مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 29 أبريل 2016

الضريبة على القيمة المضافة

مشاركة

الضريبة على القيمة المضافة

1ــ ماهى الضريبة على القيمة المضافة
أو ما تسمى بال (  value add tax ( VAT
ــ ونوضح بأنها هي ضريبة غير مباشره تفرض على السلع والخدمات وهى ضريبة ترتبط بالإنفاق بمختلف أشكاله .
وتفرض على ما يتم إضافته من قيم لدى كل مرحله من مراحل الإنتاج والتداول السلعي أو عند تأدية الخدمات وعليه فهناك ثلاث تعريفات لضريبة القيمة المضافة وهى :
تعريف عام :
هي الضريبة المفروضة على ما يتم إضافته للسلعة في كل مرحله من مراحل الإنتاج والتداول أو عند تقديم الخدمة .
تعريف إقتصادى :
هي ضريبة تمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعة والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلعة أو تأدية الخدمة .
أى هى الزيادة فى قيمة السلعة أو الخدمة نتيجة تحويلها إلى منتج أخر أو نتيجة إعادة بيعها فى مراحل التوزيع المختلفة ( جمله ــ تجزئه )
تعريف ضريبي :
وعرفها الخبراء بأنها الضريبة المحسوبة على قيمة الأجور + الأرباح المضافة للسلعة ويتم احتسابها كما يلى
ضريبة القيمة المضافة = الضريبة على الأجور أو العمالة + الضريبة على الأرباح
أو ضريبة القيمة المضافة = الضريبة على المخرجات ــ الضريبة على المدخلات
أو ضريبة القيمة المضافة = الضريبة على المخرجات الخاضعة ــ الضريبة المدفوعة عليها " كافة المشتريات"
2 ــ أهمية الضريبة فى تحقيق الإصلاح الضريبي
1 ــ معالجة مشاكل التطبيق الكثيرة والتشوهات التي نشأت نتيجة تطبيق المرحلة الأولى منها ( الضريبة العامة على المبيعات ) .
2 ــ تحقيق الانتظام للمجتمع الضريبي نتيجة الاعتماد على الفواتير كأساس للتحصيل ولخصم ضريبة المشتريات 0
3 ــ تحقيق الرقابة الكاملة على المجتمع الضريبي من خلال منظومة الخصم الكامل لجميع المدخلات .
4 ــ القضاء على مشاكل التهرب الضريبي الناتج عن عدم السماح بالخصم الضريبي .
5 ــ التوسع فى خضوع الخدمات كأساس لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من الاستثناء فى الخضوع .
6 ــ معالجة التراكم الضريبي ــ الازدواج الضريبي الناشئ عن التطبيق فى سلع الجدول والخدمات دون السماح بخصم الضريبة السابق سدادها .
7 ــتحقيق حصيلة دوريه منتظمة ذات تكلفه منخفضة تساهم فى تحقيق خدمات إضافية لطبقات المجتمع الفقيرة والهامة ( التعليم ــ الصحة ــ التأمينات الإجتماعيه ... )
8 ــ تحقيق التوازن الضريبي بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بما يضمن مجتمع ضريبي منظم
9 ــ انخفاض العبء الضريبي على الطبقات المتوسطة والفقيرة لارتباط الضريبة لمستوى الإنفاق ومن ثم مستوى الدخول .
10 ــ زيادة حد التسجيل إلى 500000جنيهاً لكافة قطاعات المسجلين تساهم بشكل إيجابى فى تفادى الضريبة الناتجة عن تجزئة أنشطة المسجلين شهرياً من حد التسجيل .

3 ــ ضريبة المبيعات الحالية هل هى صورة من صور ضريبة القيمة المضافة ؟

والإجابة على هذا السؤال بنعم .
حيث أن المشرع فى ضريبة المبيعات أعتمد على أسلوب الخصم كما أورده بالمادة 23 من القانون ليكون أساس حساب الضريبة ومن ثم فإن السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على المشتريات عند حساب الضريبة المستحقة على المبيعات يعد ذلك واحد من أسلوب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة VAT .
حيث إن الضريبة المحسوبة بهذا الأسلوب تمثل الضريبة المحصلة على القيمة المضافة التى تمت على مدخلات السلعة من( عماله ــ مصروفات مباشره + الأرباح )
ولكن لأن ضريبة المبيعات سمحت بخصم جزئى للمشتريات حددتها فقط فى المدخلات( السلع الوسيطة الداخلة فى الإنتاج فقط ) ولم يمتد الخصم لباقي المشتريات المحملة بالضريبة . ولهذا فإن التطبيق هنا تطبيق جزئى فقط لنظام القيمة المضافة وليس كلى .
هذا بالإضافة إلى أن نظام الخصم فى ضريبة المبيعات المطبق حالياً لم يمتد الى نشاط الخدمات الوارده على سبيل الحصر بالقانون .
وكذلك أستثنى مجموعة سلع ذات حصيلة غزيرة أوردها بالجدول المرافق تحت مسمى سلع الجدول الخاصة لم يسرى بشأنها أيضاً أسلوب الخصم . ومن ثم فلم يطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بل أصبحت الضريبة فيها ضريبة تراكمية . تعانى من الإزدواجيه والتضخم
4ــ ضريبة القيمة المضافة على الخدمات
1ــ الموقف الحالي من تطبيق ضريبة المبيعات على نشاط المقاولات .
ــ بصدور القانون التفسيري رقم 11الصادر فى ابريل 2002 بخصوص الاستقرار فى خضوع نشاط المقاولات للضريبة باعتبارها واحده من خدمات التشغيل للغير الواردة بهذا التفسير التشريعي ، برغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 15 ابريل 2007 ببطلان الأثر الكاشف لهذا القانون عن الفترة السابقة لصدوره من القرار الجمهوري 77 لسنة 1992 ثم القانون 2 لسنه 1997 ثم القانون التفسيري 11 لسنه 2002 إلا إن استقرار الإدارة الضريبية واستمرارها فى محاسبة نشاط المقاولات أصبح أمراً واقعياً ومتعارف عليه ولم يشفع حكم المحكمة الدستورية فى إسقاط الدعاوى الجنائية التى رفعتها المصلحة ضد المقاولين عن الفترات السابقة لصدور القانون 11 لسنه 2002
2ــ تطبيق ضريبة القيمة المضافة .
إن المصلحة في ضوء الاتفاق المبرم بين الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وضرائب المبيعات بشأن تحديد نسب تحاسبيه لجميع قطاعات المقاولات المختلفة فإن المصلحة قد طبقت بالفعل ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات.
حيث إن الجداول المرفقة بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 الموضح نسب تحاسب فى قطاعات المقاولات المختلفة يحدد على سبيل المثال

المواد العمالة أخرى مجموع
قطاع المباني 71% ( 15% 14% ) 29%
وقد احتسب ضريبة 10% على القيمة المضافة فى نشاط المقاولات لقطاع المباني والتي حددها بنسبة 29% اى ضريبة قدرها 2.9%
ومن ثم فإن هذه الضريبة المحسوبة فهى ضريبة على القيمة المضافة عن العمالة والأرباح والمصروفات الأخرى وهى ما تسمى بضريبة القيمة المضافة .

ومن ثم فلا تأثر لقطاع المقاولات فى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نظراً لانتقال ضريبة المبيعات الحالية فى التطبيق إلى هذه الضريبة عند محاسبته لقطاع المقاولات .
الشروط القانونية لخضوع نشاط المقاولات لضريبة الـVAT
1ــ ان نطاق فرض الضريبة فى مجال الخدمات قد حدد وعاء الخضوع للضريبة وهو " مقابل الخدمة" كما ورد بالجدول المرافق للقانون بالخدمات.
2ــ وقد حددت محكمة النقض فى وصفها لنشاط المقاولات بأنه من العقود المسماة التي ترد على العمل حيث يقع البيع على المادة ( السلعة) – وتقع المقاولة على العمل ونظراً لأن العمل هو الجهد المبذول فى اداء عمل معين لقاء أجر معين.
فإن مناط الخضوع للضريبة هنا هو على الجهد المبذول وهى ما يسمى " مقابل الخدمة"
3ــ وعليه فإن عنصر المادة المقدم فى نشاط المقاولات لم يخاطبه المشرع فى ضريبة المبيعات بأحكام الخضوع حيث لا يعد المقاول تاجراً ليحاسب عن البيع فى ما يخص عنصر المادة.
كما لا يعد المقاول مصنعاً يقوم بالتصنيع بغرض البيع وتحقيق الربح .إنما هذه هى ادواته من أجل تحقيق الخدمة التي يفرض عليها القانون ضريبة المبيعات .
4ــ إننا نرى أن ضريبة القيمة المضافة فى نشاط المقاولات هى ضريبة تعتمد على الحسابات وليس على الفواتير حيث يعد هذا النشاط هو النشاط الأكثر استخداما للخامات الطبيعية ( الرمل – الزلط – الحجاره - .... ) وهى لا تعتمد فى تداولها على الفواتير .
بالإضافة إلى السلع الإستراتيجية الأخرى ( الحديد – الأسمنت ) وهى سلع تخضع لنشاط الاحتكار ويسيطرون أصحابها على هذه الخامات ومن ثم فالسيطرة على المستندات ولا يمكن إلزامهم باستخراج فواتير بقيمة هذه الخامات.
5ــ المشاكل المتوقعة فى نشاط المقاولات عند الانتقال بالضريبة
1ــ مشكلة عدم الحصول على الفواتير لمشتريات المقاولة سواء كانت من خامات طبيعيه أو سلع شبه محتكره ( حديد – اسمنت - ... ) .
2ــ قيام المقاول ببعض أعمال التصنيع لخاماته المستخدمة فى تنفيذ أعماله( الخامات الحديد – درجات سلم – كريتال – سور - أبواب – أعمال نجاره أبواب وشبابيك ).
3ــ تنفيذ مقاولات بالجهات السيادية وعدم التزامها بسداد الضرائب المستحقة .

4ــ تنفيذ مقاولات لجهات معفاة بنص القانون ( قوات مسلحه – جهات أمنيه - ... ) . وعدم تجهيز المستندات فى المواعيد المحددة مما يوقع المقاول فى براثن مخالفة القانون دون ذنب منه .

ــ واقعة استحقاق الضريبة عند تقديم المستخلص واعتماده وأن مشاكل عدم سداد الجهات السيادية للضريبة عند تقديم المستخلص مما يحمل المقاول باعتباره هو المكلف من قبل قانون الضرائب يحمله بالضريبة والفوائد وأحياناً التعويضات رغم ضعف موقفه أمام جهات الدولة .

ــ الإزدواجيه فى فرض الضريبة على الخدمات ذاتها . فإذا قام المقاول بإجراء خدمه لدى الغير فإنه يسدد ضريبة وليس له حق فى خصمها . وإذا قام بنقل التشوينات والتوريدات إلى موقع العميل فإنه يسدد ضريبه على خدمة النقل ولا يجوز له خصمها مما يعد تراكماً ضريبياً على الخدمات .

مقترحات الحل
1ــ الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع مصلحة الضرائب على المبيعات بشأن تحديد أسس تحاسبيه .حيث أنها تحقق الضريبة على القيمة المضافة التى سيتم التحول إليها.
2ــ محاسبة المقاول كمصنع إذا قام ببيع ما تم تصنيعه للغير خارج نطاق مقاولته .
أما إذا كان التصنيع لتنفيذ أعماله فلا يعد هنا منتجاً صناعياً ولا يخاطب بأحكام القانون.
3ــ السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على الخدمات التي يتم تنفيذها لأعمال مقاولته .
4ــ السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على آلاته ومعداته وقطع الغيار المستخدمة فى أداء خدماته الخاضعة للضريبة.
5ــ السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على الأصول الثابتة والمتداولة ويمكن السماح بالخصم على فتره تتناسب وفترة إهلاكات هذه الأصول
6ــ احتساب الضريبة عند صرف المستخلص وليس عند تقديم المستخلص حتى لا يتحمل المقاول بأعباء ماليه تؤثر على استثماراته.
ــ الارتفاع بحد التسجيل فى نشاط المقاولات ليصل إلى 500000جنيهاً كحد أدنى نظراً لضخامة رأس المال المستخدم فى هذا النشاط. حيث نرى ضرورة تشجيع صغار المقاولين وعدم تحميلهم بأعباء ضريبة تؤدى إلى تقليص هذا النشاط الهام.
إعداد : المحاسب القانوني / حسن السيد إسماعيل
المصدر

http://www.accdiscussion.com/

ليست هناك تعليقات: