مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 6 فبراير 2018

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (43) لسنة 1999 بشــــــــأن المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (43) لسنة 1999
بشــــــــأن
المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات
          نظراً لما لوحظ من اختلاف وتباين في أسلوب المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات وما أثير من تساؤلات عن كونها عنصر من عناصر التكلفة من عدمه .
          وتوحيداً لأسس المحاسبة على مستوى المأموريات ، وحسماً للخلافات التي قد تنشأ بين المأموريات والممولين .
توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة الآتي :----
أولاً : تعد الضريبة على المبيعات عنصر من عناصر التكلفة بالنسبة للممولين الذين يقومون بسدادها على المشتريات أو المدخلات وغير مكلفين بتحصيلها على مبيعاتهم.
         مثل :-
1-    تاجر الجملة (غير مسجل فى المرحلة الحالية) حيث يقوم بسداد هذه الضريبة على مشترياته وغير مكلف بتحصيلها من الغير عند البيع .
2-    المنتج الصناعي الذي قام بسداد هذه الضريبة على مدخلات تستخدم في صناعة مخرجات معفاة من الضريبة على المبيعات .
ثانياً : لا تعد الضريبة على المبيعات عنصر من عناصر التكلفة بالنسبة للممولين الذين يقومون بسداد هذه الضريبة على المشتريات أو المدخلات ثم يقومون بتحصيلها عند البيع للغير وتوريدها بعد خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة على المشتريات أو المدخلات .
          مثل :-
1-    المستورد حيث يقوم بتوريد الفرق بين ما سبق سداده من هذه الضريبة عند الاستيراد والضرائب المحصلة على مبيعاته .
2-   المنتج الصناعي والذي يقوم بسداد هذه الضريبة على مدخلاته وتحصيلها على مبيعاته للغير وتوريد الفرق . ولكن إذا أثبت الممول أنه لم يسترد ضريبة المبيعات من المشترى وأنها لم ترد إليه من مصلحة الضرائب على المبيعات فتكون من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة .
وعلى جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً فى: 23/12/1999