تعليمات
تنفيذية رقم ( 52 ) لسنة 1988
بشأن
أسس محاسبة نشاط تجارة الأسمنت والمون الأخرى
نظرا لما لوحظ من تباين أسس الفحص في
الحالات التقديرية لنشاط تجارة الأسمنت والجبس والمون الأخرى .
وترشيدا لأسس المحاسبة في هذا النشاط ، فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة
شاملة لهذا النشاط في العديد من
المأموريات التي يقع في دائرة اختصاصها هذا النشاط وكذلك في العديد من
الجهات التي تتعامل في هذه المواد.
وقد انتهت هذه الدراسة إلي الأسس التالية
للاسترشاد بها عند المحاسبة في الحالات
التقديرية .
وأما الحالات الدفترية والتي يقوم الممول
فيها بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فانه يجري في شأنها ما يجري علي حالات فحص
الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات
التنفيذية المتعددة في هذا الشان وآخرها رقم 2 لسنة 1986 .
أ
ولا :
رقم الأعمال :
للوصول إلي رقم الأعمال لممولي هذا
النشاط يتم الاسترشاد بما يلي :ـ
1ـ المناقشة التفصيلية والمعاينة
المتكررة للمنشأة ومخازنها إن وجدت .
2ـ المشتريات من الإنتاج المحلي من مكتب بيع
الأسمنت وق . ع واستثمار وخاص من الأسمنت
بنوعيه والمون الأخرى والجبس من شركة الجباسات المصرية .
3 ـ الاطلاع علي بيانات الخصم والإضافة .
4 ـ الاطلاع علي سجل التعاقدات
بالمأمورية بالصفحة الخاصة بالممول .
5 ـ الاطلاع علي سجلات وملفات المستوردين
لبيات حجم المشتريات المستوردة وتوزيعها
علي التجار لمعرفة حصة كل منهم .
6 ـ
الرجوع إلي الجهات التي يحصل منها الممول علي مشترياته سواء عن طريق
المناقشة أو التحريات .
ثانيا : نسبة مجمل
الربح
1 ـ بالنسبة
للمبيعات من الإنتاج المحلي من الأسمنت الأسود والجبس والمون الأخرى بواقع
15%الي20% .
ب ـ بالنسبة للمبيعات من الإنتاج المحلي من
الأسمنت الأبيض بواقع من 25% إلي 30% .
ج ـ بالنسبة للمستورد يتم تطبيق نسب مجمل الربح
المحددة بالقرار الوزاري 119 لسنة 1977 والمعدل بالقرار 121 لسنة 1986 والقرارات
المعدل له .
ثالثا : عدد
أيام البيع في السنة تحاسب بواقع 310 يوم أو 12 شهرا .
رابعا : المصروفات
يتم خصم كافة
المصروفات المؤيدة بالمستندات واللازمة لمزا ولة
النشاط .
خامسا:
للمأمورية حق الخروج عن هذه التعليمات في
حالة وجود ادله قاطعة علي ما يخالف ما ورد بها علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس
المأمورية .
تحريرا
في : 11 \ 9 \ 1988 .
================================================================
تعليمات تنفيذية رقم ( 23 ) لسنة 1990 ملحق
للتعليمات التنفيذية رقم 52 لسنة 1988 بشأن أسس
محاسبة
نشاط تجارة الأسمنت والمون الأخرى
نظرا لصدور القرار الوزاري رقم 194 لسنة
1988 بشأن تحديد أسعار بيع الأسمنت وتحديد ربحية الطن فيه وحرصا من المصلحة علي
تحقيق مبدأ العدالة الضريبية وتحقيق الاستقرار في الأوضاع الضريبية لمزاولي هذا
النشاط .
توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي تعديل
الفقرة ثانيا من التعليمات رقم 52 لسنة 88 والخاصة بمجمل الربح طبقا لما يلي :
أولاً : 1 – يتم تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 194 لسنة 88 والصادر في
8/5/1988 باعتبار ربحية الطن من الأسمنت بواقع 4 جنيهات وذلك علي كافة الكميات
التي يتم تسليمها من مكتب بيع الأسمنت المصري دون سواها اعتبارا من تاريخ صدور
القرار المشار إليه مع مطابقة الكميات الواردة بسجلات المأمورية وإقرارات الممول
مع ما هو وارد بسجلات مكتب بيع الأسمنت المصري وكذلك أعمال أحكام أية قرارات
يصدرها السادة المحافظون كل في محافظته بشأن تسعير الأسمنت جبريا .
2 – يراعي التأكيد من عدم وجود دليل يقيني كالأحكام القضائية وما في
مستواها يثبت منه مخالفة تنفيذ القرارات المذكورة .
3 – بالنسبة للتجار الذين يحصلون علي الأسمنت المحلي بكافة أنواعه من
مصادر أخري بخلاف مكتب بيع الأسمنت تحدد نسبة مجمل الربح بواقع من 10 % إلي 12 % من ثمن البيع اعتبارا من تاريخ
صدور القرار 194 لسنة 88 في 8/5/1988 .
ثانيا :
- بالنسبة للأسمـنت المستورد تطبيق أحكام
القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن علي النحو التالي : -
1 – القرار 119 لسنة 77 وصادر في 23/1/1977
تطبيــق أحكــام هــذا القـرار بالكـامـل
اعتبارا من تاريخ نشرة في 23/10/1977 ( وذلك طبقا لقرارات وزير التجارة ) .
أرقام 119 لسنة 77 ، 809 لسنة 77 ، 1204
لسنة 77 ، إلي تاريخ سريان القرار الوزاري 121 لسنة 86 ، في 11/3/1986 .
علي أن يراعي أن القرار 119 لسنة 77 نص
علي أن نسبة مجمل الربح تحتسب بواقع 30 % من إجمالي التكلفة الاستيرادية .
2 – القرار 121 لسنة 1986 ( صادر في 11 / 3 / 1986 ) .
وتطبق أحكام هذا القرار بالكامل اعتبارا من
تاريخ سريانه في 11/3/1986 إلي تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 301 لسنة 1988
وأعماله في 24/5/1988 وذلك بالنسبة
للأسمنت البورتلاندي العادي علي أن يستمر سريان القرار 121 لسنة 1986 وذلك بالنسبة
لبقية الأنواع الأخرى من الأسمنت والذي تضمن أن نسبة مجمل الربح بالنسبة للأسمنت
الأبيض تحتسب بواقع 20 % من التكلفة الاستيرادية وبالنسبة للأسمنت الأسود تحتسب
بواقع 30 % من التكلفة الاستيرادية توزع
بواقع 10 % المستورد ، 5 % لتاجر الجملة ، 15 % لتاجر التجزئة.
3 – القرار 301 لسنة 1988 ( صادر في 11/5/1988 )
تطبق التعديلات التي طرأت بموجب هذا القرار
اعتبارا من 24/5/1988 ( تاريخ نشرة بالوقائع المصرية ) والتي تقضي باحتساب نسبة
مجمل الربح للأسمنت البورتلاندي العادي بواقع 13.5 % من إجمالي التكلفة
الاستيرادية علي النحو التالي : -
4 % للمستورد ، 2.5 % لتاجر الجملة ، 6 %
لتاجر التجزئة .
تحريرا في :
11/8/1990
=================================================================
تعليمات تنفيذية رقم ( 10 ) لسنة 1991
ملحـــــق
للتعليمات التنفيذية رقم ( 23 ) لسنة
1990
بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم 534
لسنة 1990 من وزارة التعمير بشأن ربح التجارة لتصنيع الأسمنت المحلي الصادر في
15/10/1990 .
يتم تعديل الفقرة أولاً بند رقم ( 1 ) من
التعليمات التنفيذية رقم ( 23 ) لسنة 1990 بحيث تصبح علي النحو التالي : -
يتم تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 194
لسنة 1988 والصادر في 8/5/1988 باعتبار ربحية الطعن من الأسمنت المحلي بواقع 4
جنيهات وذلك علي كافة الكميات التي يتم تسليمها من مكتب بيع الأسمنت المصري دون
سواها اعتبارا من تاريخ صدور القرار المشار إلية مع مطابقة الكميات الواردة بسجلات
المأمورية وإقرارات الممول مع ما هو وارد بسجلات مكتب بيع الأسمنت المصري وكذلك
أعمال آيه قرارات يصدرها السادة المحافظون كل في محافظته بشأن تسعير الأسمنت جبريا
وتري أحكام القرار 194 لسنة 1988 حتى 14/10/1990 .
واعتبارا من 15/10/1990 وهو تاريخ صدور
القرار 534 لسنة 1990 وهو تاريخ سريانه أيضا تحتسب ربحية طن الأسمنت المحلي بواقع
ستة جنيهات للطن الواحد ويسري ذلك علي كافة الكميات المسلمة اعتبارا من هذا
التاريخ وذلك أيا كان تاريخ التعاقد مع أجراء مطابقة للكميات علي الوجه الوارد
بالفقرة السابقة .
ويكون للمأمورية إذا ما ثبت لديها بحكم
قضائي مخالفة أحد الممولين للربحية المقدرة للطن ستة جنيهات وذلك بتحقيق ربحية
أكبر بالتعامل في السوق السوداء يكون لها المحاسبة علي الربح الفعلي المحقق
والثابت في محضر الضبط حسبما يرد في الحكم ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم
فيها الضبط فقط .
تحريرا في :
13/4/1991
================================================================
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (86) لسنة 1997
بشـــأن
أسس المحاســـبة الضـــــريبة لنشـــاط
تجــــــارة حــديد التســليح
توحيداً لأسس محاسبة
نشاط تجارة حديد التسليح بين المأموريات وإزاء الاستفسارات العديدة من بعض
المأموريات والممولين أو وكلائهم فى هذا الشأن.
قامت الإدارة العامة
للفحص الضريبى بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الاطلاع فى العديد من المأموريات
التى ينتشر فى دائرة اختصاصها هذا النشاط على ملفات مموليه وعلى قرارات اللجان
الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأنه، وكذلك الاجتماع مع مديرى الفحص بالمأموريات
ذات الاختصاص.
وقد أسفرت هذه الدراسة
عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس الآتية عند محاسبة الحالات التقديرية، وأما الحالات
التى يتقدم فيها الممول بإقراره الضريبى مستنداً إلى دفاتر وحسابات معتمدة من أحد
المحاسبين فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارها إلا
لأسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية التى أصدرتها المصلحة فى هذا
الشأن، وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد
الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتى يتعين على المأموريات
الالتزام بما ورد بها
أولاً : تحديد رقم الأعمال :
يتم الاسترشاد بالعوامل
التالية فى تقديره :
1- مناقشة الممول المناقشة
الوافية والمعاينات المتكررة للمنشأة ومخازنها وفروعها إن وجدت وتحديد كميات
ونوعية الحديد الذى تقوم بالاتجار فيه من واقع المعاينة والمناقشة .
2- تحديد مصادر الحصول على
الحديد (جهات الشراء) .
3- مراعاة أية حصص تصرف
للمنشأة .
4- مراعاة طبيعة النشاط على
وجه التحديد فيما إذا كان النشاط عبارة عن تجارة حديد مبروم أو حديد مبطط أو حديد
مربع أو حديد كمر أو زوايا أو صاج .
5- مراعاة الجهات التى يتم
البيع إليها والتى تنحصر فى السوق الخاص والأهالى وأصحاب العمارات وخلافه
والتوريدات للقطاع العام .
6- مراعاة الكميات التى
تقوم المنشأة بشرائها شهرياً وسعر شراء الطن من واقع فواتير الشراء .
7- مراعاة الاطلاع على
فواتير البيع لتحديد هامش الربح .
8- مراعاة أنه فى حالة
المنشأت الموجودة بالمناطق المنشأة حديثاً تتأثر مبيعاتها بالزيادة عن مثيلاتها فى
المناطق الأخرى.
9- الاطلاع على بيانات
الخصم والإضافة وعلى سجل كبار الممولين وسجل التعاقدات وسجل المستوردين
بالمأمورية.
10- ضرورة الاسترشاد
بالبيانات المتوافرة بالنسبة لضريبة المبيعات فى تحديد رقم الاعمال .
ثانياً : عدد أيام العمل فى
السنة :
تحتسب بواقع 52 أسبوع
أو 12 شهر حسب الأحوال.
ثالثاً : نسبة إجمالى الربح : (تطبق على النحو التالى)
تطبق نسبة مجمل
ربح في المبيعات للاهالى والقطاع الخاص بواقع من 8 - 10% حسب رقم الأعمال حتى مبلغ
مبيعات مليون جنيها.
وتنخفض النسبة
تدريجياً في حالة زيادة رقم الأعمال عن مليون جنيهاً وبحد أدنى 5% وفقاً لرقم
الأعمال.
وبالنسبة للتوريدات تنخفض نسبة مجمل الربح
وفقاً لأرقام الأعمال السابق الإشارة إليها بواقع 2%
عن مثيلها
المطبقة فى معاملات القطاع الخاص.
ب- المبيعات من الحديد المستورد :
تطبق فى شأنها
نسبة مجمل الربح الواردة فى القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وأخرها القرار
الوزارى رقم 476 لسنة 1990.
مع مراعاة ضرورة
الالتزام بما ورد فى التعليمات التنفيذية رقم 20 لسنة 1997 بشأن إلتزام المستوردين
وباقىحلقات التداول الأخرى بتقديم البيانات اللازمة عن السلع المستوردة التى تم
بيعها بمعرفتهم.
رابعاً : المصروفات
:
تحتسب المصروفات
المؤيدة مستندياً واللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لتعليمات المصلحة الصادرة فى هذا
الشأن وما تقضى به أحكام المادة 24 من القانون رقم 157 لسنة 1981، والمعدلة
بالمادة 27 من القانون رقم 187 لسنة 1993، وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط .
خامساً : للمأمورية الخروج
عن هذه التعليمات فى حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة رئيس
المأمورية.
سادساً : على كافة المناطق الضريبيه مراعاة تنفيذ
المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة.
تحريراً فى: 5/10/1997
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (
60 ) بند 165 لسنة 2003
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط وكلاء بيع الاسمنت المصري
" الموزعين "
نظرا لعدم سبق صدور
تعليمات تنفيذية لنشاط الوكلاء التجاريين لتوزيع الاسمنت المصري " موزعين
للاسمنت بالشركات "
ومن منطلق حرص المصلحة
علي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين ومواكبة المتغيرات الجوهرية
والمتعددة التي طرأت علي هذا النشاط عقب صدور قرار إلغاء مكتب بيع الأسمنت المصري
" 1/7/1991 " واستحداث الشركات المنتجة للاسمنت لنظام الوكلاء التجاريين
والموزعين لتوزيع منتجاتها " 1/7/1994 " وعملا علي التيسير علي أصحاب
هذا النشاط 0
قامت المصلحة بعمل
دراسـة شاملة لهذا النشـاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية
المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
-
الدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "
الشعبة العامة لمواد البناء " 0
-
الدراسـات المقدمـة من المأموريات 0
-
الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن
ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية : -
أولا : - رقم الاعمـــــال : -
[1] يتم تحـــديده بالرجوع الي الشركة المنتجة
للاسمنت للحصول علي :-
أ –
صورة العقد المبرم مع الوكيل التجاري لتوزيع الاسمنت " الموزع " 0
ب –
شهادة بحجم المسحوبات السنوية موضحا بها ( نوع الاسمنت – كمية وقيمة المسحوبات
- المبلغ المحصل تحت حساب الضريبة ) وكافة
المزايا الممنوحة له " خصومات – عمولة توزيع " 0
[2] يحدد
رقم الأعمال وفقا لما يلي : -
أ – كمية وقيمة المسحوبات السنوية وفقا للشهادة
السابق التنويه عنها بعد مطابقتها علي بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
ب - معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينة دقيقة
ومتكررة لتحديد : -
طبيعة النشاط / أنواع وكميات وقيم ما بها من
بضاعة مع توضيح اسم الشركة المنتجة للاسمنت /
" أسماء وعناوين العملاء –
أسعار البيع المحددة بمعرفة الشركة "
وفقا للقائمة المعلنة / عدد عمال
البيع / موقع ومساحة المنشأة وشهرتها 0
جـ – مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشـاط / حجم
المشتريات السنوية ومصادر الشـراء / حجم المبيعات السـنوية ( كمية - قيمة
) مع بيان أسماء العملاء ومقر
نشاطهم / الجهات التي يتم التوريد إليها
وحجم التوريدات / هامش الربح / المصروفات
الإدارية والعمومية اللازمة للنشاط / سيارات النقل المملوكة للمنشأة وحمولتها 0
د – الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل (
العقود المبرمة مع شركات إنتاج الأسمنت – فواتير الشراء – صور فواتير البيع –
أجندات ) 0
هـ – الإقرارات
الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما 0
و – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل
التعاقدات 0
ثانيا : صافي الربـح : -
أ - في حالة التزام الممول بتقديم المستندات (
عقود الشراء – فواتير الشراء – شهادة بحجم المسحوبات السنوية - صور فواتير البيع
الموضح بها أسماء وعناوين التجار الذين تم البيع لهم ) يحدد
إجمالي الربح بمقابلة تكلفة المبيعات بالمبيعات الفعلية 0
وتخصم
المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية
للفحص رقم 8 لسنة 1999 0
- تتولي المأمورية المقدم إليها بيانات العملاء
أخطار المأمورية المختصة لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا 0
ب – في حالة عدم
الالتزام بتقديم المستندات " وفقا لما سبق ايضاحة " يحدد صافي الربح كالأتي : -
من 1/7/1991 وحتى 15/7/1992 6 جنيه " صافي ربحية الطن وفقا
للقرار 87 لسنة 1991"
من 16/7/1992
وحتى 30/6/1994 7 % من قيمة المسحوبات
من
1/7/1994 وما بعدها 8 % حتى مليون جنية
7 % أكثر من مليون جنية
" من قيمة المسحوبات "
- كما يراعي ما يحصل
علية الممول من مزايا خاصة مثل الخصومات وعمولة التوزيع
ثالثا : التوريدات : -
يطبق بشأنها التعليمات
التنفيذية رقم 19 لسنة 1999 0
رابعا : السيارات المخصصة
لخدمة النشاط : -
يطبق بشأنها
التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2000 0
خامسا : الإيرادات الاخري :
-
يراعي محاسبة المنشأة عن
أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل تجارة الأسمنت المستورد / النولون في حالة
توصيل الأسمنت للعملاء 0
-
يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن
تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة
والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في: 5 /
10 /2003
==========================================================
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (
60 ) بند 165 لسنة 2003
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط وكلاء بيع الاسمنت المصري
" الموزعين "
نظرا لعدم سبق صدور
تعليمات تنفيذية لنشاط الوكلاء التجاريين لتوزيع الاسمنت المصري " موزعين
للاسمنت بالشركات "
ومن منطلق حرص المصلحة
علي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين ومواكبة المتغيرات الجوهرية
والمتعددة التي طرأت علي هذا النشاط عقب صدور قرار إلغاء مكتب بيع الأسمنت المصري
" 1/7/1991 " واستحداث الشركات المنتجة للاسمنت لنظام الوكلاء التجاريين
والموزعين لتوزيع منتجاتها " 1/7/1994 " وعملا علي التيسير علي أصحاب
هذا النشاط 0
قامت المصلحة بعمل
دراسـة شاملة لهذا النشـاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية
المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
-
الدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "
الشعبة العامة لمواد البناء " 0
-
الدراسـات المقدمـة من المأموريات 0
-
الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن
ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية : -
أولا : - رقم الاعمـــــال : -
[1] يتم تحـــديده بالرجوع الي الشركة المنتجة
للاسمنت للحصول علي :-
أ –
صورة العقد المبرم مع الوكيل التجاري لتوزيع الاسمنت " الموزع " 0
ب –
شهادة بحجم المسحوبات السنوية موضحا بها ( نوع الاسمنت – كمية وقيمة المسحوبات
- المبلغ المحصل تحت حساب الضريبة ) وكافة
المزايا الممنوحة له " خصومات – عمولة توزيع " 0
[2] يحدد رقم الأعمال وفقا لما يلي : -
أ – كمية وقيمة المسحوبات السنوية وفقا للشهادة
السابق التنويه عنها بعد مطابقتها علي بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
ب - معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينة دقيقة
ومتكررة لتحديد : -
طبيعة
النشاط / أنواع وكميات وقيم ما بها من بضاعة مع توضيح اسم الشركة المنتجة للاسمنت
/ "
أسماء وعناوين العملاء – أسعار البيع المحددة بمعرفة الشركة " وفقا للقائمة المعلنة / عدد عمال البيع / موقع ومساحة المنشأة
وشهرتها 0
جـ – مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشـاط / حجم
المشتريات السنوية ومصادر الشـراء / حجم المبيعات السـنوية ( كمية - قيمة
) مع بيان أسماء العملاء ومقر
نشاطهم / الجهات التي يتم التوريد إليها
وحجم التوريدات / هامش الربح / المصروفات
الإدارية والعمومية اللازمة للنشاط / سيارات النقل المملوكة للمنشأة وحمولتها 0
د – الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل (
العقود المبرمة مع شركات إنتاج الأسمنت – فواتير الشراء – صور فواتير البيع –
أجندات ) 0
هـ – الإقرارات
الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما 0
و – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل
التعاقدات 0
ثانيا : صافي الربـح : -
أ - في حالة التزام الممول بتقديم المستندات (
عقود الشراء – فواتير الشراء – شهادة بحجم المسحوبات السنوية - صور فواتير البيع
الموضح بها أسماء وعناوين التجار الذين تم البيع لهم ) يحدد
إجمالي الربح بمقابلة تكلفة المبيعات بالمبيعات الفعلية 0
وتخصم
المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية
للفحص رقم 8 لسنة 1999 0
- تتولي المأمورية المقدم إليها بيانات العملاء
أخطار المأمورية المختصة لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا 0
ب – في حالة عدم
الالتزام بتقديم المستندات " وفقا لما سبق ايضاحة " يحدد صافي الربح كالأتي : -
من 1/7/1991 وحتى 15/7/1992 6 جنيه " صافي ربحية الطن وفقا
للقرار 87 لسنة 1991"
من 16/7/1992
وحتى 30/6/1994 7 % من قيمة المسحوبات
من 1/7/1994 وما بعدها 8 % حتى مليون جنية
7 % أكثر من مليون جنية
" من قيمة المسحوبات "
- كما يراعي ما يحصل
علية الممول من مزايا خاصة مثل الخصومات وعمولة التوزيع
ثالثا : التوريدات : -
يطبق بشأنها التعليمات
التنفيذية رقم 19 لسنة 1999 0
رابعا : السيارات المخصصة
لخدمة النشاط : -
يطبق بشأنها
التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2000 0
خامسا : الإيرادات الاخري :
-
يراعي محاسبة المنشأة
عن أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل تجارة الأسمنت المستورد / النولون في حالة
توصيل الأسمنت للعملاء 0
-
يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن
تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة
والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في: 5 /
10 /2003
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (
19 ) بند 165 لسنة 2004
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط
الوكلاء التجاريين لتوزيع الأسمنت المصري
"
موزعين للأسمنت بالشركات "
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية
للفحص رقم 60 بند 165 لسنة 2003 بشأن أسس المحاسبة الضريبية
لنشاط وكلاء بيع الأسمنت المصري" الموزعين " 0
ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة
والتعاون بينها وبين كافة الممولين ومواكبة المتغيرات الجوهرية والمتعددة التي
طرأت علي هذا النشاط عقب صــــدور قرار إلغــــاء مكتب بيـــــع الأسمنت المصـــري
" 1/7/1991 " واستحداث الشركات المنتجة للاسمنت لنظام الوكلاء التجاريين
والموزعين لتوزيع منتجاتها وعملا علي التيسير علي أصحاب هذا النشاط وحل كافة
مشاكلهم 0
قامت المصلحة بعمل دراسـة شاملة لهذا النشـاط شملت الدراسات المقدمة
من الاتحاد العام للغرف
التجارية المصرية " الشعبة العامة لمواد البناء
" والدراسـات المقدمـة من المأموريات
و الاطلاع علي عدد من ملفات
ممـولي النشـاط بالمأموريات المختلفـة وعقـد العديد من الاجتماعات مع ممثلي
النشـاط بالاتحاد العام للغرف التجارية " شعبة
مواد البناء " ورابطة تجار وموزعي
الأسمنت بالإسكندرية و التي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 25/3/2004 علي اتباع الأسس التالية عند موافقة الممول
بالمأمورية في الحالات التقديرية : -
أولا : أسس
المحاسبة
:
1 - ضوابط
تحديد رقم الأعمال :
v يلتزم الوكيل التجاري لتوزيع
الأسمنت " الموزع " بتقديم شهادة بحجم المسحوبات السنوية معتمدة من
الشركة المنتجة للأسمنت تتضـــمن ( نوع الأسمنت " عادى – أبيض " / كمية وقيمة المسـحوبات / المبلغ المحصل تحت
حسـاب الضريبة ) وكافة المزايا الممنوحة له مثل
عمولة التوزيع 0
2 - يحدد رقم الأعمال وفقا لما يلي :
كمية وقيمة المسحوبات السنوية طبقا للشهادة
السابق التنويه عنها
·
معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينة دقيقة ومتكررة
لتحديد : -
طبيعة النشاط / أنواع
وكميات وقيم ما بها من بضاعة مع توضيح اسم الشركة المنتجة للأسمنت /
أسماء وعناوين العملاء – أسعار البيع المحددة بمعرفة الشركة " وفقا للقائمة المعلنة "
/ عدد عمال البيع / موقع ومساحة المنشأة وشهرتها 0
· مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة
النشـاط / حجم المشتريات السنوية ومصادر الشـراء / حجم المبيعات الســـنوية من حيث
( الأنواع وكميات وأســـعار البيع ) / الجهات التي يتم التوريد إليها وحجم
التوريدات / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة للنشاط / سيارات النقل المملوكة
للمنشأة وحمولتها 0
· الاطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل
( العقود المبرمة مع شركات إنتاج الأسمنت – فواتير الشراء – صور فواتير البيع –
أجندات)
·
الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد
بهما 0
·
بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان
مصلحة الضرائب علي المبيعات0
3 - صافي الربح :
تم
الاتفاق علي تحديد صافي الربح وفقا لما يلي : -
السنوات صافي
الربح
1990/ 1993 صافي ربحية الطن 6 جنية
1994/ 1998 صافي
ربحية الطن من 10 إلي 11 جنية
" وفقا لكمية المسحوبات السنوية
"
1999 وما بعدها تحدد نسبة
صافي الربح طبقا لرقم المبيعات كالآتي :-
حتى مليون جنيه 6 %
أكثر من مليون حتى
5مليون 5.5 %
أكثر من 5مليون حتى 6
مليون جنيه 5 %
أكثر من 6مليون جنيه 4 %
4 -
التوريدات
:
يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 19 لسنة 1999 0
5 - السيارات المخصصة لخدمة النشاط :
يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2000 0
6 – الأنشطة والإيرادات الأخرى :
يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل تجارة الأسمنت
المستورد / النولون في حالة توصيل الأسمنت للعملاء كما يراعي عمولة التوزيع
الإضافية ( إن وجدت )0
ثانيا : تراعى الأمور التالية :
| يراعي تطبيق
مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
| تعتبر أسس
المحاسـبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة
التطبيق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية0
| يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا
السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
| يعاد النظر في هذا الاتفاق إذا طرأت علي الأسعار خلال السنوات التاليه لعام
2003 أية
متغيرات جوهرية تؤثر على هذا النشاط سلبا أو إيجابا 0
| في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما
جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبتة وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق 0
| يلزم تحرير محضر اتفاق بكيفية سداد الضريبة
المستحقة من واقع هذا الاتفاق وفقا للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 0
- علي جميع المناطق الضريبية
والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات
التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في : 1 / 4 / 2004
=======================================================================