مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

نموذج محاسبى مقترح لقياس وتوزيع عوائد صناديق الإستثمار فى ضوء الفكر الاسلامى




    جــامعة الأزهــر
مركز صالح عبد الله كامل
  للاقتصاد الإسلامي



نــــدوة
" صناديق الإستثمار فى مصـر : الواقع والمستقبل "
22 / 3 / 1997


 نموذج محاسبى مقترح لقياس وتوزيع
عوائد صناديق الإستثمار فى ضوء الفكر الاسلامى


دكــتـــــور
عصـــام عبد الهادى أبــو النـصـر
كلية التجارة - جامعة الأزهر







قال العماد الأصفهانى

إنى رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً فى يومه إلا قال غده

 لو غير هذا لكان أحــســــن

ولو زيد كذا لكان يستحسن

ولو قدم هذا لكان أفــضـــل

ولو ترك هذا لكان أجمـــــــل

وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

نموذج محاسبى مقترح لقياس وتوزيع
عوائد صناديق الإستثمار فى ضوء الفكر الاسلامى 
طبيعة المشكلة وأهميتها
    تعتبر صناديق الإستثمار أحد صيغ الإستثمار الجماعى التى تعمل على تجميع فوائض الأموال واستثمارها فى الأوراق المالية وما فى حكمها عن طريق جهات متخصصة، وذلك بغرض تنميتها والمحافظة عليها وتحقيق التنمية الاقتصادية .
    وقد ظهرت هذه الصناديق مع نهاية القرن الثامن عشر (سنة 1870) فى انجلترا، ثم تلى ذلك ظهورها فى الولايات المتحدة الامريكية (سنة 1924)، وفرنسا (سنة 1925)، والمانيا (سنة 1950) .
   كما بدأت هذه الصناديق فى الظهور فى أسواق هونج كونج وسنغافورة وتايوان واليونان، وغيرها من أسواق النمور الآسيوية فى منتصف الثمانينات من هذا القرن .
   وفى مصر، فقد جاء استحداث هذه الصناديق من خلال القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، والذى عمد إلى تنظيم عمل هذه الصناديق من ناحية، وحماية حقوق مالكى الوثائق التى تصدرها من ناحية أخرى.
    وعلى الرغم من تدخل المشرع فى هذا القانون بتحديد شروط تأسيس هذه الصناديق وطرق تعيين مجالس إدارتها، وما يجوز لها أن تتعامل فيه، وكذا السيولة الواجب عليها الاحتفاظ بها لمواجهة طلبات الاسترداد، بالإضافة إلى ضوابط المحافظة على حقوق مالكى الوثائق، وغير ذلك، إلا أنه لم يعط الاهتمام الكافى للجوانب المحاسبية بها بصفة عامة ولقياس وتوزيع عوائدها بصفة خاصة، وإنما ترك ذلك لصناديق الإستثمار ذاتها ( مادة 152 من اللائحة التنفيذية للقانون) .

     ومن هنا تأتى أهمية هذا البحث في قيامه بتنظيم وترشيد قياس وتوزيع الأرباح والخسائر بهذه الصناديق لتحديد حقوق أطرافها بدون وكس أو شطط، وذلك حتى تستطيع أن تقوم بواجباتها تجاههم وتجاه المجتمع، ولاسيما فى ظل حداثة هذه الصناديق وعدم وجود إطار فكرى وعملى للمحاسبة عليها .
   ولما كان الباحث يشرف بالانتماء إلى جامعة الأزهر، فقد رأى أن يكون      تناوله لقياس وتوزيع عوائد هذه الصناديق فى ضوء الفكر الاسلامى وما توصل إليه الفقهاء من أسس فى هذا الخصوص .
هـــدف البــحـث
    يهدف هذا البحث إلى تحقيق المقاصد الرئيسية التالية :
( 1 ) دراسة وتحليل طبيعة صناديق الإستثمار مع بيان أثر ذلك على طبيعة عوائدها وبيان الحاجة إلى أسس محاسبية لقياس وتوزيع تلك العوائد .
( 2 ) استنباط الأسس المحاسبية التى تحكم قياس وتوزيع عوائد صناديق الإستثمار من مصادر الفكر الإسلامى، وكذا القوانين والأسس المحاسبية السائدة بما لا يتعارض مع هذا الفكر .
( 3 ) تصميم نموذج محاسبى يساعد فى قياس وتوزيع العوائد المحققة .
خطة البـــحــث 
    تم تخطيط هذا البحث بحيث يقع فى ثلاثة مباحث، وذلك على النحو التالى :
المبحـــــث الأول   : طبيعة صناديق الإستثمار والتكييف الفقهى لها .
المبحـــث الثانى  : أسس قياس وتوزيع عوائد صناديق الإستثمار فى ضوء  الفكر الاسلامى .
المبحث الثالث   : الإطار للنموذج المقترح لقياس وتوزيع عوائد صناديق الإستثمار. 
    وقد أورد الباحث فى نهاية البحث أهم النتائج والتوصيات العامة للبحث، وكذا قائمة بأهم المراجع التى اعتمد عليها فى دراسته .

المبحث الأول
طبيعة صناديق الإستثمار والتكييف الفقهى لها 
تمهيد  
     يختص هذا المبحث بدراسة وتحليل طبيعة صناديق الإستثمار، وذلك من حيث مفهومها وأهميتها سواء على مستوى الفرد أو على المستوى القومى، وكذا أنواعها المختلفة، بالإضافة إلى المقومات المحاسبية الواجب توافرها لنجاحها. كما يختص كذلك ببيان التكييف الشرعى لها .
    ويعتبر هذا المبحث مدخلاً ضرورياً للمبحث التالى نظراً لتأثر أسس قياس وتوزيع العوائد بطبيعة هذه الصناديق من ناحية وبالتكييف الفقهى لها من ناحية أخرى .
    وفى ضوء ما سبق، سوف يتم التركيز في هذا المبحث على النقاط الرئيسية التالية :
- مفهوم صناديق الإستثمار .
- أهمية صناديق الإستثمار .
- أنواع صناديق الإستثمار .
- دور المعلومات المحاسبية في نجاح صناديق الإستثمار .
- التكييف الفقهى لصناديق الإستثمار .
مفهوم صناديق الإستثمار
    يمكن تعريف صناديق الإستثمار بأنها أوعية مالية تسعى إلى تجميع مدخرات الأشخاص وإستثمارها فى الأوراق المالية عن طريق جهة متخصصة ذات خبرة فى إدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك بهدف تقليل مخاطر الإستثمار وزيادة العائد .
    وعلى ذلك، فإن الوظيفة الأساسية لهذه الصناديق هى شراء وبيع الأوراق المالية ذات الفرص الاستثمارية المناسبة لمشروعات قائمة بالفعل ودون أن يكون لها الحق فى اقتحام مجالات الإستثمار المباشر كإنشاء المشروعات أو تملكها، كما لا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية كإقراض الغير أو ضمانه أو المضاربة فى المعادن النفيسة أو نحو ذلك .       
    وتعتبر صناديق الإستثمار - بذلك - أحد أساليب الإستثمار الجماعى التى ترتبط بسوق الأوراق المالية وما تتشكل منه هذه السوق من أسهم وسندات بأنواعهما المختلفة، وكذا شهادات الادخار والايداع وأذون الخزانة وغيرهم مما قد يستجد من أدوات التمويل . ولذا، فإن نجاح هذه الصناديق يعتمد - جزئياً - على مدى قوة وفاعلية سوق الأوراق المالية . 
    وتقوم هذه الصناديق بإصدار صكوك مالية تعرف باسم وثائق الإستثمار(1) مقابل الأموال النقدية التى تتلقاها من الغير(2)، وتمثل كل وثيقة حصة نسبية فى صافى أصول الصندوق تتساوى مع مثيلاتها من الوثائق الأخرى .
     وتخول هذه الوثائق حقوقاً متساوية لمالكيها قبل الصندوق، كما يتحدد نصيب مالك الوثيقة من الصندوق فى حصة شائعة من المحفظة ككل دون أن يكون له الحق فى ملكية أوراق مالية معينة داخل المحفظة (3) .
    وعادة ما يلجأ إلى الإستثمار فى هذه الصناديق الأفراد الذين لا تتوافر لديهم الموارد المالية الكافية لتكوين محفظة خاصة من الأوراق المالية، وكذا الأفراد الذين تنقصهم الخبرة اللازمة لتكوين محفظة منتقاة من هذه الأوراق بالإضافة إلى من لديهم موارد وخبرة ولكن ليس لديهم الوقت الكافى لذلك (4) .

أهمية صناديق الإستثمار
    تحقق صناديق الإستثمار العديد من المزايا بالنسبة للمدخر الفرد، وكذا بالنسبة للاقتصاد القومى. فعلى مستوى الفرد يمكن القول بأنه على الرغم من أن المدخر يستطيع أن يستثمر أمواله استثماراً مباشراً عن طريق شراء وبيع الأوراق المالية فى سوق الأوراق المالية، إلا أن قيامه باستثمار هذه الأموال عن طريق صناديق الإستثمار يتيح له تخفيض درجة المخاطر التى قد يتعرض لها (5)، كما يتيح له الفرصة للمشاركة في الأرباح الرأسمالية الناتجة عن زيادة القيمة السوقية للوثيقة، وكذا أرباحه العائد نتيجة الاستفادة من قوة المركز التفاوضى للصندوق وخبراته المتخصصة في هذا النوع من الإستثمار(6)، بالإضافة إلى إمكانية تسييل وثيقة الإستثمار عند الحاجة، فضلاً عن توفير المرونة الكافية واختيار الصندوق الملائم لأهدافه (7)، وحصوله على عائد دورى - في بعض الصناديق - وسهولة دخوله أو خروجه من الصندوق، وهو مالا يتوافر لمالكى الأسهم نظراً لعدم إكتمال كفاءة سوق الأوراق المالية في بعض الدول ولا سيما العربية منها.
   هذا على المستوى الفردى. أما على المستوى القومى، فإن صناديق الإستثمار تعتبر أحد أدوات التمويل الداخلى للإقتصاد القومى . ولذا، فإن الدول المختلفة تسعى إلى تدعيم وتنشيط هذه الصناديق بغرض المحافظة على المدخرات الوطنية من خلال توفير قنوات إستثمار مأمونــة، والمساهمة فى جذب رأس المال المكتنز  وتحويله إلى استثمارات فعالة تسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى ، والمساعدة فى تحقيق أهداف برامج الاصلاح الاقتصادى وخاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الملكية عن طريق تحويل ملكية القطاع العام إلى قطاع خاص (12)، وكذا العمل على توطين المدخرات المحلية، مع جذب رؤوس الأموال الأجنبية ومساهمتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير التمويل الداخلى اللازم لإقامة المشروعات أو التوسع فيها .
    ومن هنا كان اهتمام الدول المختلفة بإصدار التشريعات التى تنظم عمل صناديق الإستثمار، وتوفير المناخ المناسب لها .
أنواع صناديق الإستثمار
    نظراً لاختلاف وتعدد أهداف ورغبات المستثمرين، فإن أنواع صناديق الإستثمار تتعدد وتختلف فيما بينها حتى يمكنها الوفاء باحتياجات المدخرين .
    ويمكن فى هذا الصدد التمييز بين صناديق الإستثمار من حيث رأسمالها، وكذا من حيث الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها، وذلك على النحو التالى :
أولاً : تصنيف صناديق الإستثمار من حيث رأس المالشِِِ
     يمكن تصنيف صناديق الإستثمار وفقاً لطبيعة رأس مالها إلى صناديق ذات رأس مال ثابت وأخرى ذات رأس مال متغير، وذلك على النحو التالى :
صناديق الإستثمار ذات رأس المال الثابت
    أجاز المشرع المصرى فى القانون رقم 95 لسنة 1992 لشركات المساهمة من غير البنوك وشركات التأمين تأسيس صناديق إستثمار ذات رأسمال ثابت. ويقصد بها تلك الصناديق التى تقوم بإصدار وثائق إستثماربقيمة تعادل عشرة أمثال رأس مال شركة الصندوق( خمسة ملايين ) للاكتتاب العام مرة واحدة عند تأسيسها. ومن ثم، يكون العدد الكلى لوثائق الإستثمار المصدرة غير قابل للزيادة إى حد مـا .
    ويطلق على هذه الصناديق أيضاً اسم صناديق الإستثمار المغلقة باعتبار أنه لايجوز لها إعادة شراء - وثائقها من المدخرين، ومن ثم لا يستطيع المدخر دخول هذا الصندوق - بعد غلق الاكتتاب - ما لم يجد آخر يقبل التنازل له فى البورصة، كما يظل المدخر بدوره مالكاً لوثائق هذا الصندوق ما لم يجد لها مشترياً عن طريق البورصة (9) .   
صناديق الإستثمار ذات رأس المال المتغير
    أجاز المشرع المصرى فى القانون رقم 95 لسنة 1992 للبنوك وشركات التأمين دون غيرهما إنشاء ما يعرف باسم صناديق الإستثمار المفتوحة . ويقصد بها تلك الصناديق التى يكون رأسمالها قابلاً للزيادة عن طريق قيامها بإصدار وثائق إستثمار لمواجهة إحتياجات المدخرين الجدد الراغبين فى الإنضمام إليها طالما كانت هذه الوثائق فى حدود رأس المال المعتمد . كما يجوز لها أيضاً تخفيض رأسمالها عن طريق قيامها بإعادة شراء وثائقها من المدخرين الذين يرغبون فى الخروج منها . ولذا تعرف هذه الصناديق ايضاً باسم الصناديق المفتوحة باعتبار أنها تترك الباب مفتوحاً لدخول مدخرين جدد وخروج غيرهم(10) .    
    وطالما أن الصندوق يقبل إعادة شراء ما سبق أن أصدره من وثائق، فإن هذه الوثائق لا يتم تداولها فى سوق الأوراق المالية، وبالتالي يلزم تحديد سعر معلن للاسترداد مرةً على الأقل أسبوعياً .
    وتستجيب هذه الصناديق لاحتياجات المستثمرين الذين يضعون هدف السيولة فى مقدمة أهدافهم الاستثمارية . ولذا فإن هذه الصناديق تتعرض  لمخاطر عدم كفاية السيولة المتوفرة فى حالة الاسترداد المكثف وتجاوز طلبات الاسترداد لطلبات الاكتتاب (11) .
    ويندرج تحت هذين النوعين من الصناديق - المغلق والمفتوح - العديد من أنواع الصناديق الأخرى، والتى يمكن تصنيفها بدورها وفقاً لأهدافها .

ثـانيـاً  : تصنيف صناديق الإستثمار من حيث الأهداف
-------------------------------
     عادة ما يتحدد هدف صندوق الإستثمار فى ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق، بالإضافة إلى رغبات المدخرين والتى قد تتمثل - في الغالب - فى تنمية رأس المال أو الحصول على عائد أو هما معاً، وذلك على النحو التالى :  
صناديق النمو الرأسمالى ( العـائد التراكمى )(12)
    تهدف هذه الصناديق إلى تحقيق نمو مستقبلى فى رأس المال وتحسن فى القيمة السوقية لمحفظة الأوراق المالية - ومن ثم قيمة الوثائق - وذلك من خلال إعادة إستثمار الأرباح المحققة والمحتجزة بدلاً من توزيعها .
    وعادة ما تشتمل محفظة هذه الصناديق على أسهم عادية تابعة لمنشآت صناعية أو تجارية قائمة منذ فترة وتتسم بدرجة عالية من النمو. وقد تركز بعض هذه الصناديق على الشركات الحديثة نسبياً التى يتوقع لها النجاح .
    وبصفة عامة تتناسب هذه الصناديق مع المدخرين الذين لا يعتمدون على أرباح مدخراتهم فى تغطية نفقات معيشتهم وكذلك المدخرين الذين عندهم القدرة على تقبل المخاطرة . ولذا تعرف سياسة هذه الصناديق بأنها سياسة نشطة أو هجومية .   
صناديق الدخل الدورى (13)
 تهدف إدارة هذه الصناديق إلى تحقيق وتوزيع إيراد دورى مستقر من أوراق محفظتها المالية، بصرف النظر عن نمو رأس المال .  
    وعادة ما تحتوى محفظة هذه الصناديق على السندات وأذون الخزانة وغيرهما من الأدوات التى تمثل مديونية بالإضافة إلى الأسهم الممتازة .
    وتتناسب هذه الصناديق مع المدخرين الراغبين فى الحصول على عائد دورى مستقر وثابت من مدخراتهم لتغطية أعباء المعيشة، وكذا المدخرين الذين لا يرغبون فى تحمل المخاطرة ويركزون على عامل الأمان والاستقرار. ولذا تعرف سياسة هذه الصناديق بأنها سياسة تحفظية . 
صناديق النمو والدخل (14)
    يجمع هذا الصندوق بين هدفى الصندوقين السابقين، فهو يسعى إلى توزيع جزء من العائد بشكل دورى مع تحقيق نمو فى قيمة الوثائق من خلال إعادة إستثمار باقى العائد فى شراء أوراق مالية .
    وعادة ما تتشكل المحفظة المالية لهذه الصناديق من مزيج من الأسهم العادية والممتازة بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت كالسندات. لذا تعرف سياسة هذه الصناديق بأنه سياسة متوازنة .
    وقد تعطى بعض هذه الصناديق الأولوية لهدف النمو فتزيد من استثماراتها فى الأسهم وتقلل من استثماراتها فى السندات، فى حين قد يعطى البعض الآخر الأولوية لهدف الدخل فتزيد من استثماراتها فى السندات وأذون الخزانة وتقلل من استثماراتها فى الأسهم .
    وفى ضوء تنوع أهداف صناديق الإستثمار، يمكن القول بأنه يتعين على المدخر أن يحدد هدفه بوضوح قبل اختيار الصندوق . إذ قد يكون الهدف من المشاركة هو الحصول على مكاسب رأسمالية أو الحصول على دخل منتظم أو الاثنين معاً، كما يجب عليه أيضاً أن يحدد المخاطر التى يكون على استعداد لتحملها، وذلك أن لكل اختيار من هذه الاختيارات له صندوق المناسب. 
    وقد يبدو من المناسب الإشارة - بعد تعرضنا لأنواع صناديق الإستثمار - إلي أنه إذا كان المدخر يتمتع بقدر من الحرية فى اتخاذ قراره فيما يتعلق بدرجة استعداده لقبول خطر معين، وكذا عائد متوقع،  فإن حرية مدير صندوق الإستثمار تكون مقيدة بالأهداف المعلنة لمستثمريه والتى تم بناءً عليها اختيارهم للصندوق .
دور المعلومات المحاسبية فى نجاح صناديق الإستثمار
    بصفة عامة، يمكن القول بأن زيادة فاعلية أسواق الأوراق المالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما توفره النظم المحاسبية من معلومات عن الأوراق المالية التى يتم تداولها بها، وكذا عن الشركات المصدرة لها . ولذا يرى الباحث أن المعلومات المحاسبية يمكن أن يكون لها دور كبير فى نجاح وزيادة فاعلية صناديق الإستثمار، وذلك من خلال :
( أ ) توفير المزيد من الإفصاح فى محتويات القوائم المالية لصناديق الإستثمار واعتبار ما نصت عليه التشريعات فى هذا الصدد هو الحد الأدنى .
( ب ) إعطاء أهمية خاصة للمذكرات والملاحظات التى يتم تذييل القوائم المالية لصناديق الإستثمار بها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالطرق والمبادئ المحاسبية التى يتبعها الصندوق والأصول والالتزامات المحتملة وحقوق الدائنين ومالكى الوثائق .
( جـ ) التوسع فى استخدام القوائم والكشوف والبيانات الإضافية، وكذا الملاحق واعتبار ذلك متمماً للقوائم المالية المنشورة عن صناديق الإستثمار .
( د ) إتاحة التقارير والقوائم المالية لصناديق الإستثمار للمستفيدين منها فى الوقت المناسب .
( هـ ) أن يتوافر فى المعلومات الواردة بالتقارير المالية صناديق الإستثمار  الوضوح والقابلية للفهم من قبل مستخدميها .
( و ) الإفصاح عن البنود غير العادية كالتغيرات فى السياسات المحاسبية والظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية .
( ز ) الإفصاح عن أسس ونسب توزيع الأرباح بين أطراف الصندوق المختلفة.
( ح ) الإفصاح عن الأسس التى يتبعها الصندوق في تحميل المخصصات وكذا عدد حملة الوثائق، ونسبة الأموال المستثمرة، ونسبة الاسترداد . 
( ط ) الإفصاح عن أتعاب مدير الإستثمار سواء كانت في شكل نسبة من قيمة المحفظة أو صافى ربح الصندوق . 
( ك ) الافصاح عن موارد واستخدامات الصندوق .
    ولاشك أن هذه العوامل من شأنها أن تعمل على توفير وترسيخ الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين - وكذا الراغبين فى الإستثمار - فى صناديق الإستثمار فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لاتخاذ قرار التعامل مع هذا الصندوق أو ذاك . 
    وتجدر الإشارة إلى أن عبء الإفصاح المالى والمحاسبى لا يقع على عاتق المحاسب الذى يعد المعلومات المالية والمحاسبية أو المراقب الذى يضفي الثقة عليها فقط وإنما يقع أيضاً على عاتق الجهات الرقابية - هيئة سوق المال فى مصر - والتى يتعين عليها التحقق من مدى الوفاء بالمعلومات التى يحتاج إليها المستثمرين من حيث النوع والكم والوقت .
التكييف الفقهى لصناديق الإستثمار
    تتحدد أطراف العلاقة، وكذا العلاقة فيما بينهم فى صناديق الإستثمار على النحو التالى :
الطرف الأول : الجهة المنشئة - المؤسسة - للصندوق، وعادةً ما تكون بنكاً، وتتولى هذه الجهة استصدار الترخيص اللازم لبدء مزاولة الصندوق لنشاطه، وكذا إعداد نشرة الاكتتاب واعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال، ثم تلقى الاكتتاب من الجمهور فى الصندوق . ويجب أن يخصص البنك مبلغاً لا يقل عن خمسة ملايين جنيهاً لبدء مباشرة الصندوق لنشاطه(26) ويحصل البنك على وثائق بكامل هذا المبلغ .
    ويشارك البنك فى أرباح وخسائر الصندوق بنسبة ما يملكه من وثائق إذا كان الصندوق يقوم بتوزيع عوائد دورية، كما يشارك فى زيادة قيمة الوثائق فى نهاية فترة الصندوق فى حالة ما إذا كان الصندوق ذو عائد تراكمى .
    وفى ضوء ما سبق يمكن القول بأن دور البنك فى هذه العلاقة يتمثل فى قيامه بإنشاء الصندوق وتقديم حصة من المال حتى يتمكن من مباشرة نشاطه.
    وعلى ذلك لا يخرج البنك فى صناديق الإستثمار عن كونه مالكاً لحصة فى الصندوق تعادل قيمة الوثائق التى أكتتب فيها، ومن ثم فهو شريك لغيره من المكتتبين لا مضارباً بأموالهم، إذ الأصل فى المضاربة أن يكون المال من جانب والعمل من الجانب الآخر - وإن جاز للمضارب تقديم حصة من رأس المال - وذلك بخلاف المشاركة التى يتعين أن يكون المال فيها من الجانبين .             
   وقد انعقدت المشاركة بين البنك وغيره من المكتتبين فى هذه الشركة بإيجاب وقبول شأن بقية العقود فى الفقه الاسلامى ولكن الايجاب هنا هو الاكتتاب فى الصندوق، حين يتوقف القبول على موافقة البنك باعتباره الجهة المصدرة أو المنشئة للصندوق ، وهو ما جاء فى قرار مجمع الفقه الاسلامى. وهو ما ينسجم أيضاً مع الصورة التى يحتفظ فيها البنك - كجهة مصدرة للوثائق -  بحقه فى قبول مشاركة المكتتب أو رفضه . أما إذا كانت جهة الإصدار قد أعطت النشرة صفة الايجاب الموجه للجمهور طيلة فترة الاكتتاب وتخلت عن حقها فى إبداء الرأى فى قبول المشاركة أو عدم قبولها، فإن النشرة تعتبر فى حد ذاتها ايجاباً ويكون القبول هو توقيع المكتتب على طلب الاكتتاب (15) .
   أما ما يتقاضاه البنك المنشئ للصندوق كنسبة من قيمة الوثائق لتغطية مصاريف الاكتتاب، وكذا كعمولة لحفظ الأوراق المالية، بالإضافة إلى ما قد تقوم به بعض البنوك الأخرى من تحصيل نسبة من قيمة الوثيقة عند استردادها كمصروفات استرداد، فإن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها مقابل قيام البنك بأداء خدمات لكل من الصندوق والمكتتبين شأنها فى ذلك شأن العمولات التى يتقاضها البنك من الغير مقابل تقديم خدمات مصرفية لهم .
    أما فيما يتعلق بالجزء الذى قد تتقاضاه بعض البنوك كنسبة من صافى أرباح الصندوق التى تزيد عن حد معين، فإن الباحث يرى أن هذا الجزء لا يخرج عن كونه مقابل ضمان البنك لسوء إدارة مدير الاستثمار، حيث أجاز القانون للبنك ذلك ( مادة 180 من اللائحة التنفيذية للقانون ). ومن الثابت أن الربح يستحق في الفقه الاسلامى بالضمان - إلى جانب رأس المال والعمل معاً - وذلك على النحو الذى سوف نتناوله بالتفصيل في المبحث الثانى .  
الطرف الثانى : الجهة التى يعهد إليها البنك بإدارة نشاط الصندوق، ويطلق عليها اسم مدير الإستثمار . ويلزم أن تكون هذه الجهة مستقلة عن البنك وذات خبرة فى إدارة صناديق الإستثمار .
    ويبرم البنك مع مدير الإستثمار عقد إدارة يقوم بموجبه مدير الإستثمار بإدارة أموال الصندوق والبحث عن أفضل مجالات الإستثمار فى الأوراق المالية فى أسواق المال المحلية والعالمية، وله فى سبيل ذلك اتخاذ كافة القرارات الإدارية والاستراتيجية المتعلقة بالصندوق، كما يتولى مدير الإستثمار تقييم وتسعير وثائق الإستثمار وإبلاغ المستثمرين بمراكزهم  المالية على فترات دورية .
    ويتقاضى مدير الإستثمار أتعاب نظير قيامه بعمله الإدارى. وقد جرى العمل على حساب هذه الأتعاب على النحو التالى :
( أ ) أتعاب إدارة، وتحسب على أساس نسبة من صافى أصول الصندوق وتكون على أقساط ( شهرية / ربع سنوية ). وتختلف هذه النسبة من صندوق للآخر ( 5,% في بعض الصناديق ، 1% في بعض الصناديق الأخرى) .
(ب ) أتعاب حسن أداء، وتحسب على أساس نسبة من صافى أرباح الصندوق التى تزيد عن حد معين، كحافز للأداء . وتختلف هذه النسبة - وكذا طريقة حسابها - أيضاً من صندوق لآخر.
   وبالطبع لا يحصل مدير الاستثمار على هذا الجزء إلا إذا حقق الصندوق الزيادة المطلوبة .
    ويتحمل الصندوق (حملة الوثائق بالكامل بما فيهم البنك) أتعاب مدير الإستثمار كما يتحمل النفقات التى يدفعها المدير مثل أتعاب المحامين ومراقبى الحسابات وغير ذلك من النفقات المرتبطة بنشاط الصندوق .
    وعلى ذلك فإن مدير الإستثمار لا يخرج عن كونه مدير غير شريك أى أجير خاص قام باختياره والتعاقد معه المؤسسين - البنك المنشئ للصندوق -.
   ولا يعتبر مدير الإستثمار هنا مضارباً أيضاً لأن أجر المضارب يستحق بنسبة شائعة من الربح ولا ينبغى أن يحصل على أجر ثابت، وفى ذلك يقول السرخسى (16) " ولا ينبغى له - أى للشريك - أن يشترط مع الربح أجراً لأنه شريك فى المال بحصته من الربح وكل من كان شريكا فى مال فليس ينبغى له أن يشترط  أجراً فيما عمل، لأن المضارب يستوجب حصته من الربح على رب المال باعتبار عمله فلا يجوز أن يستوجب باعتبار عمله أيضاً أجراً مسمى عليه، إذ يلزم عوضان لسلامة عمل واحد له " .
    هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن المضارب يتحمل نصيبه من الخسائر - فى حالة وقوعها - فى شركات المضاربة، وتتمثل هذه الخسارة فى ضياع وقته وجهده .
   وإذا كان مدير الإستثمار أجيراً ، فيجب أن تتوافر فى الأجر المدفوع له الشروط العامة الواجب توافرها فى الإجارة، وهى معلومية الأجر المستحق مسبقاً وأن يكون ثابتاً فى ذمة الصندوق بصرف النظر عن نتائج الصندوق .  
    وهو ما يتحقق فعلاً في صناديق الاستثمار، حيث نصت نشرات الاكتتاب المختلفة على طريقة حساب أتعاب الادارة بصافى أصول الصندوق لانتيجة نشاطه .
   ولا أثر هنا لكون الطرف المتعاقد مع مدير الإستثمار بعض الشركاء - المؤسسين - دون غيرهم، لأن موافقة الغير على ما جاء بنشرة الاكتتاب،  واكتتابهم بالفعل جعل هذا التعاقد كأنه صادر منهم أصالة . وهذا الوضع هو المناسب لكثرة عدد المشاركين (17) . كما أن الشروط الجائزة فى الشرع يمكن أن تحدد من طرف ويوافق عليها الآخر .
الطرف الثالث : يتمثل الطرف الثالث فى المدخرين أو المكتتبين الذين يرغبون فى إستثمار أموالهم فى محفظة الأوراق المالية، ويقوم الصندوق بإصدار وثائق إستثمار لهم مقابل الأموال التى يتلقاها .
    ويشارك حملة الوثائق فى نتائج استثمارات الصندوق من أرباح أو خسائر بنسبة ما يملكه كل من وثائق إلى إجماليها - مثلهم فى ذلك مثل البنك المؤسس.
    وبصفة عامة، يمكن القول بأن وثائق الإستثمار تمثل سند ملكية لحصة شائعة فى الموجودات الكلية للصندوق ويكون للمشارك - بنك أو جمهور عام - جميع الحقوق والواجبات المقررة شرعاً للمالك .
    وفى ضوء ما سبق فإن العلاقة بين البنك - كجهة إصدار - وحملة الوثائق من الجمهور هى علاقة مشاركة تنطبق عليها قواعد شركة العنان فى الفقه الاسلامى، ومن ثم يستحق كلاً منهما ربحاً بنسبة رأس ماله. أما العلاقة بينهما معاً وبين مدير الإستثمار فهى علاقة إجارة خاصة يستحق عنها الأخير أجراً ثابتاً، وقد تصرف له نسبة من الأرباح كمكافأة بموافقة أصحاب رأس المال.
    ولا يعنى ذلك أن صيغة المشاركة هى الصيغة الوحيدة التى تحكم العلاقة بين الأطراف المختلفة فى صناديق الإستثمار إذ قد يحكم هذه العلاقة أيضاً  صيغة المضاربة المقيدة التى يتعدد فيها أرباب الأموال، ويلزم فى هذه الحالة أن يكون مقابل عمل المدير حصة شائعة من الربح .
    وقد يقوم البنك أو الشركة المنشئة للصندوق - فى حالة سماح القوانين بذلك- بدور المضارب مقابل نسبة شائعة من الربح عن عمله وعن حصه فى رأس مال المضاربة .
    ويتعين فى هذه الحالة أن تشمل نشرة الاكتتاب على القيود والشروط التى تحدد مسار الإستثمار من حيث المكان والزمان والمجال .
    وسوف يقوم الباحث في المبحث التالى بتناول أسس القياس والتوزيع على اساس صيغة المشاركة باعتبارها الصيغة التى تتناسب مع القيود التى حددها المشرع المصرى في القانون رقم 95 لسنة 1992 .

 المبحث الثانى
أسس قياس وتوزيع عوائد صناديق الإستثمار
في ضوء الفكر الاسلامى
تمهيد
    تبين مما سبق أن صناديق الإستثمار الاسلامية تٌعد من قبيل شركات العنان فى فقه الشركات . وقد اهتم فقهاء المسلمين بتبيان مختلف الجوانب الخاصة بهذا النوع من الشركات، وغيرها، مثل أحكام رأس المال والعمل والربح والخسارة والتصفية، وغير ذلك من الأحكام التى تضبط الشركة منذ تكوينها وحتى تصفيتها .
    ويختص هذا المبحث بالإشارة إلى مدى حاجة صناديق الإستثمار إلى أسس خاصة لقياس وتوزيع عوائدها مع استنباط هذه الأسس، من الفقه الاسلامى والاستفادة بالمطبق من الفكر المحاسبى التقليدى فى هذا الخصوص مالم تتعارض مع أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية .
    و فى ضوء ما سبق ، سوف يتم التركيز فى هذا المبحث على النقاط الرئيسية التالية :
- مدى حاجة صناديق الإستثمار إلى أسس لقياس وتوزيع عوائدها .
- أسس قياس عوائد صناديق الإستثمار فى ضوء الفكر الاسلامى .
- أسس توزيع عوائد صناديق الإستثمار فى ضوء الفكر الاسلامى .
   وقد يبدو من المناسب الإشارة بداية إلى أنه لما كان نشاط صناديق الإستثمار هو شراء وبيع الأوراق المالية، فإنه يتعين عليها - بداية - الالتزام بالضوابط الشرعية التى تحكم الإستثمار فى الأوراق المالية مثل كون غرض الشركة المصدرة لهذه الأوراق مشروعاً، وألا تتضمن المحفظة أوراقاً مالية مضمونة سواء لأصلها أو لعائدها، أو أوراقاً تعطى لصاحبها حقوقاً أفضل من غيره فيما عدا حق الأولوية فى الاكتتاب فى الأوراق المالية الجديدة من جانب حملة الأوراق المالية القديمة، وكذا عدم اشتمال المحفظة على أوراق مالية تتمتع بالربحية دون تحمل الخسارة أو على أوراق مالية لحاملها (18).   
مدى حاجة صناديق الإستثمار إلى أسس لقياس وتوزيع عوائد الإستثمارات
    يعتبر قياس العائد أحد الوظائف المحاسبية الأساسية فى الوحدات الاقتصادية المختلفة سواء كانت هذه الوحدات تجارية أو صناعية أو خدمية أو مالية ، حيث يعتبر العائد أحد المؤشرات التى توضح مدى تحقيق الوحدة لأهدافها، وكذا مدى نجاح الإدارة فى إستثمار الأموال المتاحة لديها .
   ويكتسب قياس وتوزيع العائد فى صناديق الإستثمار أهمية خاصة، للأسباب الآتية : 
 ( أ ) اختلاف درجة المخاطر التى تتعرض لها مكونات محفظة الأوراق المالية للصندوق، نظراً لاختلاف طبيعة كل مجموعة من مجموعات الأوراق المالية المكونة لها، ( مضاربات - مشاركات - مرابحات - اجارة - سلم - مزارعة-  استصناع 000) وهذا بدوره يؤثر على نسبة المخصصات الواجب استقطاعها لمقابلة مخاطر الإستثمار فى الأوراق المالية والتى يجب أن تختلف من مجموعة لأخرى تبعاً للمخاطر التى تتعرض لها كل مجموعة . 
( ب ) اختلاف توقيت الحصول على العائد نظراً لاختلاف مجالات إستثمار الأوراق المالية( تجاري’ - صناعية - زراعية - خدمية) التى تتكون منها محفظة الصندوق من ناحية، وكذا اختلاف السنوات المالية للشركات المصدرة لها من ناحية أخرى، فضلاً عن اختلاف آجال الأوراق المالية .
( جـ ) اختلاف عملات الأوراق المالية التى تتكون منها محفظة الصندوق، وهذا بدوره يؤثر على تقويم مكونات المحفظة بالعملة المحلية للصندوق .       
( د ) اختلاف طرق تقويم مكونات المحفظة نظراً لاختلاف طبيعة هذه المكونات وأهدافها الاستثمارية، إذ قد يكون الهدف من اقتناء بعض الأوراق المالية الحصول على عائد دورى فى حين قد يكون الهدف من البعض الآخر تحقيق النمو الرأسمالى .
( هـ ) امكانية تخارج مالك الوثيقة من الصندوق بمجرد تقديمه لطلب الاسترداد، وهو الأمر الذى يتطلب بدوره إعطاء أهمية خاصة لأسس القياس والتوزيع التى تسمح بتحديد نصيب مالك الوثيقة المتخارج من الأرباح الرأسمالية والمرحلة وكذا الاحتياطيات، كما يتطلب أيضاً أسساً وأدوات تسمح بالقياس الدقيق والتوزيع العادل للعائد، إذ يتعذر عملياً استرداد ما سبق توزيعه على مالكى الوثائق من ربح أو إعادة توزيع  فروق أرباح نظراً لانتهاء علاقة حملة الوثائق بالصندوق بمجرد استردادها أو تداولها فى سوق الأوراق المالية . 
( و ) يشارك مالكى الوثائق الجدد مالكى الوثائق القدامى فى ملكية أصول الصندوق بمجرد الموافقة على طلب الاكتتاب، ومن ثم يكون لكل منهم حقوقاً متساوية قبل الصندوق من حيث المشاركة فى الأرباح والخسائر الناتجة من استثمارات الصندوق - كل بنسبة ما يملكه من وثائق ، وكذا فيما يتعلق بصافى قيمة أصول الصندوق عند التصفية . وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة تحديد القيمة التى تصدر بها الوثائق المباعة ( القيمة التسيلية ) والتى تتحدد بدورها فى ضوء قياس وتحديد نصيب الوثيقة من صافى قيمة أصول الصندوق .
( ز ) تبين من دراسة نشرات اكتتاب صناديق الإستثمار اختلاف المعالجات المحاسبية للكثير من البنود التى تؤثر على قياس وتوزيع الأرباح والخسائر بها وكذا اختلاف درجة الافصاح عن ذلك ويظهر ذلك واضحاً مما يلى :
( 1 ) اختلاف معاملة الأرباح الرأسمالية والمرحلة و كذا الاحتياطيات فى بعض الصناديق عن البعض الآخر . وكذا اختلاف درجة الافصاح في هذه المعالجة (19).
( 2 ) قد ترى بعض صناديق النمو الرأسمالى أو التراكمى توزيع عائد دورى في حالة زيادة القيمة السوقية للوثيقة عن حد معين (20)، فى حين يرى البعض الآخر إعادة إستثمار العائد أياً كانت القيمة السوقية للوثيقة (21) .
( 3 ) اختلاف طريقة حساب مقابل الإدارة الذى يتقاضاه مدير الإستثمار من صندوق لآخر .
( 4 ) قد تتقاضى بعض البنوك أتعاباً مقابل ما تقدمه من خدمات لكل من الصندوق والمستثمرين، وتحسب هذه الأتعاب بنسبة من القيمة الصافية لأصول الصندوق في حين تقوم بعض البنوك بحساب هذه النسبة على أساس القيمة الصافية لأصول الصندوق بالإضافة إلى نسبة من صافى أرباح الصندوق(23).
( 5 ) قد تتقاضى بعض البنوك مصروفات أوعمولات عند الاكتتاب وكذا عند إعادة بيع الوثائق المستردة فى حين تكتفى بعض البنوك الأخرى بخصم نسبة من قيمة الوثيقة عند استردادها .  
 ( 6 ) قيما يتعلق بمصاريف الاسترداد تقوم بعض البنوك بخصم هذه المصروفات لحساب الصندوق(24)، فى حين تقوم بعض البنوك الأخرى بتوزيع هذه النسبة بينها وبين الصندوق(25) .
   يتبين مما سبق أن هناك حاجة عملية لوضع أسس خاصة لقياس وتوزيع عوائد صناديق الإستثمار، بحيث تتلاءم هذه الأسس مع طبيعة تلك الصناديق من ناحية، ولا تخالف أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية من ناحية أخرى . وهو ما تختص به الصفحات التالية . 
أسس قياس عوائد صناديق الإستثمار في ضوء الفكر الاسلامى     
-------------------------------------
    فى ضوء الطبيعة الخاصة لصناديق الإستثمار، وفى ضوء الفكر الاسلامى يقترح الباحث الأسس التالية لقياس عوائد صناديق الإستثمار .
( أ ) أساس استقلال الذمة المالية للصندوق، ويقصد بذلك أن تكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مستقلة عن استثمارات وأنشطة البنك المنشئ وغيره من مالكى الوثائق من ناحية، وكذا مدير الإستثمار من ناحية أخرى، وذلك حتى يمكن قياس عوائد نشاط الصندوق بدقة .
    ويتطلب ذلك ضرورة اعداد حسابات وقوائم وتقارير مالية مستقلة لصندوق الإستثمار، ومن ثم وجود دورات مستندية وكذا دفاتر وسجلات مستقلة مع اقتصار التسجيل بها على العمليات المالية المتعلقة بالصندوق دون غيرها .
    ولقد طبق هذا الأساس فى بيت المال، حيث قرر الفقهاء أن لبيت المال حقوقاً وعليه واجبات(26) . كما طبق أيضاً بالنسبة للوقف، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بخروج ملكية المال الموقوف من ذمة الواقف وعدم دخوله في ذمة الموقوف عليه، وهو الأمر الذى يعنى أن للوقف وجوداً مستقلاً عن ذمة الواقف و الموقوف عليه . ولهذا، فقد أجاز جمهور الفقهاء الاستدانة على الوقف كما أجازوا للناظر أن يستأجر ويشترى له بالاجل وكل هذه الالتزامات يكون محلها ذمة الوقف وليس الناظر (27) .
( ب ) أساس القياس الدورى لأرباح الوثائق ، ويقصد بذلك تقسيم حياة الصندوق - ذو العائد الدورى أو العائد الدورى والتراكمى معاً - إلى فترات قد تصل إلى ربع أو نصف سنوية، مع ضرورة قياس الأرباح لكل فترة من هذه الفترات على حدة، وذلك حتى يمكن تلبية رغبات مالكى الوثائق الذين يعتمدون على هذا العائد فى تغطية نفقات احتياجاتهم المعيشية وبيان المركز المالى للصندوق في نهاية كل فترة .
    ولتحقيق ذلك يلزم أن يتم قياس نتائج مجموعات المحفظة المختلفة، وكذا إعداد حساب نتيجة النشاط الرئيسى بشكل دورى ( ربع أو نصف سنوى )، وذلك على النحو الذى سوف نوضحه في المبحث التالى عند تناول النموذج المقترح للقياس .
     ويتطلب هذا الأساس ضرورة مراعاة قواعد ومبادئ المحاسبة التى تكفل إعطاء نتائج دقيقة مثل التقويم على أساس القيمة الجارية، وتكوين مخصصات كافية لمقابلة مخاطر الإستثمار، ومراعاة أساس الاستحقاق عند توزيع النفقات والإيرادات على الفترات المالية، وذلك حتى يمكن المحافظة على سلامة رأس مال الصندوق  وتحقيق العدالة بين مالكى الوثائق .
    ولقد طبق هذا الأساس في محاسبة الزكاة، حيث يتم قياس وعاء الزكاة، دورياً في نهاية كل حول لبعض أنواع الأموال مثل زكاة النقدين، وعروض التجارة، والأنعام، وذلك باعتبار أن الحول - كفترة دورية - مظنة النماء (28).

   كما طبق هذا الأساس أيضاً في دواوين بيت المال، حيث كانت تعد قائمة الارتفاع ( قائمة المركز المالى ) عن حول كامل يبدأ من المحرم وينتهى في ذى الحجة منه(29) .
   ويرى الباحث أنه إذا كان أساس الدورية قد طبق فعلاً في محاسبة الزكاة لأغراض قياس وعائها، وكذا في بيت المال لأغراض تحديد المركز المالى، وذلك عن مدة حول كامل، فليس هناك ما يمنع من تطبيق هذا الأساس على فترات دورية أقل من الحول ( ربع أو نصف حول ) في صناديق الإستثمار طالما كان في ذلك نفع لمالكى وثائق الإستثمار وعدم إضرار بالغير، وطالما توافرت الأسس والأساليب والأدوات التى تسمح بالقياس الدقيق لعوائد هذه الصناديق .
( جـ ) أساس القياس بوحدة النقد، أى اعتبار النقود هى الأساس فى التسجيل بحسابات الصندوق، ومن ثم قياس النتائج الخاصة به . وفى حالة وجود توزيعات عينية فيلزم تقويمها بالنقد . 
    وقد أعتبرت النقود الوسيلة الأساسية للقياس في محاسبة الزكاة، ففى مجال قياس وعاء زكاة عروض التجارة يقول ميمون بن مهران (30) " إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد. وما كان من دين فى ملاءة فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زك ما تبقى " .
   كما طبق هذا الأساس أيضاً في مجال تسجيل معاملات الشركات، حيث أجمع الفقهاء على جواز أن يكون رأس المال المقدم من الشركاء نقداً (31) .
   ولتحقيق هذا الأساس يلزم تحديد عملة وحدة النقد المختارة كأساس لتسجيل واثبات عمليات الصندوق، إذ قد تكون هذه العملة الجنيه المصرى أو الريال السعودى أو الدينار الكويتى أو غير ذلك .
( د ) أساس مقابلة النفقات بالايرادات، أى ضرورة قياس صافى الربح بعد خصم جميع النفقات من الإيرادات المتعلقة بها بصرف النظر عما إذا كانت هذه النفقات  قد دفعت أم لا، وكذا بصرف النظر عما إذا كانت هذه الإيرادات  قد حصلت أم لا .
    ويلزم أن تكون الإبرادات هنا غير مشتملة على ربا - فائدة محددة مقدماً - أو ناتجة عن احتكار، أو غير ذلك من صيغ الإستثمار المحرمة شرعاً .
    كما يجب الالتزام أيضاً بالضوابط الشرعية التى تحكم النفقات في الفكر الاسلامى، وأهمها تجنب الاسراف والتبذير، و الالتزام بالوسطية، والمشروعية، واستبعاد النفقات التى لايقابلها عائد، وربط النفقة بالعائد، والاستفادة (37).
    وعلى ذلك، يشترط الفكر الاسلامى عند مقابلة النفقات بالايرادات مشروعية كلاً منهما، وهو ما يتعين على مدير الإستثمار في صناديق الإستثمار الاسلامية الالتزام به وعدم الخروج عنه لضمان مشروعية العائد الموزع .
( هـ ) أساس الاستحقاق، ويقصد بذلك ضرورة استفادة الفترة المالية التى يتم قياس نتائجها بجميع إيرادات الأوراق المالية سواء تم قبض هذه الإيرادات أم لا، كما يقصد به أيضاً ضرورة تحميل تلك الفترة بالنفقات الخاصة بها سواء كانت هذه النفقات فى شكل مصروفات إدارية أو تسويقية أو غير ذلك .  
   ويعتبر هذا الأساس نتيجة طبيعية لأساس دورية قياس العائد، إذ يتعين توزيع نفقات وإيرادات الصندوق على الفترات المحاسبية التى استفادت منها حتى يمكن الحكم بدقة على نتيجة نشاط كل فترة .
    ويتطلب هذا الأساس ضرورة تطبيق بعض المبادئ التى تساعد على تخصيص وتوزيع الإبرادات والنفقات على الفترات المالية المستفيدة منها وعدم تحميل إيرادات الفترة بأية نفقات لم تسهم في توليدها، ومن هذه المبادئ مبدأ الاستفادة و كذا مبدأ السببية.
    كما يتطلب تطبيق هذا الأساس بعض الاجراءات والأدوات المحاسبية التى تساعد على تحديد إيرادات الفترة ونفقاتها كإجراء التسويات الجردية وتكوين المخصصات .
( و ) أساس التقويم بالقيمة الجارية ، ويقصد به ضرورة تقييم موجودات الصندوق لأغراض قياس نتائج أعماله وبيان مركزه المالى على أساس القيمة الحالية لهذه الموجودات في تاريخ إعداد القوائم المالية (33) .
   ولقد طبق هذا الاساس لأغراض قياس وعاء الزكاة، حيث يجيب جابر بن يزيد عندما سئل عن بُر - عرض - يُراد به التجارة بقوله " قومه بنحو من ثمنه يوم أن حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته" ( 34) . أى قومه بالقيمة الجارية أو الحاضرة في تاريخ وجوب الزكاة .   
    كما أتفق الفقهاء من الخلف على وجوب تقويم سلع التجارة لأغراض الزكاة بالسعر الحالى الذى تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة (35)، سواء كان السعر السوقى منخفضاً عن سعر الشراء أو مرتفعاً (36) .
    ويؤدى تطبيق هذا الأساس في صناديق الإستثمار إلى تحديد أرباحها بدقة وإظهار حقيقة المراكز المالية لها، كما يساعد على تحديد نصيب مالك الوثيقة المتخارج من الأرباح الرأسمالية والمرحلة بشكل تلقائى، وكذا تحديد القيمة البيعية العادلة للوثيقة .  
( ز ) أساس القياس الفعلى والحكمى، ويقصد بذلك أن يتم اثبات الأحداث الاقتصادية والمالية المتعلقة بالصندوق على أساس الحقائق المؤيدة بالمستندات، مع امكانية اللجوء إلى القياس الظنى فى حالات تعذر القياس الفعلى .
    ويترتب على تطبيق هذا الأساس تضييق نطاق التقدير فى قياس نتائج الصندوق ما أمكن ذلك، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى المحافظة على حقوق حملة الوثائق وقياس - ومن ثم توزيع - أرباح فعلية .
     ويتوافق هذا الأساس مع ما قرره فقه الزكاة من اتخاذ أساس القياس الفعلى كأساس لتقدير وعاء زكاة عروض التجارة والمعادن والأنعام والركاز، وكذا اتخاذ الأساس الحكمى لقياس وعاء زكاة الزروع والثمار فى حالة قيام الدولة بجبايتها وتوزيعها .
أسس توزيع عوائد صناديق الإستثمار في ضوء الفكر الاسلامى           
     تتمثل الأرباح - أو الخسائر - القابلة للتوزيع فى صناديق الإستثمار على حملة الوثائق فى صافى الإيرادات التشغيلية المتحصل عليها من الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق، وكذا صافى الإيرادات العرضية، بالإضافة إلى الأرباح - أو الخسائر - الرأسمالية التى قد تتحقق من خلال بيع الأوراق المالية الخاصة بالصندوق أو من خلال اعادة تقويمها .
    ويجب أن يتم توزيع هذه الأرباح فى ضوء مجموعة من الأسس المستنبطة من الفقه الاسلامى، وهى كما يلى :
( أ ) أن يكون الربح معلوم القدر لكل شريك(37)، ويقصد بذلك ضرورة معلومية طريقة توزيع الربح لحملة الوثائق التى تصدرها صناديق الإستثمار سواء كانت هذه الأرباح إيرادية أو عرضية أو رأسمالية .
    ويمكن أن يتم ذلك فى نشرة الاكتتاب، والتى تعتبر بمثابة الايجاب - فى بعض الحالات - أو فى شهادة الاكتتاب التى تعتبر بمثابة قبول- فى بعض الحالات أيضاً - من المكتتب لطريقة التوزيع .
    ولا يجوز تعديل طريقة توزيع الأرباح إلا بموافقة الشركاء، وهم فى هذه الحالة المكتتبين بالكامل .
    ويرجع اشتراط الفقهاء لضرورة معلومية كل شريك لقدر الربح إلى أن القصد من المشاركة هو الحصول على الربح، ومن ثم فإن جهالته توجب فساد عقد الشركة (38) .  
( ب ) أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة(39)، ويقصد بذلك عدم تحديد مبلغ معين أو نسبة معينة من الربح لبعض حملة الوثائق دون البعض الآخر .
   ومن ثم لايجوز أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى وثائق صناديق الإستثمار نصاً يخول للبعض جزءً أو نسبة من الربح دون البعض الآخر .
    ويرجع اشتراط الفقهاء لذلك إلى أن تحديد مبلغ معين أو نسبة معينة من الربح للبعض دون البعض الآخر يؤدى إلى قطع الشركة فى الربح لاحتمال ألا تربح الشركة إلا ذلك المبلغ فينفرد به البعض دون الآخر(40).
    ويختلف ذلك عن تحديد مبلغ معين لبعض حملة الوثائق إذا زاد الربح عن حد معين ، مع توزيع الباقى بالتساوى بين الوثائق، باعتبار أن هذا الشرط لا يؤدى إلى قطع الشركة فى الربح (41).
( جـ ) وجوب اشتراك جميع الشركاء في الربح، ويقصد بذلك عدم جواز انفراد مالكى الوثائق من المكتتبين بالربح دون البنك المؤسس للصندوق أو العكس، باعتبار أن ذلك ينافى مقتضى العقد (42) .
( د ) أن يكون الربح على ما اتفق عليه الشركاء(43)، أى ما اتفق عليه حملة الوثائق مع صندوق الإستثمار سواء قلت هذه النسبة أو كثرت .
    ومن ثم يجوز اصدار وثائق إستثمار تتحدد فيها نسب معينة لتوزيع الأرباح الدورية وأخرى لتوزيع الأرباح الرأسمالية، كما يجوز الاتفاق على تفاوت النسب باختلاف الأرباح المحققة كأن يتفق على نسب محددة لتوزيع المليون الأولى من الربح، ونسب أخرى لتوزيع المليون الثانية، وهكذا، وذلك باعتبار أن هذا لايقطع الشركة فى الربح .
( هـ ) استحقاق الربح بالمال أو العمل أو الضمان(44)،ويقصد بالمال هنا - في صناديق الاستثمار - حصص حملة الوثائق .
   وعلى ذلك يستحق البنك المؤسس حصة من الربح مقابل المال الذى يخصصه لمباشرة الصندوق لنشاطه والذى يحصل بموجبه على وثائق استثمار، كما يستحق حملة الوثائق الذين يكتتبون في الوثائق حصة من الربح مقابل الأموال التى يقدمونها، فضلاً عن استحقاق البنك كذلك حصة من الربح مقابل ضمانه لسوء الادارة، وذلك على النحو السابق الإشارة إليه. ولامجال هنا لاستحقاق العمل حصة من الربح، وذلك أن المقصود بالعمل العمل باعتباره حصة في الشركة لا باعتباره توظيفاً بها (45) . 
    وعلى ذلك لا يجوز شرعاً اقتطاع جزء من الربح لمديرى الإستثمار بصندوق الإستثمار فهو ليس من حملة الوثائق كما أنه ليس شريكاً بالعمل أو ضامن لتعهدات أو ديون الصندوق .
   ومن ثم فإن ما درجت عليه بعض صناديق الإستثمار من استقطاع نسبة من الربح لمديرى الإستثمار بوصفهم اجراء أمر غير جائز شرعاً إلا إذا كانت هذه النسبة بمثابة مكافأة تشجيعاً لهم ويلزم فى هذه الحالة الحصول على رضا حملة الوثائق (46).
( و ) توزيع الخسارة بنسب رأس المال(47)، حيث تعتبر الخسارة  - فى حالة وقوعها - نقصاً فى الملك، ولذا فهى توزع على حسب قيم وثائق الإستثمار، وتخفض بها هذه القيم بصرف النظر عن حصص توزيع الأرباح، وكذا بصرف النظر عن مساهمة بعض حملة الوثائق فى الإدارة من عدمه . وفى ذلك يقول ابن قدامة (48) " والوضيعة على قدر المال، يعنى الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله " .

المبحث الثالث
الإطار العام للنموذج المقترح لقياس وتوزيع
عوائد صناديق الإستثمار
تمهيد
     يختص هذا المبحث بتصميم نموذج محاسبى يساعد على قياس وتوزيع عوائد صناديق الإستثمار، وذلك في ضوء الطبيعة الخاصة لهذه الصناديق، وكذا أسس القياس التوزيع الملائمة لها، والتى تم تناولها في المبحث السابق.
    وفى ضوء ماسبق، سوف يتم التركيز في هذا المبحث على النقاط الرئيسية التالية :
- نموذج محاسبى مقترح لقياس عوائد صناديق الإستثمار .
- نموذج محاسبى مقترح لتوزيع عوائد صناديق الإستثمار .
نموذج محاسبى مقترح لقياس عوائد صناديق الإستثمار
    يحكم النموذج المحاسبى المقترح لقياس عوائد صناديق الإستثمار مجموعة من الضوابط، من أهمها :
( أ ) تصنيف محفظة الأوراق المالية للصندوق إلى مجموعات متجانسة، بحيث تشترك مكونات كل مجموعة مع بعضها البعض في خصائصها. ويمكن في هذا الصدد تصنيف المحفظة على النحو التالى :
(1) مجموعة صكوك المضاربات .
(2) مجموعة صكوك المشاركات .
(3) مجموعة صكوك المرابحات .
(4) مجموعة صكوك الاجارة .
(5) مجموعة صكوك الاستصناع .
    وقد يتم تصنيف مجموعات الأوراق المالية - ومن ثم قياس عوائدها - على أساس مجالات الإستثمار ( تجارية / صناعية / زراعية / خدمية )، كما قد يتم تصنيفها على أساس التوزيع الجغرافى ( محلى / دولى )، أو على أساس الزمن ( قصير/ متوسط / طويل )، أو على أساس نوع العملة ( محلية / أجنبية )، وذلك تبعاً للأهمية النسبية لكل مجموعة متجانسة داخل الصندوق .
(ب) يتم فتح حساب نتيجة مستقل لكل مجموعة متجانسة من الاوراق المالية، بحيث يرحل إليه مايلى :
( 1 ) التكاليف المباشرة على المجموعة، وأهمها عمولات السمسرة وكذا عمولات البنك الخاصة بالمجموعة، بالإضافة إلى المخصصات المتعلقة بها فى حالة توقع حدوث خسائر لها .
( 2 ) الإيرادات الدورية للمجموعة، وأهمها: عوائد الصكوك الخاصة بها سواء كانت فى شكل نقدى أو عينى ، وسواء تم تحصيلها أو كانت مستحقة فى نهاية الفترة .
( 3 ) الزيادة - أو النقص- فى القيمة السوقية لصكوك المجموعة.
( 4 ) أرباح أو خسائر بيع بعض صكوك المجموعة ( الأرباح أو الخسائر  الرأسمالية ).
( جـ ) يتم فتح حساب نتيجة رئيسى لنشاط الصندوق، يرحل إليه مايلى :
( 1 ) صافى أرباح أو خسائر مجموعات الأوراق المالية التى تتشكل منها المحفظة .
( 2 ) التكاليف أو النفقات غير المباشرة التى تعذر تحميلها على أحد حسابات النتيجة المستقلة، وأهمها ما يلى :
- مصروفات التشغيل، وتشمل مصروفات التسويق والاعلان والمصروفات الإدارية والعمومية وكذا مصروفات التمويل .  
- أتعاب مديرى الإستثمار التى تكون فى شكل أجر ثابت .
- المخصصات والاستهلاكات العامة .
- أتعاب مراقبى الحسابات .
( 3 ) الإيرادات والمصروفات العرضية .
( 4 ) الزيادة أو النقص فى صافى قيمة وثائق الإستثمار (الأرباح أو الخسائر الرأسمالية ) .
   وبذلك، تختلط صافى أرباح وخسائر كافة مجموعات الأوراق المالية التى تتكون منها محفظة الصندوق في سلة واحدة بحيث إذا وقعت خسارة في إحداها تجبر من أرباح الأخرى، وهذا هو التطبيق العملى لقول إبن قدامة (49) " وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح".
   وهو ما يتفق مع ماسبق أن أوضحه الباحث من اعتبار مالكى الوثائق شركاء في الصندوق وليس لأحدهم الحق في تملك أوراق معينة داخل المحفظة .
   وفى ضوء ماسبق، يمكن أن يظهر حساب أحد مجموعات المحفظة - على سبيل المثال -على النحو التالى .

                          حـ/ نتيجة نشاط مجموعة ...
عن الفترة من      إلى


××
   إيرادات دورية محصلة
××
××
      عمولات السمسرة
      عمولات البنك

         ×  نقداً
         ×  عيناً
××
 مخصصات مخاطر الإستثمار
××
   إيرادات دورية مستحقة



         ×  نقداً   
         ×  عيناً
××
النقص فى القيمة السوقية
 لصكوك ...
××
الزيادة فى القيمة السوقية
 لصكوك ...
××
    خسائر بيع صكوك ...
××
   أرباح بيع صكوك ...

 صافى نتيجة نشاط ... ( ربح )
(يرحل إلى حـ/ النتيجة الرئيسى لنشاط الصندوق )
××
صافى نتيجة نشاط ...( خسارة )
(يرحل إلى حـ/ النتيجة الرئيسى لنشاط الصندوق )
××

××

   ويتم إعداد هذا الحساب لكل مجموعة متجانسة على حدة، كما يمكن إعداد حساب واحد فى شكل أعمدة بحيث يشمل مختلف مجموعات المحفظة، وهو ما يسمح بسهولة اجراء المقارنات بين إيرادات ونفقات هذه المجموعات .
    كما يمكن ان يظهر حساب النتيجة الرئيسى لنشاط الصندوق كما يلى :  




   حـ/ النتيجة الرئيسى لنشاط الصندوق
عن الفترة من        إلى        
××
صافى خسارة نشاط المجموعات
   ×× صافى نتيجة نشاط ...
   ×× صافى نتيجة نشاط ...
××
صافى ربح نشاط المجموعات
    ×× صافى نتيجة نشاط ...
    ×× صافى نتيجة نشاط ...
××


××
××
××
××
××
××
××
المصرفات الإدارية
×× أتعاب مدير الإستثمار
×× أخرى
    المصروفات العمومية
    مصروفات التسويق والاعلان
    مصروفات التمويل
    المخصصات العامة
    الاستهلاكات العامة
    اتعاب مراقبى الحسابات
    صافى الربح العادى
  ( يرحل إلى حساب التوزيع )









××









صافى الخسارة العادية
××

××

××
××
المصروفات العرضية
صافى الربح العرضى
( يرحل إلى حـ / التوزيع )
××
××
الإيرادات العرضية
صافى الخسارة العرضية
××

××

××
خسائر بيع وثائق الإستثمار
××
أرباح بيع وثائق الإستثمار
××
النقص فى قيمة وثائق إستثمار البنوك وشركات التأمين
××
الزيادة فى قيمة وثائق إستثمار البنوك وشركات التأمين
××
النقص فى قيمة وثائق صناديق الشركات المساهمة
××
الزيادة فى قيمة وثائق صناديق الشركات المساهمة
××
صافى الربح الرأسمالى
( يرحل إلى حـ/ التوزيع )
××
صافى الخسارة الرأسمالية
××

××

ويلاحظ على هذا النموذج ما يلى :
( 1 ) تم تقسيم النموذج إلى ثلاث مراحل، تختص الأولى منها بإظهار صافى الأرباح أو الخسائر العادية، فى  حين تختص الثانية بإظهار صافى الأرباح -     أو الخسائر - العرضية، أما الثالثة فهى تختص بإظهار صافى الأرباح - أو الخسائر - الرأسمالية .
( 2 ) عدم ترحيل صافى الأرباح - أو الخسائر - الدورية التى تظهرها المرحلة الأولى إلى الإيرادات العرضية التى تظهرها المرحلة الثانية وعدم ترحيلهما معاً إلى صافى الأرباح أوالخسائر الرأسمالية التى تظهرها المرحلة الثالثة، وهو الأمر الذى يسمح بالفصل بين صافى كل نوع من هذه الإيرادات ومن ثم تحديد الأسباب والمصادر الحقيقية للأرباح القابلة للتوزيع .
( 3 ) تتضمن المصروفات الإدارية أتعاب مدير الإستثمار والتى قد تكون فى شكل أجر ثابت أو في شكل مكافآت والتى تكون بنسبة من الربح.
( 4 ) تختلف المخصصات المدرجة فى هذا الحساب عن المخصصات المدرجة فى حساب كل مجموعة متجانسة من حيث كون هذه المخصصات مشتركة وتعذر تحميلها على أحد المجموعات وفقاً لأسس التحميل المناسبة .
( 5 ) تم التفرقة بين الزيادة - أو النقص - فى قيمة وثائق إستثمار البنوك وشركات التأمين وبين الزيادة - أو النقص - فى قيمة وثائق صناديق الشركات المساهمة، إذ قد ترى بعض الصناديق إظهار الثانية بنسبة من قيمتها أخذ بمبدأ الحيطة والحذر. ويمكن إظهار الزيادة - أو النقص - فى كلا الوثائق بكامل القيمة مع تكوين مخصصات كافية - فى المرحلة الأولى - لوثائق صناديق الشركات المساهمة، أخذ بمبدأ الحيطة والحذر أيضاً .
( 6 ) أن حساب النتيجة الرئيسى لنشاط الصندوق يقوم بقياس نتيجة النشاط العادى للصندوق، وكذا العرضى، بالإضافة إلى الرأسمالى، وجميع هذه النواتج من اختصاص حملة الوثائق باعتبارهم شركاء فى الشركة . 
    وتجدر الاشارة إلى أن صناديق الإستثمار تلتزم برد قيمة بعض أو جميع الوثائق التى تم الاكتتاب فيها من قبل غير البنك المؤسس للصندوق ، وذلك بمجرد تقديمها إلى البنك أو أحد فروعه أو مراسليه.
   وُيراعى عند قياس وتحديد القيمة الاستردادية للوثيقة الضوابط التالية :
( 1 ) يتم تحديد القيمة فى نهاية آخر يوم عمل مصرفى من الأسبوع السابق على تقديم الوثيقة للاسترداد. 
( 2 ) يتم تحديد القيمة على أساس نصيبها من صافى قيمة أصول الصندوق .
(‏‏‏ 3 ) يتم تقييم الأوراق المالية المقيدة بسوق الأوراق المالية على أساس أسعار الاقفال السارية في هذا السوق وقت التقييم. وفى حالة تعدد أسعار التداول يتم التقييم على أساس المتوسط المرجح لكميات وأسعار التداول والاقفال، وهو ما يتفق مع أساس القيمة السوقية السابق تناوله .
    وبفرض عدم وجود تعامل على ورقة مالية أو أكثر لفترة لا تقل عن شهر فيتم تقييم هذه الأوراق بأقل من السعر المحدد فى الفترة السابقة بما لا يجاوز 10% من هذا السعر، وهو ما يتفق مع مبدأ الحيطة والحذر .
( 4 ) يتم تقييم الأوراق المالية غير المقيدة فى سوق الأوراق المالية على النحو التالى :
- بالنسبة للأوراق غير المقيدة والتى يجرى التعامل عليها مرة كل أسبوعين على الأقل، فيتم التقييم على أساس آخر سعر تداول مالم تكن قيمة الورقة طبقا لأحد طرق التقييم المقبولة أقل فيتمم التقييم بالقيمة الأقل .
- بالنسبة للأوراق غير المقيدة والتى لا يجرى التعامل عليها مرة كل اسبوعين، فيتم التقييم على أساس التكلفة أو القيمة أيهما أقل .  
( 5 ) يتم تقييم وثائق الإستثمار الخاصة بصناديق البنوك وشركات التأمين الأخرى على أساس آخر قيمة استردادية معلنة .
   وبصفة عامة تستخدم أسعار السوق المصرفية الحرة عند تحديد المعادل بالجنيه المصرى للأوراق المالية الأجنبية أو الأوراق المالية المصرية الصادرة بعملة أجنبية .
( 6 ) يتم أخذ الاحتياطيات فى الاعتبار عند تحديد صافى قيمة أصول الصندوق، باعتبار أن هذا الاحتياطى تم استقطاعه من أرباح مالكى الوثائق قبل توزيعه عليهم خلال فترة مشاركتهم . ومن ثم يكون لكل مالك وثيقة يرغب فى استرداد قيمة وثيقته الحق فى سحب حصته من الاحتياطى .
   وعلى ذلك، فإن ما درجت عليه بعض صناديق الإستثمار من اغفال الاحتياطى عند حساب القيمة الاستردادية للوثيقة (50) يعد اجحافاً لحقوق حملة الوثائق الراغبين فى استرداد قيمتها .
( 7 ) يتم أخذ الأرباح الرأسمالية وكذا الأرباح المرحلة فى الاعتبار أيضاً عند تحديد صافى قيمة أصول الصندوق، حيث أن هذه الأرباح تم استنزالها من أرباح حملة الوثائق قبل إجراء التوزيعات عليهم، ومن ثم يكون لهم الحق فيها عند تخارجهم مثلها فى ذلك مثل الاحتياطيات .
   ويعتبر اغفال الأرباح الرأسمالية وكذا الأرباح المرحلة عند قياس القيمة الاستردادية للوثيقة إضراراً بحقوق المتخارجين من حملة الوثائق، كما يعتبر عدم النص على ذلك فى نشرة الاكتتاب إخلالاً بمبدأ الافصاح والشفافية .
    ويتم استخراج نصيب الوثيقة من صافى قيمة أصول الصندوق عن طريق قسمة صافى قيمة هذه الأصول على عدد الوثائق .
نموذج محاسبى مقترح لتوزيع عوائد صناديق الإستثمار 
   يحكم النموذج المقترح لتوزيع عوائد صناديق الإستثمار الضوابط التالية :
( أ ) تكييف علاقة البنك المنشئ للصندوق بغيره من حملة الوثائق على أنها علاقة مشاركة، ومن ثم يقتصر حق هذا البنك على تقاضى أرباح بالإضافة إلى الزيادة فى قيمة المبلغ المخصص من قبل البنك للاستثمار فى الصندوق ، وذلك فى نهاية فترة الصندوق . أما في حالة تكييف العلاقة على أنها مضاربة مقيدة ،فإن البنك يقوم في هذه الحالة بدور المضارب، ومن ثم تكون له نسبة من الربح، وفى حالة وقوع خسارة يتحملها أرباب الأموال - وقد يكون من بينهم البنك أيضاً - مالم يكن هناك تعدٍ أو تقصير من البنك المضارب .
( ب ) تكييف علاقة مدير الإستثمار بحملة الوثائق على أنه أجير خاص، ومن ثم فهو يتقاضى أجراً ثابتاً بصرف النظر عن نتيجة نشاط الصندوق. وقد يحصل مدير الإستثمار على نسبة من صافى الربح فى شكل مكافأة . ويلزم هنا الحصول على موافقة جميع المكتتبين - كما سبقت الاشارة - وتعتبر المكافأة فى هذه الحالة توزيعاً للربح لاعبئاً عليه .
   وقد يقوم مدير الاستثمار بدور المضارب ومن ثم يكون البنك والمكتتبين أرباباً للأموال . ويتقاضى مدير الإستثمار في هذه الحالة نسبة من الربح ، وفى غير حالات التقصير والتعدى من جانب مدير الإستثمار يتحمل مالك الوثيقة نصيبه مما قد يقع من الخسارة .
( جـ ) يمكن أن تتضمن نشرة الاكتتاب نسبة من الربح المتوقع للصندوق، ولا يعتبر ذلك تحديداً للربح بنسبة من رأس المال مقدماً، إذ أن البنك المؤسس، وكذا مدير الإستثمار، لايكون مسئولاً عن تحقيق تلك النسبة إذا ظهرت نتائج فعلية مخالفة لتوقعاته، وإنما يسأل عن مصداقيته وصحة البيانات التى وردت في دراسة الجدوى (51).
( د ) ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الاكتتاب على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل فترة وإضافتها إلى حساب الاحتياطى (52) لمقابلة الخسائر المحتملة الحدوث غير المؤكدة .
    وفى ضوء ما سبق يمكن أن يظهر حساب توزيع صافى أرباح صندوق الإستثمار على النحو التالى :
حـ / توزيع نتائج الصندوق
عن الفترة من       إلى
××
صافى الخسارة العادية
××
صافى الربح العادى
××
صافى الخسارة العرضية
××
صافى الربح العرضى
××
الخسارة الرأسمالية
××
الأرباح الرأسمالية
××
الاحتياطيات


××
صافى الربح القابل للتوزيع


××

××

   ويلاحظ على النموذج السابق ما يلى :
( 1 ) تم إظهار كل من صافى الربح العادى، والعرضى، والرأسمالى للصندوق بشكل مستقل فى حساب التوزيع كنتيجة طبيعية لعدم ترحيل كل نوع إلى الأخر فى حساب النتيجة الرئيسى لنشاط الصندوق .
( 2 ) تم إستقطاع الاحتياطيات القانونية من الأرباح القابلة للتوزيع تنفيذاً لنص الفقرة الأولى من المادة 160 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995، وتتمثل هذه الاحتياطيات في 50% من الزيادة في القيمة السوقية لأوراق المحفظة .
   وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعالجة وإن كانت قانونية إلا أنها لاتتفق مع معايير المحاسبة الدولية، حيث يقضى المعيار رقم (25) باعتبار الزيادة في القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة والمملوكة للصناديق من قبيل الأرباح المحققة مما يعنى إمكانية توزيعها بالكامل . 
( 3 ) للوصول إلى نصيب كل وثيقة من صافى الربح الدورى يتم قسمة صافى الأرباح القابلة للتوزيع على عدد الوثائق المصدرة . أما فى حالة اختلاف فئاتها، فيلزم إعطاء وزن نسبى لكل فئة حسب قيمتها .
   وتجدر الاشارة إلى أنه فى حالة ما إذا كان الصندوق يجمع بين هدفى توزيع العائد وتحقيق نمو رأسمالى ، فإن نسبة من هذا العائد يتم توزيعها فى حين يعاد إستثمار النسبة الأخرى لشراء أوراق مالية جديدة .   

النتائــج العــامــة للبــحــث
    تناول الباحث فى هذا البحث أسس قياس وتوزيع الأرباح والخسائر فى صناديق الإستثمار الاسلامي. وقد خلص من ذلك إلى مجموعة من النتائج، من أهمها ما يلى :
( 1 ) يقصد بصناديق الإستثمار تلك الأوعية الادخارية التى تسعى إلى تجميع مدخرات الأفراد واستثمارها فى الأوراق المالية بقصد تحقيق النفع للفرد والدولة.
( 2 )  تتمثل أهم المزايا التى تحققها صناديق الإستثمار للفرد فى تخفيض درجة المخاطرة التى قد يتعرض لها، والحصول على عوائد دورية، واتاحة الفرصة له للمشاركة فى الأرباح الرأسمالية، وامكانية الاسترداد بسهولة مع تعظيم العائد، فضلاً عن توفير وقته وجهده .
( 3 ) تتمثل أهم المزايا التى تحققها صناديق الإستثمار بالنسبة للدولة فى المحافظة على المدخرات الوطنية من خلال القنوات المأمونة، والمساهمة فى جذب رأس المال المكتنز، وكذا توطين المدخرات المحلية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية فضلاً عن توفير التمويل الداخلى اللازم للمشروعات .
( 4 ) يمكن تقسيم صناديق الإستثمار من حيث رأس المال إلى صناديق ذات رأس مال ثابت وأخرى ذات رأس مال متغير كما يمكن تصنيفها من حيث الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها إلى صناديق ذات عائد دورى وأخرى ذات عائد تراكمى وثالثة تجمع بينها ( دورى و تراكمى ) .
( 5 ) تقوم المعلومات المحاسبية بدور كبير في نجاح وزيادة فاعلية صناديق الإستثمار، وذلك من خلال الافصاح الكافى عن محتويات القوائم المالية، وكذا أسس ونسب قياس وتوزيع عوائد الإستثمار، بالإضافة إلى إتاحة التقارير في الوقت المناسب.
( 6 ) يحكم العلاقة بين البنك وغيره من المكتتبين فى صناديق الإستثمار عقد المشاركة، فى حين يحكم العلاقة بينهما وبين مدير الإستثمار عقد الاجارة .
( 7 ) يحكم قياس الأرباح فى صناديق الإستثمار الاسلامية مجموعة من الأسس من أهمها : أستقلال الذمة المالية للصندوق، والقياس الدورى للعائد، وأساس وحدة النقد، والمقابلة بين النفقات والايرادات المشروعة،والاستحقاق، وكذا التقويم على أساس القيمة الاستبدالية الجارية والقياس الفعلى والحكمى .
( 8 ) يحكم توزيع العائد فى صناديق الإستثمار الاسلامية مجموعة من الأسس من أهمها : معلومية الربح، وكونه جزءً شائعاً في الجملة،واشتراك جميع الشركاء فيه، وأن يكون على ما أتفق عليه الشركاء، وأن تكون الخسارة بنسبة رأس المال
التــوصيــات العــامـة للبحــث
    فى ضوء النتائج العامة للبحث، يوصى الباحث بما يلى :
( 1 ) تشكيل لجنة عليا على مستوى صناديق الإستثمار تكون مهمتها وضع تنظيم محاسبى متكامل لهذه الصناديق .
( 2 ) تشجيع اصدار وتداول الأوراق المالية التى تتفق مع أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية .
( 3 ) ضرورة مراعاة متطلبات الافصاح في القوائم المالية والتقارير المالية لصناديق الإستثمار طبقاً للمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن سواء في مجال المحاسبة أو في مجال المراجعة، وبصفة خاصة محتويات تقارير مراقب الحسابات .
( 4 ) ضرورة تحقيق قدر أكبر من الشفافية عن التعاملات التى تتم فى سوق الأوراق المالية مع توفير المعلومات اللازمة للمدخر بصورة دورية ومنظمة بدون مقابل .
                                     " والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات "


الـــهـــوامـــش
( 1 ) مادة (36) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال .
( 2 ) مادة (150) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال .
( 3 ) د. منير ابراهيم هندى، صناديق الإستثمار فى خدمة كبار وصغار المدخرين ( الاسكندرية: دارالمعارف )، صــ12.
( 4 ) على محمد نجم، سوق الأوراق المالية وصناديق الإستثمار، (من مطبوعات اتحاد المصارف العربية: المصارف العربية وصناعة صناديق الإستثمار، 1995)، صـــ47 .
( 5 ) عز الدين خوجه، صناديق الإستثمار لدى المصارف الاسلامية ( من مطبوعات اتحاد المصارف العربية : المصارف العربية وصناعة صناديق الإستثمار،1995) ، صــ118 .
 ( 6 ) نظير يوسف ميخائيل، صناديق الإستثمار لدى المصارف المصرية مع التركيز على تجربة بنك مصر، (من مطبوعات اتحاد المصارف العربية: المصارف العربية وصناعة صناديق الإستثمار، 1995)،صــ90 .
( 7 ) د. منير ابراهيم هندى، مرجع سابق، صـــ44 .
( 8 ) عبد الغفار حنفى، البورصات: أسهم- سندات - صناديق الإستثمار (المكتب العربى الحديث )، صــ305 .
( 9 ) د. حسنى المصرى، شركات الإستثمار ( دار النهضة العربية) 1981،صــ113 . 
( 10 ) المرجع السابق، صــ 115 .
( 11 ) نشأت عبد العزيز معوض، بورصات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار ( كتاب الاهـرام الاقتصادى، العدد 76، أول يونيو1994)،صــ373.   
( 12 ) - صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الأول .
        - صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول .
        - صندوق إستثمار بنك مصر الثانى .
( 13 ) - صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثانى .
        - صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات .
        - صندوق إستثمار بنك مصر الأول .
( 14 ) - صندوق إستثمار بنك الاسكندرية الأول .
        - صندوق إستثمار البنك المصرى الأمريكى الأول .
        - صندوق إستثمار المستثمرون المتحدون للتأمين .
        - صندوق إستثمار بنك أمريكان اكسبريس الأول .
( 15 ) د. عبد الستار أبوغدة، الإستثمار فى الاسهم والوحدات الاستثمارية مجلة الاقتصاد الاسلامى( العدد 190، السنة السادسة عشر، رمضان 1417هـ- يناير/فبراير)،صــ66 .  
( 16 ) شمس الدين السرخسى، المبسوط ( بيروت : دار المعرفة ، 1409هــ - 1989 )، المجلد الحادى عشر، الجزء 22، صــ150 .
( 17 ) د. عبد الستار أبو غدة ، مرجع سابق ،صــ166 .
( 18 ) د. عبد العزيز الخياط ، الشركات في الشريعة الاسلامية( الطبعة الثالثة؛ بيروت: مؤسسة الرسالة ، 1408هـ - 1987 ميلادية ) الجزء الثانى،صـــ 262 .
( 19 ) تنص نشرة اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات على أخذ الرباح الرأسمالية والمرحلة والاحتياطيات في الاعتبار عند حساب القيمة الاستردادية للوثيقة، في حين أغفلت نشرات اكتتاب بنك مصر الأول، والبنك الأهلى المصرى الأول ذلك . وجميع هذه الصناديق ذات عائد دورى .
( 20 ) صندوق إستثمار بنك مصر الثانى . 
( 21 )  - صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول .
         - صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى .
( 22 )  صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى ذو العائد الدورى .
( 23 ) - صندوق إستثمار امريكان اكسبريس الأول .
        - صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول .
        - صندوق استثمارالبنك المصرى لتنمية الصادرات .
( 24 )  - صندوق إستثمار بنك مصر الأول .
         - صندوق إستثمار البنك المصرى الأمريكى .
         - صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول .
 ( 25 ) صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى ذو العائد الجارى .
( 26 ) الماوردى،الاحكام السلطانية والولايات الدينية( الطبعة الأولى ؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1404هـ - 1983 )، صــ184 .
( 27 ) محمد أبو زهرة، محاضرات فى الوقف( دار الفكر العربى)، صـ103 .
( 28 ) فخر الدين عثمان الزيلعى، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق( القاهرة : المطبعة الاميرية الكبرى، 1315هـ ) الجزء الأول صـــ253 .
( 29 ) شهاب الدين النويرى، نهاية الأرب في فنون الأدب ( وزارة الثقافة والارشاد القومى ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطبع والنشر)، صــ285 .
 ( 31 )  - ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( الطبعة الكليات
          الأزهرية ) ، الجزء الثانى، صــ275 .
        - شمس الدين الرملى، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( القاهرة :
         مطبعة مصطفى الحلبى، 1938م ) الجزء الرابع، صـ6 .
        - ابن حزم الأندلسى، المحلى بالآثار ( القاهرة : مطبعة الامام بالقلعة،
         بدون تاريخ) ، الجزء الثامن صــ144-145 .
( 30 ) أبو عبيد القاسم بن سلام، كتاب الأموال ( الطبعة الثالثة ؛ مكتبة الكليات الأزهرية - دار الفكر للطباعة والنشر ، 1401هـ - 1981 )،       صــ385 .
 ( 32 ) د. حسين حسين شحاته، أصول معايير التكاليف فى الإسلام ( القاهرة: مكتبة التقوى )، صــ40 - 45 .
( 33 ) د. حسين حسين شحاتة، الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة، (بحث مقدم إلى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة - الهيئة الشرعية العالمية للزكاة)، صــ27 .
( 34 ) أبو عبيد القاسم بن سلام، مرجع سابق، صــ385 .
( 35 ) د. يوسف القرضاوى، فقه الزكاة ( الطبعة الثامنة؛ بيروت : مؤسسة الرسالة، 1415هـ - 1985 م)، الجزء الأول، صـــ336 .
( 36 ) د. عبد الستار أبو غدة ، د. حسين شحاته، فقه ومحاسبة الزكاة        ( الكويت بيت الزكاة ) ، صــ23 .
( 37 ) - ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المحتار( الطبعة الثانية ؛
          مطبعة المجلس ، 1986 )، الجزء الثانى صــ285 .
        - ابن قدامة، المغنى ( بيروت؛ عالم الكتب) ، الجزء الخامس، صــ71.
( 38 ) عز الدين خوجه، مرجع سابق، صــ160.
( 39 ) -الشربينى الخطيب، مغنى المحتاج ( مطبعة الحلبى)، الجزء الثانى،
         صـ312 .   
        - شرف الدين موسى الحجاوى، الاقناع ( بيروت دار المعرفة ) الجزء
         الثانى، صــ253 .
( 40 ) عز الدين خوجه، مرجع سابق، صــ161.
( 41 ) بن قدامه، مرجع سابق، الجزء الخامس، صــ35 .
( 42 ) أبن قدامة ،مرجع سابق، الجزء الخامس ،صــ35 .
( 43 ) - إبن قدامة، مرجع سابق، الجزء الخامس، صــ 30 .
( 44 ) د. رشاد حسن خليل ، الشركات في الفقه الاسلامى ( الطبعة الأولى ؛ المكتبة التوفيقية )، صــ52 .
( 45 ) د. عبد العزيز الخياط، مرجع سابق، الجزء الثانى، صــ234 .
( 46 ) المرجع السابق، الجزء الثانى صــ234 .
( 47 ) - الامام المالك، المدونة الكبرى ( بيروت: دار الفكر العربى،
           1398)، الجزء الرابع، صــ33 .
       - د. منذر قحف، دور فقه الشركات فى نمو الفكر المالى المعاصر مجلة
         المسلم المعاصر ( العدد 67 - 68، السنة السابعة عشر، رجب / ذو
        الحجة 1413هــ - فبراير / يوليو 1993، صــ112 .
( 48 )  إبن قدامة، مرجع سابق، الجزء الخامس، صــ37 .
( 49 )  المرجع سابق، الجزء الخامس، صــ60 .
( 50 ) - صندوق إستثمار بنك مصر الأول والثانى .
        - صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثانى .
        - صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول  .
        - صندوق إستثمار البنك المصرى الأمريكى .
        - صندوق إستثمار المستثمرون المتحدون للتأمين .
( 51 ) د. أحمد محى الدين، أسواق الأوراق المالية وآثارها الانمائية في الاقتصاد الاسلامى ( الطبعة الأولى؛ من مطبوعات سلسلة صالح كامل للرسائل  الجامعية في الاقتصاد الاسلامى، 1415 هـ - 1995 م)، الكتاب الثانى، صـــ253 .

( 52 ) المرجع السابق، صــ255 .