مشاركة
مبادئ محكمة النقض في الدفع بانتفاء أركان جريمة دخول عقار بقصد حيازته بالقوة
مبادئ محكمة النقض في الدفع بانتفاء أركان جريمة دخول عقار بقصد حيازته بالقوة
1- جريمة التعرض في الحيازة المنصوص
عليها في المادة ـ 369 من قانون العقوبات ـ القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا
على الأشياء.
2- من المقرر أن مناط التأثيم في
جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة ـ 369 من قانون العقوبات هو ثبوت
التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعليه بنيه الافتئات عليها ومنع حيازته
لها بالقوة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
(طعن رقم 393 لسنه 54 جلسة 27/1/1985)
3- قضت محكمة النقض بأنه يجب في
جريمة المادة ـ 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع
واضع اليد بالقوة، الحيازة فإذا لم يثبت أن استعمال وسائل القوة في منع الحيازة
كان ملحوظاً لدية فلا جريمة وتكون الواقعة مجرد تعرض مدني.
(طعن رقم 1203 لسنه 12ق جلسة 4/5/1942)
4- كما قضت محكمة النقض بأنه إذا
كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار توفر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه
الشارع في هذا الخصوص بأنه اقتصر على مجرد القول بأن الطاعن قد استخدم القوة لمنع
المجني عليه من حيازة المحل دون بيان ما وقع من الطاعن من أفعال يعدها القانون
استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائها فإنه يكون معيباً بالقصور مما يبطله
ويوجب نقضه.
(طعن رقم 20909 لسنه 59 ق جلسة 6/3/1994)
http://www.aladalacenter.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق