مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2014

بحث: التأجير التمويلى فى ضوء الشريعة الإسلامية



بحث: التأجير التمويلى فى ضوء الشريعة الإسلامية


التأجير التمويلى
فى ضوء الشريعة الإسلامية

إعـداد
دكتور / حسين حسين شحاتة
الاستاذ بجامعة الأزهر
خبير استشارى فى المعاملات المالية الشرعية
التأجير التمويلى
فى ضــوء الشــريعة الإســلامية 

المحتـــــويات:
- تمهيد 
- مفهوم و أنواع التأجير فى النظم الوضعية . 
- شروط وأطراف عقد التأجير التمويلى وصوره فى الفكر الوضعى. 
- تقويم نظام التأجير التمويلى من منظور إسلامى. 
- الضوابط الشرعية لنظام التأجير التمويلى . 
- مزايا نظام التأجير التمويلى للمؤجر والمستأجر. 
التأجير التمويلى
فى ضوء الشريعة الإسلامية
¨ تمهيد،،
من القواعد الشرعية فى مجال المعاملات أن الأصل فى المعاملات هو الإباحة إلا ما حرم بنص صريح فى القرآن والسنة، وتأسيساً على ذلك ، فهناك صيغ تمويل فى النظم الوضعية، قد تكون جائزة بحالتها فى الإسلام، وربما يدخل على بعضها بعض التعديلات من خلال مجموعة من الضوابط الشرعية لتصبح جائزة للتطبيق إسلامياً، ومن هذا النوع الأخير هو التمويل عن طريق نظام التأجير التمويلى.
ويعتبر التأجير التمويلى من أكثر صيغ التمويل المنتشرة حديثاً فى المجتمع الغربى، ولاسيما فى حالات كبر قيمة الآلات والمعدات والتى يصعب على بعض المؤسسات شرائها أو أنها لا تستطيع أن تستغل طاقتها بالكامل، ويجب أن تنضبط عقود التأجير التمويلى المعاصرة بالقواعد والضوابط الإسلامية حتى تكون مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وفى هذه الدراسة، سوف نتناول مفهوم و أنواع التأجير التمويلى المطبقة فى النظم الاقتصادية والمالية الوضعية والضوابط الشرعية لها، وسوف نركز على النقاط الآتية.
· أنواع التأجير Leasing فى النظم الوضعية.
· طبيعة التأجير التمويلى Financial Leasing
· تقويم التأجير التمويلى من منظور إسلامى.
· الضوابط الإسلامية للتأجير التمويلى.
· منافع التأجير التمويلى ومجالات تطبيقه .
· حالة عملية على التأجير التمويلي.
¨ مفهوم و أنواع التأجير Leasing فى النظم الوضعية :
توجد ثلاثة أنواع رئيسية للتأجير فى النظم الوضعية هى :
1- التأجير التشغيلى Operating Leasing :
حيث تقوم بعض المؤسسات بتأجير الأصول الثابتة إلى الغير نظير قيمة إيجارية
محددة، ومن أمثلة هذا النوع من التأجير، تأجير السيارات و الحاسبات الالكترونية
و معدات البناء و العقابات، ويتصف هذا النوع من التأجير بما يلى :
‌أ) عادة لا يوجد ارتباط بين العمر الإنتاجى للأصول الثابتة المؤجرة ومدة عقد
الإيجار ومن ثم فإن المؤجر لا يستهلك قيمة الأصل بالكامل خلال فترة التأجير، حيث 
يجوز أن ينتقل الأصل المؤجر من مستأجر إلى آخر خلال عمره الإنتاجى.
‌ب) يتمثل نشاط المؤجر الرئيسى فى شراء هذا الأصول الثابتة بغرض تأجيرها
للغير، أو يكون له نشاطا يتطلب منه اقتناء هذه الأصول الثابتة ولكنه يؤجرها للغير فى
فترات الاستغناء عنها، كما هو الحال فى نشاط تأجير السيارات.
‌ج) يتحمل المؤجر مصروفات صيانة الأصل والتأمين عليه، ويعتبر مسئولاً عن مخاطر عدم صلاحية الأصل للاستعمال لأى سبب.
‌د) لا يكون للمستأجر الحق فى شراء الأصول المؤجرة فى نهاية مدة عقد الإيجار
لأنه ليس من النشاط ا لرئيسى للمؤجر بيع الأصول.
وفى ضوء هذا الخصائص ، فإن التأجير التشغيلى ينظر إليه على أنه خدمة معينة 
ولا يندرج تحت أعمال الوساطة المالية Financial Intermediation وهذا
النوع من التأجير جائز شرعاً ولقد عرف فى صدر الدولة الإسلامية تحت عقود الإجارة.
2- التأجير بصيغة البيع Sales Type Leasing
قد يكون التأجير وسيلة من وسائل التسويق، حيث يؤجر المستأجر الأصل الثابت
فى بداية الأمر وعندما يطمئن إليه أو تتناسب قدرته المالية على الشراء ينقلب عقد
الإيجار إلى عقد بيع ، فعلى سبيل المثال قد يقوم منتجوا أجهزة الكمبيوتر بتأجير
معدات الكمبيوتر لمنشآت الأعمال المختلفة مبدئياً على أن يتم بيعه لها.
وهذا النوع كثير الانتشار، وهو لا يخالف قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية بشرط 
الفصل بين العقدين، عقد الايجار وعقد البيع.
3- التأجير التمويلى Financial Leasing
ويعتبر التأجير التمويلى أحد أنواع أعمال الوساطة المالية، وفيه لا يكون المؤجر
منتجاً للأصل وإنما تتمثل وظيفته فى تقديم التمويل لشراء الأصل من المنتج
لحسابه وباسمه ثم يؤجره إلى المستأجر، ويناسب هذا النوع من التأجير التمويلى
المؤسسات المالية المختلفة كأحدى صيغ الاستثمار الإسلامى، وسوف نركز عليه
فى البنود التالية:
¨ شروط وأطراف التأجير التمويلى وصوره فى الفكر الوضعى:
· شروط التأجير التمويلى: 

يجب أن يتوافر فى نظام التأجير التمويلى أحد الشروط الآتية: 

‌أ) أن تتحول ملكية الأصل إلى المستأجر فى نهاية عقد الإيجار ويقوم فى ذلك الوقت


حسب سعر المثل أو حسب الاتفاق . 

‌ب) أو إذا تم الاتفاق فى عقد الإيجار على حق المستأجر فى شراء الأصل فى نهاية 


العمر الإنتاجى ( نهاية مدة العقد ) بسعر منخفض عن القيمة الجارية للنقابة أو عن


السعر العادل المتوقع عندما يصبح حق الشراء المستأجر قابل للممارسة. 

‌ج) أو إذا كانت فترة الإيجار للأصل تساوى أو تزيد عن 75% من العمر الإنتاجى له.
‌د) أو إذا كانت القيمة الحالية للحد الأدنى للمدفوعات الإيجارية أكبر من أو تساوى


90% من سعر السوق للأصل.
· أطراف عقد التأجير التمويلى:
تتمثل أطراف عقد التأجير التمويلى فى الآتى:
1- المؤجر: الذى يقوم بشراء الأصل – الذى يطلبه المستأجر بغرض تأجيره له.
2- المستأجر: وهو الذى يستأجر الأصل لاستخدامه مقابل سداد الأقساط الإيجار.
3- المنتج (المورد) : وهو الذى يصنع الأصل محل التأجير وبناء على مواصفات
المستأجر، لحساب المؤجر، أو البائع للأصل.
ويحكم العلاقات بين الأطراف الثلاثة ما يلى :
· عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر .
· عقد الاستصناع أو البيع بين المنتج والمؤجر.
· ولا توجد علاقة قانونية بين المستأجر وبين المنتج وفى كل الأحوال يجب أن
تتوافر فى هذا العقود الضوابط الشرعية للعقود فى الشريعة الإسلامية.
· صور التأجير التمويلى
يأخذ التأجير التمويلى صوراً متعددة من حيث التصرف فى الأصل فى نهاية مدة
عقد الإيجار من أهمها ما يلى:
1- التأجير بدون الالتزام بالشراء فى نهاية مدة عقد الإيجار (حق الشراء الاختيارى ).

وفيه يحتفظ المؤجر بالقيمة المتبقية للأصل ، ولا يكون للمستأجر فى نهاية أجل


التأجير الحق فى تجديد عقد التأجير لآجال أخرى أو المشاركة فى أرباح بيع الأصل


لطرف ثالث أن وجدت أو شراء الأصل.
2- التأجير بحق المستأجر بالشراء فى نهاية عقد الإيجار أو المشاركه فى ربح بيعه حيث 
يكون للمستأجر الحق فى شراء الأصل فى نهاية عقد الإيجار بسعر متفق عليه سلفاً فى
عقد الإيجار أو حسب الاتفاق كما له الحق فى المشاركه فى أرباح بيع الأصل أو فى تجديد
عقد الإيجار لفترة أخرى حسب ما يتبق عليه فى عقد الإيجار.
وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم ينص فيه على نص يخالف قواعد الشريعة الإسلامية فهو ملزم لأطرافه، ولذلك فإن هذه الصورة جائزة فى ضوء الشريعة الإسلامية مادامت منضبطة بقواعد العقود التى وضعها فقهاء المسلمين.
¨ تقويم نظام التأجير التمويلى من منظور إسلامى
من أهم المخالفات الشرعية لنظام التأجير التمويلى ما يلى:
1- أحياناً تقوم الشركة المؤجرة بتمويل شراء الأصل عن طريق قرض بفائدة، وتقوم
بإضافة فوائد هذا القرض إلى تكلفة الأصل مما يؤدى إلى عدة آثار سلبية منها.
أ – ارتفاع تكلفة الأصل.
ب- ارتفاع قيمة الإيجار.
ج- ارتفاع قسط الإهلاك وهذا يسبب مشكلات اقتصادية.
د- القيام بعملية ربوية محرمة شرعاً.
2- قد يسيء المستأجر استخدام هذا الأصل ولاسيما فى حالة تعهد الشركة المؤجرة
بالصيانة واستبدال قطع الغيار، ويترتب على ذلك ضرراً، مما يتطلب وضع ضوابط
شرعية للمحافظة على الأصل.
3- الخلاف عند تقدير قيمة النقابة عند حساب اهلاك الأصل وهو مازال فى يد المستأجر،
كما يحدث خلاف بين الطرفين على تقويم الأصل عند البيع وخصوصاً فى حالة عدم 
وجود المثل لهذه الأصل.
ويجب فى هذا الحالة تطبيق قواعد التقويم فى الشريعة الإسلامية وهى التقويم على
أساس القيمة الجارية للنفاية عند نهاية العقد، حتى لا يتضمن التقويم غرراً أو جهالة
أو استغلالا.
4- أحياناً يكون هناك الزام للمستأجر بالتأمين على الأصل لدى شركات التأمين التقليدية
وهذا يزيد من تكلفة الاستفادة من الأصل ولاسيما أنه لا توجد شركات تأمين تعاونى
اسلامى، كما أن هناك بعض الفقهاء لا يجيزون التأمين التجارى.
5- لأسباب التضخم والتغيرات المفاجئة فى الأسعار، قد لا تتناسب القيمة الإيجارية مع
القيمة الحالية للأموال المستثمرة فى الأصل مع تكلفة الفرصة البديلة، وهذا قد يثير
مشكلات بين المؤجر والمستأجر، لذلك يلزم وضع الضوابط التى تحسم مثل هذا الخلاف.
¨ الضوابط الشرعية لنظام التأجير التمويلى
لكى تتفق صيغة التأجير التمويلى مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية أو لا


تتعارض معها يجب الالتزام بالضوابط الشرعية الآتية:
1- عدم قابلية عقد الإيجار للإلغاء خلال فترة أجله حيث أن العقد شريعة المتعاقدين وأن
الاخلال بذلك يؤدى إلى خسائر للمستأجر تتمثل فى توقف نشاطه وللمؤجر فى حالة ما إذا 
كانت الأصول مصنعة بما يتناسب مع الظروف الخاصة للمستأجر ويصعب تسويقها أو
تأجيرها للغير، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ) ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
( وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار).
2- التزام المستأجر بالقيام بأعمال الصيانة التشغيلية للأصل أو عند ظهور مشكلات ناتجة
عن سوء الاستخدام، وعليه أن يقدم للمؤجر الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك، حتى يستشعر 
بأنه إذا أهمل أو قصر فتكون التبعة عليه، كما يجنب ذلك أى خلاف ينشأ بينهما.
3- يحتفظ المؤجر بكافة حقوق استهلاك الأصل، ومن حقه الأشراف الدورى على الأصل 
للتأكد من حسن استخدامه حسب الشروط الفنية المرفقة بالعقد، وذلك لتجنب المشكلات
التى قد تنجم بسب تقصير أو إهمال أو تعدى المستأجر .
4- تجنب الفوائد الربوية ( الفائدة على المال المستثمر فى الأصل المؤجر ) عند حساب
تكلفة أو عند حساب الإيجار أو حسب قسط الاهلاك لأن ذلك سوف يقود إلى سلسلة
المضاعفات المختلفة التى تؤثر على التكاليف والأسعار.
5- يجب أن يؤخذ فى الحسبان عند اتخاذ القرار بالتأجير من قبل المستأجر تقويم المنافع
التى تعود عليه من قبل الاستخدام، كما يجب أن يقارن ذلك بالبدائل المختلفة، حتى لا 
يترتب على ارتفاع تكلفة الايجار على المنفعة مشكلات بينه وبين المؤجر قد تقود إلى
فسخ العقد.
6- يجب أن تقوم النفاية فى نهاية مدة عقد الإيجار ليس على أساس القيمة الدفترية، ولكن
على أساس القيمة الاستبدالية الجارية وفقاً لقواعد التقويم فى الفكر الاسلامى، وذلك فى
حالة رغبة المستأجر فى شراء الأصل. 

