مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 18 يونيو 2014

المعالجة الضريبية لبيع الأراضي والعقارات

          أ‌-          أولا : تعليمات تنفيذية للفحص رقم (40) بند 197، 199 لسنة 2003
بشــأن
المعالجة الضريبية لبيع الأراضي والعقارات بالتقسيط

نظرا للآثار المترتبة علي إتباع المنشآت لبيع الأراضي والعقارات بالتقسيط وما يتسم به ذلك النظام من زيادة المخاطر المتعلقة بتحصيل قيمة المبيعات الآجلة0

وعملا علي حســم ما يثار من خلاف حـول المعالجة الضريبيـة لذلك النشاط ودعما لروح الثقـة والتعاون بين المصلحة وكافة مموليها وحيث أن الضـريبة تفرض علي الإرباح الفعلية.

لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما يلي : -

-
حالات بيع الأراضي والعقارات بالتقسيط والتي تكون فيها عقود البيع معلقة علي شروط ( فسخ العقد في حالة تأخر سداد الأقساط / عدم التصرف أو نقل الملكية قبل الوفاء بباقي ثمن البيع 000 ) 0

والتي تقدم فيها إقرارات ضريبية مستنده إلي دفاتر وسجلات أو مستندات تتم معالجتها ضريبيا كالأتي : -

1
 -لا يعتبر الإيراد محققا إلا بحلول ميعاد استحقاق الأقساط " وفقا لمبدأ الاستحقاق ومبدأ سنوية الضريبة " 0

2
  - يتم تحديد الإيرادات بواقع قيمة الأقساط المستحقة سنويا دون النظر إلي : -

أ - تاريخ تحصيل تلك الأقساط 0

ب – القيمة الإجمالية للبيع وتاريخ تحرير عقد البيع 0

3 –
تحدد التكلفة علي أساس ما يوازي قيمة الأقساط المستحقة سنويا منسوبا إلي القيمة الإجمالية للبيع 0

"
طبقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف "

-
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لهامراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

تحريرا في: 13 / 7 /2003

ثانيا : تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 21 ) بند 199 لسنة 2004
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الاستثمار العقاري

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1997 بشأن القواعد والأسس المحاسبية الخاصة بتحديد صافي الإرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها 0

ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين ومواكبة المتغيرات التي طرأت علي نشاط الاستثمار العقاري 0
قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط شملت الدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية " الشعبة العامة للاستثمار العقاري " والدراسات المقدمة من المأموريات والإطلاع علي عدد من ملفات ممولي النشاط بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط بالإتحاد العام للغرف التجارية والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 25 / 3 / 2004 على ما يلي :-

أولا : الحالات الدفترية:

يقع عبء الإثبات علي المأمورية في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر لذا توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة ما يلي : -

·
الالتزام بتنفيذ التعليمات التنفيذية من المصلحة بشأن عدم إهدار الدفاتر المحاسبية الا لأسباب جدية " أخرها التعليمات رقم 18 لسنة1997 " 0

·
اعتماد المشتريات أو المصروفات التي تتفق وطبيعة النشاط ولو كانت بدون مستندات خارجية متي جري العرف علي ذلك0

·
خصم جميع التكاليف الواجبة الخصم وفقا لأحكام القانون طالما أن هذه التكاليف تمثل مصروفا فعليا لازما للنشاط سواء لتولد الربح أو لمزاوله النشاط أو للمحافظة علي ممتلكات المنشأة طالما انه يخص سنة المحاسبة و ليس مبالغا فيه0

·
تتم المحاسبة عن ضريبة كسب العمل وفقا للكشوف التي يلتزم أصحاب الأعمال بتقديمها إلي المأمورية المختصة والمبين بـها ( أسماء ومحال إقامة ووظائف العاملين لديها / مقدار المرتبات أو المهايا أو الأتعاب ) ما لم تثبت المأمورية ما يخالف ذلك0

ثانيا : أمور يجب مراعاتها عند محاسبة الحالات الدفترية أو المستندية :

·
يتحقق الإيراد عند البيع " طبقا لمبدأ تحقق الإيرادات "

·
يحدد ثمن البيع وفقا للثمـن الحقيقي للعقار المبيع في تاريخ البيع ويعتبر الثمن الوارد في عقد البيع " سواء كان مسجل أو غير مسـجل " حقيقيا ما لم تثبت المصلحة أن هذا الثمـن لا يمثل الثمن الحقيقي للعقار0

·
الحالات التي يتم فيها البيع بالتقسيط لا يعتبر الإيراد محققا إلا بحلول ميعاد استحقاق الإقساط وبقيمة هذه الإقساط 0

وتحدد التكلفة علي أساس ما يوازي قيمة الإقساط المستحقة سنويا منسوبا إلي القيمة الإجمالية للبيع وفقا لما يلــي :-
·
التكلفة الكلية للوحدات المباعة = التكلفة الكلية للمشروع ×عدد الوحدات المباعة ÷ عدد الوحدات الكلية للمشروع

·
تكلفة الإقساط المستحقة = التكلفة الكلية للوحدات المباعة × قيمة الإقساط المستحقة للوحدات المباعة ÷ القيمة البيعيه الكلية للوحدات المباعة

ثالثا : ضوابط تحديد رقم الأعمال :

في الحالات التقديرية تراعي الضوابط الآتية : -

عدد الوحدات المباعة يحدد استرشادا بما يلي : -

-
الإطلاع علي الترخيص الصادر للعقار 0

-
العقود المبرمة مع حائزي الوحدات 0

-
العقود المقدمة لمرفقي المياة والكهرباء 0

مع ضرورة تتبع بيع باقي الوحدات في السنوات التالية 0

سعر بيع الوحدة يحدد استرشادا بالآتي : -

-
القيمة البيعية المحددة بعقد البيع وما يطرأ عليه من تعديلات 0

-
لجان التحريات بمكاتب الشهر العقاري 0

-
موقع وواجهة ومساحة الوحدة المباعة ومستوي التشطيب

رابعا : الحالات التقديرية :

تراعي الأسس التالية عند المحاسبة : -

[ 1 ]
رقم الأعمال السنوي : -

يحدد استرشادا بما يلي : -

أ - الضوابط السابق إيضاحها 0

ب - معاينة العقارات المبنية لتحديد : -

موقع ومساحات العقارات / عدد ( طوابق العقار – الوحدات بكل طابق ) عدد ومساحات الوحدات المباعة / نوعية التشطيب ( علي المحارة – عادي – لوكس00)

ج – مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد : -

طبيعة النشاط / عدد الوحدات المباعة بالعقارات المبنية ومساحتها ومستوي تشطيبها واثر ذلك علي سعر البيع/ سعر شراء المتر المربع من الأرض الفضاء / نصيب الوحدة المباعة من التكلفة الكلية للعقار/ سعر بيع الوحدة / نظام البيع ( نقدي – بالتقسيط وعدد سنوات التقســيط ) / قيمة الأعمال المسندة لمقاولي الباطن مع إيضاح ( أسمائهم – عناوينهم – ملفاتهم الضريبية – طبيعة العمليات ) / هامش الربح 0

د – الإطلاع علي المستندات التي تتوافر لدي الممول مثل ( صور العقود - فواتير الشراء – أجندات – 000)

هـ - الإقرارات الضريبيــــة وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما

و - بيانات التعامــــل ( الخصم والإضافة – سجل التعاقدات )



[ 2 ]
نسبة صافي الربح : -

في حالة سداد القيمة البيعية للوحدات ( دفعة واحدة ) 16 %

في حالة سداد القيمة البيعية للوحدات ( بالتقسـيط ) 18 % إلي 20 %

(
وفقا لعدد سنوات التقسيط )

[ 3 ]
الإيرادات الاخـــري: -

يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل نشاط المقاولات0

خامسا : تراعي الأمور التالية :

يراعي تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0

تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية 0

يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0

في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق.

يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية تغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلبا أو إيجابا 0
يلزم تحرير محضر اتفاق بكيفية سداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الاتفاق وفقا للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001

علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

تحريرا في :8/4/2004

تعليمات الجرد السنوى


تعليمات الجرد السنوى

المصدر  http://www.acc4arab.com/
المقصود بالجرد:
هو حصر الأصناف الموجودة بالمخازن للتأكد من سلامة العهدة ، وعدم وجود تلاعب بها علاوة على تقدير قيمة الأصناف الموجودة وتحت الجرد.

الجرد السنوى
هو ما يجرى فى ميعاد محدد نهاية كل سنة مالية للمخازن وبالنسبة للعهد الشخصية المسلمة عهدة للموظفين والمستخدمين ويتم اخذ إقرار موقع منهم بان الأصناف بعهدتهم موجودة فعلاً وسليمة.

الإعداد للجرد السنوى فى نهاية العام المالى:-
تعليمات عامة :
‌أ. استخدام المستندات اللازمة للجرد وفقا للنماذج المعدة لذلك:-
محاضر الجرد
كشوف الجرد
‌ب. لا يجوز إنهاء اجتماع اللجنة إلا بعد تحرير كشف الجرد الفعلى فى نهاية كل يوم من واقع مسودات الجرد الذى تم إعداده خلال اليوم.
‌ج. اللجنة مسئولة مسئولية كاملة عن إنفاذ العمل بالصورة المطلوبة وبدون أخطاء
‌د. العضو الفنى مسئول عن صحة الأصناف من حيث مسمياتها وأنواعها.
‌ه. على جميع القائمين بالجرد إثبات جميع المخالفات أولا بأول دون تقصير
‌و. مطالبة أصحاب العهد الشخصية فى أخر السنة المالية بتقديم إقرار بما فى عهدتهم وسلامتها ومراجعتها.

مستندات الجرد:
1-
المحضر:
وتقوم اللجنة بتحرير محضر أعمال متضمنا ملخص أعمالها وما قابلها من صعاب أو معوقات أو مخالفات أو فروق خلال الجرد وعلى الأخص:-
سوء حالة الأصناف أو نقص الإجراءات المتخذة لحفظها.
عدم سلامة طرق أو وسائل التخزين – وأية مخالفات تعرض المواد للحريق أو التلف.
الأصناف التى تحتاج إلى رقابة أكثر
الفروق الجسيمة التى اكتشفت خلال الجرد.
أية توصيات لتلاف الأخطاء وتذليل العقبات

2-
بطاقات أو مسودات الجرد
يوضح عليها البيانات الخاصة بكل صنف بخط واضح ويتم بها إجراء عمليات التقريب والجمع والطرح ويثبت بها الرقم النهائى لرصيد الصنف.



3-
كشوف الجرد :
ترحل البيانات الواردة ببطاقات أو مسودات الجرد فى كشوف الجرد النهائية يوميا ويوقع على هذه الكشوف أعضاء اللجنة وأمين المخزن على ان يكون كشف الجرد من اصل وأربع صور واضحة تسلم صورة لامين المخزن ويوقع بالاستلام – وتحتفظ اللجنة بباقى النسخ لأغراض المراجعة والتقييم ويؤخذ توقيع المراجع الداخلى على جميع الكشوف.

4-
دفتر يومية المخزن:
الغرض من استعمال هذا الدفتر هو حصر كل أذن استلام أو إذن صرف يثبت فى هذا الدفتر رقم كل إذن استلام أو إذن صرف وتاريخه واسم المورد أو اسم المستلم وقيمة الأصناف الواردة أو المنصرفة ويستعمل هذا الدفتر فى المخازن بأنواعها لكل مخزن على حدة.

5-
دفتر مراقبة المخزون:
يقيد فى هذا الدفتر الأصناف الواردة والمنصرفة ويبين الجهة الواردة منها أو المنصرفة إليها مع بيان ما يصرف وقيمة الأصناف الواردة بالثمن وكذلك المنصرفة بالثمن مع بيان أرقام وتواريخ الآذون الخاصة بها ورقم قيدها بدفتر اليومية . والغرض من استعمال هذا الدفتر هو التحقق من صحة القيد فى دفتر العهدة الذى يمسكه أمين المخزن بالمطابقة عليه والذى يعتبر جزء من نظام الرقابة الداخلية فى المخازن.

6-
دفتر عهدة المخزون:
يشمل هذا الدفتر جميع عهدة المخزون على اختلاف أنواعها وان يخصص دفتر لكل نوعية على حدة فمثلا دفتر للخامات وأخر للعدد والآلات وأخر للوقود وان لم يتيسر يمكن تقسيم الدفتر إلى قسمين أو ثلاث أقسام وترصد الأصناف بالدفتر حسب الحروف الهجائية مع مراعاة ترك عدد من الصفحات للأصناف المتعددة الصرفيات ويراعى ان تتم عملية القيد فى هذا الدفتر يومياً أولا بأول من اذونات الإضافة والصرف.

7-
دفتر العهد الشخصية :
يخصص لكل صاحب عهدة من الأقسام صفحة تقيد فيها جميع الأصناف التى بعهدته وما يضاف منها وتاريخ وأرقام أذون الاستلام والصرف والباقى من العهدة يعد كل عملية إضافة أو خصم يفتح لكل صاحب عهدة ملف خاص يحفظ بها كشف العهدة الخاص به وصور أذون الصرف وأذون الإضافة
.

الأسس المحاسبية لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية


الأسس المحاسبية لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية
المصدر                    http://www.acc4arab.com/
1.      يحكم عمليات الإثبات والقياس والإفصاح المحاسبي لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية مجموعة من الأسس المحاسبية المستنبطة من المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، من أهما ما يلي ------------------------:  
2.      أساس استقلال الذمة المالية للشركة المصدرة (المنشئة) للصكوك عن الذمة المالية للمشاركين في الصكوك ، ويتم التعامل مع هذه الشركة على أن لها شخصية معنوية مستقلة ، وتتم المحاسبة على عمليات الصكوك على هذا الأساس ، ولاسيما عند التعامل مع الجهات الحكومية ومع الغير ، وتأسيساً على ذلك يكون لها تنظيمها المحاسبي وقوائمها المالية ، ويكون لها مراقب حسابات خارجي ، وكذلك هيئة رقابة شرعية .


3.      أساس الفترة المالية ، حيث تقسم حياة المشروع أو العملية الاستثمارية التي أصدرت من أجلها الصكوك إلى فترات مالية قصيرة ، مثلاً سنوية ، حيث يتم في نهاية كل فترة إعداد القوائم المالية والتقارير المختلفة ، ويطبق في هذا الخصوص مبدأ التنضيض الفعلي أو التنضيض الحكمي التقديري حسب ما يتم الاتفاق عليه ، وكلاهما جائز من المنظور الفقهي المالي والمحاسبي على النحو الذي سنفصله فيما بعد .
4.      أساس استمرارية المشاركة حتى انتهاء المشروع أو العملية التي أصدرت الصكوك من أجلها سواء كانت مرابحة أو استصناع أو سلم أو إجارة أو نحو ذلك ، وتتم المحاسبة الفترية على نتائج الأعمال على أساس التنضيض الفعلي لمرحلة معينة أو التنضيض الحكمي التقديري في ضوء المعايير الشرعية التي تضبط ذلك .
5.      أساس تحميل الشركة المصدرة للصكوك بالمصروفات التي أنفقت على إصدار الصكوك مثل مصروفات الاكتتاب والترويج والتسويق ومصروفات البنوك ذات العلاقة بإصدار الصكوك وما في حكم ذلك ، ويجب أن يشار إلى ذلك في نشرة الاكتتاب ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ، ولا تحمل الصكوك بأي مصروفات هي من مسئوليات الشركة المصدرة (المديرة) حيث أخذت في الاعتبار عند تحديد حصتها الشائعة في الأرباح .
6.      أساس التقويم وفقاً للقيمة السوقية ، وذلك لموجودات المشروع أو العملية موضوع الصكوك عند إعداد القوائم المالية ، وهي قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل – ويستعان بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك ، والتي تعتبر أساساً سليماً لتقويم قيمة الصك عند التداول أو إعادة الشراء وبيان الأرباح أو الخسائر الرأسمالية .
7.      أساس الاحتياط للمخاطر المستقبلية ، وذلك بتكوين المخصصات اللازمة عند توزيع العوائد الدورية (السنوية) ما دام المشروع أو العملية موضوع الصكوك المصدرة لم تنتهي بعد ، وذلك للمحافظة على رأس المال .
8.      أساس المقابلة بين مصروفات العمليات وإيراداتها عند إعداد قائمة الدخل للمشروع أو العملية الممولة من الصكوك ، وذلك بهدف قياس العوائد التشغيلية التي سوف توزع بين حملة الصكوك (المشاركين) وبين الشركة المصدرة للصكوك والمديرة (رب العمل) ، ويحكم ذلك الضوابط الشرعية لنفقات شركة المضاربة كما هي مبينة تفصيلاً في فقه المضاربة .


