مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 25 مارس 2016

قانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

مشاركة

قانون 143 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

يستبدل بنصوص المواد 50 و 51 و 57 و 60 و 61 و 64 و 74 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، النصوص الآتية :
مادة (50) :
" تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين ، بالفئات الآتية :
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه .
2- عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهري والبحري والجوى ، بحد أدنى جنيه واحد .
3- عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنيه واحد .
4- ثمانية فى الألف سنويا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين ".
مادة (51) :
" يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة .
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على إجمالي أقساط ومقابل التأمين .
وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين " .
مادة (57) :
" تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف ، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع سنة .
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة " .
مادة (60) :
" يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة . وتستحق ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الإعلان أو من تكلفته التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها ، وذلك بحسب الأحوال ، بالنسبة إلى :
1- الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون .
2- الإعلانات التي تذاع بالراديو .
3- الإعلانات التي تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة .
4- الإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها " .
مادة (61) :
" على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها ، موضحا الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التي يتضمنها الإخطار .
ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة ، كما تلتزم الجهةالتي تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الإعلان .
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لصالحهم .
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " .
مادة (64) :
" تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
1- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
2- إعلانات التحذير .
3- إعلانات البيوع الجبرية .
4- الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
5- إعلان طالب الحصول على عمل .
6- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
7- الإعلان عن الوفاة .
8- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات " .
مادة (74) :
تستحق ضريبة نسبية على :
1- المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها ، وذلك بواقع 60% من هذه المبالغ ، ويتحمل الرابح الضريبة .
2- المبالغ أو الجوائز المعدة للأداء نقدا أو عينا للرابحين فى المسابقات وذلك بواقع 20% من المبلغ أو من قيمة الجائزة .
ويتحمل الرابح الضريبة .
وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة فى نصيب الجهة المنظمة للمسابقة أو المصدرة لليانصيب .
3- الأنصبة والمزايا التي يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب أو الاختيار بالقرعة التي تجريه أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة ، وذلك بواقع (15%) من قيمة ما يتم الحصول عليه .
ويتحمل الرابح الضريبة

مادة2
تلغى المواد 9 و 16 و 40 و 47 و 48 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 66 و 75 و 76 و 77 و 78 و 93 و 94 و 95 و 101 و 103 و 104 و 105 و 106 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .
مادة3
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف فى تقدير ضريبة الدمغة ، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوى .
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها .
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدمه إلى المحكمة المنظورة أمامها ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة4
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح التالية :
- (30%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها حتى مائة ألف جنيه .
- (60%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها فيما يجاوز مائة ألف جنيه .
ويترتب على وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء
مادة5
يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخر سنة 1427 هـ
( الموافق أول يوليو سنة 2006 م ) .

ليست هناك تعليقات: