مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 2 ديسمبر 2014

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 4 ) لسنة 2001 في شأن تقسيط الضريبة المستحقة

     

 تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم  ( 4  ) لسنة 2001
في شــــــــــــــــــــــــــــأن
 تقسيط الضريبة المستحقة
نظرا لما لوحظ من صدور قرارات التقسيط دون دراسة جادة لقدرة كل ممول مما يسفر في النهاية عن تأخير في تحصيل الضرائب وعدم التزام من جانب الممولين ، وتيسيرا على المتقدمين بطلبات تقسيط وتشجيعا لهم على الانتظام في السداد طبقا للقرارات الصادرة لهم وبعد صدور التعليمات التنفيذية رقم 21 لسنة 1996 بالعودة إلى ما كان معمولا به من قبل في شأن الحجز والتحصيل وإلغاء التعليمات التنفيذية رقم 5 لسنة 1982 ، 3 لسنة 1988 وحرصا من المصلحة على جدية قرارات التقسيط وملاءمتها لحالة كل ممول فقد تقرر ما يلي:----------------------------
أولا : التقسيط في حدود عدد السنوات الضريبية  :----------------
1 - فور ورود طلب التقسيط يقيد بسجل خاص لدي المراجع ويسلم للمأمور المختص على ذات السجل .
2 - يتولى كل مأمور في اختصاصه إخطار الممول للحضور خلال أسبوع لمناقشة الطلب وأثناء هذه الفترة يقوم المأمور بدراسة الطلب دراسة كاملة من حيث :------------------
                              ·               بيانات إقرار الثروة .
                              ·               حجم تعاملات الممول طبقا لبيانات الخصم والإضافة .
                              ·               صافي الأرباح النهائية في الثلاث سنوات الأخيرة .
                              ·               قيمة المحجوزات المنقولة والعقارية .
                              ·               مدى انتظام الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له .
                              ·               مدة عقد الإيجار .
3 - يعد المأمور نموذج مذكرة التقسيط ( استمارة رقم 1 تقسيط ) وعند حضور الممول أو من يمثله قانونا يتم مناقشته في الطلب على ضوء البيانات المتوافرة وطلباته من حيث :
                              ·               قيمة الدفعة المقدمة .
                              ·               قيمة القسط ونظام السداد وفترة التقسيط .
                              ·               مقابل التأخير الذي سيتحمله الممول .
4 - يتم العرض على مراجع الشعبة بما يتم الاتفاق عليه وكذا بنقاط الخلاف لوضع الاتفاق في صورته النهائية ثم يعرض على مدير شئون التحصيل للموافقة عليه بحيث يتم الموافقة عليه من الممول أو ممثله القانوني والمأمور والمراجع ومدير الشعبة لشئون التحصيل ، ثم يتم ترجمة ذلك في شكل محضر اتفاق بالسداد على أقساط باستكمال النموذج الخاص بذلـك ( استمارة رقم 3 تقسيط ) ويتم التوقيع عليه واعتماده من مدير شئون التحصيل ويرفق بالملف .
5 - يعد نموذج قرار التقسيط ( استمارة رقم 4 تقسيط ) من أصل وصورة ويتم تسجيله في سجل قرارات التقسيط وكذا سجل قيد طلبات التقسيط ويختم الأصل بخاتم المأمورية ويتم تصديره للممول وترفق الصورة بعد التصدير بملف الممول .
6 - يتم في أول كل شهر إعداد كشف الأقساط الشهرية ويتم متابعته بصفة مستمرة وفي حالة تأخير أي ممول عن سداد قسطين يتم إنذاره بإلغاء قرار التقســـــيط علي نموذج ( استمارة رقم 5 تقسيط )وعند عدم الاستجابة يلغى القرار وتتخذ الإجراءات الجبرية للتحصيل فوراً .
ثانيا : التقسيط على أقساط تجاوز عدد السنوات الضريبية  :------------
عند مناقشة الممول وبعد تجميع كافة البيانات عنه إذا ما تبين للمأمورية أن ظروف الممول وحالته المادية لا تسمح بالتقسيط على عدد السنوات الضريبية ورأت المأمورية مراعاة لظروف الممول التقسيط على عدد من السنوات تزيد على عدد السنوات الضريبية فيلزم قيام المأمورية بإعداد مذكرة التقسيط على مدة تزيد على عدد السنوات الضريبية ( استمارة رقم 2 تقسيط ) وإعمال التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم ( 30 ) لسنة 1998 ويتم البت في القرار بعد ورود رأي الإدارة العامة للتحصيل ثم تستكمل إجراءات مذكرة التقسيط ومحضر الاتفاق وصدور قرار التقسيط .
ثالثا : حالة رفض التقسيط :-------------
بعد تجميع البيانات والمناقشة وعدم الوصول إلى اتفاق مع الممول يتم تحرير المذكرة  وتحديد مبررات عدم الوصول إلى اتفاق ويتم إخطار الممول بذلك وتتخذ إجراءات التنفيذ جبريا على الفور .
رابعا : حالة تعديل التقسيط : --
قد تطرأ ظروف عامة أو خاصة تحول دون التزام الممول بالسداد طبقا للاتفاق الموقع مع المأمورية وتقديرا لهذه الظروف يكون للممول الحق في التقدم للمأمورية بطلب تعديل قرار التقسيط ويتم بحث الطلب بذات الإجراءات السابقة والبت فيه على وجه السرعة .
خامسا : حالة توحيد قرارات التقسيط :---------
قد يتم الربط على الممول عن سنوات ويتقدم بطلب تقسيط بشأنها ويكون قد سبق أن صدر له قرار تقسيط لسنوات سابقة ومنتظم في السداد  ومن الطبيعي أن يتم توحيد قيمة القسط بما يحقق التيسير على الممول ومعاونته للانتظام في السداد  لذلك يراعى ما يلي .
        ·    يتم دراسة الطلب مع الأخذ في الحسبان قرار التقسيط السابق صدوره للممول ودراسة حالته ويحرر مذكرة تقسيط وتوحيد اتفاق تقسيط ( استمارة رقم 6 تقسيط ) .
                       ·           يتم مناقشة الممول والاتفاق على قيمة قسط يناسب قدرته المالية لكي يتمكن
 من الانتظام في السداد .
         ·   يصدر القرار بحيث يكون القسط منخفضا خلال فترة استمرار سريان اتفاق
التقسيط الأول ثم يزيد بعد انتهاء الاتفاق .
                         ·        يصدر قرار موحد يشمل الأقساط الباقية من القرار السابق
والأقساط للقرار الجديد بتوحيد قيمة القسط وموعد السداد .
مثال :
ممول صدر له قرار تقسيط لضريبة جملتها 1000 جنيه عن سنتين بواقع قسط شهري 40جنيه بعد سداد دفعة مقدمة 40 جنيه ولعدد 24 قسط شهري من شهر يناير 2000 .
صدر ربط جديد عن سنتين جديدتين في شهر ديسمبر 2000 بضريبة قدرها 1200 جنيه وتقدم بطلب تقسيطها بعد سداد دفعة مقدمة 240 جنيه .
في هذه الحالة لو صدر قرار التقسيط دون مراعاة لقدرة الممول على السداد وتوحيد القسط ربما يكون القسطين معا يفوقا قدرة الممول وبالتالي يصعب عليه الانتظام في السداد .
ويمكن في هذه الحالة مثلا صدور القرار الجديد على النحو التالي
20جنيه قسط شهري من يناير 2001 وحتى ديسمبر 2001 لعدد 12 قسط بقيمة 240 جنيه ، 60جنيه قسط شهري من يناير 2002 حتى ديسمبر 2002 لعدد 12 قسط بقيمة 720 جنيه .
ويصدر القرار الموحد بذلك بقسط شهري 60 جنيه لعدد 24 قسط
12 قسط من القرار القديم بواقع 40 جنيه شهريا ، 20 جنيه من القرار الجديد بإجمالي 60جنيه .
12 قسط من القرار الجديد بواقع 60 جنيه .
وعلى السادة مديري عموم التحصيل ومديري التحصيل بالمأموريات متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعلى السادة الموجهين الفنيين التحقق من تنفيذها ومتابعة تحصيل الأقساط دوريا .
ويعمل به من تاريخه .
تحريراً في :     /   1  / 2001  

         

تعليمات تنفيذية رقم (70) متنوعات لسنة 2000 بشــأن ضرورة مراعاة الظروف الصحية وكبر السن للممولين عند المحاسبة الضريبية




تعليمات تنفيذية رقم (70) متنوعات لسنة 2000
بشــأن
ضرورة مراعاة الظروف الصحية وكبر السن للممولين
عند المحاسبة الضريبية

لوحظ في الأونة الأخيرة تعدد شكاوي الممولين كبار السن من تزايد التقديرات السنوية مما يحملهم أعباء ضريبية لا تتناسب مع إيراداتهم الفعلية في مرحلة الشيخوخة التي تقل معها القدرة علي العمل وخاصة في الأنشطة التي تعتمد أساساً علي المجهود الجسماني .
    ومن منطلق الرحمة في معني الحديث الشريف " إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه " ولتتسم أسس المحاسبة بالواقعية وبالبعد عن المغالاة والشطط في التقدير مما يساهم في تقوية أركان الثقة بين المصلحة ومموليها .
     لذلك فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الظروف الصحية والإنسانية التي يمر بها الممولون كبار السن من أصحاب الحرف اليدوية البسيطة والذين يزاولون أنشطتهم بأنفسهم ومنفردين وظهرت عليهم أعراض الشيخوخة والضعف وأمراض المهنة   ،  مما يكون له الأثر السلبي علي حجم النشاط وما يتم تحقيقه من إيرادات  .
     ومن هذه الأنشطة علي سبيل المثال  : الترزي / المكوجي اليدوي / الرفا / الحلاق الرجالي / إصلاح الساعات / النجار اليدوي / الأويمجي / الاسترجي 000 الخ .
     مع مراعاة ما يلــي  : -
1 - أن يزاول الممول النشاط بنفسه وبدون وجود عمال أو آلات إنتاجية .
       2  - يراعي عند تقدير الإيرادات المتغيرات الحديثة التي طرأت علي الأنشطة من حيث انتشار الميكنة والألات المتقدمة   ،  مما يشكل منافسة شديدة للحرف اليدوية خاصة في حال كبر سن الممول وظروف شيخوخته   ،  مما يكون له الأثر السلبي علي حجم النشاط وبالتالي علي صافي الربح  .
        3 - أن يتم تقدير الإيرادات للأنشطة التي يثبت مزاولتها فعلاً دون الالتزام بأسس المحاسبة أو الربط في السنوات السابقة تطبيقاً لمبدأ استقلال السنوات الضريبية .
          وعلي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقــة .

تحريرا في  :  3/12/2000

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (69) متنوعات لسنة 2000 بشــأن تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه ومدة تبعيته للمراجـــع





تعليمات تنفيذية للفحص رقم (69) متنوعات لسنة 2000
بشــأن
تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه
ومدة تبعيته للمراجـــع


تهدف المصلحة إلي تطوير أسلوب العمل الضريبي لكافة المستويات بالمصلحة في ضوء أحدث الدراسات العلمية للوصول إلي أفضل مستوي أداء من أجل مد جسور الثقة بين المصلحة وجمهور الممولين .
    ومن هذا المنطلق ولإكساب مأموري الضرائب المزيد من الخبرات المتنوعة لكافة الأنشطة الضريبية ولرفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم الفنية في مجال الفحص الضريبي .
    فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلي مراعاة ما يلـي : -
أولا :  ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد بالقرار الإداري رقم 271 لسنة 1997 بشأن ما يلي :-
         1 - تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه
             بما لا يجاوز ثلاث سنوات كحد أقصي   .
         2 - ألا تزيد مدة تبعية المأمور الفاحص لآي من المراجعين عن ثلاث سنوات فقط .
           ثانيا :    يتعين عند ترقي المأمور الفاحص إلي مراجع فحص بذات المأمورية ألا يسند إليه الاختصاص الذي كان مسنداً إليه خلال فترة عمله كمأمور فاحص .
    علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقــة .

         تحريرا في 2/12/2000                                    

احكام المحكمة الإدارية العليا في الترقيات

مشاركة

احكام المحكمة الإدارية العليا في الترقيات


v    إجراء الترقية أو عدم إجرائها أمر تستقل بتقديره جهة الإدارة :---------------
    إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين – مسألة ملائمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل – لها أن ترقى الى وظيفة أو أكثر وأن ترجئ شغل وظيفة أو أكثر – ليس للعامل حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى ولو كان مستوفيا شروط الترقية المقررة قانونا .
بطاقة وصف الوظيفة وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدد البينية التي يجب قضاءها في الوظيفة الأولى مباشرة أو مدد الخبرة الكلية في مجال العمل .
(الطعن رقم 1836 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 10/6/1995)
---------------------------------------------------------
v  قرارات الترقية التي تصدرها الجهة الإدارية لا معقب عليها من القضاء طالما كانت سليمة أما إذا كانت معيبة فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري :
·   قرارات النقل التي تصدرها الجهة الإدارية لا معقب عليها من القضاء طالما خلت من عيب إساءة استعمال السلطة ولم تفوت على العامل دوره في الترقية بالأقدمية – المادة 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
علاقة الموظف بالجهة الإدارية هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وأن مركزه هو مركز قانوني يجوز تغييره أو تعديله في أى وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وأنه لا يتمتع بحق مكتسب في البقاء في وظيفة معينة أو في جهة معينة – قرارات النقل التي تصدرها الجهة الإدارية لا معقب عليها من القضاء طالما خلت من عيب إساءة استعمال السلطة ولم تفوت على العامل دوره في الترقية بالأقدمية ولم تتضمن نقله الى وظيفة تقل درجتها الوظيفية عن التي يشغلها – فمناط النقل هو تحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من حماية حسن سير العمل وانتظامه وبهذه المثابة فإن مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة الى وجوب التدخل لإجرائه يستوي في ذلك أن يتم النقل بمناسبة اتهام العامل بالإخلال بواجبات وظيفته من عدمه طالما أن النقل لا يتوسل في ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها ذلك أن الموظف لا ينهض له أصل حق في القرار في موضوع عمل وظيفي معين ولا يسوغ التحدي بأن إجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم ذلك شأن نقل العامل الذي لم تلاحقه الاتهامات – القول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل المسيء في وضع أكثر تميزا من العامل الذي يجوز نقله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وهو ما يتأبى على المنطق السليم – تطبيق .
(طعن رقم 5766 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 3/3/2002)
--------------------------------------------------------------
  ومن حيث أن القرارات الباطلة لمخالفتها للقانون – يجوز للإدارة الرجوع فيها وسحبها بقصد تصحيحها وفقا لأحكام القانون والتزاما بها ، وتجنبا للحكم بإلغائها قضاء ، على أن يتم ذلك خلال المدة المحددة لرفع دعوى الإلغاء ، ومرد ذلك وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق إصلاح ما انطوى عليه قراراها من مخالفة قانونية وبين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإدارى – مع مراعاة الاتساق بين الميعاد الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب الإلغاء بالطريق القضائى وبين الميعاد الذى يجوز فيه للإجارة سحب القرار تقريرا للمساواة فى الحكم ومراعاة للمعادلة بين مركز الإدارة ومركز الأفراد إزاء القرار الإدارى – حتى يكون للقرار حد يستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه وتكتسب حصانة لبعضها من كل تغيير أو تعديل ، أما القرارات الإدارية السليمة – فلا يجوز كأصل عام – سحبها أو إلغائها فيما عدا الاستثناء سالف الذكر ، ومن حيث أنه بالنسبة لميعاد دعوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة – فإنه يتعين التفرقة بين القرارات الإدارية الباطلة وتلك المنعدمة ، فإذا كان فوات ميعاد الطعن بالإلغاء بالنسبة للأولى يغلق باب هذا الطعن ويصحح القرار ، ومن ثم لا يجوز سحبها بفواته ، فإنه بالنسبة للقرارات الإدارية المنعدمة – لا يتقيد إلغائها بهذا الميعاد ، ومن ثم فلا يتعلق طريق الطعن عليها بالإلغاء بفواته ولا تصحح بفواته .
(الطعن رقم 777 لسنة 36ق جلسة 29/3/1994)
------------------------------------------------------------------
    إن فوات ستين يما على صدور القرار الخاطئ يجعله حصينا من السحب والإلغاء ، ولما كان القرار الساحب (المطعون فيه) ورد على قرار إدارى غير قابل للسحب لتمتعه بالحصانة القانونية المقررة للقرارات الإدارية التى فات ميعاد إلغائها أو سحبها قانونا ، فإنه يكون على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – بحق – مخالفا للقانون .
(الطعن رقم 2967 لسنة 37ق جلسة 20/2/1994)
------------------------------------------------------------------
   ومن حيث أن القضاء قد استقر على أن القرار الإدارى المعيب الذى يولد حقا أو مركزا قانونيا معينا لا يجوز سحبه بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ نشره وإعلانه ، فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أى سحب أو إلغاء ويصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار ، وكل إخلال بهذا المبدأ يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله – وذلك ما لم يكن القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى أو تنزل به الى حد غصب السلطة وتنحدر به الى درجة العمل المادى المنعدم الأثر قانونا ، أو كل هذا القرار قد صدر نتيجة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن .
(الطعن رقم 1745 لسنة 37ق جلسة 5/3/1994)
------------------------------------------------------------------
  أن القاعدة المستقرة هى أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده ، والسبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذى هو غاية القرار ، وأنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها ويفترض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح ، إلا أنها إذا ذكرت أسبابا له – فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار ، وأن القرارات التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر – أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعية – فالقاعدة عكس ذلك ، إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة له ، إلا أن دواعى المصلحة العامة أيضا تقتضى أنه إذا صدر قرار فردى معيب من شأنه أن يولد حقا – فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة زمنية معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته ، وقد استقر الرأى على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على ميعاد الطعن القضائى ، بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار ، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله ، إلا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه – تتمثل – أولا : فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به الى حد غصب السلطة وتنحدر به الى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانونا ولا تلحقه أى حصانة ، وثانيا : فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه – إذ أن الغش يعيب الرضاء ويشوب الإرادة ، والقرار الذى يصدر من جهة الإدارة نتيجة الغش والتدليس يكون غير جدير بالحماية – فهذه الأحوال الاستثنائية التى توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوما فتصدر جهة الإدارة قراراها بالسحب فى أى وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد .
(الطعن رقم 40 لسنة 18ق جلسة 29/6/1976)
-----------------------------------------------------------------
    ومن حيث أنه ولئن كان القرار الإدارة المعيب يكتسب حصانة تعصمه من السحب بمضى المدة القانونية المقررة لسحب القرارات الإدارية وأن سحب هذا القرار بعد مضى تلك المدة لإزالة ما شاب من عيب يجعل القرار الساحب باطلا لمخالفته القانون ، إلا أنه ليس من شأن البطلان فى هذه الحالة أن ينحدر بهذا القرار الى مرتبة العدم ، ومن ثم فإنه يتحصن بعدم الطعن عليه فى الميعاد القانونى .
(الطعن رقم 295 لسنة 16ق جلسة 5/1/1975)
---------------------------------------------------------------
·   أن حق الإدارة فى سحب القرارات الإدارية غير المشروعة وتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون أصل مسلم به احتراما لمبدأ سيادة القانون ، وهو مرهون بأن تنشط الإدارة فى ممارسته خلال ميعاد الطعن القضائى وهو ستون يوما من تاريخ صدور القرار الإدارى المعيب أو الى ما قبل صدور حكم فى دعوى طلب إلغائه وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تتمثل فى استقرار المراكز القانونية التى تتولد عن هذه القرارات ، ويرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات التى تمليها المصلحة العامة أيضا ومنها حالة ما إذا حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة تدليسه – فلا يكتسب هذا القرار أية حصانة تعصمه من السحب بعد انقضاء مواعيد السحب القانونية ، لأن التدليس عيب من عيوب الإرادة التى إذا شابت التصرف أبطلته وما يترتب عليه من آثار ، إذ الأصل أن الغش يفسد كل شئ ، والتدليس الذى يصاحب مراحل إصدار القرار الإدارى عمل بطبيعة قصدى يتوافر باستعمال صاحب الشأن طرقا احتيالية بنية التضليل للوصول الى غرض غير مشروع تدفع الإدارة فعلا الى إصدار قراراها ، وقد تكون هذه الطرق الاحتيالية التى استهدف بها صاحب الشأن التأثير فى إرادة الإدارة طرقا مادية كافية للتضليل وإخفاء الحقيقة وقد تكون عملا سلبيا تجهلها جهة الإدارة – ولا تستطيع معرفتها عن طريق آخر ويؤثر جهلها بها تأثيرا جوهريا فى إرادتها وذلك مع علم صاحب الشأن بهذه المعلومات وبأهميتها وخطرها ، وأن الإدارة تعول عليه فى إصدار قراراها ولو لم تطلبها منه صراحة ، على أن مناط إنزال حكم قياس التدليس أن يكون صادرا من المستفيد أو يثبت أنه كان يعلم به أو كان من المفروض حتما أن يعلم به – فإذا ثبت أن المدلس شخصا آخر خلاف المستفيد ولم يثبت أن الأخير عالم بالتدليس أو كان من المفروض حتما أن يعلم به فلا يضار المستفيد من عمل غيره ، لأن أساس فكرة التدليس فى معاقبة المدلس ذاته وحرمانه من الاستفادة من نتائج عمله ، وهذه القواعد وإن كانت تستمد أصولها من أحكام المادتين 125 ، 126 من القانون المدنى – إلا أنها تتسق مع روابط القانون العام ولا تتنافر معه وتتحقق معها مقتضيات الصالح العام ويجوز لذلك تطبيق مقتضاها .
(الطعن رقم 268 لسنة 11ق جلسة 2/3/1968)
---------------------------------------------------------------
·   إن القرارات الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للإدارة الرجوع فيها وسحبها بقصد إزالة آثار البطلان وتحسب الحكم بإلغائها قضائيا شريطة أن يتم ذلك فى خلال المواعيد المحددة لطلب إلغائها ، ومرد ذلك الى وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق فى إصلاح ما انطوى عليه قراراها من مخالفة قانونية وبين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإدارى – من مراعاة الاتساق بين الميعاد الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب الإلغاء بالطريق القضائى وبين الميعاد الذى يجوز فيه للإدارة سحب القرار تقريرا للمساواة فى الحكم ومراعاة للمعادلة بين مركز الإدارة ومركز الأفراد إزاء القرار الإدارى – حتى يكون القرار الإدارى حد يستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه حصانة تعصمها من كل تغيير أو تعديل – لئن كان الأمر كذلك إلا أنه مما تجب المبادرة الى التنبيه إليه أنه ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له ، وإنما يكفى لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم بأن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور ، فيدخل القرار بذلك فى طور من الزعزعة وعدم الاستقرار ويظل بهذه المثابة طوال المدة التى يستمر فيها فحص الإدارة لشرعيته طالما أنها سلكت مسلكا إيجابيا نحو التحقيق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون الى أن تحدد موقفها منه نهائيا ، والقول بغير هذا النظر ينطوى على تكليف للإدارة بما يجاوز السعة ويؤدى الى إسراعها على وجه مبتسر تفاديا لنتائجه الى سحب القرار دون استكمال البحث الصحيح مما يتعارض مع مصلحة ذوى الشأن فيه ، بل ومع المصلحة العامة .
(الطعن رقم 1556 لسنة 8ق جلسة 17/12/1967)
---------------------------------------------------------------
   إن قرار الترقية وإن كان قد بنى على هذه التسوية الخاطئة إلا أنه يشكل قرارا إداريا أنشأ مركزا قانونيا ذاتيا شأنه شأن القرارات الإدارية الفردية التى لا يجوز سحبها إلا فى المواعيد القانونية المقررة للطعن القضائى ويتحصل بفوات هذه المواعيد .
(الطعن رقم 1520 لسنة 7ق جلسة 2/1/1966)
----------------------------------------------------------------
v    الفتــاوى :----------
·   إن قرار الترقية بسند من ترقية سابقة خاطئة لم يتوافر لها المدة البينية حسبما أفصحت عنها بطاقة وصف الوظيفة لا يستوى على حكم الصحة ، ومن شأنه إبطال قرار الترقية الأخير ، بيد أن هذا البطلان لا يهوى به الى درك الانعدام – فلا مرية فى أن قرار الترقية الأخير قرار إدارى بكل خصائصه وسماته ولا شبهة فى أن تجرد القرار من سببه الذى يقوم عليه ليس من شأنه أن يسلب القرار قوامه وكيانه ويعدمه أو يهبط به الى مستوى العمل المادى ، ومن ثم فلا مناص من الانصياع الى دواعى المصلحة العامة التى لا تستقيم موجباتها إلا باستقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة بعد فوات المواعيد المقررة لسحبها مع النأى بها عن الزعزعة وأسباب الاضطراب بمراعاة الاتساق بين الميعاد المنصوص عليه قانونا الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغاء القرار الإدارى بالطريق القضائى والميعاد الذى يتاح فيه للإدارة سحب هذا القرار . وبناء على ذلك – فإن قرار ترقية المعروض حالته الى الرجة الأولى إنما يشكل قرارا إداريا منشئا لمركز قانونى ذاتى لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للسحب الإدارى – ومن ثم يتحصن لزوما بفوات تلك المواعيد بما تنبنى عليه عدم جواز سحب القرار رقم 172 لسنة 1983 بترقيته الى الدرجة الثانية التخصصية .
(فتوى رقم 86/3/860 جلسة 6/12/1992)
-----------------------------------------------------------------
   إن إجراء الترقية بسند من التسوية الخاطئة لا يستوى على حكم الصحة ومن شأنه إبطال قرار الترقية دون أن يبلغ حد المخالفة لصحيح حكم القانون مرتبة من الجسامة من شأنها أن تهوى بالقرار الى درك الانعدام ، ولا مرية فى أن قرار الترقية فى هذا الخصوص هو قرار إدارى بكل خصائصه وسماته ، ولا شبهة فى أن تجرد القرار من سببه الذى يقوم عليه ليس من شأنه أن يسلب القرار قوامه وكيانه وبدرجة فى قائمة الانعدام أو يهوى به الى مستوى العمل المادى ، ولا مناص فى الانصياع لدواعى المصلحة العامة التى لا تسليم موجباتها إلا باستقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة بعد فوات المواعيد المقررة القرار الإدارى بالطريق القضائى – والميعاد الذى يباح فيه للإدارة سحبها لسحبها والنأى بها بمنجاة من الزعزعة وأسباب الاضطراب بمراعاة الاتساق بين الميعاد المنصوص عليه  قانونا الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغاء وعلى ذلك فإن قرار الترقية الذى انبنى على تسوية خاطئة – إنما يشكل قرارا إداريا منشئا لمركز قانونى ذاتى لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائى ، ومن ثم يتحصن لزوما بفوات تلك المواعيد دون تفرقة بين كون الخطأ مرجعه الى التفسير الخاطئ غير المتعمد للقانون أو الى عدم إجراء تسوية صحيحة طبقا للمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وذلك كله ما لم تخالطه جسيمة على ما تقدم البيان .
(فتوى رقم 86/3/752 جلسة 1/3/1992)
------------------------------------------------------------------
v    القرار الصادر بالترقية لا يشترط فيه شكل معين :
   الترقية تعتبر نافذة من تاريخ القرار الصادر بها من السلطة المختصة – لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو في شكل معين – الموافقة الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرار الترقية ومعبرة عن إرادتها تعبيرا صريحا في إحداث الأثر القانوني تعتبر قرارا إداريا منتجا لآثاره القانونية في حق الأفراد حتى ولو لم تفرغ في صياغة معينة – تكون نافذة في هذه الحالة من تاريخ هذه الموافقة .
(طعن رقم 213 لسنة 35ق جلسة 23/12/1990)
--------------------------------------------------------------
v    أنــواع الترقيــة :
أولاً : الترقية بالاختيار :
      إن شغل الوظائف المرقى إليها يكون من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها ولترقية بالاختيار من الأمور التى تترخص فيها جهة الإدارة بمالها من سلطة تقديرية ومناط أن يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة تؤدى الى صحة النتيجة التى انتهى إليها وأن تجرى مفاضلة جادة وحقيقية بين المرشحين للترقية للتعرف على مدى كفاءتهم عند التساوى فى الكفاية يرقى الأقدم والترقية بالاختيار تجد حدها فى مبدأ هدم جواز ترقية الأحدث وتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث هو الأظهر كفاءة .

(الطعن رقم 2801/32ق جلسة 27/11/1993،2580/37ق جلسة 9/8/1997)
---
  

دليل الكتب الدورية الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية (العامة ) خلال الاعوام 2005 وحتى 2011

مشاركة

                   دليل الكتب الدورية الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية 

(العامة ) خلال الاعوام 2005 وحتى 2011



                                                                                      1





                                                                                     2
                                           
                                                                                 3

                                                                                4






5






6





                                                                               7


                                                                           8




                                                                           9





                                                                               10




                                                                           11