مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 7 نوفمبر 2014

أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الوكلاء التجاريين لتوزيع الأسمنت المصري وكذلك التجار


تعليمات تنفيذية رقم ( 52 ) لسنة 1988
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الأسمنت والمون الأخرى
نظرا لما لوحظ من تباين أسس الفحص في الحالات التقديرية لنشاط تجارة الأسمنت والجبس والمون الأخرى  .
    وترشيدا لأسس المحاسبة في هذا النشاط ،  فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط في العديد من  المأموريات التي يقع في دائرة اختصاصها هذا النشاط وكذلك في العديد من الجهات التي تتعامل في هذه المواد.
     وقد انتهت هذه الدراسة إلي الأسس التالية للاسترشاد  بها عند المحاسبة في الحالات التقديرية .
     وأما الحالات الدفترية والتي يقوم الممول فيها بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية  فانه يجري في شأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة في هذا الشان وآخرها رقم 2 لسنة 1986 .
أ ولا  :  رقم الأعمال :
          للوصول إلي رقم الأعمال لممولي هذا النشاط يتم الاسترشاد بما يلي :ـ
    1ـ المناقشة التفصيلية والمعاينة المتكررة  للمنشأة ومخازنها إن وجدت .
    2ـ المشتريات من الإنتاج المحلي من مكتب بيع الأسمنت وق . ع واستثمار وخاص من الأسمنت    بنوعيه والمون الأخرى والجبس من شركة الجباسات  المصرية .
   3 ـ الاطلاع علي بيانات الخصم والإضافة  .
   4 ـ الاطلاع علي سجل التعاقدات بالمأمورية بالصفحة الخاصة بالممول .
   5 ـ الاطلاع علي سجلات وملفات المستوردين لبيات حجم المشتريات المستوردة  وتوزيعها علي التجار لمعرفة حصة كل منهم .
  6 ـ  الرجوع إلي الجهات التي يحصل منها الممول علي مشترياته سواء عن طريق المناقشة أو التحريات .

ثانيا :   نسبة مجمل الربح

1 ـ بالنسبة للمبيعات من الإنتاج المحلي من الأسمنت الأسود والجبس والمون الأخرى بواقع 15%الي20% .
 ب ـ بالنسبة للمبيعات من الإنتاج المحلي من الأسمنت الأبيض بواقع من 25% إلي 30% .
 ج ـ بالنسبة للمستورد يتم تطبيق نسب مجمل الربح المحددة بالقرار الوزاري 119 لسنة 1977 والمعدل بالقرار 121 لسنة 1986 والقرارات المعدل له .


ثالثا : عدد أيام البيع في السنة تحاسب بواقع 310 يوم أو 12 شهرا .
رابعا :  المصروفات
يتم خصم كافة المصروفات المؤيدة بالمستندات واللازمة لمزا ولة  النشاط .
خامسا:
         للمأمورية حق الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود ادله قاطعة علي ما يخالف ما ورد بها علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية  .     

تحريرا في : 11 \ 9 \ 1988 .

================================================================

تعليمات تنفيذية رقم ( 23 ) لسنة 1990 ملحق

للتعليمات التنفيذية رقم 52 لسنة 1988 بشأن أسس

محاسبة نشاط تجارة الأسمنت والمون الأخرى
نظرا لصدور القرار الوزاري رقم 194 لسنة 1988 بشأن تحديد أسعار بيع الأسمنت وتحديد ربحية الطن فيه وحرصا من المصلحة علي تحقيق مبدأ العدالة الضريبية وتحقيق الاستقرار في الأوضاع الضريبية لمزاولي هذا النشاط .
توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي تعديل الفقرة ثانيا من التعليمات رقم 52 لسنة 88 والخاصة بمجمل الربح طبقا لما يلي :
أولاً : 1 يتم تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 194 لسنة 88 والصادر في 8/5/1988 باعتبار ربحية الطن من الأسمنت بواقع 4 جنيهات وذلك علي كافة الكميات التي يتم تسليمها من مكتب بيع الأسمنت المصري دون سواها اعتبارا من تاريخ صدور القرار المشار إليه مع مطابقة الكميات الواردة بسجلات المأمورية وإقرارات الممول مع ما هو وارد بسجلات مكتب بيع الأسمنت المصري وكذلك أعمال أحكام أية قرارات يصدرها السادة المحافظون كل في محافظته بشأن تسعير الأسمنت جبريا .
       2 يراعي التأكيد من عدم وجود دليل يقيني كالأحكام القضائية وما في مستواها يثبت منه مخالفة تنفيذ القرارات المذكورة .
       3 بالنسبة للتجار الذين يحصلون علي الأسمنت المحلي بكافة أنواعه من مصادر أخري بخلاف مكتب بيع الأسمنت تحدد نسبة مجمل الربح بواقع من  10 % إلي 12 % من ثمن البيع اعتبارا من تاريخ صدور القرار 194 لسنة 88 في 8/5/1988 .
ثانيا : -  بالنسبة للأسمـنت المستورد تطبيق أحكام القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن علي النحو التالي : -
1 القرار 119 لسنة 77 وصادر في 23/1/1977
      تطبيــق أحكــام هــذا القـرار بالكـامـل اعتبارا من تاريخ نشرة في 23/10/1977 ( وذلك طبقا لقرارات وزير التجارة ) .
       أرقام 119 لسنة 77 ، 809 لسنة 77 ، 1204 لسنة 77 ، إلي تاريخ سريان القرار الوزاري 121 لسنة 86 ، في 11/3/1986 .
       علي أن يراعي أن القرار 119 لسنة 77 نص علي أن نسبة مجمل الربح تحتسب بواقع 30 % من إجمالي التكلفة الاستيرادية .
2 القرار 121 لسنة 1986 ( صادر في 11 / 3 / 1986 ) .
     وتطبق أحكام هذا القرار بالكامل اعتبارا من تاريخ سريانه في 11/3/1986 إلي تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 301 لسنة 1988 وأعماله في  24/5/1988 وذلك بالنسبة للأسمنت البورتلاندي العادي علي أن يستمر سريان القرار 121 لسنة 1986 وذلك بالنسبة لبقية الأنواع الأخرى من الأسمنت والذي تضمن أن نسبة مجمل الربح بالنسبة للأسمنت الأبيض تحتسب بواقع 20 % من التكلفة الاستيرادية وبالنسبة للأسمنت الأسود تحتسب بواقع 30 %  من التكلفة الاستيرادية توزع بواقع 10 % المستورد ، 5 % لتاجر الجملة ، 15 % لتاجر التجزئة.
3 القرار 301 لسنة 1988 ( صادر في 11/5/1988 )
     تطبق التعديلات التي طرأت بموجب هذا القرار اعتبارا من 24/5/1988 ( تاريخ نشرة بالوقائع المصرية ) والتي تقضي باحتساب نسبة مجمل الربح للأسمنت البورتلاندي العادي بواقع 13.5 % من إجمالي التكلفة الاستيرادية علي النحو التالي : -
       4 % للمستورد ، 2.5 % لتاجر الجملة ، 6 % لتاجر التجزئة .
تحريرا في : 11/8/1990

 =================================================================

تعليمات تنفيذية رقم ( 10 ) لسنة 1991

ملحـــــق
للتعليمات التنفيذية رقم ( 23 ) لسنة 1990
بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم 534 لسنة 1990 من وزارة التعمير بشأن ربح التجارة لتصنيع الأسمنت المحلي الصادر في 15/10/1990 .
     يتم تعديل الفقرة أولاً بند رقم ( 1 ) من التعليمات التنفيذية رقم ( 23 ) لسنة 1990 بحيث تصبح علي النحو التالي : -
     يتم تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 194 لسنة 1988 والصادر في 8/5/1988 باعتبار ربحية الطعن من الأسمنت المحلي بواقع 4 جنيهات وذلك علي كافة الكميات التي يتم تسليمها من مكتب بيع الأسمنت المصري دون سواها اعتبارا من تاريخ صدور القرار المشار إلية مع مطابقة الكميات الواردة بسجلات المأمورية وإقرارات الممول مع ما هو وارد بسجلات مكتب بيع الأسمنت المصري وكذلك أعمال آيه قرارات يصدرها السادة المحافظون كل في محافظته بشأن تسعير الأسمنت جبريا وتري أحكام القرار 194 لسنة 1988 حتى 14/10/1990 .
     واعتبارا من 15/10/1990 وهو تاريخ صدور القرار 534 لسنة 1990 وهو تاريخ سريانه أيضا تحتسب ربحية طن الأسمنت المحلي بواقع ستة جنيهات للطن الواحد ويسري ذلك علي كافة الكميات المسلمة اعتبارا من هذا التاريخ وذلك أيا كان تاريخ التعاقد مع أجراء مطابقة للكميات علي الوجه الوارد بالفقرة السابقة .
     ويكون للمأمورية إذا ما ثبت لديها بحكم قضائي مخالفة أحد الممولين للربحية المقدرة للطن ستة جنيهات وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء يكون لها المحاسبة علي الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر الضبط حسبما يرد في الحكم ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط .
تحريرا في : 13/4/1991                                                  

 ================================================================


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (86) لسنة 1997
بشـــأن
أسس المحاســـبة الضـــــريبة لنشـــاط
تجــــــارة حــديد التســليح
        توحيداً لأسس محاسبة نشاط تجارة حديد التسليح بين المأموريات وإزاء الاستفسارات العديدة من بعض المأموريات والممولين أو وكلائهم فى هذا الشأن.
        قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الاطلاع فى العديد من المأموريات التى ينتشر فى دائرة اختصاصها هذا النشاط على ملفات مموليه وعلى قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأنه، وكذلك الاجتماع مع مديرى الفحص بالمأموريات ذات الاختصاص.
       وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس الآتية عند محاسبة الحالات التقديرية، وأما الحالات التى يتقدم فيها الممول بإقراره الضريبى مستنداً إلى دفاتر وحسابات معتمدة من أحد المحاسبين فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارها إلا لأسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية التى أصدرتها المصلحة فى هذا الشأن، وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتى يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها
أولاً    :  تحديد رقم الأعمال :
       يتم الاسترشاد بالعوامل التالية فى تقديره :
1-   مناقشة الممول المناقشة الوافية والمعاينات المتكررة للمنشأة ومخازنها وفروعها إن وجدت وتحديد كميات ونوعية الحديد الذى تقوم بالاتجار فيه من واقع المعاينة والمناقشة .
2-   تحديد مصادر الحصول على الحديد (جهات الشراء) .
3-   مراعاة أية حصص تصرف للمنشأة .
4-   مراعاة طبيعة النشاط على وجه التحديد فيما إذا كان النشاط عبارة عن تجارة حديد مبروم أو حديد مبطط أو حديد مربع أو حديد كمر أو زوايا أو صاج .
5-   مراعاة الجهات التى يتم البيع إليها والتى تنحصر فى السوق الخاص والأهالى وأصحاب العمارات وخلافه والتوريدات للقطاع العام .
6-   مراعاة الكميات التى تقوم المنشأة بشرائها شهرياً وسعر شراء الطن من واقع فواتير الشراء .
7-   مراعاة الاطلاع على فواتير البيع لتحديد هامش الربح .
8-   مراعاة أنه فى حالة المنشأت الموجودة بالمناطق المنشأة حديثاً تتأثر مبيعاتها بالزيادة عن مثيلاتها فى المناطق الأخرى.
9-   الاطلاع على بيانات الخصم والإضافة وعلى سجل كبار الممولين وسجل التعاقدات وسجل المستوردين بالمأمورية.
10-  ضرورة الاسترشاد بالبيانات المتوافرة بالنسبة لضريبة المبيعات فى تحديد رقم الاعمال .

ثانياً : عدد أيام العمل فى السنة :
       تحتسب بواقع 52 أسبوع أو 12 شهر حسب الأحوال.
ثالثاً  : نسبة إجمالى الربح :   (تطبق على النحو التالى)
            تطبق نسبة مجمل ربح في المبيعات للاهالى والقطاع الخاص بواقع من 8 - 10% حسب رقم الأعمال حتى مبلغ مبيعات مليون جنيها.
            وتنخفض النسبة تدريجياً في حالة زيادة رقم الأعمال عن مليون جنيهاً وبحد أدنى 5% وفقاً لرقم الأعمال.
             وبالنسبة للتوريدات تنخفض نسبة مجمل الربح وفقاً لأرقام الأعمال السابق الإشارة إليها بواقع 2%  
             عن مثيلها المطبقة فى معاملات القطاع الخاص.
        ب-   المبيعات من الحديد المستورد :
            تطبق فى شأنها نسبة مجمل الربح الواردة فى القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وأخرها القرار الوزارى رقم 476 لسنة 1990.
            مع مراعاة ضرورة الالتزام بما ورد فى التعليمات التنفيذية رقم 20 لسنة 1997 بشأن إلتزام المستوردين وباقىحلقات التداول الأخرى بتقديم البيانات اللازمة عن السلع المستوردة التى تم بيعها بمعرفتهم.
رابعاً :    المصروفات :
       تحتسب المصروفات المؤيدة مستندياً واللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لتعليمات المصلحة الصادرة فى هذا الشأن وما تقضى به أحكام المادة 24 من القانون رقم 157 لسنة 1981، والمعدلة بالمادة 27 من القانون رقم 187 لسنة 1993، وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط .
خامساً :  للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات فى حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية.
سادساً :  على كافة المناطق الضريبيه مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة.

تحريراً فى: 5/10/1997


===================================================================


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (  60    ) بند 165 لسنة 2003
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط وكلاء بيع الاسمنت المصري
" الموزعين "

    نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية لنشاط الوكلاء التجاريين لتوزيع الاسمنت المصري " موزعين للاسمنت بالشركات "

      ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين ومواكبة المتغيرات الجوهرية والمتعددة التي طرأت علي هذا النشاط عقب صدور قرار إلغاء مكتب بيع الأسمنت المصري " 1/7/1991 " واستحداث الشركات المنتجة للاسمنت لنظام الوكلاء التجاريين والموزعين لتوزيع منتجاتها " 1/7/1994 " وعملا علي التيسير علي أصحاب هذا النشاط 0
    
     قامت المصلحة بعمل دراسـة شاملة لهذا النشـاط تضمنت ما يلي : -
-    الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
-          الدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية " الشعبة العامة لمواد البناء "  0
-          الدراسـات المقدمـة من المأموريات 0
-          الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0

وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية : -

أولا : - رقم الاعمـــــال : -

   
        [1]  يتم تحـــديده بالرجوع الي الشركة المنتجة للاسمنت للحصول علي :-
             
                         أ – صورة العقد المبرم مع الوكيل التجاري لتوزيع الاسمنت "  الموزع " 0
                        ب – شهادة بحجم المسحوبات السنوية موضحا بها ( نوع الاسمنت – كمية وقيمة المسحوبات -  المبلغ المحصل تحت حساب الضريبة ) وكافة المزايا الممنوحة له " خصومات – عمولة توزيع " 0   
                           


         [2]   يحدد رقم الأعمال وفقا لما يلي : -

        أ –  كمية وقيمة المسحوبات السنوية وفقا للشهادة السابق التنويه عنها بعد مطابقتها علي بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
        ب -  معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد : -
                 طبيعة النشاط / أنواع وكميات وقيم ما بها من بضاعة مع توضيح اسم الشركة المنتجة للاسمنت /  "  أسماء وعناوين العملاء – أسعار البيع المحددة بمعرفة الشركة "  وفقا للقائمة المعلنة   / عدد عمال البيع / موقع ومساحة المنشأة وشهرتها 0
           جـ  مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشـاط / حجم المشتريات السنوية ومصادر الشـراء / حجم المبيعات السـنوية ( كمية -  قيمة  )  مع بيان أسماء العملاء ومقر نشاطهم  / الجهات التي يتم التوريد إليها وحجم التوريدات / هامش الربح /  المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة للنشاط / سيارات النقل المملوكة للمنشأة وحمولتها 0
          د  – الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل ( العقود المبرمة مع شركات إنتاج الأسمنت – فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات ) 0
           هـ – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما 0
            و  – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات 0

ثانيا :  صافي الربـح : -
         أ  - في حالة التزام الممول بتقديم المستندات ( عقود الشراء – فواتير الشراء – شهادة بحجم المسحوبات السنوية - صور فواتير البيع الموضح بها أسماء وعناوين التجار الذين تم البيع لهم  )  يحدد إجمالي الربح بمقابلة تكلفة المبيعات بالمبيعات الفعلية 0
                   وتخصم المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية للفحص رقم  8 لسنة 1999 0
             -  تتولي المأمورية المقدم إليها بيانات العملاء أخطار المأمورية المختصة لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا 0

         ب – في حالة عدم الالتزام بتقديم المستندات " وفقا لما سبق ايضاحة  " يحدد صافي الربح كالأتي : -

             من  1/7/1991 وحتى 15/7/1992    6 جنيه " صافي ربحية الطن وفقا 
                                                                    للقرار 87 لسنة 1991"
             من 16/7/1992 وحتى 30/6/1994    7 %   من قيمة المسحوبات

             من 1/7/1994  وما بعدها                 8 %   حتى مليون جنية
                                                              7 %    أكثر من مليون جنية
                                                                   " من قيمة المسحوبات "  

       - كما يراعي ما يحصل علية الممول من مزايا خاصة مثل الخصومات وعمولة التوزيع


ثالثا :   التوريدات : -
       يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 19 لسنة 1999 0

رابعا :  السيارات المخصصة لخدمة النشاط : -
        يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2000 0

خامسا :   الإيرادات الاخري : -
      يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل تجارة الأسمنت المستورد / النولون في حالة توصيل الأسمنت للعملاء 0

-         يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0

- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

    تحريرا في:    5   / 10 /2003 
         ==========================================================


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (  60    ) بند 165 لسنة 2003
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط وكلاء بيع الاسمنت المصري
" الموزعين "

    نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية لنشاط الوكلاء التجاريين لتوزيع الاسمنت المصري " موزعين للاسمنت بالشركات "

      ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين ومواكبة المتغيرات الجوهرية والمتعددة التي طرأت علي هذا النشاط عقب صدور قرار إلغاء مكتب بيع الأسمنت المصري " 1/7/1991 " واستحداث الشركات المنتجة للاسمنت لنظام الوكلاء التجاريين والموزعين لتوزيع منتجاتها " 1/7/1994 " وعملا علي التيسير علي أصحاب هذا النشاط 0 
     قامت المصلحة بعمل دراسـة شاملة لهذا النشـاط تضمنت ما يلي : -
-    الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
-          الدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية " الشعبة العامة لمواد البناء "  0
-          الدراسـات المقدمـة من المأموريات 0
-          الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0

وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية : -

أولا : - رقم الاعمـــــال : -

        [1]  يتم تحـــديده بالرجوع الي الشركة المنتجة للاسمنت للحصول علي :-
                         أ – صورة العقد المبرم مع الوكيل التجاري لتوزيع الاسمنت "  الموزع " 0
                        ب – شهادة بحجم المسحوبات السنوية موضحا بها ( نوع الاسمنت – كمية وقيمة المسحوبات -  المبلغ المحصل تحت حساب الضريبة ) وكافة المزايا الممنوحة له " خصومات – عمولة توزيع " 0          
         [2]   يحدد رقم الأعمال وفقا لما يلي : -
        أ –  كمية وقيمة المسحوبات السنوية وفقا للشهادة السابق التنويه عنها بعد مطابقتها علي بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات 0
        ب -  معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد : -
                 طبيعة النشاط / أنواع وكميات وقيم ما بها من بضاعة مع توضيح اسم الشركة المنتجة للاسمنت /  "  أسماء وعناوين العملاء – أسعار البيع المحددة بمعرفة الشركة "  وفقا للقائمة المعلنة   / عدد عمال البيع / موقع ومساحة المنشأة وشهرتها 0
           جـ  مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشـاط / حجم المشتريات السنوية ومصادر الشـراء / حجم المبيعات السـنوية ( كمية -  قيمة  )  مع بيان أسماء العملاء ومقر نشاطهم  / الجهات التي يتم التوريد إليها وحجم التوريدات / هامش الربح /  المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة للنشاط / سيارات النقل المملوكة للمنشأة وحمولتها 0
          د  – الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل ( العقود المبرمة مع شركات إنتاج الأسمنت – فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات ) 0
           هـ – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما 0
            و  – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات 0
ثانيا :  صافي الربـح : -
         أ  - في حالة التزام الممول بتقديم المستندات ( عقود الشراء – فواتير الشراء – شهادة بحجم المسحوبات السنوية - صور فواتير البيع الموضح بها أسماء وعناوين التجار الذين تم البيع لهم  )  يحدد إجمالي الربح بمقابلة تكلفة المبيعات بالمبيعات الفعلية 0
                   وتخصم المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية للفحص رقم  8 لسنة 1999 0
             -  تتولي المأمورية المقدم إليها بيانات العملاء أخطار المأمورية المختصة لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا 0
         ب – في حالة عدم الالتزام بتقديم المستندات " وفقا لما سبق ايضاحة  " يحدد صافي الربح كالأتي : -
             من  1/7/1991 وحتى 15/7/1992    6 جنيه " صافي ربحية الطن وفقا 
                                                                    للقرار 87 لسنة 1991"
             من 16/7/1992 وحتى 30/6/1994    7 %   من قيمة المسحوبات

             من 1/7/1994  وما بعدها                 8 %   حتى مليون جنية
                                                              7 %    أكثر من مليون جنية
                                                                   " من قيمة المسحوبات "  

       - كما يراعي ما يحصل علية الممول من مزايا خاصة مثل الخصومات وعمولة التوزيع
ثالثا :   التوريدات : -
       يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 19 لسنة 1999 0
رابعا :  السيارات المخصصة لخدمة النشاط : -
        يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2000 0
خامسا :   الإيرادات الاخري : -
      يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل تجارة الأسمنت المستورد / النولون في حالة توصيل الأسمنت للعملاء 0
-         يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
    تحريرا في:    5   / 10 /2003 
         
==================================================================

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (   19    ) بند 165 لسنة 2004
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط
الوكلاء التجاريين لتوزيع الأسمنت المصري
"  موزعين للأسمنت بالشركات  "

     سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 60  بند  165 لسنة 2003 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط وكلاء بيع الأسمنت المصري" الموزعين " 0

      ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين ومواكبة المتغيرات الجوهرية والمتعددة التي طرأت علي هذا النشاط عقب صــــدور قرار إلغــــاء مكتب بيـــــع الأسمنت المصـــري " 1/7/1991 " واستحداث الشركات المنتجة للاسمنت لنظام الوكلاء التجاريين والموزعين لتوزيع منتجاتها وعملا علي التيسير علي أصحاب هذا النشاط وحل كافة مشاكلهم 0  
     قامت المصلحة بعمل دراسـة شاملة لهذا النشـاط شملت الدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية " الشعبة العامة لمواد البناء "  والدراسـات المقدمـة من المأموريات و الاطلاع علي عدد من ملفات ممـولي النشـاط بالمأموريات المختلفـة وعقـد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشـاط بالاتحاد العام للغرف التجارية " شعبة مواد البناء "  ورابطة تجار وموزعي الأسمنت بالإسكندرية و التي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 25/3/2004  علي اتباع الأسس التالية عند موافقة الممول بالمأمورية في الحالات التقديرية  : -
أولا :  أسس المحاسبة  :
          1  - ضوابط تحديد رقم الأعمال  :                     
v  يلتزم الوكيل التجاري لتوزيع الأسمنت " الموزع " بتقديم شهادة بحجم المسحوبات السنوية معتمدة من الشركة المنتجة للأسمنت تتضـــمن ( نوع الأسمنت "  عادى – أبيض "  / كمية وقيمة المسـحوبات / المبلغ المحصل تحت حسـاب الضريبة ) وكافة المزايا الممنوحة له مثل  عمولة التوزيع 0
                 2  -    يحدد رقم الأعمال وفقا لما يلي :    
                       كمية وقيمة المسحوبات السنوية طبقا للشهادة السابق التنويه عنها
·        معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد : -
                         طبيعة النشاط / أنواع وكميات وقيم ما بها من بضاعة مع توضيح اسم الشركة المنتجة  للأسمنت /  أسماء وعناوين العملاء – أسعار البيع المحددة بمعرفة الشركة "  وفقا للقائمة المعلنة  "  / عدد عمال البيع / موقع ومساحة المنشأة وشهرتها 0
·   مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشـاط / حجم المشتريات السنوية ومصادر الشـراء / حجم المبيعات الســـنوية من حيث ( الأنواع وكميات وأســـعار البيع ) / الجهات التي يتم التوريد إليها وحجم التوريدات / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة للنشاط / سيارات النقل المملوكة للمنشأة وحمولتها 0
·   الاطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل ( العقود المبرمة مع شركات إنتاج الأسمنت – فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات)
·        الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما 0
·        بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات0
            3 -  صافي الربح   :
              تم الاتفاق علي تحديد صافي الربح وفقا لما يلي : -
                  السنوات                      صافي الربح
             1990/  1993                 صافي ربحية الطن  6  جنية
              1994/ 1998                 صافي ربحية الطن من 10 إلي 11 جنية
                                               " وفقا لكمية المسحوبات السنوية " 
            1999 وما بعدها        تحدد نسبة صافي الربح طبقا لرقم المبيعات كالآتي :-
                       حتى مليون جنيه                                       6  %
                        أكثر من مليون حتى 5مليون                        5.5 %
                        أكثر من 5مليون حتى  6  مليون جنيه                5 %
                         أكثر من   6مليون جنيه                             4  %
         4   -  التوريدات  :
                   يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 19 لسنة 1999 0
          5  - السيارات المخصصة لخدمة النشاط : 
                  يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2000 0
          6 الأنشطة والإيرادات الأخرى  :
              يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل تجارة الأسمنت المستورد / النولون في حالة توصيل الأسمنت للعملاء كما يراعي عمولة التوزيع الإضافية ( إن وجدت )0
     ثانيا  : تراعى الأمور التالية :
|       يراعي تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
|       تعتبر أسس المحاسـبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة التطبيق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية0
|   يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
|   يعاد النظر في هذا الاتفاق إذا طرأت علي الأسعار خلال السنوات التاليه لعام 2003  أية متغيرات جوهرية تؤثر على هذا النشاط سلبا أو إيجابا 0
|       في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبتة وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق 0
|   يلزم تحرير محضر اتفاق بكيفية سداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الاتفاق وفقا للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 0
    -   علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات   التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

       تحريرا في :      1   /     4  /   2004                    

=======================================================================

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم 27 لسنة 2008 بشأن : كيفية احتساب مقابل التأخير ( شهري أم سنوي )





تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 27  ) لسنة 2008
بشأن : كيفية احتساب مقابل التأخير ( شهري أم سنوي )

سبق وأن أصدرت المصلحة التعليمات العامة رقم  (  7 ) لسنة 2007 بشان مقابل التأخير وباستطلاع  نص المادة 172من  القانون 157 لسنة 1981 التي نصت صراحة علي احتساب مقابل التأخير سنويا . والمادة 172 من  القانون 187 لسنة 1993 التي نصت صراحة  علي  احتساب مقابل التأخير شهريا.
والمادة 110 من  القانون 91 لسنة 2005 التي لم تنص صراحة علي كيفية احتساب مقابل التأخير شهريا أم /سنويا  غاية الأمر أنها نصت علي أن يحتسب مقابل التأخير طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه  .
ونظرا لأنه ورد للإدارة العديد من الاستفسارات الخاصة بكيفية احتساب مقابل التأخير وهل  يتم ذلك علي أساس ( سنوي / أم شهري ) في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 .وإعمالا لنص المادة 111 من ذات القانون والتي تقضي بأولوية سداد مقابل التأخير

لذا تنبه المصلحة نظر جميع المأموريات إلي مايلي .

1-             مراعاة  الالتزام بما ورد بالتعليمات العامة رقم  (  7 ) لسنة 2007 بشان مقابل التأخير
2-             في حالة سداد المستحقات الضريبية  واجبة الأداء في الميعاد المحدد قانونا بالكامل لا يحتسب مقابل تأخير .
3-     في حالة سداد المستحقات الضريبية بالكامل  بعد الميعاد المحدد قانونا  يتم حساب مقابل التأخير من تاريخ  وجوب الأداء وحتى تاريخ السداد منسوبا إلى اثني عشر شهرا دون انتظار نهاية السنة الميلادية مع استبعاد كسور الشهر والجنيه  .



4-     في حالة السداد علي دفعات أو أقساط يتم حساب مقابل التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى  تاريخ  السداد منسوبا إلي اثني عشر شهرا ويعاد حساب مقابل التأخير عند كل سداد وذلك علي الرصيد المتبقي دون سداد مع عدم  تكرار الاستفادة  مرة أخري باستبعاد كسور الشهر والجنيه  .
على السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ التعليمات بكل دقة وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ0   

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (28) متنوعات لسنة 2001 ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 43 لسنة 1999 بشأن المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات




تعليمات تنفيذية للفحص رقم (28) متنوعات لسنة 2001
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 43 لسنة 1999
بشأن
المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات
    نظراً لصدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة علي المبيعات إعتباراً من 25/5/2001 والمنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 .
    وحيث سبق للمصلحة أن أصدرت تعليماتها التنفيذية رقم 43 لسنة 1999 بشأن المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بتطبيق المرحلة الأولي فقط .
    وتوحيداً لأسس المحاسبة علي مستوي المأموريات ولتعديل المعالجة الضريبية للضريبة العامة علي المبيعات في ظل القانون رقم 17 لسنة 2001 .
    توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة ما يلي  : -
1 - بالنسبة للتاجر المسجل ( جملة / تجزئة ) طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2001 فإن الضريبة علي المبيعات لا تعد عنصراً من عناصر التكلفة حيث يقوم بسداد هذه الضريبة علي المشتريات ثم يقوم بتحصيلها عند البيع للغير وتوريدها بعد خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة علي المشتريات .
2 - بالنسبة للتاجر غير المسجل فإن الضريبة علي المبيعات تعد عنصر من عناصر التكلفة حيث يقوم بسدادها علي المشتريات وغير مكلف بتحصيلها علي مبيعاته .
    وعلي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة  .
تحريراً في 20/6/2001              



تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 65 ) لسنة 2006 بشأن حدود الحجز الإداري التنفيذي والتحفظي





تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 65 ) لسنة 2006
        بشأن حدود الحجز الإداري التنفيذي والتحفظي
دعما لروح الثقة بين المصلحة وسائر الممولين وحتى لا يضار أي ممول بسبب إجراءات
الحجز وحتى لا يسلب القدرة علي ممارسة نشاطه بالصورة التي تساعده على تسديد
المستحقات الضريبية دون تأخير يتعين مراعاة ما يلي بكل دقة :
     عند توقيع الحجز الإداري على المنقولات يتعين تحري الدقة وتقيم المنقولات بالقيم
      المناسبة ويكفي الحجز علي قدر قيمه المستحقات الضريبية فقط وبحد أقصى مرة ونصف .
   يبدأ توقيع الحجز المنقول على الأثاث والتجهيزات والمعدات ، ويكون الحجز على البضائع التي تخص التجارة في أضيق الحدود ، حتى لايعوق ذلك الممول عن ممارسة نشاطه
    يمتنع تماما توقيع أي حجز منقول مكتبي ، ويحذر تماما إبلاغ النيابة بواقعة تبديد
    منقولات لم يتم الحجزعليها بالصورة الصحيحة قانونيا وأن يكون الحجزحقيقيا وأية مخالفة لذلك ستعرض القائمين للمسائلة0
    عند توقيع حجز ماللمدين لدىالغير ، سواء تحت يد جهات التعامل أو البنوك ، يتعين
      أن يراعى الحجزعلى الجهات والبنوك التي يتعامل معها الممول فعلا ، وفي حالةتعذر  
      تحديد ذلك فيجب أن تستمر المتابعة للحصول على الإقرار بما في الذمة من الجهات المحجوز تحت يدها أو البنوك ، وترفع دعوى الإلزام عند الامتناع عن الإقراربما في الذمة .
    عندما يتم الإقراربما في الذمة بوجود أموال تكفي دين الضريبة وتزيد عليها يتعين
      طلب توريد قيمة دين الضريبة فقط ومتابعة ذلك بكل دقةويقصر الحجز علي قيمة المستحقات المحجوز بها .
     عند توقيع الحجز التحفظي يتعين عدم المغالاة في تقدير الضريبة المنتظر استحقاقها من جهة ، وأن يحجز تحفظيا علي مايعادل مرة ونصف دين الضريبة علي الأكثر  
ويتعين أن يكون مستقرا في أذهان العاملين بشعب التحصيل بالمأموريات أن الحجز ليس هدفا ، وإنما الهدف هو تحصيل المستحقات الضريبية ، والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة دون إضرار بمصالح الممولين وتمكينهم من ممارسة نشاطهم حتى يتسنى لهم سداد الضريبة المستحقة .
   وليكن معلوماً أن الهدف من فرض الضرائب وتحصيلها هو توفير موارد للمساهمة في الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإنشاء المشروعات وتنميتها وليس تقيد قدرتها علي ممارسة نشاطها .
وعلي القطاعات المختلفة والمناطق الضريبية مراعاة تنفيذ هذة التعليمات بكل دقة .
ويعمل بها من تاريخه .       
5/12/2006   صدرت في  

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 81 ) لسنة ‏2005‏ بشأن الاسترداد في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005





تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (  81  ) لسنة ‏2005
بشأن
الاسترداد في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005
صدر القانون 91 لسنة 2005 والذي نص في مادته الثانية علي إلغاء قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981وتعديلاته .
وحرصا من المصلحة علي تحديث التعليمات وبما يتفق وما ورد بالقانون 91 لسنة 2005 بشأن الإسترداد بالمواد 112,91,84 .
فإن للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الإسترداد وإذا تبين للمصلحة أحقيته في الإسترداد  لمبالغ أديت بغير وجه حق كالتي يتم تحصيلها بطريق الخطأ أومبالغ مسددة بالزيادة عن أنشطة معفاة طبقا لأحكام القانون أو مبالغ مسددة نتيجة دفعات مقدمة خصم  أو تحصيل تحت حساب الضريبة أو مصروفات قضائية  أو قرارات لجان داخلية أولجان طعن أو أحكام محاكم التزمت المصلحة بأداء المسدد بالزيادة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الاسترداد المقدم وإلا استحق للممول مقابل تأخير .
لذا تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة مايلي :
إجراءات الإسترداد
1.  ينشأ سجل بشعبة التحصيل  لقيد  طلبات الاسترداد ومتابعتها  تحت إشراف مدير عام التحصيل بالمأمورية وفور تقدم الممول بطلب الاسترداد يقوم السيد رئيس المأمورية بالتأشير عليه لمدير عام التحصيل الذي يقوم بدوره بتسجيله شخصيا بالسجل المخصص لذلك  وإحالته إلي المأمور المختص .
2.  يتولي المأمور المختص دراسة الطلب من الناحية الشكلية و الموضوعية و تحديد مركز الممول الضريبي وفي حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة يتم إخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات للإفادة عن مدي استحقاق ضرائب أخري علي الممول من عدمه علي أن تخطر الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة إذا كانت الجهة المقدمة لطلب الاسترداد من جهات الالتزام ويعتبر عدم الرد علي كتاب المأمورية خلال خمسة عشرة يوما إقرار بعدم وجود أي مستحقات ضريبية أخري  ويتولى المأمور المختص إعداد  المذكرة الحسابية والمذكرة  الفنية  واعتمادهما من مدير عام التحصيل ورئيس المأمورية فور استلامه للرد من الإدارات السابق ذكرها أو انتهاء المدة المحددة للرد .
3.  يقوم المأمور  المختص بالاشتراك مع الوحدة الحسابية بإعداد استمارة 50 ع ح بقيمة مبلغ الاسترداد واعتمادها من رئيس المأمورية  وإنشاء ملف للاسترداد الذي يشمل المستندات الخاصة به وهي ( أصل طلب الممول – المذكرة الحسابية – المذكرة الفنية – الإيصالات الدالة علي سداد المبالغ المطلوب استردادها أو الإقرار بفقدها – والصيغة التنفيذية للحكم بالإضافة إلي موافقة هيئة قضايا الدولة في حالات الاسترداد بناء علي أحكام محاكم ) ويتم إرسال ملف الإسترداد إلي المنطقة المختصة .
4.   فور ورود ملف الاسترداد من المأمورية إلي المنطقة المختصة يقوم السيد رئيس المنطقة بتحويله إلي مدير عام التحصيل بالمنطقة الذي يتولي تسجيله شخصيا بسجل ينشا لهذا الغرض ويكون تحت إشرافه شخصيا ويتم إحالته إلي المفتش الفني  الذي يتولي مراجعة ملف الإسترداد وبعد التأكد من أحقيه الممول في الاسترداد يتم إرسال الاستمارة 50 ع ح ومرفقاتها للوحدة الحسابية بالمنطقة المختصة التي تتولي مراجعة الأوراق من الناحية الحسابية وتقوم  بإصدار الشيك أو إذن الصرف بقيمة المبالغ المسددة بالزيادة ثم تقوم المنطقة بإخطار المأمورية بما يفيد تصدير الشيك أو أذن الصرف  للممول طالب الإسترداد  علي إلا يستغرق ذلك أكثر من عشرة أيام من تاريخ وصول الملف  للمنطقة  وحتى إخطارها للمأمورية .
5.  إذا أسفرت المراجعة بالمنطقة عن ملاحظات جدية يلزم إعادة الأوراق إلي المأمورية التي تتولي استيفاء هذه الملاحظات والرد علي المنطقة خلال ثلاثة أيام ثم يتم استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه  .
6.   إعمالا لحكم المادة 84 من القانون 91 لسنة 2005 في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة من واقع  الإقرار يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة وإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة ولم يتقدم الممول بطلب كتابة لاستخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل التزمت المأمورية من تلقاء نفسها برد هذه المبالغ وتكون هذه الحالات ضمن أولويات الفحص  .
7.  إذا كانت المبالغ المسددة بالزيادة أودون وجه حق تم توريدها إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة تتولي هذه الإدارة إتباع خطوات الإسترداد السابق ذكرها مع مراعاة ما سبق وروده بالتعليمات التنفيذية 44 لسنة 2001 .
وتؤكد المصلحة علي ضرورة مايلي بصفة أساسية : -
1.  يراعي في جميع حالات الاسترداد تطبيق المادة 113 من القانون 91 لسنة 2005 بإجراء المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة وذلك في حال توافر شروطها .
2.  الضريبة المسددة مع الإقرار أو تحت حساب الإقرار  لا يحق ردها في حالة صدور حكم بسقوط حق المصلحة في إقتداء دين الضريبة  .
3.  مراعاة سرعة البت في طلبات الإسترداد خلال المدة المحددة أعلاه حتي لا تتعرض المصلحة لاحتساب مقابل تأخير عليها .
4.  علي كل من الإدارة العامة لتجميع البيانات والإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة سرعة الرد علي مكاتبات المأموريات والإدارة العامة للخصم والإضافة خلال مدة لاتزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها لنموذج طلب الإسترداد وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر ذلك بمثابة إقرار منها للصرف .
5.  أي غرامات أو مقابل تأخير تستحق بسبب تأخير الرد يعتبر مسئولية من تأخر في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالرد ويتحمل هذا المقابل .
على السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ

  صدرت في  21 / 12 / 2005

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (47) لسنة 2002 بشأن الإجراءات الواجب إتباعها مع جهات الإلتزام التي تتخلف عن توريد الضريبة في مواعيدها القانونية





تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (47) لسنة 2002
بشأن
الإجراءات الواجب إتباعها مع جهات الإلتزام التي تتخلف
عن توريد الضريبة في مواعيدها القانونية
    دأب العديد من الجهات الملتزمة بتحصيل الضريبة وتوريدها إعمالاً لأحكام القانون 157  لسنة 1981 وتعديلاته والقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته علي الإحتفاظ بالمبالغ المحصلة لفترة تجاوز ما قرره القانون الأمر الذي يعد مخالفة لما ورد بالقانون  .
    وحيث أن هذه الجهات تعتبر أمينة علي تلك المبالغ التي حصلتها لحساب المصلحة وعدم قيامها بتوريدها في الموعد المقرر قانوناً يعد مخالفة مؤثمة بنص المادة 341 من قانون العقوبات  .
    ولأهمية الموضوع قامت المصلحة بعرض الأمر علي السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية الذي وافق علي إتخاذ إجراءات مطالبة هذه الجهات بضرورة سداد كامل المبالغ المستحقة للمصلحة وما يستحق عليها من مقابل تأخير طبقاً للقانون .
 لذا تنبه المصلحة المأموريات إلي ضرورة مراعاة ما يلي  : -
أولاً : فور تحقق المأمورية من وجود مبالغ محصلة تحت حساب الضريبة أو ضريبة مرتبات وأجور أو ضريبة دمغة طرف جهة من الجهات الملتزمة بالتحصيل والتوريد لحساب المصلحة وتخلفت هذه الجهة عن التوريد في المواعيد المقررة قانوناً يتعين علي المأمورية حصر هذه المبالغ فوراً وإنذار تلك الجهة بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول بضرورة التوريد خلال خمسة عشر يوماً حتي لا تضطر المأمورية إلي إتخاذ إجراءات إبلاغ النيابة العامة بواقعة التبديد المؤثمة بحكم المادة 341 من قانون العقوبات
ثانياً : بالنسبة للشركات الإستثمارية الخاضعة لأحكام قانون حوافز وضمانات الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 إعمالاً لنص المادة 6 من القانون المشار اليه يتعين علي المأمورية بجانب إنذار الجهة توجيه خطاب للهيئة العامة للإستثمار يفيد مخالفة الشركة لأحكام القانون 157 لسنة 1981 والقانون 111 لسنة 1980 والذي يلزمها بسرعة توريد ما قامت بتحصيله لحساب المصلحة خلال المواعيد المقررة قانوناً الأمر الذي يعد خيانة أمانة طبقاً لحكم المادة 341 من قانون العقوبات وأن المصلحة عازمة علي إبلاغ النيابة العامة في حالة عدم إلتزام الشركة بتوريد ما حصلته لحساب المصلحة طرفها .
ثالثاً : إذا لم تقم الجهة بتوريد المبالغ المستحقة للمصلحة طرفها أو الإتفاق مع المأمورية علي إسلوب سدادها مع تحملها بمقابل التأخير المقرر قانوناً تقوم المأمورية بإعداد بيان في نهاية كل شهر بالجهات التي لم تلتزم أو تستجيب للإنذار مع توضيح المبالغ المستحقة علي كل جهة وتواريخ إستحقاقها ومدير الجهة المسئول ويرفق به صور الخطابات المرسلة لكل جهة ويرفق بمذكرة ترفع الي الإدارة المركزية لشئون الفحص الضريبي والتحصيل بطلب الموافقة علي إبلاغ النيابة بواقعة التبديد وذلك تمهيداً لإعداد مذكرة للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية لأخذ موافقة سيادته علي إبلاغ النيابة العامة ضد هذه الجهات .

وعلي السادة رؤساء المأموريات سرعة حصر كافة الجهات التي لديها مبالغ يتعين توريدها وتخلفت عن التوريد لسرعة إتخاذ هذا الإجراء فوراً .
وعلي السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة .


تحررياً في : 15/9/2002