9.      أساس توزيع دفعات تحت حساب الأرباح ، وذلك إلى أن تتم التصفية النهائية للصكوك ، وفي هذه الحالة يجوز أن تجبر أي خسارة لاحقة بالربح الموزع تحت الحساب وذلك لوقاية رأس المال ، ويطبق في هذا الخصوص مبدأ التنضيض الحكمي أو التقديري كما سبق الإيضاح ، ولقد صدرت فتوى عن ندوة البركة الثامنة رمضان 1413هـ/ 1993م نصها : " للتنضيض الحكمي بطريقة التقويم في الفترات الدورية خلال مدة عقد المضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة ، شريطة أن يتم التقويم وفقاً للمعايير المحاسبية المتاحة "
10. أساس توزيع عائد المشروعات أو العمليات موضوع الصكوك على أساس نسبة شائعة لكل من المشاركين والشركة القائمة على الصكوك ، فعلى سبيل المثال يذكر نسبة كذا في % للمشاركين ، ونسبة كذا % للشركة ، وذلك حسب المنصوص عليه في نشرة الاكتتاب .
11. يتم تقويم الصك لأغراض التداول على أساس سعر السوق في سوق الأوراق المالية ، أو التراضي عليه بين الأطراف (البائع والمشتري) وقد يكون المشتري الشركة الصادرة للصكوك .
12. يتم إهلاك الصكوك على فترات دورية أو في نهاية أجل العملية أو المشروع التي أصدرت من أجله ، وذلك وفقاً لأسس ومعايير المحاسبة السائدة والمتعارف عليها والتي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
13. يتم توزيع أرباح أو خسائر المشروع أو العملية موضوع الصكوك الرأسمالية وفقاً لأسس ومعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أو السائدة ، متى كانت تتفق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية .
14. يتم الإفصاح المحاسبي عن كل فترة دورية مناسبة عن معاملات الصكوك بالوسائل والأدوات والطرق المحاسبية المتعارف عليها.

15. يتم الإفصاح عن التدقيق الشرعي لمعاملات الصكوك من خلال تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة المصدرة للصكوك .

المعايير الشرعية لحساب زكاة الشركات

المعايير الشرعية لحساب زكاة الشركات
المصدر
http://www.acc4arab.com                                                                                 

* خَلْطُ أموال الشركاء:
 ويقصد بها أن يعامل المال المملوك لاثنين أو أكثر من الشركاء معاملة المال الواحد بسبب الاتحاد في الأوصاف والظروف، وتأسيسا على ذلك ينظر إلى أموال الشركاء كأنها مال واحد وذلك من حيث: الحول والوعاء والنصاب والنسبة والمقدار، ودليل ذلك من قول الفقهاء أنه لا يجوز التفرقة بين مجتمع ولا الجمع بين متفرق في المخالطة لأغراض حساب الزكاة، بمعنى أن الخليطين يجمع مالهما في الصدقة.

وعندما يحسب القدر الواجب على الشركة كشخصية معنوية مستقلة، يُحسب نصيب كل شريك منه حسب مقدار حصته في رأس المال ويقوم هو بنفسه بأدائه أو يفوض إدارة الشركة بذلك حسب الأحوال.

* ضم الأموال الزكوية:
 ويقصد به أن تضم الأموال الزكوية إلى بعضها البعض، مثل ضم البضاعة إلى الديون على الغير وإلى النقد وما في حكم ذلك، ويمثل الجميع الأموال الزكوية ولا ينظر إلى تغيرها خلال الحول، فالعبرة بقيمتها في نهايته.

* تبعية النماء للأصل:
ويقصد بذلك أن ما يتولد من أنشطة الشركة المختلفة من زيادة أو تكاثر أو توالد أو ما في حكم ذلك من أنواع النماء يضاف إلى المال الأصلي المرصد للتجارة والاستثمار، وينظر إلى الجميع على أنه من الأموال الزكوية والذي يمثل وحدة واحدة.

* الشخصية الاعتبارية للشركة:
ويقصد بذلك أن للشركة كوحدة اقتصادية شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكيها، فتحسب الزكاة على الشركة باعتبارها وحدة مالية، ثم بعد ذلك توزع على الشركاء حسب حصة كل منهم في رأس المال بصفتهم الطبيعية الشخصية باعتبار أن الزكاة عبادة تخص الشركاء.

* تحميل عبء الزكاة على الشركاء المسلمين:
ويقصد بذلك أن الذي يتحمل الزكاة هو الشريك أو المساهم في الشركة في ضوء ما يتملك في رأس المال، وأن مسئولية الشركة تنحصر في حسابها له وإخباره بها، وقد يفوضها في أدائها عنه، وتعالج على أنها من مسحوباته التي تسجل في حسابه الجاري.


أما غير المسلمين من الشركاء والمساهمين فليس عليهم زكاة، وقد يخضعون للضرائب حسب نظام كل دولة على حدة، وفي هذه الحالة يجب على إدارة الشركة أن تخبر الجهات الحكومية المعنية بالضرائب بإقرار عن مقدار الضرائب الواجبة عليهم.

الأحد، 15 يونيو 2014

لتعلم تجويد القران الكريم





فيديو رائع لتعليم احكام التجويد



متى يعتبر الإعلان في مواجهة النيابة صحيحاً؟





س3: متى يعتبر الإعلان في مواجهة النيابة صحيحاً؟


ج3: صدرت عدة أحكام نقض بالنسبة لهذا الموضوع والتي وضعت عدة ضوابط وشروط لاعتبار الإعلان في مواجهة النيابة صحيحاً ونورد فيما يلي أهم هذه الأحكام:--------------------

أ‌- حكم نقض رقم138 س30 ق الصادر بجلسة 31/12/1964 ويقضي بأنه لصحة الإعلان في مواجهة النيابة يجب أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية عن محل إقامة المعلن إليه.

ب‌- حكم نقض رقم 492 س26 ق الصادر بجلسة 16/2/1961 ويقضي بأنه لصحة الإعلان في مواجهة النيابة يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه ولتراقب المحكمة مدى ما استنفذ من جهد في سبيل التحري عن موطنه, حيث أن اعفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان.

ج- حكم نقض رقم 24س32 ق الصادر بجلسة 3/12/1964 ويقضي بأن لمحكمة الموضوع تقدير مدى كفاية التحريات التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة أو عدم كفايتها.

هل تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع أصل من أصول ممولي المهن الحرة للضريبة؟

س2: هل تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع أصل من أصول ممولي المهن الحرة للضريبة؟ 
ج2: فى ظل أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته لاتخضع الأرباح الرأسالية المحققة من بيع أى أصل من الأصول المستخدمة بالنسبة لممولى المهن الحرة للضريبة لأنه لم ينص القانون المذكور على إخضاع الأرباح الرأسالية فى الجهة الحرة للضريبة ، ولوكان المشرع يريد إخضاعها لنص على ذلك صراحة مثلما أخضع الأرباح الرأسمالية التى يحققها ممول الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بمقتضى المادة (20) من القانون 157 لسنة 1981 معدلاً وكذا بالنسبة لأرباح ممولى الضريبة على شركات الأموال وفقاً لأحكام المادة (177) من القانون المذكور.
وفى ظل القانون 91 لسنة 2005 تغير الوضع وأصبحت الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أى أصل من الأصول المستخدمة بالنسبة لممولى المهن الحرة تخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (33) من القانون المذكور التى قضت بأن تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الايرادات خلال السنة السابقة ، ويشمل الايراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا او جزئيا واية بالغ محصلة نتيجة اغلاق المكتب.
ولقد حددت المادة (43) من الائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 معنى هذه العائدات بأنها تمثل الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أ أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه ، كا يقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولى المهنة أو لأى جهة أخرى ، ويسرى هذا الخضوع اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 .

هل يمكن تعديل الربط رغم فوات مواعيد الطعن؟

س1: هل يمكن تعديل الربط رغم فوات مواعيد الطعن؟
ج1: نعم بشرط أن يكون هذا الربط قد وقع على غير محل, حيث أن المبادئ العامة للقانون تقضي بأن قرار ربط الضريبة لا يكتسب أي حصانة إذا تبيين أنه وقع على غير محل, فيكون في هذه الحالة منعدماً ولا يتحصن بفوات مواعيد الطعن ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلانه, كما يجوز لمصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن أن تقرر بطلانه.
بهذا صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 137/1/1360 بتاريخ 4/7/1967 وأصدرت المصلحة تعليماتها التفسيرية بهذا المضمون.