مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 11 فبراير 2016

الضريبة علي المرتبات وما في حكمها

مشاركة


محاضرة
الضريبة علي المرتبات وما في حكمها
في ضوء
القانون رقم 91 لسنة 2005
و لائحته التنفيذية
و أعداد التسوية الضريبة


إعــــداد
خالد عبد النبي محمود
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية
المحاضر بمركز التدريب الضريبي
عضو المكتب الفني
بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل
مصلحة الضرائب المصرية

الفصل الأول
     شرح ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005   
                    مــــــقــــــدمــــــة      
1          الشريحة الضريبية المعفاة. 
2          سعر الضريبة وشرائحها.   
3          نطاق سريان الضريبة.       
4          تحديد الإيرادات الغير خاضعة للضريبة.         
5          تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.   
6          تحديد وعاء الضريبة.        
7          الضريبة القطعية. 
8          التزامات جهة العمل.         
9          التزامات الممول. 
10        إجراءات الطعن في الضريبة.          
11        مقابل التأخير.      
12        استرداد الضريبة المسددة بالزيادة و المقاصة.           
13        العقوبات.           
الفصل الثاني
أعداد التسوية الضريبية    
أولاً : أهمية أعداد التسوية الضريبية .          
ثانياً : أساليب أعداد التسوية الضريبية.         
ثالثاً : تحديد عناصر نموذج التسوية الضريبية.
رابعاً : التطبيق العملي .
الفصل الأول
شـــــرح
ضريبة المرتبات وما في حكمها
في ضوء
القانون رقم 91 لسنة 2005
و اللائحة التنفيذية له

تمهيد :
نص القانون في المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون بالنسبة إلى المرتبات وما في
حكمها اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
وقد نشر القانون بتاريخ 9/6/2005 بالجريدة الرسمية (العدد23- تابع) وبالتالي يعمل بأحكام القانون
بالنسبة للمرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول شهر يوليو 2005 0
مــــقــدمـــــة :
** إن ضريبة المرتبات وما في حكمها هي أحدي أهم الضرائب التي يطبقها نظام التشريع الضريبي المصري وهي أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة و التي تساهم بصورة مباشرة في تنمية الموارد السيادية للدولة حيث تسري أحكام الضريبة علي 16 مليون موظف و عامل بالجهاز الحكومي بالدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص.
* حيث صدر قانون الضرائب علي الدخل91 لسنة2005 ليفرض ثلاثة أنواع من الضرائب كما يلي :
1- الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين. 2- الضريبة علي إرباح الأشخاص الإعتبارية.
3- الضريبة المستقطعة من المنبع.
** وحدد مصادر الدخل للأشخاص الطبيعيين كما جاء بنص المادة (6) من القانون كمايلي :
تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين و غير المقيمين بالنسبة لدخولهم
المحققة في مصر ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الأتية:
1- المرتبات وما في حكمها . 2- النشاط التجاري أو الصناعي.
3- النشاط المهني أو الغير تجاري. 4- الثروة العقارية .
- سوف نعرض بعض التعاريف الهامة التي أخذ بها المشرع لتحديد طبيعة العلاقة بين الممول(العامل – الموظف)
وجهة العمل كمعيار لسريان الضريبة لتحديد وعاء الضريبة وذلك قبل أن نتعرض لشرح أحكام قانون ضريبة
الدخل علي المرتبات و ما في حكمها وذلك كما يلي :
1- الشخص الطبيعي: هو الشخص( المصري أو الأجنبي) الكامل الأهلية القانونية و الغير مقيد الحرية.
2- ممول ضريبة المرتبات و ما في حكمها: هو الشخص الطبيعي العامل أو الموظف (المصري – الأجنبي) الذي
يعمل لدي الغير مقابل الحصول علي الدخل و تربطة بالغير علاقة عمل و منفعة متبادلة.
3- ضريبة العمل: هي حق الدولة في توفير فرص كسب العمل بأجر لدي الغير.
4- سريان الضريبة: يعني تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل من المرتبات و ما في حكمها علي كل شخص
طبيعي يحصل علي أو يستحق له دخل مقابل العمل لدي الغير بمقابل أيا كان صور أو مسميات ذلك الدخل.
5- الخضوع للضريبة : يعني أستحقاق خصم ضريبة الدخل علي المرتبات وما في حكمها من الممول علي صافي
الدخل الخاضع للضريبة الذي حصل علية أو أستحق له من العمل لدي الغير بمقابل .

- بمعني أن كل شخص طبيعي يعمل لدي الغير مقابل الحصول علي أيراد من ذلك العمل تسري عليه أحكام
القانون و لكن ليس الكل خاضع للضريبة حيث أن شرط الخضوع وجود وعاء للضريبة المستحقة السداد.
6- ( صاحب العمل – جهة العمل – رب العمل ): كل شخص طبيعي أو إعتباري ( مصري – أجنبي) يستخدم
شخص (عامل أو موظف) أو أكثر مقابل أجر نظير قيامة بتنفيذ أعمال أو خدمات تحت مسئوليتة الكاملة .
7- قانونية الضريبة : كفل الدستور حق الدولة في إصدار التشريعات الضريبية وفقاً لسياسة الدولة للتنمية
الاقتصادية و الاجتماعية بعد العرض و موافقة السلطة التشريعية بالدولة .
8- معايير الضرائب المصرية لسريان أحكام ضريبة المرتبات و ما في حكمها: أخذ المشرع الضريبي المصري
ببعض المعايير ويكفي تحقق أياً منها لإثبات علاقة العمل و هي:
أ- معيار العمل: يجب توافر المنفعة المتبادلة بين طرفي العمل ( جهة العمل – الممول) من خلال علاقة العمل.
ب- معيار التبعية القانونية : هي العلاقة القانونية التي تربط بين طرفي العمل( الممول و جهة العمل) كأحد شروط
سريان أحكام الضريبة وتتمثل في تحديد الحقوق و الواجبات و الالتزامات والمقابل المادي أو المعنوي .
ج- معيار التبعية التنظيمية : هي العلاقة التنظيمية و الإدارية التي تربط بين طرفي العمل( الممول و جهة العمل)
كأحد شروط سريان أحكام الضريبة وتتمثل في سلطة وحق جهة العمل في تحديد ببعض النواحي التالية:
(1) مكان تنفيذ العمل. (2) وقت و مواعيد تنفيذ العمل . (3) وسائل التوجية و الإشراف .
(4) معيار تقيم الأداء التنفيذي للعامل أو الموظف.
د- معيار التبعية الفنية: هي العلاقة التي تربط بين طرفي العمل( الممول- وجهة العمل) وتتمثل في تحديد القواعد
و الأصول الفنية بمعرفة جهة العمل و يلتزم الممول بتنفيذها.
هـ- معيار التبعية التنفيذية : وتمثل مسئولية جهة العمل الكاملة أمام الغير عن نتائج تنفيذ الممول للعمل .
9- معيار الإقامة الضريبية:أخذ المشرع المصري بهذا المعيار كأحد شروط سريان أحكام الضريبة علي الممول
المقيم أو الغير مقيم بمصر و يمارس عمل لدي الغير (جهة العمل) نظير مقابل يحصل علية أو يستحق له.
10- معيار مصدر الدخل:أخذ المشرع المصري بهذا المعيار كأحد شروط سريان أحكام الضريبة علي الممول طالما
أن مصدر الدخل الذي يحصل علية أو يستحق له من مصدر دخل بمصر حتي لو تم تنفيذ العمل بالخارج .
11- معيار الإقليمية: أخذ المشرع المصري بهذا المعيار كأحد شروط سريان أحكام الضريبة علي الممول المقيم
أو المقيم أقامة غير دائمة بمصر و يمارس عمل للغير (جهة العمل) نظير مقابل يحصل علية أو يستحق له
من مصدر أجنبي خارج مصر.
12- الواقعة المنشئة للضريبة: أخذ المشرع الضريبي المصري بمبدأ الاستحقاق كأساس لسريان أحكام الضريبة
باستحقاق حصول الممول علي الدخل و وضعة تحت تصرفه مقابل العمل لدي الغير.
13- جهة العمل : هي رب العمل للممول أو أي جهة عمل تدفع الأجور أو المرتبات و ما في حكمها
للممول مقابل ما يقوم بتنفيذه من أعمال أو مهام أو خدمات خلال الفترة الضريبية مثل المنشآت الفردية
أو شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الجهات الحكومية
أو الهيئات العامة أو الخاصة سواء كانت مصرية أو أجنبية. يجب أن نوضح أنواع جهات العمل :
(أ) جهة العمل الأصلية للممول :
*هي جهة العمل التي تم تعين الممول بها أو تعاقد معها بتوافر الشروط التالية :
(1) أن يحصل منها علي مرتبة الأساسي الأصلي .
(2) أن يقيم بها أو يعمل فيها 100% من وقت تنفيذ العمل .
(3) أن يحصل أو يستحق له منها 100% من دخلة السنوي.
(ب) جهة العمل الغير أصلية للممول ( المنتدب انتداب دائم ) :
*هي جهة عمل الممول الغير أصلية وتعتبر في حكم جهة العمل الأصلية للممول بتوافر الشروط التالية :
(1) لا يحصل منها علي مرتبة الأساسي الأصلي .
(2) أن يقيم بها أو يعمل فيها أكثر من 50% من وقت تنفيذ العمل .
(3) أن يحصل أو يستحق له منها أكثر من 50% من دخلة السنوي.
(ج) جهة العمل المؤقتة للممول ( المنتدب انتداب غير دائم ) :
* وهي جهة عمل للممول مؤقتة لتنفيذ بعض المهام أو الأعمال أو الخدمات لفترة زمنية محددة تقل
عن 183 يوم متصلة أو متقطعة خلال الفترة الضريبية أو السنة المالية لجهة العمل .
**** ويجب مراعاة المعاملة الضريبية الخاصة بالممول بجهات العمل السابقة.
14- الفترة الضريبية لممول الضريبة علي المرتبات و ما في حكمها .
** وفقاً لمعايير الضرائب المصرية للضريبة علي المرتبات و ما في حكمها التي تحدد المنهج القانوني لسريان
الضريبة علي المرتبات وما في حكمها طبقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 و التي
تحدد طبيعة علاقة التبعية بين الممول وجهة عملة .
\ الفترة الضريبية أو السنة المالية لممول الضريبة علي المرتبات وما في حكمها هي الفترة الضريبية
أو السنة المالية لجهة عمل الممول وفقاً لعلاقة التبعية وهي التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة
ومدتها أثني عشر شهر .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
المباحث القانونية لتطبيق الضريبة علي الدخل من المرتبات وما في حكمها.
(1)- الشريحة الضريبية المعفاة :- المادة (7) من القانون ونص المادة (9) من اللائحة .
(2)- سعر الضريبة وشرائحها :- المادة (8) من القانون .
(3)- نطاق سريان الضريبة :- المادة (9) من القانون و نص المادة (11) من اللائحة التنفيذية.
(4)- تحديد الإيرادات الغير خاضعة للضريبة :- المادة (12) من القانون و المادة(16) من اللائحة .
(5)- تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة :- المواد (10) من القانون و نص المواد (11, 13) من اللائحة .
(6)- تحديد وعاء الضريبة :- المادة(13) من القانون و نص المواد ( 12, 18 , 19, 20 ) من اللائحه.
(7)- الضريبة القطعية :- المادة (11) من القانون ونص المادة (15) من اللائحة .
(8)- إلتزامات جهة العمل :- المواد (15,14,10) من القانون ونص المواد (22,21,14,13) من اللائحة.
(9)- إلتزامات الممول :- المادة (16- 82) من القانون و نص المادة (23) من اللائحة.
(10)- إجراءات الطعن في الضريبة :- المادة (118) من القانون و المادة (130) من اللائحة.
(11)- مقابل التأخير :- المواد (111.110) من القانون و المادة (14-127) من اللائحة .
(12)- أسترداد الضريبة المسددة بالزيادة و المقاصة :- المواد (113,112) من القانون
و المادة(127) من اللائحة و الكتاب الدوري (28) لسنة 2006.
(13) العقوبات :- المادة (135) من القانون .
(1) الشريحة الضريبية المعفاة
- طبقاً لنص المادة ( 7 ) من القانون و المادة (9) من اللائحة و تعني ما يلي :
تُستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذي يُحققه الممول المقيم بمصر مدة تزيد عن 183 يوم خلال السنة المالية أو الفترة الضريبية لجهة العمل إي أن ال 5000ج الأولي من صافي دخل الممول تخضع لضريبة سعرها ( صفر) و لا يتم  تنسيبها للسنة حتى و لو كانت فترة عمل الممول بجهة العمل أقل من سنة خلال السنة المالية أو الفترة الضريبية لجهة العمل .
(2) سعر الضريبة و شرائحها
- طبقاً لنص المادة (8) من القانون و نصها : تكون أسعار الضريبة علي النحو الآتي :
الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنيه حتي 20000 جنيه 10% .
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنيه حتي 40000 جنيه 15%.
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنيه 20% .
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

مادة ( 8 ) :

مستبدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 34تابع بتاريخ 20/8/2015
تكون شرائح وأسعار الضریبة على النحو الآتي:
الشریحة الأولى:
6500 جنیه في السنة معفاة من الضریبة.
الشریحة الثانیة:
أكثر من 6500 جنیه وحتى ٣٠٠٠٠ جنیه (10%)
الشریحة الثالثة:
أكثر من ٣٠٠٠٠ جنیه وحتى ٤٥٠٠٠ جنیه (15%)
الشریحة الرابعة :
أكثر من ٤٥٠٠٠ جنیه وحتى 200000 جنیه (20%)
الشریحة الخامسة:
أكثر من 200000 جنیه (22.5%)

و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

** طبقاً لنص المادة يتضح إن سعر الضريبة تصاعدي بالنسبة لمقدار الوعاء الخاضع للضريبة بعد استبعاد
الشريحة الضريبية المعفاة ( طبقاً لنص المادة (7) )
مثال : موظف مجموع صافي دخلة من جهة عملة عن العام المالي 2006/2007 مبلغ 50000ج .
المطلوب : أحسب الضريبة المستحقة السداد .
الحل :
1          5000 ج الشريحة الضريبية المعفاة .
2          15000ج الأولي ´ 10% = 1500ج
3          20000ج التالية ´ 15% = 3000ج
4          10000ج الباقية ´ 20% = 2000ج
*           إجمالي صافي الدخل الخاضع للضريبة = 50000ج      الضريبة المستحقة= 6500ج
(3) نطاق سريان الضريبة .
- طبقاً لنص المادة (9) من القانون يتم نطاق سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها يكمن في الإيرادات الناتجة عن العمل لدى الغير وتحت إشرافية ولابد من وجود علاقة تبعية بين الممول و رب العمل وعدم إستقلالية الممول في العمل وآياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذة الإيرادات و جاء ذلك علي النحو التالي :
(1) تسري الضريبة علي كل ما يستحق للممول ( الموظف / العامل ) نتيجة عملة لدي الغير طبقاً لعلاقة التبعية
بعقد أو تعين ( الموظف ) أو بدون عقد ( عمال اليومية ) بصفة دورية ( الموظف-المقيم – الدائم )
أو غير دورية ( الموظف الغير مقيم – المؤقت – المنتدب أنتداب غير دائم ) .
(2) تسري الضريبة علي دخل الممول عن كافة الأعمال التي تؤدي داخل مصر أو خارجها ويدفع مقابلها من
مصدر بمصر طبقاً لمبدأي الإقامة و مصدر الدخل مثل الموظفين العاملين بالسفارات المصرية بالخارج
و العاملين بالخارج بفروع البنوك و الشركات المصرية أو الأجنبية التي مركزها بمصر .
(3) تسري الضريبة علي دخل الممول عن كافة الأعمال التي تؤدي داخل مصر ويدفع مقابلها من مصدر دخل
من خارج مصر مثل موظفي السفارات الأجنبية و المنظمات الدولية من غير الدبلوماسيين و فروع البنوك
و الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل.
(4) تسري الضريبة علي كل ما يستحق من إيرادات تحت أي مسمي لرؤساء و أعضاء مجالس الإدارة
في شركات القطاع العام و قطاع الإعمال العام من غير المساهمين وكذلك علي رؤساء و أعضاء
مجالس الإدارة و المديرين في شركات الأموال بشرط ممارسة عمل إداري .
** ويقصد بالممول( الشخص الطبيعي) – المصري أو الأجنبي - المقيم إذا توافرت أحد الشروط التالية :
1- إذا كان له موطن دائم في مصر .
2- المقيم في مصر مدة تزيد عن 183 يوم متصلة أو متقطعة خلال الفترة الضريبية أو السنة المالية
أو أثني عشر شهراً .
3- المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج و يحصل علي دخلة من خزانة مصرية .
{ بعض أنواع الإيرادات التي يحصل عليها الممول}

أولاً : المرتبات الثابتة .
· المرتب:
هو ما يدفع عادة مقابل العمل الأصلي وعلى الأخص لموظفي الحكومة والهيئات العامة و الشخصيات الاعتبارية العامة ويكون دفعه شهريا وبصفة دورية و منتظمة0
· المرتب المجرد :
هو المرتب بدون العلاوات الخاصة المضافة التي تقرر إضافتها إلى المرتب بموجب القوانين الصادرة.
· المرتب الأساسي الشامل :
هو المرتب الأساسي مضافا إلية العلاوات الخاصة المقرر إضافتها 0
· الماهية :
يقصد بها ما يتقاضاه الموظف نظير قيامة بعمل أو خدمة بالمنشآّت والمؤسسات التجارية والصناعية و بخاصة بالقطاع الخاص و تكون منتظمة ودورية .
· المكافآت الشاملة:
وهي المبالغ المقطوعة التي يحصل عليها الموظف أو العامل المتعاقد علي بند المكافأة الشاملة بالجهات الحكومية
أو الشخصيات الاعتبارية العامة أو قطاع الأعمال أو القطاع العام أو القطاع الخاص مقابل الأعمال أو الخدمات التي يكلف بتنفيذها لجهة عملة و تربطه بها علاقة تبعية وهي منتظمة ودورية.
الأجر :
هو ما يدفع عادة نظير العمل اليدوي علي فترات متقاربة كاليوم أو الأسبوع ولا يتسم عادة بصفة الدورية
و الانتظام وهذا ما يميزه عن المرتبات و المهايا 0
ثانياً : الأجور المتغيرة ( ما في حكمها )
· المكافأة :
هي ما يمنح علاوة على المرتب أو الأجر نظير أعمال إضافية يقوم بها الموظف أو العامل وهى مكملة للعمل الأصلي وتدفع هذه المبالغ بصفة عرضية مثل المكافآت التشجيعية ومكافآت الإنتاج و مكافآت الامتحانات .
· المزايا النقدية والعينية :
هي عبارة عن المنافع والمبالغ والخدمات التي يحصل عليها العامل بالإضافة إلى الإيراد ولا تكون عوضا عن نفقات يتحملها في سبيل آداء عمله 0
· العمولات :
هي المبالغ التي يحصل عليها الممول من جهة عملة زيادة عن المرتب الأساسي كنسبة من المبيعات أو الحصيلة
أو التعاقدات أو الإيرادات ......إلخ.
· الحوافز :
وهى المبالغ التي يحصل عليها الممول من جهة عملة زيادة عن المرتب الأصلي كحوافز لزيادة الإنتاج أو رفع مستوي الخدمة أو تحسين الجودة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .
· المنح :
وهى المبالغ التي يحصل عليها الممول من جهة عملة زيادة عن المرتب الأصلي في بعض المناسبات مثل منحة عيد العمال- منحة عيد الفطر- منحة المدارس- منحة عيد الأضحى.
· البدلات :
وهى عبارة عن ما يتقاضاه فئة معينة من العاملين نظير تفرغهم لعملهم أو تخصصهم في تنفيذ مهام وظيفية ذات طبيعة خاصة وما تتطلبه أعباء هذه الوظيفة من التزامات ليست قائمة بالنسبة للوظائف الأخرى وهي تختلف من جهة إلي أخري وفقا ًللوائح المالية المعمول بها 0مثل بدل طبيعة العمل وبدل المخاطر وبدل التفرغ وبدل القضاء وبدل الجامعة و بدل العدوى وبدل التمثيل000الخ .
· الأجور الإضافية:
وهى المبالغ التي يحصل عليها الممول من جهة عملة زيادة عن المرتب الأصلي مقابل العمل عدد ساعات زيادة عن عدد ساعات العمل الرسمية المقررة.
· الحصص:
هي المبالغ التي يحصل عليها الممول من جهة عملة التي تربطه بها علاقة عمل وتبعية كنسبة معينة من الأرباح كأجر لة0
· الأنصبة :
هي المبالغ التي يحصل عليها الممول من جهة عملة التي تربطه بها علاقة عمل وتبعية مقابل ما يقوم بتنفيذة من مهام عملة أو ما يقدمه من خدمات .
(4) تحديد الإيرادات الغير خاضعة للضريبة
- طبقاً لنص المادة (12) من القانون و المادة (16) من اللائحة التنفيذية فهي كما يلي :
1- المعاشات . 2- مكافآت نهاية الخدمة .
3- مقابل الأجازات . 4- الإيرادات المرتبة مدي الحياة .
(5) تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة
- طبقاً لنص المواد (10, 13) من القانون و نص المواد (12,11, 13, 17, 18 , 19 , 20) من اللائحة .
وذلك عن كل جزء من السنة تم الحصول فية على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدتة إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.
مثال بلغ إجمالي الإيراد الشهري الخاضع للضريبة لأحد الموظفين بجهة عملة 3000ج علماً بأنة عمل لمدة
ثلاثة شهور فقط .
المطلوب : أحسب الضريبة المستحقة السداد .
الحل : 1- يتم تحويل الإيراد الشهري إلي إيراد سنوي = 3000ج ´ 12 شهر = 36000ج
2- يخصم حد الإعفاء الشخصي السنوي = 4000ج
  مبلغ ٧٠٠٠ جنیه إعفاءً شخصیاً سنویاً للممول.
مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية-العدد رقم 20مكرر بتاريخ 18/5/2013

الإيراد الخاضع للضريبة = 32000ج
3- الإيراد الخاضع للضريبة عن الفترة= 32000ج´ 3 = 8000ج
12 شهر
4- تخصم الشريحة الضريبية المعفاة = 5000ج
5- وعاء الضريبة = 3000ج
6- الضريبة المستحقة عن الفترة (3000ج´ 10% ) = 300ج
*** تحديد الإيراد الخاضع للضريبة لبعض أنواع الإيرادات كما يلي :
(1) متجمد الأجور والمرتبات وما في حكمها :
أولاً : المعالجة علي أساس الاستحقاق :
هي المبالغ المستحقة للممول عن سنوات سابقة والتي تصرف للممول دفعة واحدة في سنة
ما فإنه يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ويعاد حساب الإيراد الخاضع للضريبة
عن كل سنة على حدي وتسرى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.
ثانياً : المعالجة علي الأساس النقدي : ( الرأي المرجح )
هي المبالغ المنصرفة للممول عن سنوات سابقة ولم يسبق استحقاقها خلال تلك السنوات
فأنها تعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة خلال سنة التي تم الصرف فيها .
(2) المزايا النقدية و العينية :
طبقا للمادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون تكون أسس تقدير قيمة المزايا العينية الخاضعة
للضريبة على النحو التالي :
1- سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل:
تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذة السيارات سواء
كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 0
2 – الهواتف المحمولة :
تحدد قيمة الميزة بنسب 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام 0
3 – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :
في حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة
على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد (فائدة) يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7%
أو بالفرق بين سعر القرض وبين سعر العائد ( فائدة)المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%0
( مثال )
أحسب قيمة الميزة العينة على القروض التالية إذا علمت أن إجمالي ما يتقاضاه العامل خلال الستة أشهر السابقة من حصوله علي القرض مبلغ 25000جنيه 0
1- قيمة القرض مبلغ 22000جنيه بعائد 7% سنوياً .
2 - ،،، ،،،، ,,,,, 50000 جنيه بدون عائد .
3- ،،، ،،،، ,,,,, 60000 جنيه بعائد قدرة 5% سنوياً .
الحل :
1- قيمة القرض مبلغ 22000جنيه بعائد 7% سنوياً .
لا يعتبر ميزة عينية لأنة يقل عن إجمالي ما يتقاضاه العامل خلال الستة أشهر السابقة.
2- قيمة القرض مبلغ 50000 جنيه بدون عائد.
قيمة الميزة العينية = ( 50000- 25000) ×7%= 1750 جنيهأ .
3- قيمة القرض مبلغ 60000 جنيه بعائد قدره 5% سنوياً.
قيمة الميزة العينية = (60000-25000) ×(7%- 5%)
= 35000× 2% =700 جنيه
4 – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :-
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.
5- أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم :
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القمة السوقية للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة
التي حوسب عليها العامل 0
( مثال ) أشترى عامل بإحدى الشركات عدد 250 سهماً من أسهم الشركة مقابل 18ج للسهم في حين
أن القيمة السوقية للسهم وقت الشراء 25 جنيهاً 0 حدد قيمة الميزة الخاضعة للضريبة ؟
( الحل ) : قيمة الميزة العينية = 250سهماً × (25 - 18 ) = 1750جنيهاً 0
(3) حساب الضريبة في حالة تغير الإيراد :
تنص المادة (10) من القانون و المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلي:
في حالة حدوث تغيير في إيرادات العامل من المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة
العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي
مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب
العاملين مع عدم إحتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز و يتم إجراء تسوية ضريبية عن كل سنة
وسداد فرق الضريبة المستحق من واقع التسوية الضريبية وتقديمها للمأمورية المختصة خلال شهر
من نهاية الفترة الضريبية أو السنة المالية لجهة العمل .
(6) تحديد وعاء الضريبة
- طبقاً لنص المادة (13) من القانون ونص المواد ( 12, 18 , 19, 20 ) يتم تحديد وعاء الضريبة بعد خصم
الإعفاءات و الاستقطاعات من الإيرادات الخاضعة للضريبة كما يلي :
(1) الإعفاءات المقررة بموجب القوانين الخاصة : مثال ذلك
1- العلاوات الخاصة المضافة . 2- العلاوات الخاصة الغير مضافة.
3- العلاوات الاجتماعية .
(2) الإعفاء الشخصي : يخصم إعفاء شخصي من إجمالي الإيرادات السنوية للممول ( الموظف – العامل)
قدرة 4000ج سنوياً مع مراعاة تنسيبة بنسبة المدة .
(3) اشتراكات التأمين الاجتماعي : هي المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي
مثل ( تأمينات المرتب الأساسي – تأمينات الأجور المتغيرة ) أو أية نظم بديلة عنها .
** ويقصد بالنظم البديلة : هي نظم التأمين الاجتماعي المنشئة طبقاً لأحكام القانون 64 لسنة 1980
أو أي قوانين مصرية أخري .
(4)اشتراكات صناديق التأمين الخاصة : هي المبالغ التي يتم استقطاعها من العاملين مقابل الاشتراكات
في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام القانون 54 لسنة 1975 .
(5) أقساط التأمين علي الحياة و التأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولادة القصر
و أية أقساط تأمين لاستحقاق معاش مثل أقساط اشتراكات النقابات المهنية .
وذلك : بشرط أن يتم التأمين لدي أحدي الشركات المسجلة بالهيئة المصرية العامة للرقابة علي التأمين .
ملحوظة : بالنسبة للبندين السابقين ( 4, 5) يجب ألا يزيد جملة ما يعفي للممول عن 15% من صافي
الإيراد أو 3000ج أيهما أكبر أو المبلغ المسدد الفعلي إذا كان أقل من أي منهما .
** و لا يجوز تكرار خصم البندين (3, 4) من أي إيراد من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة
(6) من هذا القانون .
مثال توضيحي :
15%  من صافي الإيراد   
           
 المسدد الفعلي             حد المقارنة                                       الثابت                                                        المبلغ واجب الخصم
5000ج             6000ج                      3000  ج                                      5000ج
4000ج             2500ج                      3000ج                                       2500ج
1500ج             3500ج                     3000ج                                        3000ج
عدلت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) في 30 يونيه سنة 2014     
(ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين (3) و (4) ألا تزيد جملة ما يعفي للممول على 15% من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.)

(6) الدمغة النسبية : طبقاً لأحكام قانون الدمغة رقم 111 لسنة 80 و تعديلاته .
(7)المزايا العينية الجماعية : ويشترط لتمتع الممول بالإعفاء الضريبي للمزايا العينية الجماعية ما يلي :
1- أن تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل .
2- أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم في وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة
مملوكة لجهة العمل أو مستأجرة من الغير أو ما يقابلة من تكلفة .
3- أن يكون المسكن مملوكاً لجهة العمل أو مستأجر من الغير و تستلزمه طبيعة العمل.
4- الأدوات و الملابس اللازمة لأداء العمل.
(8) حصة العاملين من الأرباح: منعاً للازدواج الضريبي تعفي من الخضوع للضريبة وذلك حيث أنة قد سبق
خضوعها للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام ذلك القانون .
(9) ما يحصل علية أعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي و المنظمات الدولية و غيرهم من الممثلين
الدبلوماسيين الأجانب في نطاقي عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل و في حدود تلك المعاملة .
(10) البدلات : وتنقسم إلي نوعين هما :
1- بدلات معفاة من الضريبة.
هي البدلات ( نقدية- عينية ) التي يحصل عليها الممول من جهة عملة بغرض مباشرة تنفيذ العمل مثل
بدل الانتقال, بدل السفر و بدل المأموريات و بدل الملبس .... حيث أنها تعتبر عوضاً عن تكاليف فعلية
تكبدها الممول وهي لازمة لطبيعة العمل حتي يتمكن من القيام بتنفيذ المهام المكلف بها من جهة العمل
و بناء علية فهي لا تعتبر إيراد خاضع للضريبة و توجد بدلات معفاة بموجب قوانين خاصة مثال ذلك :
(1) بدل التمثيل و الإستقبال المنصرف للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة طبقاً لأحكام القانون
47 لسنة78 و للعاملين بالقطاع العام طبقاً لأحكام القانون 48 لسنة78 .. بحيث لا يزيد
البدل المعفي عن 100% من قيمة المرتب الأساسي الشامل .
(2) إجمالي بدلات { الجامعة+ الريادة+العمادة+الرئاسة} المنصرف لأعضاء هيئة التدريس
بالجامعات طبقاً للقانون 49 لسنة72 بحيث لا يزيد عن 100% من المرتب الأساسي الشامل.
2- بدلات غير معفاة من الضريبة .
تخضع للضريبة كافة البدلات التي يحصل عليها الممول من جهة عملة مقابل تنفيذ العمل المكلف به
و إذا كانت تمثل ميزة شخصية له ولا تعتبر من التكاليف اللازمة لمباشرة تنفيذ العمل .
(7) الضريبة القطعية
- طبقاً لنص المادة (11) من القانون و المادة (15) من اللائحة واستثناء من أحكام المادة (8) من القانون
تفرض ضريبة قطعية بسعر 10% دون أي تخفيض لمواجهة التكاليف و دون أجراء أي أنواع من الخصم
علي كافة المبالغ التي تستحق أو تصرف مقابل أداء مهام أو تنفيذ أعمال أو خدمات من أي جهة عمل و تحت أشرافها و ومسئوليتها الكاملة لكلاً من التالي :
(1) الممول غير المقيم بمصر ( المصري أو الأجنبي ) لفترة متصلة أو متقطعة تقل عن 183 يوم .
مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية-العدد رقم 20مكرر بتاريخ 18/5/2013
استثناءً من أحكام المادة (٨) من قانون الضریبة على الدخل ، تسرى الضریبة على المبالغ التي یحصل علیها المقیمون من غیر جهات عملهم الأصلیة وذلك بسعر (10%) بغیر أي تخفیض لمواجهة التكالیف ودون إجراء أي خصم آخر .
وفي جمیع الأحوال یتم حجز الضریبة وتوریدها إلى مأموریة الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر یوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفیذیة.
 (2) الممول المقيم بمصر ويعمل بجهة عمل غير أصلية بصفة مؤقتة أو غير دائمة أو منتدب انتداب غير دائم.
(3) المرتب المجرد للممول الذي يعمل بجهة عمل غير أصلية بصورة دائمة أو منتدب انتداب دائم.
(8) التزامات جهة العمل
- طبقاً لنص المواد (15,14,10) من القانون ونص المواد (22,21,14,13) من اللائحة.
(1) حجز و توريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة المستحقة من المبالغ المنصوص عليها بالمادة (9)
و بالسعر المحدد بالمادة(8) من القانون و المادة (21) من اللائحة و ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولي من الشهر
التالي لخصم الضريبة و العبرة هنا بتوريد الضريبة لحساب المأمورية المختصة و ليس بتاريخ إصدار الشيك
أو تسليمه للمأمورية للممولين المقيمين بجهات عمل أصلية أو غير أصلية أو الدائمين .
(2) توريد ما تم خصمه من ضريبة قطعية إلي مأمورية الضرائب المختصة طبقاً لأحكام المادة (11) من القانون
و المواد (15, 21) من اللائحة وذلك ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولي من الشهر التالي لخصم الضريبة
و العبرة هنا بتوريد الضريبة لحساب المأمورية المختصة و ليس بتاريخ إصدار الشيك أو تسليمة للمأمورية
وذلك علي النموذج رقم ( 2 مرتبات ) .
(3) تقديم إقرار ضريبي ربع سنوي طبقاً للسنة المالية أو الفترة الضريبية لجهة العمل وذلك عملاً بأحكام المادة
(15) من القانون و المادة (22) من اللائحة وذلك علي نموذج رقم (4 مرتبات ) في المواعيد التالية :
1- عن الفترة الأولي ( يناير, فبراير, مارس) في موعد أقصاه نهاية شهر إبريل من كل عام .
2- عن الفترة الثانية ( إبريل, مايو, يونية) في موعد أقصاه نهاية شهر يوليو من كل عام .
3- عن الفترة الثالثة (يوليو, أغسطس , سبتمبر ) في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام .
4- عن الفترة الرابعة( أكتوبر, ونوفمبر, ديسمبر ) في موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام .
(4) إعطاء العامل بناء علي طلبة كشفاً يبين فية أسمة ثلاثياً و مبلغ و نوع الدخل و الاستقطاعات و الإعفاءات
و قيمة الضريبة المحجوزة ( التي تم خصمها من المنبع ) .
(5) أعداد التسوية الضريبية للممول في نهاية السنة المالية أو الفترة الضريبية وسداد و توريد الفروق الضريبية
المستحقة السداد للمأمورية المختصة الناتجة عن التسوية أو الناتجة عن الفحص الضريبي
وذلك دون الأخلال بحق جهة العمل بالرجوع علي الممول بما يستحق علية سدادة من فروق ضريبية.
(9) إلتزامات الممول
- طبقاً لنص المواد ( 16-82) من القانون و المادة (23) من اللائحة التنفيذية يلتزم الممول بالتالي :-
1- أذا كانت جهة عمل الموظف أو العامل غير مقيمة في مصر أو ليس لها مركزاً فيها يكون الإلتزام بخصم
و توريد الضريبة إلي المأمورية المختصة مسئولية العامل أو الموظف مستحق الإيراد الخاضع للضريبة .
2- وسواء كان العامل أو الموظف مستحق الإيراد مقيم أو غير مقيم فهو مسئول و ملتزم أن يقدم إلي المأمورية
المختصة في أول شهر يناير من كل عام بياناً شاملاً بإجمالي المبالغ التي حصل عليها خلال السنة السابقة مع
الضريبة المستحقة علي نموذج رقم (5 مرتبات ) .
3- يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج المحدد لذلك
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية:
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما
مبلغ 5000ج الشريحة الضريبية المعفاة.
(10) إجراءات الطعن في الضريبة.
- طبقاً لنص المادة (118) من القانون و المادة (130) من اللائحة.
يتم الأخطار بنموذج ( 38 ضرائب ) بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص و تكون إجراءات الطعن كما يلي :-
1- يحق للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع
للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى جهة عملة التى قامت بالخصم.
2- تلتزم جهة العمل أن ترسل الطلب مرفقاً برأيها إلى المأمورية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
3- في حالة عدم التزام جهة العمل بتنفيذ ذلك يكون للممول الحق في تقديم أعتراضة مباشرة للمأمورية المختصة
حيث أنه الممول الأصلي المكلف بأداء الضريبة .
4- يحق لجهة العمل أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما
من تاريخ استلام الإخطار.
5- تتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الممول أو جهة العمل
بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا
لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين
يوما من تاريخ الإحالة.
6- إذا كانت جهة عمل الممول غير مقيمة أو ليس لها مركز بمصر كان للممول أن يتقدم بأعتراضة إلى مأمورية
الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال.
(11) مقابل التأخير.
- طبقاً لنص المواد (111.110) من القانون و المادة (14-127) يستحق مقابل التأخير علي ما يجاوز مائتي جنية
علي أساس سعر الائتمان و الخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافاً
إليه 2% و يعامل مقابل التأخير معاملة الضريبة و ذلك في الحالات التالية :-
1- في حالة عدم سداد جهة العمل أو الممول الفروق الضريبية طبقاً للتسويات الضريبية المقدمة و ذلك أعتباراً من
أول شهر فبراير من كل عام و ذلك حتي تاريخ السداد .
2- في حالة عدم الاعتراض علي المطالبة بالفروق الضريبية الناتجة عن فحص التسويات الضريبية المقدمة بعد
انتهاء المدة المقررة ( ثلاثين يوم ) للاعتراض و يستحق مقابل التأخير من اليوم التالي لأنتهاء المدة المقررة
حتى تاريخ السداد .
3- في حالة عدم سداد أو توريد الضرائب المخصومة من المنبع للمأمورية المختصة خلال المواعيد المقررة
و يستحق مقابل التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المواعيد المقررة .
4- يستحق مقابل التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة بستين يوم من تاريخ الأخطار بنموذج
( 42 مرتبات ) الصادر بناء علي الموافقة علي قرارا اللجنة الداخلية أو قرار لجنة الطعن حتي لو كان مطعون
علية أمام القضاء أو صدور حكم قضائي واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه أمام محكمة النقض طبقاً للقاعدة
القانونية النقد لا يوقف التنفيذ .
(12) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة و المقاصة.
- طبقاً لنص المواد (113,112) من القانون و المادة(127) من اللائحة و الكتاب الدوري (28) لسنة2006
الصادر من مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية يتضح التالي :-
(1) إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه
حق، ألتزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا
أستحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير
السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2%.
(2) تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون
مستحقاً عليه و واجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه مصلحة الضرائب المصرية.
(13) العقوبات.
** طبقاً لنص المادة (135) من القانون يتضح التالي :-
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أرتكب أياً من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
2- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية.
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.