مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأحد، 9 نوفمبر 2014

صيغ اعلانات قانونية مختلفة


صيغ اعلانات مختلفة
المصدر    http://egy-lawyers.com/

اعلان لاحد وزراء الدوله
انه فى يوم……………. الموافق…./…./……..
بناء على طلب السيد /……………. والمقيم فى……………. ومحله المختار مكتب
الاستاذ /……………. المحامى الكائن فى …………….
انا/……………. محضر محكمة ……………. الجزئيه قد انتقلت واعلنت
السيد / وزير……………. بصفته ويعلن سيادته بالاداره القانونيه بهيئة قضايا الدوله
الكائنه فى ……………. مخاطبا مع/ …………….
السند القانونى: الماده(13) البند(1) من قانون المرافعات0
اعلان لاحدى الشركات التجاريه او الاشخاص الاعتباريه
السيد /……………. بصفته رئيس مجلس ادارة شركة/   ……………. ويعلن سيادته فى
مركز ادارة الشركه الكائن فى……………. مخاطبا مع …………….
السند القانونى: الماده(13) البند(4،3) من قانون المرافعات0
اعلان للشركات الاجنبيه بمصر
السيد/……………. بصفته وكيل شركه……………. ويعلن سيادته فى مركز ادارة الشركه فى مصر
او الممثل القانونى لشركه/
الكائن فى ……………. مخاطبا مع …………….
السند القانونى: الماده(13) البند (5) من قانون المرافعات0
اعلان لاحد افراد القوات المسلحه
السيد/ ……………. ويعلن بوحدته العسكريه ومقرها ……………. ويعلن فى مواجه
السيد وكيل نيابة/……………. ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة/……………. وذالك لقيام سيادته بتسليم هذا الاعلان الى الادارة المختصه بالقوات المسلحه
مخاطبا مع …………….
السند القانونى: الماده(13) البند(6) من قانون المرافعات0
اعلان لمسجون بالسجن
السيد/ مامور سجن ……………. الكائن فى ……………. وذلك لتسليمهاهذا الاعلان الى
المسجون/……………. مخاطبا مع …………….
وفى حالة الجنايات يعلن القيم المعين عليه من قبل المحكمه
السند القانونى : الماده(13) البند(7) من قانون المرافعات0
اعلان لمن لهم موطن معلوم فى الخارج
السيد وكيل نيابة/……………. ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة/……………. وذالك لقيام سيادته بتسليم هذا الاعلان الى السيد/……………. المقيم فى دولة……………. وعنوانه بها هو/……………. على ان يكون الاعلان بواسطة وزارة الخارجيه بالطرق الدبلوماسيه
مخاطبا مع/…………….
السند القانونى: الماده(13) البند(9) من قانون المرافعات0
اعلان لمن ليس لهم موطن معلوم فى الخارج
السيد/……………. واخر موطن معلوم له هو……………. ويعلن فى مواجهه النيابه العامه والكائن مقرها فى……………. مخاطبا مع/…………….
السند القانونى: الماده(13) البند(10) من قانون المرافعات0

صيغة دعوى طرد مستجله لأساءه استعمال العين المؤجره



صيغة
دعوى طرد مستجله لأساءه استعمال العين المؤجره

المصدر           http://egy-lawyers.com/
(1) بطريقه مقلقه للراحه
(2) بطريقه ضاره بالصحه
(3) بطريقه منافيه للاداب
(4)بطريقه ضاره بسلامه المبنى
انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……
بناء على طلب السيد /……………….المقيم ………
، ومحله المختار مكتب الاستاذ /……. المحامى الكائن فى ………..
انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ  المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /…………. المقيم………….. قسم …………محافظة……..
مخاطبا مع/ ……………….
وأعلنته بالأتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ…/…/….. استاجر المعلن اليه من الطالب
ما هو……………. الكائن بالعقار رقم …….. شارع ………. بغرض الاستعمال فى …………………
الا ان المعلن اليه قد قام باستعمال العين بطريقه ……………….
وحيث انه تنص الفقره(د) من الماده (18) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:
” (د) اذا ثبت بحكـم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة أو ضـاره بسلامة المبنى أو بالصحـة العامة أو فـى أغراض منافية للآداب العامة 0
ومـع عـدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود
ايجار الاماكن المفروشة 0 ”
وقد ثبت إستعمال المعلن إليه للعقار موضوع عقد الإيجار بالمخالفة أحكام الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 ، وذلك بالحكم القضائى النهائى رقم……. لسنه…….. الصادر من محكمة …..
وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات  والتى تنص على انه:
يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت. ……….. ”
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه  من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجارالمؤرخ …./…./…….. بصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى الاضرار بمصلحة المالك باستعمال العين بطريقه ……………
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة (   ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/…. وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار لاستعماله العين بطريقه …………. ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
السند القانونى: الفقره(د) من الماده (18) من القانون رقم 136 لسنه1981 ,الماده (45) من قانون المرافعات 

صيغة دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية





صيغة  
دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية
المصدر     http://egy-lawyers.com/
انه فى يوم ………… الموافق …../…./………..
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ……………..
ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………….  المحامى الكائن ………….
انا………………….. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ………………… المقيم ………. قسم …………. محافظة ………..
مخاطبا مع / …………
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ …………. استأجر المعلن اليه من الطالب ماهو…………… بغرض الاستعمال فى……….. بالعقار رقم …………..الكائن بشارع ………. قسم …………… محافظة …………….
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها……….. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى                 جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ،…………… جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ          جنيه ………….
وحيث ان المعلن اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة  اعتبارا من شهر……………… وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ……… جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
مما اضطر الطالب معه الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الانذار الرسمى على يد محضروالرقيم ……………. محضرى ……       ،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف )  وتم اعلان المعلن اليه
بتاريخ ……. /…./….. الا انه  لما يحرك ساكنا .
وحيث تنص المادة 18من القانون 136 الفقرة( ب) بأنه :
لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتية :
(ا)………….. الخ
(ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر …………….  ”
وهو ما اضطر الطالب معه الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …………. الكائن مقرها           ……………. امام الدائرة (   ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم…………………. الموافق …./…/ …….     وذلك لسماع الحكم ب
اولا : إخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .
ثانيا : إلزام المعلن اليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة حتى تاريخ الحكم فى هذه الدعوى كمقابل حق انتفاع ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى: الماده (18) فقره (ب) من القانون رقم49 لسنة1977
والمعدل بالقانون رقم136 لسنة1981

صيغة دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر




                   صيغة       
دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر
المصدر                 http://egy-lawyers.com/         
انه فى يوم ………… الموافق …/…../…….
بناء على طلب السيد /……………. المقيم …………… محافظة ……….
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ………….
انا…………………… محضر محكمة ………………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت ورثة المرحوم………………… وهم:
1- السيد /…………… المقيم ……………… قسم……..محافظة ……….       مخاطبا مع/ ……………
2- السيد / ……………… المقيم ……………. قسم ………….محافظة ………     مخاطبا مع/ …………….
(  لجـمــــيــع الــــورثــــة )
واعلنتهم بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ …………. استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو ……………… بغرض الاستعمال فى …………… بالعقار
رقم ………. الكائن فى………………….. قسم …….. محافظة ……….
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها………. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم ……… قد توفى
بتاريخ …../…./….. دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…./…… والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الكائن مقرها…………. امام الدائرة (      ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/…/ ….. وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…/….. وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده 29 من القانون 49 لسنة 1977
والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة1981

صيغة دعوى لاثبات قيام علاقه ايجاريه

   

صيغة
دعوى لاثبات قيام علاقه ايجاريه

المصدر              http://egy-lawyers.com/
انه فى يوم ………… الموافق …./…./……
بناء على طلب السيد /……………. المقيم ……… محافظة …….
ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………. المحامى الكائن فى ………..
انا ……………. محضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1 – السيد / ………….. المقيم …………. قسم …….. محافظة ………..
مخاطبا مع/ ……………..
واعلنتهم بالأتى
بتاريخ…/…./…… استاجر الطالب من المعلن اليه ما هو ………بغرض الاستعمال فى ………….. بالعقار رقم ………….. الكائن
……….. قسم……….. محافظة………………وحيث انه لايوجد عقد تحت يده بسبب …………………..
ومن ثم يحق للمستاجر فى هذه الحاله ان يثبت العلاقه الايجاريه وجيع شروط العقد بكافة طرق الاثبات وذالك طبقا لنص الماده ( 24 ) الفقره الثانيه من القانون رقم 49 لسنة1977 والتى تنص على  الاتى :
…………..و يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر و جميـع شروط العقد بكافة طرق الاثبات…………………الخ
وهو ما اضطر الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المعلن اليه وإلزام المعلن اليه بتحرير عقد إيجار للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة           ………….الكائن مقرها فى ……………….. امام الدائرة (     ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم………. الموافق…./…../……….. وذلك لسماع الحكم بثبوت قيام العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن اليه وإلزامه بتحريرعقد إيجارللطالب عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده (24) الفقره الثانيه من القانون 49 لسنة1977

الأسماء التجارية في ضوء القانون رقم 55 لسنة1955 ولائحته التنفيذية القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية

 

الأسماء التجارية
في ضوء
القانون رقم 55 لسنة1955
ولائحته التنفيذية
القانون رقم 55 لسنة 1951
الخاص بالأسماء التجارية
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه :
مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري
ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة
مادة 2 : يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة.
وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل أو يمس بالصالح العام

مادة 3 : إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لاحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض ، فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فية القيد ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد فغي السجل وجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.
ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري .
مادة 4 : يسري حكم المادة السابقة علي الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك او اكثر
أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري .
مادة 5 : يكون عنوان شركة التضامن اسما تجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها .
ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة بالأسهم وعنوان الو اسم الشركات ذات المسئولية المحدودة اسما تجاريا لها .
مادة 6 : لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه عن عضويتها ولو كان ذلك بقبوله او بقبول ورثته
ولا يسري هذا الحكم علي اسم الشركة الذي يشير الي وجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين او اكثر من الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة .
مادة 7 : يكون عنوان شركة المساهمة اسما تجاريا لها او تسمية خاصة بها .
ويجب ان يشمل هذا الاسم ما يدل علي وجود شركة مساهمة وإذا احتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها ان تضيف الي هذا الاسم عبارة ” شركة مساهمة “
مادة 8 : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له .
ويجوز لمن تنتقل إلية ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفة التجاري إذا أذن المتنازل أو من آلت إليهم حقوقه في ذلك علي ان يضيف الي هذا الاسم بيانا يدل علي انتقال الملكية
مادة 9 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل عمداً اسما تجاريا علي خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له
مادة 10 : علي مكاتب السجل التجاري ان تبلغ أصحاب المحال التجارية المقيدة أسمائهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانون ليعدلوا هذه الأسماء إذا كانت لا تطابق أحكامه
ويقيد طلب التعديل خلال ثلاثة اشهر من الإبلاغ
مادة 11 : يتولي إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي
مادة 12 : علي وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذية ، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر القبة في 18 جمادى الثانية 1370 26 مارس سنة 1951
قرار وزير التجارة والصناعة
رقم 297 لسنة 1951
باللائحة الخاصة بشهر الأسماء التجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1946
وعلي المادتين 3 ، 12 من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية .
وعلي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة
قــرر
مادة 1 : تصدر مصلحة الملكية الصناعية في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمي جريدة الأسماء التجارية
مادة 2 : تشهر في الجريدة المذكورة الأسماء التجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1934 المشار إلية في سجل الشهر البيانات الآتية
مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد
تاريخ ورقم القيد بالسجل التجاري
الاسم التجاري ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها
موقع المحل او المركز الرئيسي او موقع الفرع او الوكالة حسب الأحوال
مادة 3 : يشهر كل تعديل في السم التجاري او في أحد البيانات السابق شهرها في جريدة الأسماء التجارية ويشمل الشهر البيانات الآتية
مكتب السجل التجاري الذي حصل فيه التعديل
الاسم التجاري السابق قيده ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها
عدد الجريدة التي شهر فيها قيد الاسم التجاري
موضوع التعديل وتاريخ حصوله
مادة 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
تحريرا في 10 ذي القعدة سنه 1370 هـ 13 أغسطس سنه 1951