مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 7 أغسطس 2014

تصميم النظام المحاسبي للشركات

تصميم النظام المحاسبي للشركات

يجدر بنا قبل أن نبدأ بدراسة الأصول العلمية والعملية الخاصة بالمحاسبة أن نوضح بداية أن نشأة المحاسبة جاءت وليدة الحاجة ، فإذا كان في الإمكان أن يعتمد الإنسان علي ذاكرته – وذلك إذا ما صغرت عملياته – في معرفه نتيجة معاملاته مع الغير ، ويعرف ما له وما عليه ، ومن ثم فهو في غير حاجة الي استخدام دفاتر أو سجلات ، إلا أن ذلك يصبح غير صحيح إذا ما زادت أعماله ، وتعددت عملياته ، وتضخمت أمواله ، لذلك وجب عليه في الحالة الأخيرة الاستعانة ببعض السجلات يثبت فيها ما له وما عليه لكي تعكس علاقته مع الغير من ناحية ، وتساعده من ناحية أخري في التعرف علي نتيجة أعماله خلال فتره معينه ، وكذا إظهار مركزه المالي ( ما له وما عليه ) في تاريخ معين .

ويمكننا تعريف المحاسبة ، بأنها مجموعة من المبادئ والأصول والقواعد والأسس والسياسات والفروض والمفاهيم والمضامين والمصطلحات العلمية وكوكبه من الأساليب والإجراءات والطرق الفنية ، التي تحكم وتتبع في حصر وقياس وتحليل وتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية ، التي تقع في المنشاة ، والتقرير عنها وفي تحليل البيانات المالية التي تقع في المنشاة والتقرير عنها وفي تحليل البيانات وفي تفسير وتوصيل المعلومات التي تتضمنها القوائم والتقارير المالية ، بهدف الاحتفاظ بسجلات متكاملة لجميع عمليات المنشاة ، وقياس نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة عن كل فترة زمنيه ، وقياس مركزها المالي في نهاية كل فترة ،  وتقييم أدائها وأداء إدارتها والعاملين بها والمحاسبة عن مسئولياتهم بشكل دوري وحماية أصولها وممتلكاتها من السرقة والاختلاس والضياع والتبذير وسوء الاستعمال وتوفير المعلومات المالية اللازمة لمساعدة إدارتها والأطراف الخارجية في عملية اتخاذ القرارات .

تصميم النظام المحاسبي للشركات

هي عبارة عن تصميم مجموعة من الدفاتر والسجلات المحاسبية والتي يتم فيها

تسجيل جميع العمليات المالية الخاصة بنشاط المنشأة لحظة حدوثها ،
 وتسجيل هذه العمليات لا يتم من فراغ وإنما يتم من واقع مجموعة من المستندات المعضدة
لهذه العمليات المالية التي يتم تسجيلها وإثباتها وقيدها والتي لابد لها من مستندات مؤيدة ومثبته لوقوعها ، فهذه المستندات تعتبر سند عملية القيد والتسجيل والإثبات ، ومن أمثلة هذه المستندات

( فواتير البيع ، الشراء ، سندات القبض ، الدفع ) وتسمي هذه المستندات بالدورة المستندية


الدورة الدفترية :عبارة عن الدفاتر والسجلات التي يتم فيها إثبات قيد المستندات سالفة الذكر حني تتمكن المنشأة في نهاية الفترة المالية من تحديد صافي ربح او خسارة النشاط ومن هذه الدورات :
·       الدورة الدفترية الإيطالية
·       الدورة الدفترية الأمريكية ( وهذه الطريقة هي الشائعة في التطبيق )
·       الدورة الدفترية الفرنسية 
إعداد قيود الافتتاح والإقفال وقائمة المركز المالي الافتتاحية


- يتم إعداد قيود الإقفال بنهاية السنة المالية والتي تستخرج من جميع بنود المركز المالي وقائمة الدخل .
- يتم إعداد قيود الافتتاح في بداية الفترة المالية التالية والتي تستخرج من جميع بنود قائمة المركز المالي فقط .
-قائمة المركز المالي الافتتاحية : تعد في حاله ما إذا كانت المنشاة قد زاولت نشاطها مسبقا وتريد إعداد نظام محاسبي متكامل لمعرفة طبيعة مركزها المالي .


إعداد القيود المحاسبية من خلال مستندات حقيقية

 تعريف مبدئي بالبنود المحاسبية المدينة والدائنة

الأصول الثابتة
راس المال
المشروعات تحت التنفيذ
الاحتياطيات
المخزون
المخصصات
العملاء
الموردين
أوراق القبض
أوراق الدفع
الحسابات المدينة المتنوعة
الحسابات الدائنة الأخرى
نقدية بالبنك والصندوق
دائنو شراء أصول ثابتة

دائنو توزيعات
المصروفات
المبيعات ( الإيرادات )
المشتريات


 

التسجيل في دفتر اليومية
 
يتم تجميع المستندات الخاصة بنشاط المنشاة من فواتير شراء وبيع ومصروفات وتسجيلها في دفتر اليومية من خلال قيود محاسبية ويتم تسجيل جميع العمليات المالية الاخري في نفس الدفتر ( عهد ، سلف ، 000000   )

الترحيل الي دفاتر الأستاذ


دفاتر الأستاذ ما هي إلا دفاتر مساعدة يتم فيها تسجيل جميع الأرصدة المدينة منها والدائنة الخاصة بالمنشأة ( عملاء ، موردين ، حسابات مدينة ، حسابات دائنة ، 0000    )
  
إعداد موازين المراجعة
 
بناء علي الترحيل الي دفاتر الأستاذ وبعد التسجيل بدفاتر اليومية يتم إعداد موازين المراجعة المساعدة وميزان المراجعة العام والتي تستخدم في إعداد التقارير المالية والقوائم المالية الختامية.

ميزان مراجعة مساعد
 ( للعملاء / للموردين / الحسابات .م / الحسابات . د)

رصيد أخر المدة
الحركة
رصيد أول المدةٍٍٍ
البيــــــــان
مدين
دائن
مدين
دائن
مدين
دائن








































































































الإجمـــــالي



ميزان المراجعة

( ميزان عام )

رصيد أخر المدة
المجاميع
الحركة
رصيد أول المدةٍٍٍ
اسم الحساب
مدين
دائن
مدين
دائن
مدين
دائن
مدين
دائن
xx

xx
xx
xx
xx
xx

الأصول الثابتة
xx

xx

xx



إهلاك الأصول الثابتة
xx

xx
xx
xx
xx
xx

مشروعات تحت التنفيذ
xx

xx
xx
xx
xx
xx

أعمال تحت التنفيذ
xx

xx
xx
xx
xx
xx

المخزون
xx

xx
xx
xx
xx
xx

العملاء
xx

xx
xx
xx
xx
xx

الحسابات المدينة
xx

xx
xx
xx
xx
xx

بنك ودائع لأجل
xx

xx
xx
xx
xx
xx

بنك جاري
xx

xx
xx
xx
xx
xx

نقدية بالخزينة

xx
xx
xx
xx
xx

xx
الموردين

xx
xx
xx
xx
xx

xx
الحسابات الدائنة

xx
xx
xx
xx
xx

xx
المخصصات

xx
xx
xx
xx
xx

xx
بنوك حسابات دائنة

xx
xx
xx
xx
xx

xx
دائنو شراء أصول ثابتة

xx

xx

xx


مخصص الإهلاك

xx

xx



xx
رأس المال

xx
xx
xx



xx
أرباح مرحلة

xx

xx

xx

xx
الاحتياطيات

xx
xx
xx
xx
xx

xx
القروض

xx

xx

xx


المبيعات
xx

xx

xx



المشتريات
xx

xx

xx



مصروفات التشغيل
xx

xx

xx



مصروفات إدارية
xx

xx

xx



مصروفات سنوات سابقة
xx

xx

xx



تبرعات وإعانات
xx

xx

xx



تعويضات وغرامات

xx

xx

xx


إيرادات أخري
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
الإجمــــــالي

إعداد التقارير المالية للإدارة

هناك نوعان من التقارير:

الأول: تقرير يقدم للإدارة يوضح فيه حركة المبيعات والمشتريات خلال الفترة ورصيد المديونيات والالتزامات التي علي المنشاة وفيه يتم تحليل للمصروفات خلال الفترة التي يصدر عنها التقرير .

الثاني: تقرير يقدم للإدارة يتم فيه تحليل جميع بنود المركز المالي
 وقائمة الدخل ـ بالنسب ـ

 ومقارنة هذه النسب بفترات مالية أخري أو بمنشات أخري.


( 1 ) نسب السيولة :
         تهدف إلي معرفة قدرة المنشأة في سداد ما عليها من ديون، تحصيل الديون

*في البداية يجب تحديد قيمة راس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة

م
النسب
المعادلة
الهدف
النسبة المقبولة
1
نسبة التداول
الأصول المتداولة
معرفة قدرة المنشاة علي مقابلة الديون الجارية
2 : 1
الخصوم المتداولة
2
نسبة السيولة
الأصول المتداولة – مخزن أخر المدة
الحكم علي المركز النقدي للمنشاة
1 : 1
الخصوم المتداولة
3
نسبة السيولة السريعة
النقدية + الاستثمارات المالية قصيرة الأجل
الحكم علي المركز النقدي الفعلي دون التعرض لأخطار عدم القدرة علي التحصيل
1 : 1
الخصوم المتداولة
4
معدل دوران النقدية
المبيعات السنوية
معرفة عدد مرات دوران النقدية في عمليات البيع خلال السنة
مقارنة
النقدية + الاستثمارات المالية قصيرة الأجل
5
التحليل النسبي لبنود الأصول المتداولة
تحديد نسبة كل بند إلي مجموع الأصول المتداولة



( 2 ) نسب الربحية :
         من الهداف الرئيسية للمنشاة تحديد اكبر نسب الربحية

م
النسب
المعادلة
الهدف
النسبة المقبولة
1
نسبة مجمل الربح إلي المبيعات
مجمل الربح

مقارنة
صافي المبيعات
2
نسبة صافي الربح إلي المبيعات
صافي الربح

مقارنة
صافي المبيعات
3
نسبة صافي الربح إلي مجموع الأصول
صافي الربح قبل احتساب الفوائد
قياس مدي قدرة الأصول علي تحقيق ربح
مقارنة
إجمالي الأصول
4
نسبة صافي الربح إلي حقوق الملكية
صافي الربح
تحديد معدل العائد علي حقوق الملكية
مقارنة
حقوق الملكية
5
التحليل النسبي لبنود
 قائمة الدخل
تحديد نسبة كل بند إلي صافي المبيعات




( 3 ) نسب النشاط :

م
النسب
المعادلة
الهدف
النسبة المقبولة
1
معدل دوران مجموع الأصول
صافي المبيعات
يحدد مدي استخدام المنشاة لكامل طاقتها من عدمه
مقارنة
مجموع الأصول
2
معدل دوران المخزون
تكلفة البضاعة المباعة
التعرف علي مدي سرعة دوران الاستثمار في المخزون
مقارنة
رصيد المخزن في نهاية المدة
3
معدل دوران المدينين
صافي المبيعات الآجلة
الترف علي مدي نجاح المنشاة وقدرتها لي تحصيل ديونها في مواعيد استحقاقها
مقارنة
إجمالي المدينين
4
متوسط فترة التحصيل
إجمالي المدينين x360
تحديد عدد الأيام التي تنقضي بين بيع البضاعة علي الحساب وتحصيل قيمتها
مقارنة
صافي المبيعات الآجلة
5
معدل دوران الأصول الثابتة
صافي المبيعات الآجلة
يهدف إلي قياس معدل استثمار أموال المنشاة في الأصول الثابتة
مقارنة
صافي الأصول الثابتة


( 4 ) نسبة حقوق الملكية :
         تهدف لي قياس مدي مساهمة كل من أصحاب راس المال والدائنين في تمويل المنشاة

م
النسب
المعادلة
الهدف
النسبة المقبولة
1
نسبة الأموال المقترضة إلي حقوق الملكية
الأموال المقترضة ( قروض + الخصوم المتداولة )
تعكس مدي التوازن بين الأموال المقترضة وحقوق الملكية
1 : 1
حقوق الملكية ( راس المال + احتياطيات + أرباح مرحلة )
2
نسبة الخصوم المتداولة إلي حقوق الملكية
الخصوم المتداولة
تهدف إلي تبيان مقدر مساهمة الالتزامات إلي حقوق الملكية
مقارنة
حقوق الملكية
3
نسبة الأصول المتداولة إلي الأموال المقترضة
الأصول المتداولة
تهدف إلي تبيان العلاقة بين الأصول المتداولة وبين مجموع الأموال المقترضة من الغير
مقارنة
أموال مقترضة
4
نسبة الأصول الثابتة إلي حقوق الملكية
الأصول الثابتة
تهدف إلي تبيان مدي استغلال حقوق الملكية في الأصول الثابتة
مقارنة
حقوق الملكية


إعداد الحسابات الختامية

تتكون من : قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية ،

قائمة التغير في حقوق الملكية ، قائمة توزيع الأرباح .


أولا
قائمة الدخل عن الفترة من    /   /     2 حتى    /    /    2

كلي
جزئي
البيــــــــــــــــــــــــــان

xx
المبيعــــــــــــات

xx
ـــ   مردودات المبيعـــــــــات
XXX

صافى المبيعات(إيرادات النشاط )


يخصم تكلفة المبيعات

xx
مخزون أول المدة

xx
المشتريــــــــــــــــــــــــات

xx
مصروفات المشتريــــــــــــــــــات

xx
مصروفــــــــــــــــــات المبيعات

xx
إهلاك الأصول الثابتة

xx-
ـــ  مردودات المشتريات

xx-
ـــ  مخزون أخر المدة  
xxx

تكلــــفة البضاعة المباعة
XXX

مجمل الربح


يخصم منه

xx
مصروفات عمومية وإدارية

xx
تبرعات وإعانات

xx
تعويضات وغرامات

xx
مصروفات سنوات سابقة
XXX




يضاف إليه
xx

إيرادات أخري
XXX

صـــــــافي الــــــربـــــــــح

ثانيا
قائمة المركز المالي المنتهية في     /    /     2

كلـــــــى
جزئـــــي
فرعـــــــى
البيــــــــــــــــــــــــــــــان
XXX


أصول ثابتة    1



أصول متداولة


xx
المخزون


xx
العملاء


xx
الأرصدة المدينة


xx
الخزينة


xx
البنـــــــــــــــك

XXX

جملة الأصول المتداولة    2



الخصوم المتدوالة


xx
المخصصات


xx
الموردين


xx
أرصدة دائنة

XXX

جملة الخصوم المتداولة    3
XXX


رأس المال العامل  2-3 =4   
XXX


رأس المال المستثمر   1+4



ويتم تمويله من



حقوق الملكية

XXX

رأس المال

XXX

الاحتياطيات

XXX

صافى الربح بعد الضرائب
XXX


جمـــــــــــــــلة حقوق الملكية
XXX


القروض)  +
XXX


رأس المال المستثمر  


ثالثا

قائمة التدفقات النقديةعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان


جنيه مصري


18/7/2005




التــدفقــات النقـديــــة مــن أنشطــة التشغيــــــل



صــافي الأربـــاح قبــل البنــود الغير عــــاديـــة



إهـــــــــــــــــــــــــلاك واستـهـــــــــــــــــــــلاك



خسائر التشغيل قبل التغيرات في راس المال العامل



النقص في أرصدة العملاء والأرصــدة المـدينــة



الــــــزيــــــــــادة فـي المخـــــــــــــــــــــــــزون



النقــص فـي الدائنـــــون والأرصـــدة الدائنـــــة



صـافي النقدية المستخدمــة في أنشطـة التشغيل







التـــدفقــــات النقـديــــــة من أنشطة الاستثمــار



مـــدفوعـــــــات لشـــــــــــراء أصــــول ثابتــــة



متحصـــــلات مـــن بيـــــــــع أصــــول ثابتــــة



صافي النقديـة المستخدمة من أنشطة الاستثمار







التدفقـات النقديـــــة مـــن أنشطــــــة التمويــــل



تــــــوزيعــــــــــــــــات الأربــــــــــــــــــــــــاح



مقبوضــــــات  مـــن زيـــــادة راس المـــــــــال



مقبوضـــات  مـــن إقــــراض طويـــل الأجـــــل



مدفوعــــات عـــن إقــــراض طويــــــل الأجــل



صــــافي النقديــــة النــاتجـة من أنشطة التمويل







صــافي التغيــر في النقـــديــــة ومـــا في حكمها



رصيـد أول المـــدة للنقـديــة ومــا في حكمهـــــا



رصيـد أخر المــدة للنقـديــة ومــا في حكمهـــــا



ويتمثل هذا الرصيد في



نقـــــــديــــــــــــة بـــالخــــــزينـــــــــــــــــــــــة



بنـــــــــــوك حســــــابـــــــــات مــــــدينــــــــــة



بنـــــــــــوك ودائـــــــــــــــع لأجــــــــــــــــــــل












رابعا

قائمة التغير في حقوق الملكيةعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006

البيــــــــــــــــــــــــان
رصيد أول المدة في 1/1/2006
الزيادة
النقص
رصيد أخر المدة في 31/12/2006
راس المال المدفوع
xx
ــ
ــ
xx
الاحتياطيات

ــ
ــ

احتياطي قانوني
xx
ــ
ــ
xx
احتياطي نظامي
xx
ــ
ــ
xx
احتياطي رأسمالي
xx
ــ
ــ
xx
احتياطيات أخري

ــ
ــ

احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة
xx
ــ
ــ
xx
الجملة
XXX
ــ
ــ
XXX
أرباح مرحلة
xx
ــ
ــ
xx
أرباح الفترة
ــ
xx

xx
توزيعات أرباح
ــ
ــ
(xx)
ــ
الاجمالي
XXX
XXX
(XXX)
XXX


خامسا

قائمة توزيع الأرباح عن السنة الملية المنتهية في    /    /      2
31                                                                  
 ديسمبر 2006
صــــــافى أرباح العام ( من واقع قائمة الدخل)
xx
يخصم :

صــــــافى أرباح العام القابلة للتوزيع
xx
أرباح محتجزة من أول السنة المالية
xx
الأجمـــــــــــــــــالى
XXX
يوزع كالأتي

إحتياطى قانوني
xx
أحتياطى عام
xx
توزيعات المساهمين
xx
حصــــــــة العاملين
xx
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
xx
أرباح محتجزة من أخر السنة
xx
الأجمـــــــــــــــــالى
XXX


التقارير المالية

اسم التقرير
دورة التقرير
المعد للتقرير
المراجع للتقرير ومعتمده
المرفوع له التقرير
أولا – ملخصات الحركة:




كشف حركة الخزينة
يومي
أمين الخزينة
الحسابات
المدير المالى
كشف حركة بنك
يومي
حسابات البنوك
رئيس الحسابات
المدير العام
ملخص المشتريات(أصناف)
شهري
موظف المشتريات
رئيس الحسابات
المدير العام
بيان الاعتمادات المستندية
شهري
موظف الحسابات
رئيس الحسابات
المدير العام
ملخصات حركة المخزن
شهري
مراقب المخزن
رئيس الحسابات
المدير المالى
ملخصات المصروفات
شهري
موظف الحسابات
رئيس الحسابات
المدير المالى





ثانيا – موازين فرعية:




ميزان العملاء في   /   /  200
شهري
حسابات العملاء
رئيس الحسابات
المدير المالى
ميزات أرصدة الموردين في   /   /  200
شهري
حسابات الموردين
رئيس الحسابات
المدير المالى
بيان أوراق القبض المستحقة    /  / 200
يومي
الحسابات العامة
رئيس الحسابات
المدير المالى
بيان أوراق الدفع المستحقة   /  / 200
يومي
الحسابات العامة
رئيس الحسابات
المدير المالى





ثالثا – التقارير والقوائم المالية:




قائمة التدفقات النقدية الفعلية والتقديرية
شهري
رئيس الحسابات
المدير المالى
المدير العام
بيان الأرصدة النقدية
اختياري
رئيس الحسابات
المدير المالى
المدير العام
بيان المقبوضات النقدية
اختياري
رئيس الحسابات
المدير المالى
المدير العام
بيان المدفوعات النقدية
اختياري
رئيس الحسابات
المدير المالى
المدير العام
مركز السيولة الفعلى
اختياري
رئيس الحسابات
المدير المالى
المدير العام
ملخص المبيعات
شهري
إدارة المبيعات
مدير المبيعات
المدير العاممن

منقول من جريدة المحاسبين

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات


  
جمهورية مصر العربية
وزارة المالية
مصلحة الضرائب على المبيعات
قانون الضريبة العامة على المبيعات
رقم 11 لسنة 1991
قانون رقم 11 لسنة 1991
باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات *
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المــــادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة على المبيعات

المــــادة الثانية
يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون 

المــــادة الثالثة
يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات

المــــادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية

المــــادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ 28 أبريل سنة 1991م 
حسنى مبارك
• الجريدة الرسمية ـ العدد 18 تابع (أ) في 2 مايو سنة 1991
الباب الأول
أحكام تمهيدية
مــــادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منـها :
الوزير : وزير المالية 
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المصلحة : مصلحة الضرائب على المبيعات 
الضريبة : الضريبة العامة على المبيعات
المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته
السلعة : كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا 
ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية
الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق
البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق :
ـ إصدار الفاتورة 
ـ تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
ـ أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة 
التصنيع : هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها
ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف و إعادة التغليف والحفظ في الصناديق و الطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييـد و البناء 
المنتج الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع 
مورد الخدمة : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة 
المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار 
المسجل : هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون
الفاتورة الضريبية : هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة 
الشهر : الشهر الميلادي 
السنة المالية : أثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها 
تاجر الجملة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه 
تاجر التجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي 
الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد 
الضريبة على المدخلات : هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة 
السلع المعفاة : هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات 

مراحل تطبيق الضريبة 
ـ المرحلة الأولى : ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة 
ـ المرحلة الثانية : ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة 
ـ المرحلة الثالثة : ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة


البــاب الثاني
فــرض الضريبة واستحقاقها

مــــادة 2
تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص 
وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون 
ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

*مــــادة 3
يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها 

ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات 
…………………………………………………………………………
عدلت المادة الثالثة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر في 29-1-1997 وكان نصها قبل التعديل على* النحو التالي 
يكون سعر الضريبة على السلع 10% ، وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي 1 ، 2 المرافقين وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية 
………………………………………………………………………
مــــادة 4
تسري المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال

مــــادة 5
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

مــــادة 6
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون 
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية 
كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها 
وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون

مــــادة 7
تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد 
ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب 
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية 

مـــادة 8
مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن 
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى 
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه القانون في الفقرتين السابقتين من هذه المادة 
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي 
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة 

مـــادة 9
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون

مـــادة 10
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة

البــاب الثـالث
تقديـــر القيمـــة

مـــادة 11
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلا في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص آخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية 
وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع 
وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة 

مـــادة 12
إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فتره محاسبية ، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون
ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون 

مـــادة 13
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح 
ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها

الباب الرابع
الفواتير والإقرارات
والإخطارات والدفاتر والسجلات

مـــادة 14
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون 
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها 

مـــادة 15
يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات 
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها 

مـــادة 16
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة 
*ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء 
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة 
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية
………………………………………………………………………………………
مدت بالقرار الوزاري رقم 190 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20-6-1991 بأن يقدم الإقرار الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة* للمصلحة خلال الشهريين التاليين لشهر المحاسبة ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 651 لسنة 1994 بإضافة الفقرة التالية للـقـرار الوزارى رقم 190 لسنة 1991 على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو 
………………………………………………………………………………………

مـــادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما* من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة 
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما ** فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية 
وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير 
ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها
………………………………………………………………………………………
مدت بالقرار الوزاري رقم 231 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 169 في 31-7- 1991 إلى سنة من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ثم مدت* بالقرار الوزاري رقم 143 المنشور بالوقائع المصرية العدد 132 في 9-6-1992 إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة 
مدت بالقرار 308 المنشور بالوقائع الرسمية العدد 214 فى 21-9-1992 الى ثلاثين يوما ثم مدت بالقرار رقم 369 المنشور بالعدد 229 الى** ستين يوماً فى 12-10-1993
……………………………………………………………………………………………

البـاب الخـامس
التسجيل

مـــادة 18
على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيـــر 
ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية 
ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار إليه
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيــــر ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته 
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل 

مـــادة 19
يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون 

مـــادة 20
تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك 
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها

مـــادة 21
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات 

مـــادة 22
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية

الــباب السـادس
خـصم الضريبة والإعفاء منها وردها

مـــادة 23
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية 
ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق 
وفي حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب 

مـــادة 24
يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية
ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر
ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة 

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1 ، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد 
ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل 
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية 

مـــادة 25
يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك 
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك 

مـــادة 26
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية 

مـــادة 27
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي 
العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية 
الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية 
المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك 
الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج 
الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك 

مـــادة 28
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين 
الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية
ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي 

مـــادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها 

مـــادة 30
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة 

مـــادة 31
ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين 
الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى 
الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن

البــاب الســابع
تحصيـــل الضريبــــة

مـــادة 32
على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل 
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها 

مـــادة 33
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات 

مـــادة 34

الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية





البــاب الثــامن
التــحكيم

مـــادة 35
إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الأخر 
وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا 
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين 
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول 
ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم 
ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصاها والمكافآت التي تصرف لأعضائها 

مـــادة 36
لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة16 من هذا القانون
فـإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى إليه التحكيم وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفـقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم 

مـــادة 37
تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك

البــاب التــاسع
موظفـــو المصلحـــة وواجباتهـــم

مـــادة 38
لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له 
ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك 

مـــادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز لهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص






البـــاب العاشـــر
الرقــابة

مـــادة 40
تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

البــاب الحادي عــشر
الجرائـم والعقوبات
مـــادة 41
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه 
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
* التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما 
* تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10% عما ورد بالإقرار 
* مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون 
* ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة 
* عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد 
* عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها 
……………………………………………………………………………………………
عدل بموجب القانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996 وكان النص قبل تعديله كالآتي *
التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً
……………………………………………………………………………………………

مـــادة 42
يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة 
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار

مـــادة 43
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين *بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة 
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض 
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال 
…………………………………………………………………………………
عدلـت بموجـب القانـون رقـــم 91 لسنـة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 وكان النص قبل التعديل كالآتي* 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه
………………………………………………………………………………….

مـــادة 44
يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي 
عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة 
بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة 
خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم 
استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق 
تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها 
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار 
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة 
عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية 
*انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها 
إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة
………………………………………………………………………
عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996*
وكان البند ينص قبل تعديله على انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها 
………………………………………………………………………

مـــادة 45
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه 
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة *والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة 
وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه
………………………………………………………………………
عدلت الفقرة الثانية من المادة 45 بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وكانت تنص قبل التعديل على أن يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم* التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة
……………………………………………………………………………….

مـــادة 46
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال 

البــاب الثـاني عـشر
أحــكام انتقالية

مـــادة 47
تسري أحـكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية 
تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة 
في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة 
للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء 
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات 
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير 
على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة 
على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 
على المنتفع سواء كان مالكا أو مستأجرا بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط وأسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع 
ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه ويقع عبء الإخطار على المنتفع 
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض 
مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية 
حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة 
تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة 
وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها 
تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية 
ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون

البــاب الثالث عـشر
أحكام عامة

مـــادة 48
مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف 
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها
ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

مـــادة 49
للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقـاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية 
وتسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك 
ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة 

مـــادة 50
تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك 

مـــادة 51
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في الأحوال الآتية 
إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة 
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً 
إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدي المدين 
إذا توفي عن غير تركه 
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح