مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 16 يناير 2016

قرار وزير المالية رقم 74 , 160 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005

مشاركة





قرار وزير المالية رقم74  لسنة 2008
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005
































قرار وزير المالية رقم160  لسنة 2008
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005






قرار وزير المالية رقم193 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005

مشاركة




قرار وزير المالية رقم193  لسنة 2006
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005









قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر برقم 137 لسنة 2010

مشاركة




قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2015
بتعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر برقم 137 لسنة 2010





قرار وزير المالية رقم624 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005

مشاركة




قرار وزير المالية رقم624 لسنة 2006
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005



كتاب الادارة المركزية للفحص الضريبى بشأن دور المأموريات فى الاطلاع على بيانات التصرفات العقارية لدى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى والمحاكم

مشاركة
كتاب الادارة المركزية للفحص الضريبى  بشأن دور المأموريات فى الاطلاع على بيانات التصرفات العقارية لدى  مأموريات ومكاتب الشهر العقارى والمحاكم


قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2011 بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن الغاء الملحق رقم رقم 1 لسنة 2010 لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009

مشاركة



قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2011
بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن
الغاء الملحق رقم رقم 1 لسنة 2010
لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009



تعليمات تذكيريه رقم 54 لسنة 2015 بشان تعارض المصالح اذا وجدت علاقه مع الممول

مشاركة
                                                       
تعليمات تذكيريه رقم 54 لسنة 2015
بشان تعارض المصالح
اذا وجدت علاقه مع الممول



كتاب دورى رقم 29 لسنة 2015 بشأن الفتاوى الصادرة من كافة وحدات المصلحة

مشاركة

الجهة المنوط بها اصدار الفتاوى الضريبية داخل مصلحة الضرائب هى قطاع البحوث                                               الضريبية دون غيرها                                      





كتاب دورى 22 لسنة 2015 بشان توحيد أسس وقواعد ضريبة المرتبات وما فى حكمها

مشاركة


كتاب دورى 22 لسنة 2015
بشان توحيد أسس وقواعد ضريبة المرتبات وما فى حكمها




1


2

نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها

مشاركة

نماذج نتائج الفحص
واجراءات الاعتراض والطعن عليها
·       مقدمة
·       الاهداف
·       نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض عليها بالضريبة العامة على المبيعات
·       نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة على الدخل .
·       نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة .
·       ملخص
=====================================================
المصدر : من اسطوانة الفحص الضريبى المنسق المعدة بمعرفة الإدارة العامة للتدريب على الفحص ومساعدة المسجلين بقطاع التدريب ( مبيعات )
مقدمة:-
          لقد تناولنا فى الدرس السابق الخطوات الاربعة الزيارة الفحص المنسق وسوف نتناول فى هذا الدرس نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل وضريبة الدمغة
الأهداف:-
          بنهاية هذا الدرس سيكون الدارس قادرا على :
            تحديد وإعداد:-
1.     نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 11 لسنة 91.
2. نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 11 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك بدقة تامة فى ظل القوانين الضريبية
3.   نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة .
فى ضؤ القوانين المعدة لها وفقاً للمادة العلمية المعدة بمعرفة مركز التدريب
أولا: نماذج نتيجة الفحص في ظل القانون 11 لسنة 1991
قانون الضريبة العامة على المبيعات
        بعد الانتهاء من تقرير زيارة الفحص أي الوصول لنتيجة الفحص فإذا ما انتهت نتيجة الفحص بفروق ضريبة فإنه يتعين على الفاحص عمل التسويات الضريبية اللازمة وذلك من خلال إعداد :
نموذج 15 ض . ع . م وذلك في حالة قيام المسجل بتقديم الإقرار في المواعيد القانونية ويتم الإعداد في ضوء المادة رقم (12) ، (17) من القانون 11 لسنة 1991 .
(1): إعداد نموذج 15ض . ع . م
        يتم إعداد نموذج 15 ض . ع . م طبقا للمواد الآتية بالقانون 11 لسنة 91 :
        مادة (12)  إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد باقرارة عن أية فترة محاسبية كان لها الحق في تعديل القيمة الخاصة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون .. ولصاحب الشأن في جميع الاحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون .

        مادة (17) فقرة أولى  للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة "مادة 16" ويخطر المسجل بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .
أ- تعريف نموذج 15 ض . ع . م
        هو أحد النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 1991 ويقوم الفاحص بإعداده والتوقيع عليه واعتماده من رئيس مجموعة الفحص ومدير إدارة الفحص ورئيس المأمورية عن الفترة المحاسبية التي تم فحصها وأسفر الفحص عن اكتشاف فروق ضريية تختلف عن الضريبة التي سبق الإقرار عنها .. ووفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها في تقرير زيارة الفحص " نموذج 207 ض . ع .
        ويتلخص شكل نموذج 15 ض . ع . م في الآتي
        الفترة الضريبية           
                                                                الضريبة من واقع اقراركم          
        التعديل الذي أجرته المصلحة              
        الضريبة المستحقة بعد التعديل            
        الضريبة المسددة / المخصومة       
        الضريبة واجبة الاداء         
أ‌-      الأسس المستخدمة في تعديل الضريبة على نموذج 15 ض . ع . م
ويقصد بها مجموعة الإجراءات والقواعد التي أتبعها الفاحص في سبيل توفير أدلة أثبات على وجود فروق ضريبية عن الفترة الضريبية بين ما تم الاقرار عنه وما أسفر عنه الفحص في ضوء نتائج الخطوات الأربعة للفحص .
ويجب أن تكون أدلة الإثبات على وجود فروق ضريبية منطقية وقانونية وخاصة وأن هذا التعديل يعطي الحق للمسجل في التظلم في المواعيد القانونية
جـ- إجراءات إعداد نموذج 15 ض . ع . م
-       بعد الانتهاء من إعداد نموذج (207) تقرير زيارة الفحص واعتماده من مدير الفحص يقوم الفاحص باعداد نموذج 15 ض . ع . م بالضريبة الواجبة الأداء وفقاً للتعديل الذي أنتهي اليه في تقرير زيارة الفحص " نموذج 207 ض . ع . م " وذلك من أصل وصورة بالكربون .
-       يقوم الفاحص باعتماد النموذج من رئيس المجموعة ومدير إدارة الفحص ويعتمد من رئيس المأمورية .
-       يتم إرسال الأصل إلى للمسجل بالبريد المسجل بعلم الوصول ويحتفظ بصورة في الملف وترسل الصورة الاخرى لادارة العمليات الضريبية لاعداد التسوية الضريبية بحساب المسجل.
(3): حق الممول في التظلم
        يحق للمسجل التظلم من نموذج 15 ض . ع . م طبقاً لنص المادة (17) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 والتي تنص على الآتي :-----------------------
        " وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار "نموذج 15 ض . ع . م" فاذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً " .
        كما نصت المادة (12) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 على الآتي
        " ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون "
- تعريف التظلم
هو أحد الحقوق الممنوحة للمسجل في التعبير عن عدم سلامة التعديلات التي أجرتها المصلحة عن الفترة أو الفترات الضريبية على الضريبة التي سبق أن أقر عنها خلال المواعيد المحددة في هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نموذج 15 ض . ع . م .
- إجراءات دراسة التظلم
- يقدم المسجل التظلم إلى المأمورية المختصة ويقيد بالسجل الخاص بقيد ومتابعة التظلمات مع اثبات رقم وتاريخ الوارود على التظلم .
-       تقوم المأمورية (اللجنة الثلاثية المشكلة وفقاً للقرار الإداري رقم 2 لسنة 1996) بدراسة الطلب واستيفاءه من الناحية الشكلية وبحث ما جاء به من بيانات ومستندات في ضوء بيانات ومستندات ملف المسجل.
-       تعرض مذكرة بما تم من إجراءات بمعرفة اللجنة الثلاثية على رئيس المنطقة لاحالتها للمشرف على التظلمات بالمنطقة .
-       تقوم إدارة البت في التظلمات بالمنطقة بدراسة الأوراق والعرض برأيها على السيد الاستاذ / رئيس المنطقة لاتخاذ القرار المناسب .
-       تخطر المأمورية المختصة بالقرار حيث ترسل كافة الأوراق بما فيها أصل التظلم إلى المأمورية .
-       تقوم المأمورية بإخطار المسجل بقرار البت في التظلم مع ثبوت رقم وتاريخ الصادر.
الآثار المترتبة على قرار البت في التظلم
* في حالة قبول التظلم
        اذا كان قرار لجنة البت في التظلمات المعتمد من رئيس المنطقة المختص يقضي بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً يتم إخطار المأمورية حيث تقوم إدارة العمليات الضريبية بإخطار الحاسب الآلي والغاء التعديلات التي أجرتها المأمورية على الإقرار واعتبارها كأن لم تكن ويتم إخطار المسجل بالقرار " ويكون ذلك من خلال نموذج 15 ض . ع . م لاغراض الحاسب فقط " .
* في حالة رفض التظلم
        فإذا كان القرار برفض التظلم موضوعاً أي من الناحية الموضوعية فتقوم المنطقة بإخطار المأمورية وإعادة كافة الأوراق اليها ويتعين على المأمورية إخطار المسدل برفض تظلمه .
ملحوظة :
        نص القانون بالفقرة الأخيرة من المادة (17) على الآتي :
        " ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها "
ثانيا:-التوفيق
 المعالجة التشريعية
         نصت المادة 35 من القانون رقم 9 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 علي الآتي .
         "استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التقى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها لذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة , وطلب صاحب الشأن أحالة النزاع الى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقاً للمادة
 ( 17 ) من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه أحالة النزاع الى الجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بالطلب المذكور .
         وتتكون لجنة التوفيق من عضوين لتعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر  00 وفى حالة اتفاق العضوين يكون رايهما نهائياً."
          فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تقيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله
آم إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة التظلمات التقى تشكل من مفوض دائم يعنيه الوزير رئيساً من غير العاملين بالمصلحة وعضو به كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع الى عضوا اللجنة التوفيق يمتد توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنين .
      ويعلن قرار اللجنة الى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشمل على بيان من يتحمل نفقات نظر التظلم وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوم من تاريخ أخطاره ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكأفآة التقى تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة الى لجان التوفيق
مادة 36  -
        لا يجوز نظر التوفيق ألا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون فإذا كان قرار التوفيق لغير صالح المسجل أسحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتوفيق
مادة 37  -
         تطبيق أحكام وإجراءات التوفيق المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة 
 للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك .
-      قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
   لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001
         ( الفصل السابع (مكرراً ) التوفيق .
مادة تطبيق أحكام المادة ( 35 ) من القانون يراعى ما ياتى :-
1-       يختص لجان التوفيق – بناء على طلب المسجل أو من ينيبه – بالنظر فى لوجه الخلاف بين المسجل والمصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها آو كميتها آو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة .
2-       للمسجل أن يطلب أحالة النزاع الى لجان التوفيق خلال ستين يوما من تاريخ رفض تظلمه أو عدم البت فيه على أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع

        وطلبات المسجل مصحوباً بالمسندات المؤيدة له .  
3-    على رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره
        بطلب أحالة النزاع  الى لجنة التوفيق أثبات طلب المسجل وإحالة النزاع كمرحلة
       ابتدائية الى اللجنة فى محضر يحرر من صورتين ويوقع عليه من المسجل ويسلم صورة 
        من المحضر الى صاحب الشأن ويرفق بالمحضر كافة المستندات اللازمة .
        ولا يجوز نظراً النزاع فى لجان التوفيق ألا إذا كان مصحوبا بما يدل على سدادالضريبة  
        طبقاً للإقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على 
      المبيعات وقيام المسجل بسداد خمسائه جنيه مقابل نفقات الإحالة الى لجان التوفيق.
-                   ثانيا:- نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة2005ولائحته التنفيذية والقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية
1-             حالة اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول ربطا للضريبة
 يعتبر تقديم الاقرار وسداد الضريبة ربطا نهائيا للضريبة وتربط الضريبة على ارباح الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الممول ( وفقا للمادة 89 من القانون , المادة 114 من اللائحة) (اذا لم يدخل الإقرار فى عينة محضر إقرارات الممولين )
2-             الإخطار بعناصر ربط الضريبة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (90) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم (19ضريبة )
يعتبر الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها اول إجراء تتخذه المأمورية بعد الاعتماد النهائي لمذكرة  الفحص وحالات الإخطار فى هذا النموذج هى :-
أ‌-                 تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له وذلك اذا دخل الإقرار فى عينة فحص إقرارات الممولين السنوية .
ب‌-           إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .
ت‌-           للمصلحة إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار او تعديله وتحديد الاايرادات الخاضعة للضرية اذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة
ث‌-           قد تضطر المصلحة الى تعجيل ربط الضريبة على الممول قبل حلول ميعاد استحقاقها ، وذلك عندما يتوافر له  دليل محدد يفيد بان الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص اخر او باتخاذ إجراءات اخرى من شأنها الأضرار بتحصيل الضريبة . بشرط الحصول على موافقة وزير المالية
3-             الممولون الذين يخطروا بالنموذج 19 ضريبة
أ‌-                 الممولون الذين يزاولون نشاط تجارى وصناعى.
ب‌-           الممولون الذين يزاولوا المهن غير التجارية
ت‌-           الممولون الذين يحصلوا على إيراد من الثروة العقارية
ث‌-           ممولوا الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
جـ- أما الممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور له ان يفوض خلال ثلاثون يوماً من تاريخة استلامه للإيراد الخاضع للضريبة و ذلك على ما تم خصمة من ضرائب بطلب يقدم الى التى قامت بالخصم ، اما الجهات أصحاب العمل الخاضع للضريبة على الأجور والمرتبات وما فى حكمها تخطر بالفروق الضريبية الناتجة من فحص على نموذج رقم ( 38 مرتبات ) ( مطالبة كسب العمل).
4-             ما هى الشروط الواجب مراعتها عند الإخطار بالنموذج رقم 19/ ضريبة
-       يجب مراعات الدقة التامة عند مليء بيانات  النموذج
-       يراعى الإخطار على محل المنشأة الثابت بالملف أو على المحل المختار الذي قد يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكاتب المحامين والمحاسبين وفقا لما هو ثابت بأوراق الملف .
-       يراعى ان تحدد السنة او السنوا المرسل عنها النموذج كما وردت بمذكرة الفحص .
-       يراعى ضرورة النص على المواد الواجبة التطبيق من نصوص القانون .
-       من الممكن تسليم الممول النموذج من المأمورية المختصة او تسليمه بمحل المنشأة او بمحل إقامته المختار .
5-             الملاحظات الهامة الواجب أخذها في الحسبان عند الإخطار بنموذج 19 ضريبة
-       على المأمور الفاحص إخطار كل من المتنازل والمتنازل إليه بالنموذج رقم 19 ضريبة وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها ( م  80 من القانون )
-       مراعاة تطبيق أحكام ( م  80 من القانون )
-       للإعلان المرسل من مصلحة  الضرائب بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول ، او باى وسيلة الكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية

-       يتعين ان يسلم الإخطار الى الممول شخصيا او الى نائبه او احد مستخدميه او من يكون ساكنا معه من أقاربه بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ( بحيث يتحقق الفاحص من ذلك )

-       بالنسبة لإعلان من ليس لهم موطن في مصر ولهم موطن فى الخارج تسلم صورة من الإعلان بالطرق السياسية .
-       بالنسبة لإفراد الفوات المسلحة تسلم صورة من الإعلان الى النيابة العامة التى تقوم بتسليمها الى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة
-       بالنسبة الى للمسجون تسلم صورة من الإعلان لمأمور السجن
-       بالنسبة للمحبوس تسلم صورة من الإعلان لمأمور القسم
-       بالنسبة للعاملون بالسفن التجارية تسلم صورة من الإعلان الى ربان السفينة .
-       بالنسبة للمجنون او المحجور عليه النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى مدير المستشفى
-        بالنسبة للمجنون او المحجور عليه غير النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى المقيم عليه
-       بالنسبة للقاصر يعلن الوصي او الوالي
-       بالنسب للمفقود او الغائب  الذي تحكم المحكمة بفقده أوغيابه يعلن النائب او الوكيل وعلى موطنه
-       للممول الذي حكم بإشهار إفلاسه يعلن وكيل الدائنين على ان ترسل صورة من الإعلان الى مأمور التفليسة
-        الممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض عليه الحراسة يتم اتخاذ إجراءات الإعلان فى مواجهة المدعى الاشتراكي او فى مواجهة الحارس وعلى موطنه فى حالة تعيين حارس على أموال الممول بالاتفاق او بمقتضى حكم من القضاء المدني
-       بالنسبة للأشخاص العامة ترسل الإعلانات الى النائب عنها قانونا او من يقوم مقامه
-       بالنسب للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية ترسل الإعلانات الى مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها او نظامها او لمن يقوم
-       الشركات الأجنبية التى لها فرع او  وكيل بمصر ترسل الإعلانات الى هذا الفرع او الوكيل
-       بالنسب للورثة أخطار كل وارث عن أرباح مورثهم قبل الوفاة

-       ان يتم الإخطار بالنموذج (19 ضريبة) خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة
6-             طعن الممول
-       حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص المادة (117) مدة ثلاثين يوما لتلقى طعن الممول على النموذج (19 ضريبة) وذلك من تاريخ تسليم الممول لهذا النموذج 
7- اعتراض الممول والجهة .
- حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 مدة ثلاثين يوما لتلقى اعتراض الجهة على النموذج رقم 38 مرتبات عن فروق الضريبة الناتجة عن الفحص من تاريخ استلام الإخطار
- حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 منة للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة ان يعترض على ما تم خصمه من الضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم
8- من له حق الاعتراض ؟
- الممول الخاضع للضريبة على المرتبات
- الجهة التى قامت بخصم الضريبة على المرتبات وما فى حكمها وقد تكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري
9- من له حق الطعن
- الشخص الطبيعي
- الشريك فى شركات الواقع ( اذا كانت منشأة فردية لوارث او اكثر ) او فى حالة إخطارهم بأرباح مورثهم
- القيم على المجنون و الولى والموصى على القاصر
- المتنازل اغلية بالنسبة للضريبة المسئول عنها بالتضامن مع المتنازل
- النائب او الوكيل بالنسبة للمفقود او الغائب
- وكيل الدائنين ومأمور التفليسة بالنسبة للممول الذي صدر حكم بإشهار إفلاسه
- جهاز المدعى الاشتراكي او الحارس بالنسبة للممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض الحراسة علية
- الممثل القانوني للشخص الاعتباري او مديرة او  عضو مجلس إدارة المنتدب او الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال
10- إجراءات اللجنة الداخلية طبقاً لنص المادة 119من ق91لـ2005ومواد 131حتى 135 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
أ- الغرض
البت فى أوجه الخلاف بين المأموريات وبين الممول وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن
ب- كيفية التشكيل :
تشكل اللجنة الداخلية بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها
ج- اختصاص اللجنة الداخلية :
تختص اللجنة الداخلية بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعنا على ربط الضريبة بالنسبة الى :
-       النشاط التجاري والصناعي والمهني
-       إيرادات الثروة العقارية
-       الضريبة المستقطعة من المنبع
-       الضريبة على الأشخاص الاعتبارية
د- النطاق:-
استلام الاعتراضات والطعون وإخطار الممول موعد الجلسات(عدد 2 إخطار) ومناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول والرد على كل بند من هذه البنود وإصدار قرار للجنة وتكون جلساتها سرية ويجب إثبات ماتم تداوله فى الجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية
هـ- السجلات التي يجب ان تتوافر باللجنة الداخلية:-
-       سجل قيد الطعون الواردة أول بأول
-       سجل محاضر الجلسات
-       سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة
و- إجراءات اللجنة الداخلية
- بعد ان تقوم اللجنة بدراسة اعتراضات / طعن الممول من حيث استيفائه لشروط المواعيد القانونية والتأكد من تقديمه من ذي صفة
- تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ أول جلسة

- وفى حالة حضور الممول او من يمثله قانونا يتم إثبات ما يتم تداوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية
- على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول وان ترد على كل بند هذه البنود وقد تنتهي اللجنة الداخلية باى من الحالات الآتية:-
1- القبول او الموافقة النهائية:-
- فى حالة اقتناع اللجنة بأوجه دفاع الممول او تكون أوجه دفاعه مبنية على أسس معينة رأت اللجنة وجاهتها او ان يقتنع الممول بأسس المحاسبة وتوافق عليها اللجنة بالكامل او يتم التوصل الى اتفاق مع الممول على بعض بنود وأسس المحاسبة تقوم اللجنة بالاتي:-
- تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه
- توقيع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها او من يمثله قانونا
- للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر
- إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى
- الاخطار  بالنموذج التالي متضمنا اى تعديلات
2- الموافقة الجزئية :-
          فى حالة التوصل الى اتفاق جزئى مع الممول:-
-       تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها
-       تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه ولم يتم الاتفاق عليه
-       توقيع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول او من يمثله قانونا
-       للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر
-       إحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة
-       إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن
-       إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى
-       الاخطار بالنموذج التالى متضمناً اى تعديلات
مع ملاحظة انه تكون الضريبة واجبة الأداء بمقدار ماقبله الممول فى اللجنة
3- الرفض أو عدم الاتفاق

          اذا لم تتوصل اللجنة لاتفاق مع الممول أو إذا لم يحضر لم يحضر الممول او ممثله القانوني فى المواعيد المحددة لهم
-       تقوم اللجنة الداخلية بتحرير محضر اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق او بعدم حضور الممول
-       يوقع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول فى حالة حضوره.
-       إحالة الملف إلى لجنة الطعن المختصة
-       إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن
-        إدخال محضر اللجنة إلى الحاسب الالى
ز- أهم تعليمات العمل في اللجنة الداخلية
- يتم إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل الميعاد بوقت كاف
- جلسات اللجنة الداخلية سرية
- يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونا
- في الحالات التي لا يحضر الممول أو من يمثله قانونا في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير وفى حالة عدم الحضور يثبت ذلك في محضر اللجنة الداخلية
ح- ماهى الشروط القانونية لعريضة الطعن؟
          تتحدد أهم شروط عريضة الطعن في الاتى:-
-       إن تقدم خلال المدة التي حددها القانون, وهى ثلاثين يوما من تاريخ استلام نموذج (19 ضريبة) أو خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه في حاله ارتداد النموذج (غلق المنشاة / غاب صاحبها – رفض الاستلام- عدم وجود المنشاة – عدم التعرف على عنوان الممول)
-       إن تقدم الصحيفة من ثلاث صور
-       إن تقدم من ذي صفة
-       إن يودعها المأمورية المختصة
-       إن تسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها
ج- الإحالة إلى لجنة الطعن
 1- الحالات التي يتم إحالة الخلاف فيها إلى لجنة الطعن
- انتهاء اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق مع الممول أو بالاتفاق الجزئي معه

- انتهاء اللجنة بالرفض سواء حضور الممول أو لعدم التوصل إلى اتفاق مع الممول وبالاتفاق الجزئي معه.
2- مواعيد الإحالة إلى لجنة الطعن
3- دراسة مذكرة دفاع الممول:-
- على الفاحص عند إظهاره (تسلمه) صورة من مذكرة دفاع الممول أن يقوم بدراستها وإعداد ما يراه ضروريا من البيانات والإيضاحات وإعداد مذكرة بالرد على مذكرة دفاع الممول
- إخطار الإدارة المختصة (إدارة الشئون القانونية / القضايا) بالمأمورية بمذكرة الرد على مذكرة دفاع الممول
4- دراسة قرار لجنة الطعن:-
     عند ورود صورة من قرار لجنة الطعن على الفاحص ان يقوم بدراسة القرار للأغراض الآتية:-
-       التأكد من خلو القرار من الأخطاء المادية أو الحسابية
-        التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق قانون الضرائب
-       التأكد من مناسبة التعديلات التي أجرتها اللجنة لحالة الممول
-       التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق القوانين المرتبطة بالضرائب مثل قانون 8 لسنة 1997
-       إعداد مذكرة بإبداء الرأي في قرار لجنة  الطعن وتنتهي إلى رأى الفاحص من ناحية موافقته للقرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط
5- إعادة القرار إلى لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية:-
على الفاحص في حالة إذا ماتبين من دراسته لقرار لجنة الطعن وجود أي أخطاء مادية أو حسابية بالقرار أن يقوم بتوجية نموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين , وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية, وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه بعلم الوصول
 وعلى النموذج رقم (37 سداد) طبقا لما ورد بالقرار وأخطار لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية والحسابية بالقرار
وعند ورود القرار بعد التصحيح يعدل الربط طبقا لما ورد به بعد التصحيح بعد أن يلغى الربط السابق
6-الطعن في قرار لجنة الطعن:-
          إذا ما انتهت المأمورية إلى رفض القرار فعلى الفاحص إخطار الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للطعن في القرار بعد أن يعد الفاحص مذكرة من اصل وصورة يوضح فيها أسباب الطعن في قرار اللجنة ثم يسلم اصل المذكرة إلى الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للسير في إجراءات الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة بعد إخطار الممول بالمطالبة بالسداد على النموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وعلى النموذج رقم (37 سداد)
7- الموافقة على القرار (قرار لجنة الطعن)
          إذا ما انتهى الفاحص إلى الموافقة على قرار لجنة الطعن – فعلى الفاحص اتخاذ إجراءات إخطار المطالبة بالسداد
8- القرارات التمهيدية للجنة الطعن:-
          هي تلك القرارات التي لاتصل فيها لجنة الطعن إلى قرار نهائي بالنسبة لكل بنود الطعن أو بعض البنود
-       اسباب القرارات التمهيدية
-       انقطاع سير الخصومة بوفاة الممول
-       استيفاء بعض النقاط,طلب التحرى عن نشاط الممول , الحصول على معاملاته , طلب ارفاق مستندات معينة أو بيانات معينة تخص سنة/ سنوات النزاع
-       اعادة الاخطار بانماذج الضريبية فى حالات الخطأ فى الاخطار
ملاحظة:-
يلاحظ انه فى جميع الحالات التى تصدر فيها قرارات تمهيدية تعاد سنة او سنوات النزاع الى لجنة الطعن اذا ما استمر النزاع قائما
9- تنفيذ القرارات التمهيدية:-
على الفاحص عند ورود قرار من لجنة الطعن ان يقوم بدراسه ماجاء بحيثيات القرار طبقا لما تتطلبه كل حالة:-
أ‌-                 فى حالة انقطاع سير الخصومة: يقوم الفاحص بأخطار الورثة بعد التحري عنهم مع إعادة سنة أو سنوات النزاع إلى لجنة الطعن اذا لم يتوصل الى اتفاق مع الورثة
ب‌-           أجراء التحريات وتجميع البيانات وإعادة الأوراق الى اللجنة إذا ما استمر النزاع قائما
ت‌-           تصحيح الإخطارات غير الصحيحة واعادة الملف للجنة اذا ما استمر النزاع قائما وفى جميع الحالات يجب الا تزيد مدة الاجراء عن خمس سنوات من تاريخ استلام قرار  لجنة الطعن بالمأمورية
ث‌-           الحالات التى تكون فيها الضريبة واجبة الاداء تكون الضريبة واجبه الاداء فى القانون 91لـ2005 والمادة 127 من اللائحة التنفيذية كذا القانون تطبيق حكم المادة ( 110 ) من القانون فى الحالات الاتية :-----------------------------
1-             من واقع الاقرار الضريبى للممول
2-             من واقع الاتفاق مع اللجنة الداخلية

3-             من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا فيها
4-             فى حالات عدم الطعن على نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها او المطالبة
5-             من واقع حكم المحكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا علية ( م 110 ق 91 لسنة 2005 م 127 من اللائحة التنفيذية رقم 91 لسنة 2005
ك- حالات أخطار الممول بالمطالبة بالسداد
يكون اخطار الممول بالمطالبة بالسداد ، طبقا للفقرة الثانية من المادة 104 من القانون على نموذج رقم 37 سداد فى الحالات الاتية
1-             من تاريخ الموافقة الممول على تقديراات المامورية
2-             صدور قرار لجنة الطعن
3-             حكم المحكمة الابتدائية
وذلك بموجب كتاب موصى علية بعلم الوصول ( م 104 من القنون 91 لسنة 2005 ، م 124 من اللائحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005
نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة:-----
اولاً : نماذج ضريبة الدمغة وفقاً للقانون 111لسنة 1980 وتعديلاتة والائحة التنفيذية
بعد الاعتماد النهائى لتقرير التفتيش فأنة يتم أحطار الممول بنوذج  1 .2 ,3 ,4 ( ضريبة دمغة ) ويتحدد نوع النموذج الذى سيخطر بة كا لأتى :
نموذج ( 2 ) ضريبة دمغة  المشار الية بالمادة 1 من الالئحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 1981 ويتم الاخطار بة فى الحالات الاتية :
1- تقدير الضريبة على المحررات مجهولة القيمة كما فى الضريبة النسبية التى تفرض بنسبة ثابتة على قيمة التعاملات الواردة بالمحررات إذا كانت هذة القيمة هى وعاء الضريبة وكما هو الحال بالنسبة للفواتير والايصالات والمخالصات فهى لاتخضع للضريبة النوعية إلا إذا كانت القيمة ثابتة فى هذة المحررات لاتقل عن مائة قرش .
2- تقدر الضريبة على المحررات إذا كانت القيمة الواردة بها تقل بمقدار يزيد عن عشر قيمتها الحقيقية .
نموذج ( 3 ) ضريبة دمغة المشار الية بالمادة 2 من الالئحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 1981 ويتم الاخطار بة فى الحالات التالية :
1- عند عدم أداء الضريبة لمصلحة الدمغة من قبل الجهات المختصة بتحصيل الضريبة وتوريدهاوعندئذ تقوم مصلحة الدمغة بتحديد قيمة الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقاً لما يتبين لها من الاطلاع والمعاينة ( فحص مستندات الممول وغيرها من أوعية الضريبة ) ويتم الاخطار بالاوعية التى أستحقت عليها الضريبة .

2- يتم الاخطار بنموذج 3 ضريبة دمغة إذا  تبين من التفتيش على مستندات المنشأءة الخاضعة لضريبة الدمغة من أنها غير متضمنة الضريبة المقررة .
يتم الاخطار بنموذج 4 ضريبة دمغة وفقاً للمادة 3 من الائحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 1981
حال أمتناع الممول عن تقديم الدفاتر والمستندات والمحررات التى يتبين منها مقدار الضريبة وذلك للاطلاع عليها بمعرفة أحد مأمورى الضبط القضائى للتحقق من إستيفائها للضريبة المستحقة .
نموذج ( 5 ) ضريبة دمغة المشار الية بالمادة 3 من الالئحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 1981 ويتم الاخطار بة فى الحالة التالية :
حال إدعاء الممول إتلاف محرراتة ومستنداتة الخاصة بالنشاط مما يؤدى لعدم قيام المصلحة بالاطلاع على المحررات والمستندات فيكون لها الحق فى تقدير قيمة الضريبة المستحقة .
ثانياً : إجراءات الطعن فى ضريبة الدمغة .
لقد تناولت المواد من 6 إلى 10 من قانون ضريبة الدمغة تنظيم إجراءات الطعن على قيمة الضريبة الخاضعة للقانون 111 لسنة 1981 بشأن ضريبة الدمغة على النحو التالى :
1- يتم أخطار الممول بتقدير قيمة الضريبة بكتاب موصى علية بعلم الوصول .
2- على الممول التظلم من التقدير خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ تسلمة الاخطار فإذا لم يتقدم بالتظلم فى ذلك الموعد يكون الربط نهائياً ومن ثم تصبح الضريبة المستحقة واجبة ألاداء على ان تقوم المأمورية المختصة  بأخطار الممول بكتاب موصى علية بعلم الوصول خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للتظلم وتنبة علية بضرورة السداد فإذا لم يمتثل للسداد يكون للمصلحة الحق فى أتخاذ إجراءات الحجز الإدارى المقررة بالقانون 308 لسنة 1955 لتحصيل قيمة الضريبة أستناداً للمادة 1 من ذلك القانون .
3- فى حالة قيام الممول بالتظلم من تقديرات المأمورية المختصة خلال الميعاد القانونى للتظلم يتم أحد أمرين :
أولهما : تقوم المأمورية ببحث تظلم الممول فإذا تم التوصل لأتفاق حول قيمة الضريبة الواجبة السداد بين المأمورية المختصة والممول وفقاً للأسس الواجبة التطبيق تكون الضريبة واجبة السداد فوراً مع ضرورة قيام المأمورية المختصة بأخطار الممول بنموذج 6 ضريبة موحدة .
ثانيهما : إذا لم يتم الاتفاق مع الممول تقوم المأمورية بأخطار الممول بذلك على نموذج (6) ضريبة دمغة ويتم أحالة التظلم إلى لجنة الطعن المختصة مع أرفاق جميع أوراق الملف عند الاحالة . 
4- أحالة تظلم الملف إلى لجنة الطعن :-
أ – تقوم اللجنة المختصة ببحث أوجة الخلاف فى ضؤ المستندات المقدمة وأوراق النزاع وتقوم اللجنة بإصدار قرارها .
ب-تعتبر الضريبة واجبة الاداء وتقوم المأمورية بالتنبية على الممول بكتاب موصى علية بعلم الوصول بسداد الضريبة خلال 15 يوم من تاريخ قرار لجنة الطعن ولو طعن الممول أمام المحكمة المختصة .
5- للمول ان يطعن فى قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية التى يقيم فى دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تسلم القرار .

6- للمول أستئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية خلال اربعون يوم من تاريخ إعلان الحكم .
ثالثاً : إعادة النظر فى الربط النهائى لضريبة الدمغة :----
الشروط اللازمة لتصحيح الربط النهائى فى مجال ضريبة الدمغة :
1-     ان يكون الطلب مقدم من الممول أو الممثل القانونى لة .
2-     ان يكون الربط نهائى غير قابل للطعن فية أمام أى جهة من جهات الاختصاص ( لجان الطعن – المحاكم حال عدم اللجؤ الى القضائ فى الموعد المقرر قانونا اى خلال مدة الثلاثون يوماً من تاريخ اخطارة بالضريبة واجبة السداد )
3-     ان يكون الربط النهائى مستند الى تقدير المأمورية وليس حكم محكمة .
4-     ان يتقدم الممول بطلب التصحيح خلال خمس سنوات من تاريخ الربط النهائى
5-     تنظر مصلحة الدمغة فى الربط النهائى فى حالات قانونية على سبيل الحصر وهى :
أ‌-        الخطأ فى تطبيق القانون ( مثال : تطبيق قانون الغى أو عدل أو أغفال حكم قانونى قائم )
ب‌-     حالات الخطأ المادى .