مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 25 مارس 2016

قواعد وتعليمات عامة رقم 1 لسنة 2008 بشأن ترحيل الخسائر الناتجة عن خصم الإعفاء الضريبي وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 2008


أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية للمأموريات، تقضي بتحديد قواعد عامة لتنظيم عمليات ترحيل الخسائر الناتجة عن خصم الإعفاء الضريبي، وفقاً لأحكام القانون الجديد رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨، والصادر بموافقة مجلس الشعب في ٥/٥/٢٠٠٨ بإضافة فقرة جديدة إلي المادة «٥٠» من قانون الضريبة علي الدخل، الصادر برقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تنص علي أنه (ومع عدم الإخلال بحكم البند (٨) من المادة المذكورة، لا يجوز أن يترتب علي خصم أي إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية)    
وتتضمن التعليمات التي أصدرها أشرف العربي، رئيس المصلحة، التأكيد أن البند «٨» من المادة «٥٠» من قانون الضرائب يقضي بإعفاء ناتج التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي يحصل عليها أشخاص اعتباريه مقيمة نتيجة استثماراتها في هذه الأوراق، مع عدم جواز خصم الخسائر الناتجة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية، مشيراً إلي حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ بعدم الإخلال بحكم البند «٨» من المادة «٥٠» والمشار إليه، كما أنه لا يجوز أن يترتب علي خصم أي إعفاء منصوصاً عليه في قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية0.
وأوصت تعليمات رئيس المصلحة بالنسبة للخسارة الناتجة عن خصم إعفاء ضريبي قبل ٥ مايو ٢٠٠٨، بمراعاة أن يتم ترحيلها وفقاً لحكم المادة «٢٩» من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ عن السنوات التي تنتهي قبل هذا التاريخ.
وبالنسبة للفترات الضريبية التي تنتهي اعتباراً من ٥ مايو ٢٠٠٨ تاريخ العمل بالقانون ١١٤، فإنه لا يجوز ترحيل الخسائر الناتجة عن خصم أي إعفاءات ضريبية مقررة بقانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، أو مقررة بأي قانون آخر

قواعد وتعليمات عامة رقم   1   لسنة 2008
بشأن ترحيل الخسائر الناتجة عن خصم الإعفاء الضريبي
وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 2008

ليست هناك تعليقات: