مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 15 مارس 2017

تعليمات عامة رقم (9) لسنة 2009 بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن الإطار العام للفحص في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005

مصلحة الضرائب المصرية
قطاع الفحص الضريبي والتحصيل
الإدارة المركزية للفحص
الإدارة العامة للفحص الضريبي
تعليمات عامة رقم (9) لسنة 2009
بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن
الإطار العام للفحص في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005
========================
 
حرصا من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين وتشجيعا على الالتزام الطوعى للممولين فإن الهدف من الفحص هو التحقق من صحة بيانات الإقرار وتطبيق أحكام القانون وتحديد وعاء للضريبة متفق عليه بطريقة عادلة دون الإخلال بجودة ونزاهة الفحص.
وطبقا لأحكام المادة 94 من القانون 91 لسنة 20055 يتم فحص إقرارات الممــولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
وقد صدر القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2007 والقرار الوزاري رقم 959 لسنة 20088 بشان قواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرار الممولين عن السنوات 2005 ،2006 ، 2007.
وفى ضوء هذين القرارين قامت المصلحة بتحديد عينة الفحص عن السنوات 2005 ، 20066 ، 2007 للربع الأول وأخطرت بها المناطق والمأموريات.
وتود المصلحة أن تلفت النظر إلى ما يلى -:
1
=     حيث انه طبقا لنص المادة 78 من القانون 91 لسنة 20055 فإن على الممولين الآتي بيانهم إمساك دفاتر وسجلات وهم :----------------
 
الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه ،أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ،أو تجاوز صافى ربحه السنوي وفقا لأخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرون ألف جنيه
الشخص الاعتباري 
أصحاب المهن غير التجارية
 
ومن ثم فان الممولين الذين التزموا بأحكام القانون وقدموا إقرارات مستندة لدفاتر وحسابات منتظمة فإنه طبقاً لحكم المادة 88 من القانون 91 لسنة 2005 لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممـول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
 
وعليه لا يجوز للمصلحة إجراء تصحيح للإقرار أو تعديله إلا إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة.
وطبقا لأحكام المادة 129 من القانون 91 لسنة 20055 فانه في حالة تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به يقع على المصلحة عبء الإثبات
22   -
    اما الممولين الذين يلزمهم القانون بإمساك حسابات ودفاتر منتظمة وهم من ينطبق بشأنهم حكم المادة 78 من القانون المشار إليها بعالية فإنه طبقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 فان للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له، كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممـول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات أو المستندات المؤيدة للإقرار و إذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممـول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة
وطبقا لأحكام المادة 1300 من القانون يقع عبء الإثبات على الممول فى حالة قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقا للمادة 90 من القانون.
 
وعليه وفى سبيل تحقيق المأمورية من صحة ما ورد بالإقرار فلها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لما ورد بإقراره بخصوص الإيرادات المحققة
 
ولها كذلك إذا توا فرت لديها المستندات التي تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة
3   = وفى هذا الإطار يتعين ما يلي: ------
 
إذا تبين للمأمورية أن الممول ملزم بإمساك دفاتر ولم يقدم إقراره الضريبي مستندا إلى دفاتر وحسابات منتظمة أو لم يقدم المستندات المؤيدة لما ورد بإقراره فانه يطالب بتقد يم المستندات الدالة على صحة ما ورد بالإقرار ومطابقة ذلك مع كافة ادلة وقرائن الإثبات المتوافرة لديها من (بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ـــ مصادقات من جهات التعامل ـــ بيانات إقرار الضريبة على المبيعات ـــ المناقشةـــ المعاينة ـــ المحاسبة السابقة ـــ سجل التعاقدات وغيرها من المؤشرات والقرائن المقبولة ).
4
=  وبخصوص التكاليف والمصروفات فان المأمورية تلتزم بتطبيق ما ورد بالمادة 22 من القانون  91 لسنة 2005 حيث يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس اجمالى الإيرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح.
ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يلى:----
أ- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشاة ولازمة لمزاولة هذا النشاط 
 
ب - أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها فانه يطبق بشأنها المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 0
 
ومن ثم فعلى المأمورية احتساب التكاليف والمصروفات الصحيحة المؤيدة مستنديا ولها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لتلك التكاليف والمصروفات ولا مجال لتطبيق نسب ربح إجمالية أو صافية.
5
    =  كما يجب على المأمورية أن تستكمل إجراءات الفحص والربط والتحصيل الخاصة بالسنوات ما قبل تطبيق القانون 91 لسنة 2005 طبقا للتعليمات التنفيذية والاتفاقات التي أصدرتها المصلحة
6
   = لا مجال لتطبيق التعليمات التنفيذية والاتفاقات اعتبارا من عام 2005 وتسرى حتى عام  2004 فقط
7    = على المأموريات والمناطق إخطار قطاع الفحص بالاتي:  ----
أ- الملفات التى لها أهمية خاصة من وجهة نظر المأمورية ولم تشملها العينة.
ب- الممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية ومستمرين فى مزاولة النشاط.
وذلك ليعمل قطاع الفحص شئونه تجاه تلك الملفات وهؤلاء الممولين
   8   =  تقتصر المأمورية على فحص ملفات العينة بالإضافة الى ملفات التوقف النهائي والتنازل عن المنشاة ومغادرة البلاد مغادرة نهائية طبقا لأحكام المواد 79 ،80 ،81 من القانون وذلك بنفس القواعد المشار إليها.
  =9  
فيما يتعلق بأحكام المادة 136 من القانون فانه سوف يصدر بشأنها تعليمات مستقلة.
10  
  = بالنسبة للسيارات سوف يصدر بشأنها تعليمات مستقلة وتجنب حاليا من الخطة.
 
وتهيب المصلحة بكافة العاملين بذل أقصى جهد من اجل تحقيق الأهداف المرجوة من لفحص وتحقيق اعلى معدلات لجودة الفحص وسيكون ذلك محل تقدير 
والله ولى التوفيق 
تحريرا في 20/1/2009 
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
 
أشرف العربي