مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 25 سبتمبر 2014

مجموعة أحكام النقض الحديثة في المواد التجارية





مجموعة أحكام النقض الحديثة في المواد التجارية
نقــــض
(1) ترك الخصومة فى الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن نزولاً من الطاعنة عن حقها فى

الطعن . علة ذلك .
( الطعن رقم 1370لسنة65ق- جلسة7/10/1999)
( نقض جلسة 16/6/1994س45ج2ص1038)
(2) حجية الأحكام .جواز التمسك بها للمرة الأولى أمام محكمة النقض .شرطه . أن تكون عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع . مفاده. أن التمسك بحجية حكم سابق مقتضاه تقديم هذا الحكم إلى محكمة الموضوع. علة ذلك.

(الطعن رقم 11750لسنة65ق- جلسة 4/1/2000)
( الطعن رقم 2356لسنة61ق- جلسة11/7/196)
( نقض جلسة 12/4/1980س31ج1ص1096)
(3) إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون قصوره فى أسبابه القانونية .لا عيب . لمحكمة النقض تقويمها وإنشاء أسباب جديدة بما يصلح ردا على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.

( الطعن رقم 11750لسنة65ق- جلسة4/1/2000)
( الطعن رقم 1165لسنة6ق- جلسة22/2/1998)
(4) عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى أغفل الخبراء التعرض لها والاعتراضات التى أهمل الحكم المطعون فيه تقدير قيمتها . نعى مجهل .أثره . عدم قبوله .

( الطعن رقم 3584لسنة62ق- جلسة25/1/2000)
( نقض جلسة 30/5/1991س42ج1ص1251)
(5) محكمة النقض . لها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها .

(الطعن رقم 6275ق- جلسة14/3/2000)
( نقض جلسة23/5/1995س46ج1ص806)
(6) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره .عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . تعلقه بنص ضريبى . أثره .تطبيقه بأثر مباشر . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها . علة ذلك .

( الطعن رقم 6275لسنة62ق- جلسة14/3/2000)
( الطعن رقم 777لسنة61ق"هيئة عامة "- جلسة18/5/1999 س 48ج2ص أ)
(7) نقض الحكم و الاحالة التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقص .م269 مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض و أدلت برأيها فيه عن قصد وبصر . اكتسابه قوة الشىء المحكوم فيه عدا ذلك . عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض . لمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى .

( الطعن رقم 5511لسنة62ق- جلسة12/6/2000)
( نقض جلسة28/4/1991س42ج1ص939)
( نقض جلسة 26/6/1989س40ج2ص671)
( نقض جلسة 13/5/1987س38ج1ص708)
(8) خلو صحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشركة المتضامنة الوحيدة فى الشركة .ثبوت اختصام كل ورثتها فى الطعن . أثره .قبول الطعن شكلاً .

( الطعن رقم 393لسنة63ق- جلسة27/6/2000)
( الطعن رقم 2045لسنة64ق- جلسة14/6/1995)

تأمــــيـــــــن
عقد التأمين ينصب على خطر او حادث يخشى وقوعه . التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له او للمستفيد . شرطة. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه . المادتان 751،747ن القانون المدنى .

( الطعن رقم 884لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)


حوالـــة
حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه باعتباره حقاً للدائن المحيل .

( الطعن رقم 5511لسنة62قجلسة12/6/2000)
( نقض جلسة 5/11/1996س47ج1ص1245)

قانـــــــــون
النص الصريح الجلى . لا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه .

( الطعن رقم 6487لسنة62ق-جلسة9/5/2000)
(نقض جلسة9/12/1993س44ج2ص354)
اختصاص
(1) الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . جوازه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى الدعوى مشتملاً على قضاء ضمنى فى مسألة الاختصاص.

( الطعن رقم 2319 لسنة62ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538 لسنة 53ق.جلسة 18/11/1987)

(2) اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 374لسنة1971. م 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة1981 .

(الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000)
( نقض جلسة 30/5/1991 س42ج1ص1272)
(3) قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة لمختصة قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000 )
( نقض جلسة 22/5/1983 س34ج2ص1262)
تحكيم
المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع فى المادة 27 من القانون رقم 27لسنة1994فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية التى قننت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه .
إجراءات التحكيم بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر . المادة 27من القانون 27لسنة1994.

( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة 9/5/2000)
خبرة
(1) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم اتساق أسبابه مع النتيجة التى انتهى إليها أخذ المحكمة به . قصور .

( الطعن رقم 246لسنة68ق-جلسة4/10/1999 )
( الطعن رقم 1138لسنة 67ق- جلسة 21/6/1999 )
( الطعن رقم 9222 لسنة 66ق- جلسة 8/2/1999 )
( نقض جلسة 18/12/1991 س42ج1ص507)
( نقض جلسة 6/1/1983 س 34ج1ص130)

(3) محكمة الموضوع . سلتطها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . شرطه: أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 62لسنة69ق- جلسة 17/1/2000 )
( نقض جلسة 28/10/1996س47ج1ص1206)
(12) محكمة الموضوع لها أن تبسط القرينة التى تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطة تقديم صورته و إيداعها ملف الدعوى.

(الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق- جلسة 7/8/2000 )
( نقض جلسة 26/2/1995 س 46ج1ص445)
قضــــــــاة
اعتناق القاضى لرأى معين فى دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه. المادتان 146/5 ،147/1 من قانون المرافعات . أثره .فقد صلاحيته للحكم فيها إصداره حكماً فيها .أثره . وقوعه باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام جواز التمسك بذلك البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .


( الطعن رقم 609لسنة69ق-جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 15/3/1992 س43ج1ص458)
( نقض جلسة 20/6/1979س30ج2ص718)
نقـــــــــــل
(1) النقل البحرى . بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة . يتسوى أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح أو تحته أو فى العنابر . كلمة " مشحون" ONBOARB . مفادها تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون تحديد مكان الشحن . إثبات شحن البضاعة فوق سطح السفينة . شرطه .وجوب النص فى سند الشحن على انه "البضاعة شحنت "ONDECK .

( الطعن رقم 3202لسنة62ق- جلسة11/11/1999)
(2) الشحن والتفريغ . نشاط قائم بذاته عن النقل البحرى و أن نشأ بمناسبته وارتبط به . م 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1964 . خروج نشاط الشحن والتفريغ الذى تقوم به الشركة الطاعنة من الأنشطة التى حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط . أثره .عدم سريان الإعفاء من الضرائب المقررة بالمادة 46 من نظام استثمار المال العربى و الأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974 المعدل على هذا النشاط .

( الطعن رقم 5722 لسنة 62 ق- جلسة 20/1/2000)
(3) عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك او الضرر الناشئ عن فعل المستأمن . م 193 بحرى قديم . تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . وخطأ فى فهم الواقع والقانون .

( الطعن رقم 32 لسنة 62 ق- جلسة 14/2/2000)
(4) القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة تأسيساُ على أنها لم تقم ما يدل على قيامها بتسليمها إلى المرسل إليه مع خلو الأوراق مما يرفع مسئوليتها . صحيح . تقديم المرسل إليه النسخة الثانية من خطاب النقل الجوى لإثبات المسئولية عن فقد البضاعة غير لازم . م6 من اتفاقية فارسوفيا .

( الطعن رقم 1050 لسنة 69 ق- جلسة 7/3/2000)
(5) التزام الناقل البحرى . التزام بتحقيق غاية . هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها .

( الطعن رقم 1552 لسنة 62ق- جلسة 8/11/1999)
(نقض جلسة 26/12/1988 س39ج2ص1429)
(6) عقد الناقل البحرى . عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه تسليماً فعلياً . انتفاء مسئولية الناقل إذا اثبت أن العجز أو التلف راجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب اجنبى.

( الطعن رقم 1552لسنة62ق- جلسة 8/11/1999)
( نقض جلسة 26/12/1988س39ج2ص1429)
(7) مسئولية الناقل الجوى . لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول والمكان المتفق عليه . دفع هذه المسئولية . شرطه . إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب أخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . المادتان 20،18 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى فى 28 سبتمبر سنة 1952.

( الطعن رقم1050 لسنة 69ق-جلسة7/3/2000)
( نقض جلسة 30/1/1989س40ج1ص347)
(8) التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الامتعة والبضائع . تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها . مفاد لذلك . شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيه الأضرار الأدبية م 22/2 من اتفاقية فارسوفيا .

( الطعن رقم 1050لسنة69ق-جلسة7/3/2000)
( نقض جلسة 5/12/1990س41ج2ص455)
(9) قواعد التقادم الواردة فى المادة 271من قانون التجارة البحرى . اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء فى المادة 3/6 من معاهدة بر وكسل . اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل فى الرحلة البحرية . وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه . سريان التقادم المنصوص عليه فى المادة 271سالفة الذكر على مرحلة ما قبل الشحن او اللاحقة على التفريغ .

( الطعن رقم 1443لسنة 61ق-جلسة 9/5/2000)
( نقض جلسة 23/6/1980س31ج2ص1832)
استئناف
(1) الاستئناف . أثره . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه وحده .

( الطعن رقم 62لسنة69ق.جلسة 17/1/2000)
( الطعن رقم 2729لسنة58ق.جلسة 11/6/1998)
( نقض جلسة 7/4/1955 س6ع3ص937)

(2) الاستئناف .أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها ما لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صرحة أو ضمناً .

( الطعنان رقما 9782لسنة64لسنة66ق.جلسة 8/5/2000)
(نقض جلسة 20/10/1994 س45ج2ص1277)
(3) وظيفة محكمة الاستئناف . عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف . رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية .

( الطعن رقم 4887لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 14/4/1976س27ج1ص945)
تعويض
(1) بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 110 لسنة 69ق.جلسة 24/4/2000)
(نقض جلسة 14/4/1993س44ج2ص104)
(2) تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة الموضوع .شرطه.عدم وجود نص فى القانون او العقد يلزمها باتباع معايير معينه .

( الطعن رقم 419لسنة69ق.جلسة 3/4/2000)
( نقض جلسة 8/7/1996س47ج2ص1114)
دفـــــــــوع
(1) الدفع بعدم القبول فى مفهوم المادة 115 مرافعات مرماه الطعن بعدم توافر الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى إختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات ولو اتخذ اسم عدم القبول . علة ذلك . العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه .

( الطعن رقم 378 لسنة 63ق- جلسة 13/6/2000 )
( الطعن رقم 1204 لسنة 60ق- جلسة 28/5/1998 )
( نقض جلسة 8/2/1989 س 36ج1ص7)

(2) قواعد المادتين 275،274 من قانونا لتجارة البحرى المصرى القديم تعلقها بإجراءات الدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها مؤداه انطواؤها على تنظيم إجراءات التقاضى وإلا سقط الحق فى إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته . علة ذلك إضفاء حماية على الناقل اعتبار ذلك من الدفوع الشكلية التى يتعين التمسك بها قبل إبداء الدفوع الموضوعية .

( الطعن رقم 378لسنة 63 ق-جلسة 13/6/2000 )
( نقض جلسة 19/5/1970س21ج2ص843)

قواعد الأمر المقضى
(1) اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى .مانع الخصوم من العودة للمناقشة فى المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها او أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .

( الطعن رقم 11750لسنة 65ق-جلسة 4/1/2000 )
( نقض جلسة 10/4/1963س14ج ص509)

(2) قوة الأمر المقضى . ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً

( الطعن رقم 3646لسنة60ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 21/11/1996س47ج2ص1350)
حكـــــــــــــم
(1) اقامة الحكم على دعامتين متناقضتين لا يعرف على أيهما أقيم . يشوب الحكم بالتناقض .

( الطعن رقم 3038لسنة61ق-جلسة7/3/2000)
(2) تعارض أسباب الحكم مع منطوقه . أثره . الاعتداد بالمنطوق وحده . مؤدى ذلك.اعتبار الحكم قائماً على غير أساس .

( الطعن رقم 246لسنة68ق-جلسة 4/10/1999)
(الطعن رقم 4739لسنة61ق-جلسة5/4/1999)
( نقض جلسة 18/6/1995س46ج2ص889)

(3) حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 1552لسنة 623ق- جلسة 8/11/1999)
( نقض جلسة 9/2/1995س46ج1ص380)
(4) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم . أخذ المحكمة به قصور .

( الطعن رقم 3361ق-جلسة21/12/1999)
( نقض جلسة 6/1/1983 س34ج1ص130)
(5) حجية الحكم الجنائى البات أمام المحاكم المدنية مناطها فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية . علة ذلك . المادتان 456اجراءات جنائية ، 102 اثبات .

( الطعن رقم 3646لسنة60ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 26/3/1995س46ج1ص533)
( نقض جلسة 1/1/1995 س46ج1ص206)
إعلان
مقر الوكيل الملاحى للسفينة التى تباشر نشاطا تجارياً فى مصر اعتباره موطناً لمالك السفينة وجوب حساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلى فى الخارج .

( الطعن رقم 4609لسنة62ق. جلسة 1/2/2000)
( نقض جلسة 4/2/1980س31ج1ص388)
تقادم
(1) انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدنية أمام الجهة المختصة .م383 مدنى .

( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة9/5/2000)
(2) الدفع بالتقادم .وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.

(نقض جلسة 28/12/1981س32ج1ص2452)
( نقض جلسة 6/3/1978س29ج1ص773)
رســـوم
(1) الدعاوى معلومة القيمة تقدير رسمها على أساس قيمتها عند رفعها سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية صدور الحكم الاستئنافى مؤيداً للحكم الابتدائى . أثره .استحقاق ذات الرسم النسبى على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة علة ذلك .

( الطعن رقم 2062لسنة 61ق-جلسة25/1/2000)
(2) الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى .عدم قابليته للطعن متى فصل فى منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم م26ق70لسنة1964 قبل تعديله بالقانون 6لسنة1991 . فصله فى منازعة أخرى . خضوعه للقواعد العامة فى الطعن.

( الطعن رقم 2139لسنة62ق-جلسة23/12/1999)
( نقض جلسة 19/11/1995س46ج2ص1184)
(3) رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة فى أمر تقدير الرسوم الاستئنافية الحكم الصادر فيها عدم اعتباره صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة .أثره عدم وجوب اختصام وزير العدل بصفته عند نظر المنازعة .

(الطعن رقم 2062لسنة61ق-جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 30/3/1994س45ج1ص603)
كفالــــــــــة
التزام الكفيل المتضامن .هو التزام يتحدد نطاقه بموضوع الالتزام الأصلى

( الطعن رقم 3586لسنة62ق-جلسة 25/1/2000)
( نقض جلسة 5/4/1966س17ج2ص797)

حيازة
(1) وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً .

( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق-جلسة8/5/2000)
( نقض جلسة20/2/1992س43ج1ص337)
(2) حسن النية يفترض دائما لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس . سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسى . مناطة ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك .

( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق- جلسة 8/5/2000 )
( نقض جلسة 26/11/1987 س 38ج1ص1012)
إفلاس
(1) محكمة الموضوع . حقها فى استظهار مدى جدية النزاع فى الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس . لا عليها إن اتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات لتحقيق هذه الغاية . علة ذلك.

( الطعن رقم 4778لسنة66ق.جلسة 28/12/1999)
(2)دعوى الافلاس . ماهيتها . لسيت دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية .مؤداه.عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمى الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة بينهم .أثره .عدم اعتبار دعوى الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط .

( الطعن رقم 8776لسنة66ق.جلسة20/1/2000)
(3) سقوط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194من ق التجارة المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم . المقصود بها . م384،383 من ق المدنى .

( الطعن رقم 7886لسنة66ق . جلسة 20/1/2000)
(4) إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين والا برأت ذمة الكفيل بقدر ما كان يستطيع الحصول عليه من أموال التفليسة . المادتان 784/1،786 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 3584لسنة62ق . جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/1/1995س46ج1ص176)
(5) إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات تفيذ عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته . اتخاذ من مجرد صدور الحكم جنائى فى جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما اذا كان ينبىء عن اضطراب فى حالته المادية يفقد معها ائتمانه . فساد فى الاستدلال وقصور .

( الطعن رقم 897لسنة69ق.جلسة 3/7/2000)
( نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1266)
تنفيذ
قاضى التنفيذ . اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلا ما استثنى بنص . خاص . المادتان 335،375 مرافعات .

( الطعن رقم 2319 لسنة 62ق.جلسة 32/12/1999)
( 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
شركات
(1) عقد الشركة يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى للبطلان المنصوص عليها فى المادة 142من القانون المدنى . علة ذلك . إبطال عقد الشركة أو بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التى أنتجها من قبل قائمة. اعتبار العقد باطلاً وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله . أثره .حق الشركاء فى تصفية الشركة اتفاقاً أو قضاء .

( الطعن رقم 3361لسنة68ق-جلسة21/12/1999)
(2) الشركات ذات المسئولية المحدودة تميزها عن غيرها بجواز أن يكون الشريك مديراً لها وأن يتضمن عنوانها اسمه .عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بمقدار حصته فى رأس مالها. مؤداه. توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بإحكام قانون التجارة الجديد رقم 17لسنة1999. أثره. وجوب قصر شهر الإفلاس عليها وحدها ولو اختصمت فى شخصه إفلاسه معها .شرطه .

( الطعن رقم 389لسنة69ق-جلسة 7/3/2000)
(3) شركة التوصية البسيطة. إدارتها للشركاء المتضامنين أو أحدهم أو مدير من غيرهم عدم جوازها للشريك الموصى ولو بناء على توكيل . مخالفة ذلك .أثره . البطلان سلطة الشركاء الموصين نطاقها المواد 28،23 من ق التجارة السابق ، 519 مدنى .

( الطعن رقم 393لسنة63ق-جلسة 27/6/2000)
(4) المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة إعفاؤها من كافة الضرائب دون تخصيص لفرع منها المادة .46 ق43 لسنة1974 المعدلة بق 32لسنة1977 انصراف الإعفاء بالتالى إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة .

( الطعن رقم 5722لسنة62ق-جلسة20/1/2000)
( الطعن رقم 602لسنة58ق-جلسة9/1/1995)
(5) الحكم بحل الشركة هو فسخ لها . مؤداه .ليس له أثر رجعى . أثره . حق الشركة فى أرباحها السابقة على الحل .

( الطعنان رقما 9782لسنة64ق،ق 4673لسنة 66ق-جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 20/6/1988س39ج2ص1059)

(6) حل الشركة لا يمنع من احتفاظها بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم لتصفية على ذلك انتهاء سلطة المديرين وانتقالها إلى المصفى الذى يقوم وحده بأعمال التصفية. المادة 533مدنى.

( الطعنان رقما 9782لسنة64ق،4673لسنة66ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 12/6/1995س46ج2ص861)
( نقض جلسة 26/1/1981 س32ج1ص337)

محكمة الموضوع
(1) محكمة الموضوع . سلتطها فى تحصيل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير أهل الخبرة المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان استخلاصها سائغاً .

( الطعن رقم 963لسنة 62ق- جلسة 21/12/1999)
(نقض جلسة 21/5/1995س46ج1ص791)
(2) محكمة الموضوع . سلتطها فى تقدير الدعوى وتقارير الخبراء واستخلاص الصحيح منها والأخذ بما تطمئن منها واطراح ما عداه شرطه أن يكون ذلك سائغاً ومردوداً لأصله الثابت فى الأوراق مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها .

( الطعن رقم 3028لسنة61ق-جلسة7/3/2000)
( الطعن رقم 7963لسنة65ق-جلسة4/4/1998)
(3) محكمة الموضوع . التزامها من تلقاء نفسها بتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى الدعوى .

( الطعنان رقما 904،885 لسنة 68ق- جلسة 18/4/2000)
( الطعن رقم 5298 لسنة61ق-جلسة28/2/1998)

(4) استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً .

( الطعن رقم 110 لسنة 69ق-جلسة24/4/2000 )
( نقض جلسة 8/7/1996 س47ج2ص1114)

(5) تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عباراتها .

( الطعن رقم 5511لسنة62ق-جلسة12/6/2000)
( نقض جلسة 5/11/1996 س47ج2ص1245)
(6) محكمة الموضوع .لها السلطة التامة فى تفسير المستندات وصيغ العقود شرطه عدم خروجها عما تحتمله عبارات المحرر الواضحة التزامها فى التفسير بما تفيده عبارات المحرر وليس عبارة معينة .

( الطعن رقم 1229لسنة69ق-جلسة20/6/2000)
( نقض جلسة 27/2/1994س45ج1ص445)
( نقض جلسة 19/11/1994 س45ج1ص210)
دعوى
(1) الدعوى غير القابلة للتقدير .هى تلك التى يتعذر تقدير قيمتها مؤداه المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية ، مطالبة بحق معلوم القيمة .

( الطعن رقم 2062 لسنة 61ق- جلسة 25/1/2000 )
(2) وقف الدعوى المدنية حتى يفصل فى الدعوى الجنائية .شرطه .عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى استندت فى قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.

( الطعون ارقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق- جلسة 7/8/2000 )
( نقض جلسة 22/3/1995 س46ج1ص512)
التزام
(1) تجديد الالتزام . تطلبه وجود التزام سابق يقوم عليه فيقضيه وقيام التزام جديد هو الذى يقع عليه التجديد فينشئه .

( الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
( الطعن رقم 1932لسنة56ق.جلسة 29/1/1989)
(2) كتابة سند بدين سابق أو تغيير زمان الوفاء أو كيفيته فى اتفاق لاحق . لا يستفاد منها تجديد الالتزام .

( الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/2/1978س33ج2ص677)
(3) استخلاص تجديد الالتزام . أمر موضوعى .استقلال قام الموضوع به . شرطه . إقامة قضائه على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 3584 لسنة 62 ق - جلسة 25/1/2000 )
( نقض جلسة 7/6/1982 س 33 ج 2 ص 677 )
جمارك
(1) قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية فى حين أنه من الدرجة الأولى .أثره . إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات .م5/10من قرار هيئة ميناء الاسكندرية رقم 79 لسنة1991.


( الطعنان رقما 855،904 لسنة 68ق . جلسة 18/4/2000)
(2) تعريفه الخدمات التخزينية .استحقاقها على الرسائل الواردة إلى مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل . علة ذلك . المادة الأولى من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة1991 فى شأن تحديد الخدمات التخزينية .

( الطعن رقم 6487لسنة62ق.جلسة 9/5/2000)
عقــــــــــد
(1) تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير عنه. من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها .

( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة 1/7/2000 )
( نقض جلسة 31/3/1996س47ج1ص605)
(2) فسخ العقد. أثره . انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه و إعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك .

( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة 1/7/2000)
( الطعن رقم 2455لسنة55ق- جلسة 5/6/1991)
( الطعن رقم 2458لسنة57ق- جلسة20/12/1989)
( الطعن رقم 1350لسنة52ق- جلسة 25/1/1988)
( نقض جلسة 19/10/1976س27ج2ص1467)
مسئوليــــــــة
(1) محكمة الموضوع .سلتطها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 153 لسنة 69ق-جلسة 32/12/1999)
( نقض جلسة 32/2/1989س40ج1ص593)
أوراق تجارية
حق الساحب فى المعارض فى دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك فى حالتى الضياع أو الإفلاس الحامل علة ذلك .م 148من قانون التجارة " السابق " الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل فى حكم الضياع .

(الطعن رقم 3646لسنة60ق.جلسة28/2/2000)
حجـــــــــز
(1) دعوى رفع الحجز . ماهيتها . اعتبارها بمثابة إشكال موضوعى فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . علة ذلك .

( الطعن رقم 2319لسنة62ق.جلسة23/12/1999)
(الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة24/4/1989)
( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة18/11/1987)

(2) سريان قواعد المرافعات على الحجز الإدارى فيما لا يتعارض مع أحكام .م75ق308لسنة1955. مفاده. سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها .

( الطعن رقم 2319 لسنة 62 ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة 18/11/1987)

علامة تجارية
(1) تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل .

( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة18/4/2000 )
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
(2) تقرير ما إذا كان للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها .

( الطعن رقم 6611لسنة62ق - جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 26/1/1967س18ج1ص256)
(3) تحقيق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين . كفاية التشابه الخادع الذى ينخدع به الشخص العادى المتوسط الحرص والانتباه .

( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة184/2000)
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
( نقض جلسة 20/6/1968س19ج2ص1212)
(4) الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .شروطه .

( الطعن رقم 6611لسنة 62ق- جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة20/6/1986س19ج2ص1212)
مقاولـــــــــة
(1) مسئولية المقاول عن سلامة البناء . امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء فى حالة ما إذا كانت العيوب به خفية .اعتبارها مسئولية عقدية . تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد فى تنفيذ التزامه .

( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة1/7/2000)

(2) بلوغ العيب فى البناء حداً من الجسامة ما كان يقبله رب العمل ولو علم به قبل تمام التنفيذ . الخيار له بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض عدم بلوغ العيب هذه الدرجة. أثره .اقتصار حق رب العمل على التعويض .

( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة1/7/2000)

(3) التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل التداعى باعتبارهما مقاولين بتشييد العقار طبقاً للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به فى مقابل التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكها ثلثى الأرض والبناء . إثبات الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة فى تصميم بناء هذا العقار وفى تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها مستقبلاً وترميمها يحتاج إلى أسلوب فنى متخصص و أن التأخير فى ذلك يؤثر على سلامة العقار بما يحقق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد . انتهاؤه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضاؤه بفسخ العقد صحيح أياً كان الرأى فى تكييفه القانونى للعقد .

( الطعون رقم 1390لسنة69ق- جلسة1/7/2000)
بنــــوك
(1) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات او أوراق مالية ببذل عناية .م704/2مدنى . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها و إخطار العميل بها . علة ذلك .

(الطعن رقم 963لسنة62ق.جلسة 21/12/1999)
(2) بنك الاستثمار القومى . حقه فى عقد القروض مع عملائه . شرطه .تقيده بقرارات البنك المركزى بشأن الفائدة المستحقة عليها .

(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة6/6/2000)
(3) توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفى الحساب الجارى وعدم الاستمرار فيها . أثره . انتهاء الحساب وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته .

( الطعن رقم 567لسنة68ق.جلسة28/12/1999)
( الطعن رقم 1834لسنة66ق.جلسة9/1/1997)

(4) عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308لسنة1955فى شأن الحجز الإدارى .لازمة.عدم أحقية البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف فى توقيع الحجز الإدارى .

( الطعن رقم 6275لسنة62ق.جلسة14/3/2000)
( الطعن رقم 330لسنة36ق. جلسة22/2/2000)
(5) العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعاً لمبدأ سلطان الإدارة . قرارات البنك المركزى . ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام . مؤاده . خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد فى حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات .

(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة 6/6/2000)
(نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1261)
( فى هذا المعنى الطعن رقم 2570لسنة61ق.جلسة 14/6/1993)
حراسة
القانون رقم 69لسنة1974إنهاؤه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعين والاعتباريين .مؤاده. استرداد هؤلاء الاشخاص حقهم فى التقاضى منذ صدور .

( الطعنان رقما 942،940 لسنة67ق.جلسة 8/5/2000)
فوائـــــــــد
(1)الفوائد الاتفاقية الأصل فى استحقاقها اتفاق مع المدين على سعر معين لها . أثره .عدم جواز استقلال الدائن برفعه الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية تعلقه بالنظام العام .مؤداه . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً م 227مدنى . علة ذلك .

( الطعن رقم 879لسنة 68ق-جلسة6/6/2000)
( نقض جلسة 21/3/1996س47ج1ص512)
(2) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام .

( الطعن رقم 879لسنة68ق - جلسة 6/6/2000 )
( نقض جلسة 27/6/1983س34ج2ص1480)
موطـــــــــــن
مباشرة الأجنبى شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً نشاطاً تجارياً أو حرفة فى مصر .أثره .اعتبار مكان النشاط موطناً له فى مصر فيما يتصل به المادتان 41،53/2دمن القانون المدنى والمادة 13/5 من قانون المرافعات .

(نقض رقم 4609لسنة62 ق- جلسة1/2/2000)
( نقض جلسة 4/2/1980س31ج1ص388)


إثبات
1- إثبات وقائع الاعتقال -
التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .


( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002 )

2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ]
الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً .


( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002 )
(1) لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير .


( الطعن رقم 3361 لسنة 68ق.جلسة 21/12/1999)
( نقض جلسة 22/5/1989س40ج2ص345)
(نقض جلسة 12/6/1973س24ج2ص894)

(2) قواعد الإثبات ليست من النظام العام . مؤاده . جواز اتفاق الخصوم على مخالفتها صراحة او ضمنا . عدم اعتراض الخصم على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له . إقرار وكيل الشركة الطاعنة بالمصادقات على كشوف الحسابات دون اعتراض سوى على سعر الفائدة الاتفاقية . مؤاده. اعتبار سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بطريق آخر .


( الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق. جلسة 7/8/2000 )
( نقض جلسة 19/12/1979س30ج3ص324




اختصاص
1 - الاختصاص القضائي الدولي : اختصاص المحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج :
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو يكن له موطن أو محل اقامه فى الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .
الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .


( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )

2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة .


( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )




استئناف
        الإحالة إلى محكمة أول درجة :
أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر الاستئناف . مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه .


( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )




استيلاء
        استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه .


( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003 )




إعلان
        " إعلان المبعوثين الدوليين "
قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .
مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .


( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002 )




أهلية
        شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب م 222 مدني .


( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )




بيع
1-" عقد البيع غير المسجل "
عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري . له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع .


( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003 )

2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :-
حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :
ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية .


( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003 )




تحكيم
        " اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق 27 لسنة 1994 "
النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي
( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين ......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994 ضمن المادة الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه النظر عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .


( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002 )




تزوير
        " شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية "
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .


( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 )




تقادم
1- تقادم الدعوى الجنائية
أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء إداري .يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم اعتباره من إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم

قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .
( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002 )

2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري علية أو مدته بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار


( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )




حكم
1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي باتاً :
" صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضور شخصياً ميعاد الاستئناف "
النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً " يدل وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده انه إذا صدر الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض .


( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )

2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله . النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .


( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )




دعوى
        سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .


( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )



دستورية
الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . شرطة عدم وقوعه على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض . علة ذلك .


( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )




شركات
        التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه . وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه . أن يكون من العقود التي تعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 .


( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )




صورية
        الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .


( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )




ملكية
        1- ملكية الطبقات :
" بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة "
زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول المنصوص عليه في المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله .


( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003 )


2- القيود الواردة علي حق الملكية :
حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي المصرية . سريان الحظر على المستقبل .


( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )




محاماة
        1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .


( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )


2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .


( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 )
       قوة الأمر المقضي

و من المقرر أنه حتى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأي دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونيه أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فبه قد التزم النظر فانه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ‘ و يكون النعي عليه بهذين السببين في غير محله .

جلسة 28/2/1978 الطعن رقم 881 لسنه 44 ق مجموعه أحكام النقض المكتب الفني . 

دعوى تعويض العمل

مفاد نص المادة 178 من القانون المدني ، أن المسئولية المقررة فى هذا النص تقوم على اسااس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس ‘ و من ثم فان هذه المسؤليه لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما و أنه قام بما ينبغي من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي يتولى حراسته ‘ و هي لا ترتفع إلا اثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسب أجنبي لا يد له فبه ‘ و هذا السبب لا يكون إلا قوه قاهره أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ‘ و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة و بإطراح دفاعها بانتفاء وقوع أى خطأ من جانبها على قوله ’’و هذا القول على الفرض الجدلي بصحته لا ينفى مساءلة الشركة عن الأضرار التى تنتج عن تشغيل مصنعها إعمالا للمسئولية الشيئية المقررة في المادة178     

من القانون المدني إذ هي تتولى أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة فتكون مسؤله عما تحدث هذه الأشياء من ضرر ‘ و الخطأ هنا مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس فلا يجوز للشركة أن تنفي هذا الخطأ بإثبات إنها قامت بما ينبغي من العناية كما أنه لا تفيد فى هذا المقام بما ادعته من أن الجهات المسئولة لا تسمح بإنشاء و تشغيل المصانع إلا بعد استيفاء مواصفات معينه إذ لا تأثير لهذا البتة على توافر أركان المسئولية .

جلسة 22/7/1977 – نقض 622 لسنه  44 ق مجموعة أحكام النقض المكتب الفني . 



تعويض

1-بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم و التي تدخل فى حساب التعويض . من مسائل القانون التى تخضع  لرقابة محكمة النقض .

الطعن رقم 110 لسنة 69 ق- جلسة 24/4/2000.

نقض جلسة 14/4/س44ج2ص104.

ـــــــــــــ

2- تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . عدم وجود نص في القانون أو العقد يلزمها بإتباع معايير معينه .

الطعن رقم 419 لسنة 69ق – جلسة 384/2000 ز

نقض جلسة 8/7/1996 س 47ج2ص1114 .

ــــــــــــــــــ

تقدير قيمة التعويض

(( وجوب ألا يزيد أو لا يقل عن الضرر ))

1-   التعويض . مقياسه . الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ . شموله عنصرين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور و الكسب الذي فاته . للقاضي تقويمهما بالمال . شرطه . ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعا متى تخلف عن المسئولية التقصيرية .

الطعن رقم 5809 لسنة 62ق – جلسة 23/1/2000 .

 ـــــــــــــــــ



و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقضي إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر فيها على حدة و تبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم  أحقيته ‘ وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذاك كله ‘ فإنه يكون معيبا بالقصور .

نقض 485 لسنة42 ق – جلسة 8/2/1977 – مجموعة أحكام النقض المدني – المكتب الفني ص 396 .

 ــــــــــ



متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإن ذلك يمنع الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسائل التي فصل فيها بأي دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع سواء بأدلة قانونيه أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .

نقض 74 لسنة 43 ق- جلسة 9/2/1977- مجموعة أحكام النقض المكتب الفني ص 451 .

 ـــــــ



المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدني – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء ‘ و من ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذى فى حراسته ‘ و إنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ‘ و هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

نقض 538 لسنة 43 ق جلسة 1/3/1977 مجموعة أحكام النقض المكتب الفني ص 593 .





إثبات

من أن رأى الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلك أنها لا تقضى فى الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه ‘ و من ثم فلا يعيب قضاءها إذا أطرحت النتيجة التى خلص إليها من أن أرض النزاع تدخل فى مستندات الطاعن و ذهبت بما لها من سلطه التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة متى كانت قد أوردت الأدلة المسوغة لها .

نقض 125 لسنة 48 ق أحوال شخصيه – جلسة 15/2/1978 مجموعة أحكام النقض – المكتب الفني .





خبرة

إعراض الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المندوب من محكمة الدرجة الأولى و عدم التعويل عليه . مؤداه عدم المحاجاة بما تضمنه .

الطعون أرقام 1454 – 1523 – 1637 لسنة 60 ق- جلسة 7/8/2000 .

نقض جلسة 28/10/1996س47ج2ص1206 .

ـــــــــــــــــ

قاضي الموضوع له السلطة التامة في بحث الأدلة و المستندات المقدمة إليه و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و استخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى .

الطعن رقم 2586 لسنة 69ق – جلسة 20/60/2000

نقض جلسة 13/5/1996 س 47 ج 1 ص 776

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ



محكمة الموضوع . عدم تقيدها برأي الخبير المندوب . علة ذلك . حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافيه لحمله .

الطعون أرقام 1454 – 1523 – 1637 لسنة 60 ق – جلسة 7/8/2000

نقض جلسة 31/12/1964 س 15ج 3 ص 1288 .

  ـــــــــــــــــــ



أن محكمه الموضوع ليست  ملزمه باجابه طلب ندب خبير أصلا متى وجدت فى أوراق الدعوى بعناصرها ‘ ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها و من ثم فان عدم الاشاره صراحة إلى طلب ندب خبير لتحقيق اعتراضات الطاعن يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب .

نقض 25/6/1977 الطعن 922س 44ق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ



رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمه الموضوع دون معقب عليها فى ذلك .


نقض 3/2/1975مج س 26س

توصيات المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى

  
وزارة المالية
المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى
التوصيات
تبين من مراجعة المكتب الفني للقرارات التي أصدرتها لجان الطعن وجود بعض الملاحظات القانونية التى وردت تفصيلا ً بتقارير التفتيش وتجنبا ً لتكرار هذه الملاحظات مستقبلا ً يوصى الكتب الفني بالأتي :ـ
1- أقرت بعض اللجان بطلان إجراءات الفحص الضريبة لعدم التزام المأمورية بالمواعيد المنصوص عليها بالمادة (95) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91)لسنة 2005 والمادة (118) من لائحته التنفيذية وذلك بإخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية على النموذج رقم (21) فحص قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار ولما كان ذلك من الإجراءات التنظيمية غير الجوهرية التى لم يرتب القانون على مخالفته البطلان ومن ثم فإن مخالفته لا يرتب بطلانا ً إذ لا بطلان إلا بنص م. (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر الذى يكون معه الأوفق إعادة أوراق ملف النزاع للمأمورية لإعادة الفحص فى الحالات المستندة إلى دفتر وحسابات فقط على أن يتضمن قرار اللجنة الطاعن بتقديم الدفتر والمستندات إلى المأمورية المختصة خلال أجل مناسب تحدده اللجنة ويسرى ذلك على الحالات الدفترية التى يتكشف للجنة من خلال الأوراق المعروضة عدم إخطار الممول بنموذج (31)فحص وذلك ما لم يثبت تحقق الغاية من الإجراء بثبوت فحص المأمورية للإقرار الضريبة طبقا ً للمتاح لديها من دفاتر وحسابات ومستندات .
2- أن نسب الربح المحددة بالقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب لبعض الأنشطة التجارية والصناعية لا تعدو أن تكون نسب ربح استرشادية ليست ملزمة للجان الطعن وإنما يجوز لها الأخذ بها إذا طلب الطاعن تطبيقها وخاصة فى الحالات التى صدر بها اتفاقيات بين الممولين ومصلحة الضرائب ويكون الخروج عنها بدليل مستمد من الأوراق المحالة .
3- أنه لا يجوز للجنة الطعن التقرير بإنقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن بصفته نائب أومدير أـو شريك بإحدى الشركات لأن الشركة تعد قانونا ً من الاشخاص الاعتبارية التى تستقل بشخصيتها عن المدير أو الشريك طبقا ً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ويقع افخطار بالضريبة قانونا فى مواجهة شخص المدير أو الشريك بصفته وليس بشخصه حيث أن التقرير بانقطاع سير الخصومة فى هذه الحالات يخالف ما سبق كما يخالف البند 4 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى اللجنة فى هذه الحالات الاستمرار فى نظر الطعن أو مطالبة المأمورية باتخاذ الإجراءات فى مواجهة الممثل الجديد لبلشركة
4-عدم جواز إضافة الأرباح الرأسمالية التاتجة عن تخارج أحد الشركاء إلى أرباح نشاط الشركة حيث أن الربح الراسمالى يخص شخص طبيعى هو الشريك المتخارج أما أرباح النشاط فتخص شخص اعتبارى هو الشركة ولكل منهما شخصية مستقلة عن الأخر وتفرض الضريبة على كل وعاء بصفة مستقلة
5- أصدرت بعض اللجان قرارات تمهيدية بالفصل فى بعض أوجه الخلاف بين الممول والمأمورية مع غعادة الأوراق للمأمورية لاتخاذ شئونها فى نقاط خلاف أخرى ولما كان قرار اللجنة وحدة واحدة غير قابل للتجزئة فإن على اللجنة إرجاء الفصل فى الطعن وإحالة النقاط الخلافية إلى المأمورية لتنفيذ ما تكلفها به اللجنة حتى يتثنى الفصل فى الطعن بقرار واحد مستجمع كل عناصر النزاع0

قضية رقم 22 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية

  
المحكمة الدستورية العليا المصرية

قضية رقم 22 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
 مبادئ الحكم: دعوى دستورية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1996 م، الموافق 16 ذو الحجة سنة 1416 هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ محمد إبراهيم أبو العينين وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 16 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ ...   المدير الإقليمي لشركة هيلتون انترناشيونال
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس الوزراء
4- السيد/ وزير المالية
5- السيد/ مدير عام مصلحة الضرائب
الإجراءات
بتاريخ 12 مايو سنة 1994 أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وكذلك المادة الثالثة من كل من هذين القانونين، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المدعية، كانت قد أقامت الدعوى رقم 10192 لسنة 1992 مدني كلي جنوب القاهرة ضد كل من وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب ومدير إدارة رسم تنمية موارد الدولة، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من المبالغ التي تطالبها بها مصلحة الضرائب كتعويض عن التخلف في توريد هذا الرسم المستحق عن الحفلات التي أقامتها بأحد فنادقها.
وقد دفعت المدعية أثناء نظر دعواها هذه، بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968.
وبجلسة 27 فبراير 1994 قضت محكمة الموضوع بوقف الدعوى تعليقا وعلى المدعى بصفته رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وحددت لجلسة 15/5/1994 لإعادة النظر في الدعوى إذا لم ترفع الدعوى الدستورية في ذلك التاريخ، وأسست محكمة الموضوع حكمها هذا على أن المادتين محل الدفع بعدم الدستورية، هما المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وهما كذلك سند مطالبتها بالمبالغ التي تطلب الحكم ببراءة ذمتها منها. وإذ أقامت المدعية دعواها الدستورية رقم 22 لسنة 16 قضائية "دستورية"، فقد عادت محكمة الموضوع إلى نظر النزاع، وقررت مرة ثانية - وعلى ضوء تقديرها لجدية الدفع بعدم دستورية هاتين المادتين - وقف الدعوى تعليقا لمدة عام إلى أن يتم الفصل في الدعوى الدستورية المشار إليها.
وحيث إن المادة 3 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، تنص على أن "يحصل الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون، وتسري في شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين المشار إليها".
وتنص المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، على ما يأتي: "تسري في شأن مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون، المواد 187(ثالثا) و190 و191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981".
وحيث إن القانون رقم 5 لسنة 1968، وإن تضمن تعديلا لبعض الأحكام التي اشتمل عليها القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلا أن المادة الثالثة بكل من هذين القانونين، لها ذاتيتها وحكمها الخاص بها، لتنظيمهما موضوعين مختلفين، فلا تعتبر ألحقهما تعديلا لأسبقهما.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
ويتحدد مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- باجتماع شرطين أو عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعي - وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون عليه - الدليل على أن ضررا واقعيا - اقتصاديا أو غيره - قد لحق به. ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرا، مستقلا بعناصره، ممكنا تصوره وتحديده ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررا متوهما أو نظريا أو مجهلا، بما مؤداه أن الرقابة الدستورية يتعين أن تكون موطئا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية· ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فان المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن الحكمين الصادرين عن محكمة الموضوع أولهما في 27/2/1994 وثانيهما في 28/8/1994، قاطعان في أن المادتين اللتين قدرت بشأنهما جدية الدفع بعدم الدستورية المثار من المدعية، هما المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، ليكون التصريح برفع الدعوى الدستورية متعلقا بهما وحدهما، فلا يمتد لنص المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1986 التي تستقل بمضمونها عنهما، ذلك أن نطاق الدعوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
وحيث إن المدعية في الدعوى الدستورية الماثلة لا تنازع أصلا في استحقاق رسم التنمية المفروض على الحفلات الترفيهية التي تقام في الفنادق بمقتضى البند 15 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986. وما كان لها أن تفعل، ذلك أن المدين أصلا بهذه الضريبة، هم من يقيمون حفلاتهم في فندقها. ولا تقوم مسئوليتها إلا عن تحصيلها منهم، وتوريدها إلى الخزانة العامة. ومن ثم كان منطقيا أن تركز مذكراتها على الجزاء المقرر بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 في شأن تخلفها عن توريد هذه الضريبة في الموعد المحدد لذلك، وهو ما يفيد سبق تحصيلها لها من الملتزمين أصلا بأدائها. وإذ كان هذا الجزاء يتمثل في إلزامها بدفع مثل المبالغ المقررة، ولو كان تراخيها في التوريد ليوم واحد، وكان هذا الجزاء في تقديرها منافيا للعدالة الاجتماعية، مرتبطا بمجرد التأخر في توريد الضريبة، وليس متوقفا على الامتناع عن توريدها احتيالا، فإن الحكم ببراءة ذمتها من المبالغ التي طالبتها بها مصلحة الضرائب إعمالا لهذا الجزاء، يكون معلقا على الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 - التي أضيرت من جراء تطبيقها عليها - دون غيرها من الأحكام التي تعلق بها الدفع بعدم الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت في الدعوى رقم 33 لسنة 16 قضائية "دستورية" بعدم دستورية حكم الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، وقد نشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من فبراير 1996، وكان لقضائها هذا - وباعتباره قولا فصلا في المسائل التي حسمها - حجية كاملة ومطلقة يكون فيها منصرفا إلى الدولة والناس أجمعين، فلا يملكون تعقيبا عليه أو تعديلا لمحتواه، وكان الحكم الصادر في القضية المشار إليها، يعتبر هادما للأساس الذي أقامت عليه مصلحة الضرائب مطالبتها محل دعوى براءة الذمة التي أقامتها المدعية، ومحققا للمدعية طلباتها في النزاع الموضوعي بكامل أشطارها، فان الخصومة في الدعوى الدستورية الماثلة، تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

كيفية إعداد حسابات قائمة الدخل

 كيفية إعداد حسابات قائمة الدخل
ا-المقصود بقائمة الدخل :-
قائمة الدخل هى قائمة تبين نتيجة النشاط خلال فترة مالية سواء ربح أو خسارة

‌ب- محتويات قائمة الدخل :-

ايرادات المبيعات وهى الايرادات الناتجة عن نشاط المنشأة الرئيسى ( المبيعات)

تكلفة المبيعات وهى التكلفة المرتبطة والمتعلقة بالبضاعة المباعة ( قيمة مخزون البضاعة المباعة )



مصروفات البيع والتوزيع العمولات الخاصة والمصاريف المتعلقة بالعاملين بإدارة البيع والتوزيع.



ايرادات أخرى وهى الايرادات الغير متعلقة بمزاولة الشركة لنشاطها الرئيسى
( فوائد الودائع – ايرادات الناتجة عن بيع وشراء اسهم )


المصروفات العمومية والادارية وهى المصروفات الخاصة بالشركة واللازمة لمباشرة نشاطها


ملاحظات هامة
قيمة المبيعات الظاهرة بقائمة الدخل هى تمثل صافى المبيعات بمعنى :
صافى المبيعات = المبيعات – مردودات المبيعات – خصم مسموح به