¨ مزايا نظام التأجير التمويلى
يمكن للمؤسسات المالية استخدام نظام التأجير التمويلى Financial Leasing 


كصيغة استثمارية لاستثمار الأموال المتاحة لديها أو كصيغة تمويلية عن طريق 


قيام الشركات الراغبة للأصل باستئجار بعض الأصول التى تحتاج اليها طبقاً لهذه الصيغة.



وفى حالة الشركة الممولة باستخدام نظام التأجير التمويلى كصيغة استثمارية 
– أى قيامها بدور المؤجر – فأنها تحقق المزايا التالية:
1- يمثل التأجير التمويلى صيغة استثمارية جذابة لأنه يحق عائداً تنافسياً على الأموال
المستثمرة Competitive. Interest Margins .
2- وجود ضمان جيد للأموال المستثمرة يتمثل فى الأصول المؤجرة حيث أن ملكيتها
تظل للمؤجر كما تستفيد من عوامل التضخم.
3- إمكانية تحقيق وفورات ضريبة من خلال خصم نسبة تمثل قسط اهلاك الأصول
المؤجرة من أرباح المؤجر للوصول إلى الربح الخاضع للضريبة، رغم أنه لا يستخدم هذه
الأصول.
4- فى حالة استرداد الأصول المؤجرة فى نهاية مدة عقد الإيجار، يمكن للمؤجر أن
يحقق ربحية عالية جداً من القيمة المتبقية للأصل وخاصة فى ظل ظروف ارتفاع الأسعار المستمر.
¨ كما أنه يحق للشركة المستأجرة المزايا الآتية:
1- توفير تمويل كامل – بنسبة 100 % - للأصول المؤجرة ، ومن ثم عدم استغراق
المصادر التمويلية للشركة فى الأصول الثابتة.
2- تحقيق ميزة ضريبة تتمثل فى خصم القيمة الإيجارية – التى تكون عادة أكبر من قسط
الاهلاك – من الأرباح للوصول إلى الربح الخاضع الضريبة.
3- سرعة الحصول على الأصول المطلوبة وبأسعار اليوم، بخلاف الاعتماد على زيادة
رأس المال لتمويل الشراء أو الاعتماد على الاقتراض من البنوك بفائدة وخاصة فى حالة 
عدم استجابة سوق رأس لمال للطالب المتزايد على الأموال أو فى حالة وجود عوائق أمام
المؤسسات المالية لمنح الائتمان .
4- فى كثير من الحالات ينقل التأجير التمويلى مخاطر القيمة المتبقية للأصل إلى المؤجر. 

المعايير المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح



المعايير المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح

المصدر
http://www.acc4arab.com/

لقد اهتمت مجامع ومنظمات وهيئات مهنة المحاسبة والمراجعة العالمية الإسلامية بوضع معايير للوحدات غير الهادفة للربح لتكون مرشداً للمعالجات المحاسبية ، ومعياراً للتطبيق العملى ، ومن جهود تلك المجامع والمنظمات والهيئات ما يلى :--------------------------------------

1- إرشادات المحاسبة للمنظمات غير الهادفة للربح الصادرة عن المجمع الأمريكى للمحاسبين القانونين (aicpa ) خلال الفترة من 1972 إلى 1978 .
2- قوائم مفاهيم المحاسبة المالية للمنظمات غير الهادفة للربح الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية ( fasb ) سنة 1979م .
3- المعايير المحاسبية للمنظمات غير الهادفة للربح الصادرة عن ( fasb ) المنشورة سنة 1996م .
4- المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمنشورة سنة 2000م .

وفى ضوء ما صدر عن تلك الجهات ، يمكن استنباط أهم المعايير المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح فعلى النحو الآتى :

1 ـ معيار تخصيص الأموال حسب استخدامات معينة فى ضوء المقاصد الخاصة والعامة للوحدة ، وتأسيساً على ذلك تحلل الأموال الواردة على النحو التالى :---------------------------------------------

أ ـ أموال مقيدة مخصصة لأغراض محددة ولمصارف بعينها كما هو الحال فى أموال الزكاة و أموال الوقف المشروطة فى حجة الواقف وأموال الوصايا لجهات خيرية بعينها .
ب ـ أموال مطلقة : وهى الأموال المتاحة للاستخدام فى الأغراض الخيرية العامة و فى إطار مقاصد الوحدة العامة .

ويجب أن يؤخذ فى الحسبان هذا المعيار عند تصميم الدورات المستندية والدفاتر والسجلات والقوائم والتقارير.

2 ـ معيار تحليل الإيرادات والموارد وما فى حكمها حسب طبيعتها .

ومن أهم أنواع هذه الإيرادات ما يلى :----------------------------------
ـ إيرادات الأنشطة الخاصة .
ـ الرسوم والاشتراكات من الأعضاء .
ـ التبرعات والدعم النقدى العام من الدولة .
ـ التبرعات والهبات والوصايا والدعم النقدى من الأفراد والشركات والمؤسسات ونحو ذلك .
ـ التبرعات والهبات والوصايا العينية من الأفراد والشركات والمؤسسات ونحو ذلك .
ـ إيرادات أخرى متنوعة .

ويفيد هذا المعيار فى العرض والإفصاح لحث وتشجيع وتحفيز الناس على المزيد من التبرع والهبة والوصايا والعمل الخيرى والاجتماعى التطوعى .

3 ـ معيار الفائض أو العجز النقدى .

تطبق الوحدات غير الهادفة للربح أساس المقابلة بين الموارد والاستخدامات بهدف بيان الفائض أو العجز فى نهاية الفترة المالية ، وبيان سبل توظيف الفائض ، وسبل تدبير العجز إن وجد ، وفى كل الأحوال يتم تسويتها فى حساب متجمع الفائض المرحل من سنوات سابقة .

4 ـ معيار إظهار الأصول الثابتة فى قائمة المركز المالى .

وتتمثل فى الموجودات الثابتة التى تقتنيها الوحدة بغرض تسهيل أداء مهامها المختلفة مثل العقارات والآلات والأجهزة والأدوات والأثاث ونحوها ، والمعالجة المحاسبية المناسبة هو أن يطبق عليها الأسس المحاسبية التى تطبقها الوحدات الاقتصادية وذلك بهدف الرقابة وتقويم الأداء ، ونرى أن يطبق عليها أسس وطرق الإهلاك والصيانة والإحلال والاستبدال . 

الاثنين، 17 نوفمبر 2014

المعالجة المحاسبية لعمولات البيع او السعي والسمسرة

مشاركة

المعالجة المحاسبية لعمولات البيع او السعي والسمسرة


http://fmalaa.wordpress.com/
باعتبار عمولات البيع والسمسرة ومصروفات مكاتب التسويق هي المحفز والمشجع لعمليات البيع وايضاً اداة تسويق للأصول والمملوكات سواء كانت اصول متداولة في شكل بضاعة او كانت اصول ثابته في شكل عقارات واراضي مملوكة للمنشأت فمثل هذه العمولات والسمسرة تكون معالجتها كالتالي :
في حالة بيع اصل متداول :
في حالة سداد عمولات وسمسرة وسعي عن بيع البضاعه :
تدرج مثل هذه المصروفات ضمن ت البيع للبضاعه او خصماً من ايراد المبيعات وصولاً لصافي المبيعات
وتدرج كبند ضمن ت المبيعات
501-ت المبيعات ………………………………حساب رئيسي .
5011 – عمولة بيع او سمسرة وسعي …………..حساب فرعي .
في حالة بيع اصل ثابت :
وحيث ان عمليات بيع الأصول هي عمليات استثنائية وليست احد انشطة المنشأه فيتم خصم اي تكاليف بيع سواء ت النقل او السمسرة والعمولات والأكراميات او السعي وصولاً لصافي القيمة البيعيه للأصل .
………………..ايرادات بيع اصول ثابته .
……………….. يخصم مصروفات بيع (عمولة بيع وسمسرة وسعي )
———
…………. صافي القيمة البيعية للأصل .

لمواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات




المواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات

- مواعيد التسجيل في ضريبة المبيعات : 

م 20 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ 

تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها و التحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.و تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات و القواعد و الإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل و البيانات التي تتضمنها.

ــ مواعيد إخطار مصلحة الضرائب بأي تغييرات تطرأ علي البيانات السابق تسجيلها:ـ

م21 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ 

يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل و ذلك خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات.

ــ ميعاد رد الضريبة:ـ

م 31 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ 

ترد الضريبة طبقا للشروط و الأوضاع و الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيين:ـ

1- الضريبة السابق تحصيلها علي السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخري.

2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ و ذلك بناء علي طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن.

ــ ميعاد التظلم و التحكيم:ـ

م 17 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ 

للمصلحة تعديل المنصوص عليه في المادة السابقة و يخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة. وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشأن أن يطلب أحالة النزاع إلي التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشرة يوما التالية. و في جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير.
و يعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها.

المصدر             http://www.acc4arab.com  

تعديلات قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 91


تعديلات قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 91

قانون رقم 91 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه :

( مادة 1 )
يستبدل بنصوص البند (1) من المادة 41 , و الفقرة الأولى من المادة 43 ,و البند (10) من المادة 44 , والفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , النصوص الآتية :

مادة 41 ( بند 1 ):
التأخر في تقديم الإقرار و أداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما .

مادة 43 ( فقرة أولى ) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر , يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة .

مادة 44 ( بند 10 )
انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها و سدادها.

مادة 45 ( الفقرتان الثانية و الثالثة ) :
و يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب , و ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض يعادل مثل الضريبة .

( مادة 2 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417ه
الموافق 30 يونيه سنة 1996 م
( حسني مبارك )

قانون رقم 94 لسنة 1996
إعفاء سفن أعالي البحار من الضريبة الجمركية
و ضريبة المبيعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه:

المادة الأولى
تعفى سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 من الضريبة الجمركية و الضريبة العامة على المبيعات :
مسلسل بند التعريفة
1 89 01 10 10
2 89 01 20 10
3 89 01 30 10
4 89 01 90 10
5 89 02 00 30
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417 ه
الموافق 30 يونيه سنة 1996
( حسني مبارك )
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 305 لسنة 1996
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 .
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 .
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1995 .
قرر

( مادة 1 )
تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التي كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160% .

( مادة 2 )
يعفى من ضريبة المبيعات الذهب الخام بند 120871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 38 لسنة 1994 .

( مادة 3 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1417 ه
الموافق 29 سبتمبر سنة 1996 م
( حسني مبارك )
قانون رقم 2 لسنة 1997
بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون التي نصه , و قد أصدرناه :

( مادة 1 )
اعتبارا من 4/5/1991 :

أولا : تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم
( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها.

ثانيا : تضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم
( ب ) المرافق بالفئات المحددة قرين كل منها .

ثالثا : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ج )
المرافق .


( مادة 2 )
اعتبارا من 29/ 5/1991 :

أولا : يضاف إلى أولا من الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم
(11) نصه الآتي :
" قضبان و عيدان من حديد للبناء , و خردة و فضلات من
حديد صب أو حديد أو صلب , بلوم وبليت "" .

ثانيا : يحذف البند (13) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة
1991 المشار أليه .

( مادة 3 )
اعتبارا من 5/3/1993 :

أولا : يعدل المسلسلان رقما 4. 7 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11
لسنة 1991 المشار أليه وفقا لما هو مبين بالجدول (د) المرافق لهذا
القانون .

ثانيا : تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم (2)
المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , لتكون 10% وتضاف
إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون .

( مادة 4 )
اعتبارا من 29/7/1993 :

يعدل الجدول رقم (أ) المرافق لهذا القانون , على النحو التالي :
أولا : تحذف البنود أرقام 2 . 4 . 10 من الفقرة ( أولا ) .

ثانيا : تلغى الفقرتان ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و يحل محلها الفقرة ( ثانيا ) بالسلع
الواردة بها و المنصوص عليها بالجدول رقم ( و ) المرفق بهذا القانون
و تكون الضريبة عليها بواقع 25 % .

ثالثا : تعدل فئة الضريبة المقررة على البند ( أ ) فقرة ( 2 ) من المسلسل رقم ( 5 ) الوارد بالجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , لتكون 75% بحد أدنى 16 جنيها عن كل كيلو جرام صافي .

رابعا : تضاف إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
المشار أليه , الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لهذا القانون .

( مادة 5 )
اعتبارا من 29/7/1993 :
يحذف البند ( 17 ) من الجدول رقم (ج ) المرافق لهذا القانون , و يعدل البندان ( 15 . 16 ) منه على النحو التالي :
( 15 ) كتب , ومذكرات جامعية .
( 16 ) صحف ومجلات .
( مادة 6 )
اعتبارا من 6/8/1993 :
تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق ( مسلسل رقم 15 ) الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لتكون 10 % بحد أدنى 25قرشا .

( مادة 7 )
اعتبارا من 1/2/1994 :
يضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه البندان الآتيان :
16- خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة 10 %
17- خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة 10 %

(مادة 8 )
اعتبارا من 23/2/1995 :
تزاد بواقع 5% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على جميع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها , و السيارات ذات المحركات الدوارة , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , و سيارات الجيب , و سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة , و مقطورات مجهزة للرحلات

( مادة 9)
اعتبارا من 1/10/1996 :
تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التي كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160% .

( مادة 10 )
اعتبارا من 1/10/1996 :
يضاف للجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (19) , نصه الآتي :
"الذهب الخام بند 120871 00 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 "

( مادة 11 )
تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 , وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها .

( مادة 12 )
تلغى الفقرتان الثالثة و الرابعة من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه .

( مادة 13)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1417 ه
الموافق 28 يناير سنة 1997 م
جدول ( أ )
أولا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 5 % و هي :
(1) بن و إن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين , قشور بن وغلالاته , إبدال البن المحتوي على بن بأية نسبة كانت .
(2) دقيق فاخر أو مخمر مستورد .
(3) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق و الحلوى من عجين , عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه .
(4) المكرونة المصنعة من السيمولينا .
(5) الصابون و المنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي .
(6) أسمدة .
(7) مطهرات و مبيدات الحشرات و الفطريات و الأعشاب الضارة و مضادات الإنبات و سموم الفئران , للأغراض الزراعية .
(8) جبس .
(9) خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحا أو مشرحا , وألواح الخشب المتعاكس ( كونتر ) , و ألواح الخشب الحبيبي و المضغوط , دون تصنيع إضافي .
(10) العملات المعدنية التذكارية .
ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 20 % و هي :
(1) تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة .
(2) ثلاجات و أجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم ( ما يستخدم منها في المنازل أو المحال التجارية و المستشفيات و الفنادق وما يماثلها ) .
(3) ديب فر يزر سعة 10 قدم فأكثر .
(4) أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت ( راديو كاسيت أو جرامفون ) , و أجهزة إذاعة الصورة و الصوت فقط ( فيديو بدون تسجيل ) .
(5) وحدات تكييف الهواء .
(6) أجهزة كهربائية لتسخين المياه .
(7) مجففات كهربائية من الطراز المنزلي .
(8) مواقد و أفران الطهي التي تعمل أساسا بالكهرباء .
(9) الثريات و أجزاؤها .
(10) أواني و أدوات للاستعمال المنزلي للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس .
(11) قطع الفسيفساء .
(12) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 و حتى 2000 سم3 , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , وسيارات الجيب .
(13) تماثيل , وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركي أو غيرها .


ثالثا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 30 % و هي :
(1) أجهزة التسجيل و إذاعة الصوت و الصورة للإذاعة المصورة ( فيديو كاسيت ) بطريقة المغنطة .
(2) ورق اللعب .
(3) القداحات و قطعها المنفصلة .
(4) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة .
(5) حوامل مسجلة للصوت و الصورة ( شرائط فيديو ) .
(6) محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تحميل و منتجات معدة للعناية بالجلد و الشعر .
(7) أدوات صحية ثابتة ( أحواض غسيل , أحواض غسيل و استحمام ..الخ) من الرخام أو المرمر , فيما عدا المصنع من رخام تجميعي أو رخام صناعي .
(8) ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة ( بلاتين أو ذهب أو فضة ) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها.
(9) سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة .
(10) مقطورة مجهزة للرحلات .
(11) كاميرات تصوير للفيديو , و أجزاؤها .
(12) ألعاب مجهزة بمحرك أو بآلة للاستعمال في المحلات العامة .



جدول رقم ( ب )
م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
10 زيوت نباتية ( غير المدعومة ) للطعام ثابتة , سائلة , أو جامدة أو منقاة أو مكررة ............... الطن الصافي 37.400 الطن الصافي 37.400
11 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى و أن كانت مكررة و لكن غير محضرة اكثر من ذلك ..........
الطن الصافي 40.00 الطن الصافي 40.00
12 أسمنت مائي بكافة أنواعه بما في ذلك الأسمنت المكتمل غير المطحون ( كلنكر ) و أن كان ملونا ................
الطن 1.400 الطن 2.500
13 قطبان و عيان حديد للبناء
الطن 5.00


جدول رقم ( ج )
(1) منتجات صناعة الألبان و المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .
(2) زيوت نباتية ( مدعومة ) للطعام , ثابتة , سائلة , أو جامدة , أو منتقاة , أو مكررة .
(3) منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج .
(4) محضرات و أصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم .
(5) محضرات و أصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكفيار و إبداله و الأسماك المدخنة .
(6) الخضر و الفواكه و البقول و الحبوب و الملح و التوابل المجهزة و المعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
(7) الحلاوة الطحينية و الطحينة .
(8) المأكولات التي تصنعها و تبيعها المطاعم و المحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة .
(9) الخبز المسعر بجميع أنواعه .
(10) الغاز الطبيعي و غاز البوتين ( البوتاجاز ) و إن كان معبأ في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة .
(11) بقايا و نفايات صناعة الأغذية , أغذية محضرة للحيوانات و الطيور و الأسماك ( محضرات عقلية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط و الكلاب و أسماك الزينة .
(12) الكساء الشعبي الذي تقوم بتوزيعه وزارة التموين و التجارة الداخلية .
(13) عجائن الورق , نفايات ورق وورق مقوى , مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق .
(14) ورق صحف وورق طباعة و كتابة .
(15) كتب , و نشرات و مطبوعات مماثلة و إن كانت من صفحات متفرقة .
(16) صحف و مجالات و نشرات دورية مطبوعة و إن كانت مصورة .
(17) أوراق نقد , نقود , فيما عدا العملات التذكارية
(18) المكرونة المصنعة من الدقيق العادي .

جدول ( د )

م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
4 الجعة ( البيرة )
(1) الكحولية ..........................


( 2 ) غير الكحولية .....................
القيمة


القيمة
100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر
60%
القيمة


القيمة
100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر
60%
7 ( أ ) كحول أثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية .
( ب ) كحول محول من أي درجة للوقود .............
( ج ) نبيذ عنب طازج و عصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول ( بما في ذلك المستلا ) وفرموت و أنبذه أخرى , مشروبات مخمرة ..............
( د ) مشروبات روحية و مشروبات كحولية محلاة , معطرة , مشروبات كحولية أخرى , محضرات كحولية أخرى , مقطرات طبيعية ..................
اللتر الصافي

اللتر السائل


القيمة 7.50

0.15

100% بحد أدنى
7.50 جنيه عن اللتر السائل اللتر الصافي

اللتر السائل


القيمة 7.50

0.15

100% بحد أدنى
7.50 جنيه عن اللتر السائل


جدول ( ه )
م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
8 خدمات التليفون و التلغراف المحلي ( للجمهور , الحكومة , الكباين , وغيرها ) ................ قيمة الفاتورة 5%
9 خدمات الاتصالات الدولية ( اللاسلكي و الأقمار الصناعية و غيرها ) لاسلكي السيارات . ( مثل تلغراف دولي . مكالمات تليفونية دولية , نقل المعلومات , لاسلكي سيارات محلي أو دولي ....غيره ) ..... ..................... قيمة الفاتورة 10%
10 خدمات التركيبات و التوصيلات التليفونية ( سلكية و لا سلكية و غيرها )................. قيمة الفاتورة 10%
11 خدمات التشغيل للغير ........................... قيمة الخدمة 10%


جدول رقم ( و )
ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 25 % و هي :
(1) تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة و إن كان مندمجا معه أي جهاز أخر .
(2) ثلاجات و أجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلي و ثلاجات عرض للمحال التجارية و الفنادق , وما يستخدم من هذه الأصناف في الأماكن الأخرى .
(3) ديب فر يزر ( المجمدات ) سعة 10 قدم فأكثر .
(4) أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت , و أجهزة إذاعة الصوت و الصورة أو إذاعة و تسجيل الصوت و الصورة .
(5) وحدات تكييف الهواء , ووحداتها المستقلة ( سبليت ) .
(6) كاميرات تصوير و أجزاؤها .
(7) محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تحميل و منتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر .
(8) الثريا و أجزاؤها .
(9) حوامل مسجلة للصوت و الصورة (ة شرائط فيديو )
(10) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 أو ذات المحركات الدوارة , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , و سيارات الجيب , وسيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة , و مقطورات مجهزة للرحلات .


جدول ( ز )
م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
12 خدمات تأجير السيارات الملاكي ............... القيمة 10%
13 خدمات البريد السريع ............................ القيمة 10%
14 خدمات شركات النظافة و الحراسة الخاصة .... القيمة 10%
15 خدمات استخدام الطرق.......................... قيمة الرسم 10%

قانون رقم 161 لسنة 1997
بإعفاء الطائرات المدنية و محركاتها و أجزائها و مكوناتها و قطع غيارها
و المعدات اللازمة لاستخدامها و الخدمات التي تقدم لها
من الضريبة العامة على المبيعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , و قد أصدرناه .

( مادة 1 )
تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية و محركاتها و مكوناتها و قطع غيارها و المعدات اللازمة لاستخدامها , و كذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية . سواء كانت هي ومحركاتها و أجزاؤها و مكوناتها و قطع غيارها و معداتها و الخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية , و ذلك طبقا للأحكام و القواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 .

( مادة 2 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .

( حسني مبارك )
قانون رقم 163 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , و قد أصدرناه ,

( المادة الأولى )

يعفى من الضريبة العامة على المبيعات
1- العسل الأسود .
2- أسماك الرنجة المدخنة .

( المادة الثانية )
يستبدل بنوع الخدمة الواردة بنص البند (1) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , النص الأتي :
1- خدمات الفنادق و المطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها .

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .

( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 19 صفر سنة 1419 ه
الموافق 14 يونيه 1998 م


قانون رقم 17 لسنة 2001
بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من الضريبة العامة على المبيعات
المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه :

( المادة الأولى )
تسري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرحلتان الثانية و الثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
و مع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي و مؤدي الخدمة و المستورد و منتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانون يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه .
و على التاجر المكلف وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه و بياناته وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة (18) من ذات القانون , وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون . على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارا من أول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون , و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1422 ه
( الموافق 24 مايو سنة 2001 م )
حسني مبارك


قانون رقم 11 لسنة 2002
بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه , و هي جميع إعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن , وأعمال تغير حجم أو شكل أو طبيعة آو مكونات المواد , واعمال تأجير و استغلال الآلات و المعدات و الأجهزة , و أعمال مقاولات التشييد و البناء وإنشاء و إدارة شبكات البنية الأساسية و شبكة المعلومات , و خدمات نقل البضائع و المواد , و أعمال الشحن و التفريغ و التحميل و التستيف و التعتيق والوزن , وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد , وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع , و خدمات التركيب , وخدمات إنتاج و إعداد مواد الدعاية و الإعلان , وخدمات استغلال الأماكن المجهزة .


( المادة الثانية )
مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون , ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخه نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ,
و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 7 صفر سنة 1423 ه
الموافق 20 أبريل سنة 2002 م



*****

قانون رقم 9 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد 17 ، 29 ، 35 ، 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 ، النصوص الآتية:


مادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم.
ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.ً

مادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لإغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.
ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية.
الباب الثامن
التوفيق

مادة 35
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور.
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الأخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً.
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم. وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.
ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق.

مادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية.
المادة الثانية
يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23 مكرراً و 52 و 53 الآتى نصوصها:

مادة 23 مكرراً
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.

مادة 52
لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة.

مادة 53
يجوز لصاحب الشأن الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة.
ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان.
وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب. 

المادة الثالثة

يضاف إلي الجدول رقم (و) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه بندان جديدان برقمي (11، 12) وذلك نقلا من الجدول رقم (1) البندان 3 ، 4)المرافق لهذا القانون):

(11) الجعة ( البيرة ) غير الكحولية:
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقاً لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة.


(12) مياه غازية وان كانت محلاة أو معطرة:
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة
تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست ميكس) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة ، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم لتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة. 
المادة الرابعة

يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية:
الخبز بجميع أنواعه.

المادة الخامسة 

يستبدل بكلمة ( التحكيم ) كلمة (التوفيق) أينما وردت في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه. 
المادة السادسة 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنه 1426 هـ الموافق 30 مارس سنه 2005 م
حسنى مبارك


المعالجة الضريبية لنشاط المقاولات فى كل من ضريبتى الدخل والمبيعات




المعالجة الضريبية لنشاط المقاولات فى كل من ضريبتى الدخل والمبيعات

ينص المعيار المحاسبي رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات وفقاً لطريقة نسبة الإتمام على أنه يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التي يمكن أن تقيس كمية ما تم إنجازه من العمل بدرجة موثوق بها . 
وطبقاً لطبيعة العقد فإن هذه الطرق قد تتضمن:
( ‌أ ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله:
ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب عن طريق تحديد نسبة التكاليف المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخ إعداد الحسابات الختامية ( التكاليف الفعلية الخاصة بسنة المحاسبة ) إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله ( التكاليف المعيارية لعقد المقاولة ) .

التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة 
نسبة الإتمام = ـــــــــــــــــــــــــ
إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل 
وتتحدد إيرادات عقد المقاولة التي تدرج ضمن قائمة الدخل وفقاً لنسبة الإتمام وذلك بصرف النظر عما قد تكون الشركة قد أصدرته من مستخلصات فعلية, حيث تعالج تلك المستخلصات باعتبارها مبالغ مستحقة على العملاء وليس باعتبارها إيرادات مستحقة للشركة .
ويتم تحديد إيراد عقد المقاولة الذي يدرج بقائمة الدخل الخاصة بسنة المحاسبة بضرب نسبة الإتمام في إجمالي قيمة عقد المقاولة كما يلي:
إيراد الفترة = ( قيمة عقد المقاولة × نسبة الإتمام ) – إيرادات فترات سابقة 
ويكون ناتج هذه المعادلة ( إيراد الفترة ) هو الإيراد الذي يتم مقابلته بتكاليف الفترة للوصول إلى إجمالي الأرباح التقديرية وهي تعادل الفرق بين إيرادات الفترة وتكاليفها . وعليه يتم الوصول لأرباح الفترة التي يتم ترحيلها لحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية, وتعد هذه الأرباح وعاء ضريبة الدخل ويتم حساب الضريبة المستحقة عليها . 
ويستلزم هذا الأسلوب تحديد مستوى إتمام تنفيذ الأعمال في كل فترة محاسبية والتي بموجبها يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات والأرباح المتعلقة بعقد الإنشاءات, كما يتطلب أن يكون لدى المنشأة نظام فعال للميزانيات التقديرية وإصدار التقارير بما يمكنها من تحديد التكاليف المقدرة للعقد كله .

( ‌ب ) ما تم إنجازه فعلاً من أعمال العقد:
وتطبق هذه الطريقة في حالة المنشآت التي لم يتوافر لديها القدرة على إعداد نظام فعال للميزانيات التقديرية يمكنها من تحديد أو تقدير التكاليف اللازمة لاستكمال العقد . وطبقاً لهذا الأسلوب يتم حصر ما تم إنجازه من أعمال عن طريق الإدارة الفنية المختصة وذلك خلال فترات دورية أثناء التنفيذ وذلك بهدف حصر ما تم إنجازه من بنود الأعمال في نهاية الفترة المحاسبية وتسعيرها وفقاً لفئات الأسعار المتفق عليها في العقد, ويتم حصر الأعمال المنفذة عن طريق مهندس العميل ( المهندس الإستشارى ) مع مهندس المقاول . 
ويعد هذا الأسلوب من أفضل الأساليب في تحديد نسبة الإتمام, وذلك نظراً لاعتماده على شهادات معتمدة من العميل ( شهادة المهندس ) محدد بها كمية الأعمال المنفذة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية وقيمة تلك الأعمال بدقة – وهو بذلك يعتبر دليل إثبات قوى يمكن من خلاله الوصول إلى الإيرادات ( الأعمال ) التي تعكس أداء الفترات المحاسبية التي يتم خلالها تنفيذ العقد بعكس الأسلوب السابق .
ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب بالمعادلة التالية:

قيمة المستخلصات المعتمدة حتى نهاية الفترة المحاسبية
نسبة الإتمام = ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالي القيمة التعاقدية
ويتم تحديد إيراد عقد المقاولة الذي يدرج بقائمة الدخل الخاصة بسنة المحاسبة بضرب نسبة الإتمام في إجمالي قيمة عقد المقاولة كما يلي:
إيراد الفترة = قيمة عقد المقاولة × نسبة الإتمام
ويتحدد ربح المقاولة في هذه الطريقة عن طريق الفرق بين قيمة المستخلصات المعتمدة وبين التكاليف المتعلقة بالأعمال الواردة بهذه المستخلصات, مع مراعاة أن الأعمال المنفذة التي صدر عنها مستخلصات معتمدة خلال السنة تعتبر أعمالاً تم تنفيذها يتعين إدراج تكاليفها وإيراداتها ضمن قائمة الدخل بصرف النظر عن نسبة المنفذ مهما قلت قيمتها, وأن الأعمال الجاري تنفيذها ولم يصدر عنها مستخلصات أو شهادات من مهندس العميل تعتبر أعمالاً تحت التنفيذ مهما بلغت نسبة المنفذ منها وتدرج في جانب الأصول ضمن حـ/ أعمال تحت التنفيذ وتقوم بسعر التكلفة .

( ‌ج ) حصر الأعمال المنفذة:
قد لا تتمكن المنشأة من تحديد نسبة الإتمام وفقاً لأسلوب نسبة التكلفة التي تم إنفاقها على العمل المنجز حتى تاريخه إلى التكاليف المقدرة للعقد كله نتيجة لعدم وجود نظام فعال لديها لإعداد الميزانيات التقديرية يمكنها من تقدير التكاليف اللازمة لإتمام العقد ... أو تحديد تلك النسبة وفقاً لأسلوب ما تم إنجازه فعلاً من أعمال نتيجة لعدم اعتماد الأعمال المنجزة من العميل خلال الفترة التي تعد عنها القوائم المالية, وفى نفس الوقت هناك التزام على المنشأة يتمثل في قياس الأعمال المنجزة خلال الفترة المالية بغرض تحديد نتيجة النشاط, لذلك أوجد المعيار أسلوب ثالث لقياس نسبة الإتمام يمكن للجهة أن تتبعه لتحديد إيراد المقاولة الذي يدرج بالقوائم المالية في نهاية كل فترة محاسبية وهو أسلوب ( حصر الأعمال المنفذة ) . 
وطبقاً لهذا الأسلوب تقوم شركات المقاولات بحصر الأعمال المنفذة على الطبيعة عن طريق الإدارات الفنية المتخصصة لديها وتقييمها طبقاً لفئات الأسعار المتفق عليها مع العميل وإدراج تلك الأعمال كإيرادات ضمن قائمة الدخل مع مراعاة أن هذه الأعمال غير معتمدة من العميل بعكس الأسلوب السابق ( ما تم إنجازه فعلاً من أعمال ) وهو ما يسمى في مجال المقاولات ( بمستخلص أعمال داخلي غير معتمد من العميل ) .
المعالجة الضريبية للمعيار: 
بالرجوع إلى نصوص القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل في المادة رقم (21) منه وكذا المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون نجد أن المشرع الضريبي قد تناول الأحكام الخاصة بالتحاسب الضريبي للعقود طويلة الأجل وأوضح المشرع أنه يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة . ويتحدد صافى الربح للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل, على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية . ويتم تحديد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد ( نسبة الإنجاز ) على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد, على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف, ويتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له .

ومن هذا النص يتضح أن المشرع الضريبي قد أخذ بالطريقة الأولى الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (8) بعنوان عقود الإنشاءات وهى طريقة نسبة الإتمام ( الاكتمال/ الإنجاز ) عند تحديد صافى الربح الضريبي للفترة الضريبية, إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تأخذ بهذه الطريقة عند احتساب الضريبة على أعمال المقاولات نظراً لأن المنشور رقم (5) لسنة 1994 بشأن وضع قواعد وأسس المحاسبة لتطبيق ضريبة المبيعات على خدمات المقاولات يعتبر الواقعة المنشأة لضريبة المبيعات بالنسبة لخدمات المقاولات هي تقديم المستخلص
المصدر   
                                                  http://www.acc4arab.com/
                       


.

المعالجة المحاسبية للخصومات بجميع انواعها …


المعالجة المحاسبية للخصومات بجميع انواعها …



الخصم التجاري Trade Discount


وهو ما يسمح به أو يتنازل عنه البائع للمشتري من الثمن المكتوب على البضاعة.
تقوم بعض الشركات بتحديد أسعار بيع منتجاتها علي أساس إضافة نسبة كبيرة من الأرباح حتى تكون الفرصة أمامها متاحة لأجراء تنزيلات وذلك بهدف : ـ
1.مجاراة المنشآت المماثلة إذا خفضت أسعارها.
2.مراعاة التغيير في الحالة الاقتصادية أو احتمال تغير الطلب علي السلعة .
3.في مواسم التخفيضات .
4.عند الدخول في أسواق جديدة .
5.الرغبة في مجاملة بعض الشخصيات أو الجهات المعنية .
6.رغبة بعض الزبائن في المساومة تؤدي الى أن يقوم التاجر برفع سعر البضاعة حتى يحصل على الثمن الذي يريده .


ويحسب الخصم التجاري علي أساس نسبة مئوية من أسعار القائمة ( الكتالوج ) وبذلك يعتبر صافي السعر هو السعر الذي يتفق عليه والذي يتخذ أساسا للقيد في الدفاتر ، أي أن الخصم التجاري يستنزل من الفاتورة والصافي يعتبر السعر المتبادل بين المشتري والبائع سواء تمت العملية بالنقد أو بالأجل .


الخصم المتفق عليه يستنزل من الفاتورة ويقيد الصافي بالدفاتر .
فلو أن المنشأة باعت 80 ثوب سعر الثوب 100 درهم بخصم تجاري 10% يحدد سعر البيع كما يلي :ـ
8000. قيمة 80 ثوب بسعر 100 للواحد
بخصم 10% خصم تجاري


7200 صافي المبلغ المطلوب
ويجري القيد علي أساس 7200 وليس 8000 .


خصم الكمية المكتسب QUANTITY DISCOUNT RECEIVD



هو الخصم الذي يمنح من البائع الى المشتري بقصد تشجيعه على زيادة مشتراتة خلال مده معينة .
من أساليب البيع أن تلجأ المنشآت الى تنمية المبيعات عن طريق منح خصم يحد علي أساس الكميات المشتراه خلال فترة زمنية محددة .
تثبت العملية بالقيم الأصلية لأن البائع لا يعرف سلفا ما إذا كان العميل سيشتري الكمية التي تستحق الخصم خلال الفترة المحددة … ومتى حققت المنشأة المشترية شراء الكمية التي تستحق الخصم تقوم المنشأة البائعة بإرسال إشعار خصم دائن بقيمـة الخصم ويعتبر هـذا الخصم بالنسبـة للمشتري ربح ويسمي ( خصم الكمية المكتسب ) أو ( خصم الكمية الدائن ) ولا علاقة لهذا الخصم بأسلوب الشراء سواء تم نقدا أو بالأجل إذ أن حسابه يعتمد علي الكمية المباعة .


مثال : ـ
اشترت المنشأة من شركة التوريدات بالشروط الاتية لا شيء علي ال1000 وحدة الأولي 3%علي ال 2000 وحدة الثانية 5%علي الـ4000 وحدة الثالثة 7% علي ما زاد.
اشترت 3500 وحدة سعر الوحدة 100دينار فان الخصم يحسب بالشكل التالي
1000 وحدة سعر 100 قيمتها 100000خصم كمية لا شيء
2000 وحدة سعر 100 قيمتها 200000 خصم كمية 3% = 6000
500 وحدة سعر 100قيمتها 50000 خصم كمية 5% =2500
=8500
ويجري القيد عند وصول الإشعار من شركة التوريدات كما يلي :
8500 مـن حـ/ شركة التوريدات
8500 إلـى حـ/ خصم الكمية المكتسب
الحصول علي خصم الكمية المتفق عليه من شركة التوريدات بإشعار رقم ,,,


خصم الكمية( الممنوح) QUANTITY DISCOUNT ALLOWED



يهدف هذا الخصم الى تنمية المبيعات ويعتبر بالنسبة للبائع خسارة ويسمى خصم كمية ممنوح أو خصم كمية مدين .
ولا علاقة لهذا الخصم بأسلوب التحصيل سواء نقدا أو بالأجل … وعند تحديد نصيب كل عميل من العملاء من خصم الكمية الممنوح وذلك عند احتساب مجموع مشترياته آخر العام يجري القيد من واقع إشعار الخصم :ـ
من حـ/ خصم الكمية الممنوح
الى حـ/ العميل
خصم الكمية الممنوح بالإشعار رقم …




مسموحات المبيعات SALES ALLOWANCES



تظهر حالات يطلب فيها المشتري من المنشأة رد السلعة أو الحصول على خصم جزء من الثمن في صورة مسموحات ومن بين هذه الحالات: وجود عيب في البضاعة المرسلة أو عدم اتفاقها منع المواصفات … الخ
ويعتبر المبلغ المسموح به بمعرفة البائع للمشتري من وجهة نظر الأول خسارة ومن ثم يكون الحساب مدينا باسم ( حساب مسموحات المبيعات ).
ويتم القيد المحاسبي كما يلي:
… من حـ/ مسموحات المبيعات
… الى حـ/ العميل
إثبات ما سمحنا به للعميل بموجب الإشعار رقم…


مسموحات المشتريات PURCHASE ALLOWANCES


تظهر حالات تفاوض فيها المنشأة المشترية مع الشركة البائعة عدم رد البضاعة المشتراه مقابل خصم جزء من الثمن في صورة مسموحات ومن بين هذه الحالات :
1.وجود عيب بها .
2.اختلافها عن الصنف أو العينة .
3.عدم اتفاقها مع الكمية المطلوبة .
4.عدم شحنها في الموعد المحدد .
ويعتبر المبلغ المسموح به بمعرفة البائع للمشتري من وجهة نظر الأخير ايراد ومن ثم يكون الحساب دائنا باسم حـ / مسموحات المشتريات
ويكون القيد
مـن حـ/ المورد
إلـى حـ/ مسموحات المشتريات
قيمة ما سمح به المورد كتنزيل من ثمن البيع


الخصم النقدي Cash Discount


وهو الخصم الذي يمنحه البائع للمشتري لتشجيعه على الدفع في وقت مبكر .
من المعروف أن المنشآت التجارية المختلفة تحدد سعرين مختلفين للسلعة الواحدة، سعرا للبيع الآجل وسعرا آخر للبيع العاجل ، ويكون السعر الآجل أعلى من العاجل للأسباب التالية:
1.لتعويض التاجر عن حرمانه من استثمار ماله الموجود لدى عملائه الذين يشترون منه على الحساب، فلو انه قبض الثمن فورا لاستطاع أن يستغله في تجارته التي تدر عليه نسبة معينة من الإرباح أو لاستطاع على الأقل أن يودعه بأحد المصارف في حساب إيداع مقابل فائدة معينة ، أو لاستطاع أن يستثمر هذا المبلغ في سيدات تدر عليه فائدة معينة ، أو في أسهم يحصل من ورائها على ربح سنوي.
2.لتغطية المصاريف التي يتحملها التاجر عند تحصيل المبالغ المستحقة له على عملائه كعمولة التحصيل والمرتبات التي يدفعها للمحصلين وغير ذلك.
3.لتأمين المخاطر الناتجة من احتمال توقف بعض العملاء عن دفع بعض ما عليهم بسبب إعسارهم أو إفلاسهم وتكون هذه المبالغ التي يتوقف عن سدادها بعض العملاء بمثابة خسارة بالنسبة للتاجر.
ولهذا كله يرى التاجر أن يتخذ سعر البيع الآجل أساسا لمعاملاته، فإذا استطاع المشتري أن يسدد الثمن في بحر مدة محددة يتفق عليها يقوم البائع باستنزال نسبة معينة من قيمة البضائع المباعة، وكتفي بقبض ما يتبقي بعد الخصم.
ويسمى الخصم في هذه الحالة خصما نقديا أي الخصم بسبب تعجيل الدفع في خلال فترة معينة.
ويعتبر الخصم النقدي خسارة بالنسبة للبائع ، ولهذا يظهر في حساب وهمي مدين باسم الخصم المدين أو الخصم المسموح به (Discount Allowed ) . بينما يعتبر ربحا بالنسبة للمشتري ولهذا يظهر في دفاتره في حساب وهمي دائن باسم الخصم الدائن أو الخصم المكتسب (Discount Received).

المصدر