الأعمال .
2 التحقق مما إذا كان لدي المنشاة سيارات تقوم بنقل الأخشاب للعملاء من عدمه للنظر في إضافة إيرادات من نقل الأخشاب . 
رابعا -  يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات إذا كان هناك دلائل مؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية .
خامسا علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لهذه التعليمات بكل دقة

تحريرا في : 2/4/1997 .
=================================================================
5- تعليمات تنفيذية للفحص رقم (5) لسنة 1998
ملحـــق
للتعليمات التنفيذية أرقام 53 لسنة 1988
3 لسنة 1989، 33 لسنة 1989، 3 لسنة 1991، 9 لسنة 1997
بشـــأن
الأسس التى يتعين على المأموريات الالتزام بها عند
محاسبة نشاط تجارة الأخشاب
        سبق للمصلحة أن أصدرت العديد من التعليمات التنفيذية بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الأخشاب ونظراً لما أثاره ممثلو النشاط والغرف التجارية من عدم التزام المأموريات بما ورد فى هذه التعليمات لذا توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلى ضرورة الالتزام بالأسس التالية عند محاسبة مزاولى نشاط تجارة الأخشاب فى الحالات التقديرية، وأما الحالات التى يتقدم الممول فيها بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلى دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينتهى الأمر بشأنها إلى إجراء التقدير مع مراعاة ما سبق للمصلحة أن أصدرته من تعليمات بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وأخرها التعليمات التنفيذية رقم 18 لسنة 1997.
أولاً :   بالنسبة لتحديد رقم الأعمال :
          1-   أن يتم إجراء مناقشة وافية عن مصادر مشتريات المنشأة من الأخشاب سواء عن طريق شركات قطاع الأعمال أو الخاص أو الاستثمارى.
        2-   إجراء معاينة كاملة ودقيقة للمنشأة ومخازنها وفروعها، وتحديد أنواع الأخشاب التى تتعامل فيها، المستورد منها والمحلى.
        3-   الاطلاع على سجل صرف الحصص للتعرف على حصة المنشأة منها المنصرفة لها من الشركة التجارية للأخشاب وعلى المنصرف منها للحرفيين والإسكان.
                        4-        الاطلاع على سجل الخصم والإضافة وسجل التعاقدات بالمأموريات.
        5-   تحديد رقم الأعمال للمنشأة من كل من الأخشاب المستوردة والأخشاب المحلية، وذلك عن طريق التفرقة بين جهات التعامل من شركات قطاع الأعمال والخاص والاستثمارى ومستوردى الأخشاب، وما يتم الحصول عليه من خلال المزادات الحكومية ومزادات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.
        6-   عند تحديد قيمة مشتريات المنشأة من الأخشاب الجديدة يتم الرجوع إلى فواتير الشراء والمستندات الأخرى المحددة للأسعار وتطبيق الأسعار السائدة فى سنة المحاسبة عند عدم توافر هذه المستندات كما يتم تحديد قيمة المزادات بالرجوع إلى سجلات المأمورية الخاصة بالتعاقدات والخصم والإضافة ومستندات تلك المزادات مع الرجوع إلى الجهة صاحبة المزاد للتحقق من قيمته وتحديدها بدقة كافية.
ثانياً :  نسبة إجمالى الربح :
        1-   بالنسبة لأخشاب الحصة المنصرفة للمنشأة من الشركة التجارية للأخشاب وغيرها من الأخشاب المستوردة يراعى أعمال النسب الواردة فى القرارات الوزارية الخاصة بتحديد الحد الأقصى لنسب إجمالى الربح وأخرها القرار الوزارى رقم 476 لسنة 1990 والمحددة للحد الأقصى لنسب إجمالى الربح وذلك على النحو التالى :
                أ -   لأخشاب الإسكان 12% من إجمالى تكاليف الاستيراد موزعة :
                        7% للمستورد وتاجر الجملة معاً.
                        5% لتاجر التجزئة .
ب-   أخشاب أثاث 10% من إجمالى تكاليف الاستيراد (طبقاً لما ورد بالجدول) موزعة كالآتى :
                        4% للمستورد وتاجر الجملة معاً .
                        6% لتاجر التجزئة .
إلا إذا ثبت من واقع إقرارات المنشأة أو دفاترها أو مستنداتها أو من واقع دليل يقينى لدى المأمورية كالأحكام القضائية أو ما فى مستواها ما يؤكد مخالفة المنشأة للنسب الواردة فى القرارات الوزارية سالفة الذكر.
        2-   بالنسبة للأخشاب المحلية والمنتجة محلياً والمشتراه من شركات القطاع العام يطبق بشأنها نسبة إجمالى الربح من 8% إلى 10% بالنسبة لتاجر التجزئة.
        3-   الأخشاب المشتراه من مستوردى القطاع الخاص ومن شركات الاستثمار يطبق بشأنها النسب الواردة فى كل من القرار الوزارى 8 لسنة 1980، 121 لسنة 1986، 476 لسنة 1990 والمحددة للحد الأقصى لنسب إجمالى الربح.
إلا إذا ثبت من واقع إقرارات المنشأة أو دفاترها أو مستنداتها أو من واقع دليل يقينى لدى المأمورية كالأحكام القضائية أو ما فى مستواها ما يؤكد مخالفة المنشأة للنسب الواردة فى القرارات الوزارية سالفة الذكر.
        4-   بالنسبة للأخشاب القديمة وأخشاب الأشجار المشتراة من مزادات الحكومة أو قطاع الأعمال أو مزادات الأفراد (القطاع الخاص) يطبق بشأنها نسب إجمالى الربح التالية :
مزادات حكومية أو قطاع أعمال 20%.
مزادات أفراد أو قطاع خاص 25% - 30%.
أخشاب أشجار   25% - 30%.
ثالثـاً : الاطلاع لدى مصلحة الضرائب على المبيعات على أية بيانات تخص المنشأة ويمكن أن توصل إلى رقم الأعمال.
رابعاً :  بالنسبة للمصروفات :
تعتمد كافة المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لأحكام المادة 24 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون رقم 187 لسنة 1993، ومن بينها مصاريف النولون والرص وتنزيل الأخشاب (بالنسبة لتجارة الأخشاب المستوردة) والتى يتم اعتماد المناسب منها لرقم الأعمال وفى حدود ما جرى عليه العرف وما أصدرت بشأنه اللجان الداخلية ولجان الطعن من قرارات ومع مراعاة التعليمات التنفيذية الصادرة فى هذا الشأن.
ويراعى فى جميع الأحوال :
                        1-        الاطلاع على حساب الممول بالبنك للاسترشاد به عند تحديد رقم الأعمال.
        2-   التحقق مما إذا كان لدى المنشأة سيارات تقوم بنقل الأخشاب للعملاء من عدمه للنظر فى إضافة إيرادات من نقل الأخشاب.
خامساً : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعى ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية.
        على كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة.
        على كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات.
تحريراً فى: 12/1/1998

 ==============================================================


6-تعليمات تنفيذية للفحص رقم (  48   ) بند 160 لسنة 2004

بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الباب والشباك
     سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفـيذية للفحص رقم 31 لسنة 1987 بشأن أسس محاسبة نشاط صناعة وتجارة الباب والشباك ، ودعما لروح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين ، قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لنشاط تجارة الباب والشباك تضمنت ما يلي : -
-   الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط  ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن )  
-          الدراسات الواردة من المأموريات المختلفة  
-          الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات  
   وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا :  رقم الأعمال  : -
     يتم تحديده استرشادا بما يلي : -
1 _  معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد كميات وقيمة البضاعة وأصنافها ( باب – شباك – بلكونة – 000 ) ، ومستوي الجودة [ نوعيه الأخشاب ( زان – أرو – كونتر ـ 000 ) درجة التشطيب ] وأثر ذلك علي سعر البيع / كميات وقيمة الأصناف الأخرى من الحليات والبرور وخلافه / عدد العمال بخلاف الممول أو الشركاء  / موقع المنشأة ومساحتها وشهرتها وأثر ذلك علي حجم المبيعات 
2 - مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد : -
       طبيعة النشاط / كميه وقيمة المشتريات ومصادرها وعدد مرات الشراء / عدد القطع المباعة من أصناف ( الباب – الشباك – 0000 ) أسبوعيا وأسعار البيع / قيمة المبيعات الأسبوعية من الأصناف الأخرى ( الحليات والبرور 00 ) / جهـات التعامل        وحجم المعاملات السنوية / هامش الربح / عدد أيام العمل / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط  
 3  - يحدد سعر بيع القطعة من أصناف الباب والشباك والبلكونة كالآتي : -
        أ – مستوي جودة القطعة المباعة ومقاساتها  
        ب – الأسعار السائدة بالسوق لكل صنف  
      4  – الاطلاع علي ما لدي الممول من أجندات / فواتير الشراء / 00 0
5 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة /  سجل التعاقدات / بيانات مصلحة  الضرائب علي المبيعات00 وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى  
6 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات  
ثانيا : - عدد أيام العمل : -
          تحتسب بواقع 52 أسبوع مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسبة مجمل الربح :
        تجارة الباب والشباك                                              17 %
        الأصناف الاخري ( برور – حليات 0000 )                     20 %                                                            
رابعا : الإيرادات الاخري :
        يراعي المحاسبة عن إيرادات أي أنشطة أخري تثبت مزاولتها مثل بيع الخشب الكسر.
خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية:-
          تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية
رقم ( 8 ) لسنة 1999  
-       يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 
صدرت في 17/8/2004

============================================================


7- تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 70  ) بند 160 لسنة 2004

بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأخشاب
      سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفـيذية للفحص رقم  ( 5  ) لسنة 1998 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأخشاب ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وتيسيرا علي ممولي النشاط  
   قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
-   الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط  ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن )   
-          الدراسات المقدمة من بعض المأموريات  
-          إلاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات  
     وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا :  رقم الأعمال  : -
1 _  معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد أنواع وكميات الأخشاب الجديدة (  المحلية -  المستوردة  ) الخام ( الزان – الموسكي - الارو– الموجنه – البلوط 000الخ ) الأخشاب المصنعة ( الكونتر – الابلاكاش   -  الحبيبي 0000 الخ ) وسـعر "  المتر المكعب – اللوح  "  كميات وقيــم  الأخشاب "   القديمة والكسر وأخشاب الشجر  "  / عدد عمال البيع / موقع المنشأة ومساحتها وشهرتها 0
2 - مناقشة الممول مناقشة شـاملة لتحديد طبيعة النشاط / صفتة التجارية [ مستورد – تاجر جملة – تاجر تجزئة ] / الرسائل الاستيرادية وتكلفتها [ ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد – التكاليف الاخري "  رسوم جمركية – مصاريف شحن 000 الخ "  مع إيضاح أسماء العملاء " تجار جملة – تجار تجزئة " وحجم المبيعات لكل منهم وعناوين مزاولة نشاطهم / حجم مشتريات (  تاجر الجملة – تاجر التجزئة ) المستوردة و المحلية وأنواعها وأسعارها ومصـادر شراؤها " يحدد أسماء المستوردين أو الموردين وعناوينهم " / عدد مرات الشراء ( أسبوعيا – شهريا ) / حجم مبيعات الأخشاب الجديدة المستوردة والمحلية يوميا ( من حيث الأنواع والكميات وأسعار البيــع )  جملة وتجزئة ونســبة كل منهم للمبيعات الكلية / حجم مبيعات
      الأخشاب القديمة والكسر والأشجار / جهات التعامل وحجم المعاملات السنوية / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الادارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط0
3 -  أسعار البيع : -
      ويحدد سعر بيع ( المتر المكعب – اللوح )  استرشادا بما يلي :---------
      أ  – نوعية الأخشاب ( المستوردة – المحلية ) 
      ب – بلد المنشأ للأخشاب المستوردة  
      ج – فواتير البيع  
      د – الأسعار السائدة بالسوق                                        
       4  – الإطلاع علي المستندات التي تتوافر لدي الممول مثل ( فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات )                
5 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة من الممول للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات 0
6 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة /  سجل الاستيراد /  سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات  
ثانيا : - عدد أيام العمل : -
          تحتسب بواقع 310 يوم  أو 52 أسبوع مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسبة مجمل الربح :
          تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي : -
ä    الأخشاب الجديدة :
         1 – الأخشاب المستوردة :               
           -  المستورد                                        5 % من التكلفة الاستيرادية
           -  تجارة الجملة                                    6  %  من المبيعات
           -  تجارة التجزئة                                   8  %  من المبيعات
         2 -  تجارة الأخشاب المحلية والمنتجة محليا         8  % 
ä     تجارة الأخشاب القديمة والكسر               
            وأخشـــاب الأشــجار :                 20 %       


           وفي حالة عدم إيضاح المستورد لأسماء العملاء وفقا لما سبق : -
            أ – يتم تطبيق نسب مجمل الربح المحددة لجميع حلقات التداول ( إذا ثبت  للمأمورية أن للمستورد منفذ بيع )  
              ب – يتم تطبيق نسبة أجمالي ربح المستورد وتاجر الجملة معا ( إذا لم يكن للمستورد منفذ بيع )  
                 وتتولي المأمورية المقدم إليها بيانات العملاء أخطار المأموريات المختصة لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا               
ä         التوريدات                                          6 %
              وتطبق هذه النسبة علي التوريدات وفقا لمفهوم أعمال التوريدات المحدد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 0
رابعا : المصروفات الإدارية والعمومية:-
          تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999  
-         يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 


        صدرت في 6 /12 /2004



 =======================================================================