س3: متى يعتبر
الإعلان في مواجهة النيابة صحيحاً؟
ج3: صدرت عدة أحكام
نقض بالنسبة لهذا الموضوع والتي وضعت عدة ضوابط وشروط لاعتبار الإعلان في مواجهة النيابة
صحيحاً ونورد فيما يلي أهم هذه الأحكام:--------------------
أ- حكم نقض رقم138
س30 ق الصادر بجلسة 31/12/1964 ويقضي بأنه لصحة الإعلان في مواجهة النيابة يجب أن يكون
مسبوقاً بتحريات جدية عن محل إقامة المعلن إليه.
ب- حكم نقض رقم
492 س26 ق الصادر بجلسة 16/2/1961 ويقضي بأنه لصحة الإعلان في مواجهة النيابة يجب أن
تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج حتى تستطيع
النيابة الاهتداء إليه ولتراقب المحكمة مدى ما استنفذ من جهد في سبيل التحري عن موطنه,
حيث أن اعفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان.
ج- حكم نقض رقم
24س32 ق الصادر بجلسة 3/12/1964 ويقضي بأن لمحكمة الموضوع تقدير مدى كفاية التحريات
التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة أو عدم كفايتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق