مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 2 سبتمبر 2015

كتاب دوري رقم ( 2 ) لسنة 2013 بشأن قواعد حساب مدد التجنيد الإلزامى ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي

مشاركة

كتاب دوري رقم ( 2 ) لسنة 2013
بشأن
قواعد حساب مدد التجنيد الإلزامى
ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي

تنص المادة 62 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 505 لسنة 1955 على أنه  :
"  يحتفظ للموظف او المستخدم أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية او الوطنية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات ، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب فى المكافأة أو المعاش . "
وتنص المادة 63 من ذات القانون على أنه  :
" تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها كأنها قضيت بالخدمة المدنية .
وتحتسب هذه المدة فى الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ، كما تحسب كمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الحربية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجنديـن أو مدد خدمتهـم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين يعينون فى الجهة ذاتها . "
وتنص المادة 43 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والذي حل محل القانون رقم 505 لسنة 1955 على أنه  :
 " يحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية و الوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات ، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش ، كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة  . "
وتنص المادة 44 من ذات القانون على أنه :
 " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام التى تتطلب الخدمة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ."
وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة على أنه:
" تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتيين بعد الموجودين بالخدمة وقت العمل به والذين يعينون بعد العمل به  :
أ- الضباط العاملون بالقوات المسلحة .
ب- ضباط الشرف والمساعدون وذوي الرواتب العالية من ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الرئاسية والفرعية .
ج- ضباط الصف والجنود ومن فى حكمهم بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية وبوحدات الأعمال الوطنية فى حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون .
د- الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط والمستدعون للخدمة بالقوات المسلحة فى حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون .
هـ- المكلفون بخدمة القوات المسلحة فى حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون .
و- العاملون المدنيون بالقوات المسلحة فى حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون .
ز- متطوعوا الحرس الوطني فى حدود الأحكام الخاصة بهم الواردة بهذا القانون ـ ويعتبر فى حكم المجندين إلزاماً ضباط الصف والجنود الذين يعاملون من الناحية المالية معاملة المجندين سواء أكانوا متطوعين عاديين أو مجددي خدمة بالراتب العادي من المجندين الإلزاميين ومن المتطوعين العاديين والطلبة المتطوعين بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة مع مراعاة أحكام المادة 76 فيما يختص بالطلبة المتطوعين بهذه المنشآت . "
وتنص المادة 6 من ذات القانون على أنه :
" تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة :
أ- مدة مساوية لمدة الخدمة – فى زمن الحرب – وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أفراد القوات المسلحة الذين يكونون قد اشتركوا فى الأعمال الحربية  .
...............................................................................................  "
وتنص المادة 72 من ذات القانون على أنه :
" تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين ( 6و7 ) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين فى حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائياً من خدمة الحكومة والقطاع العام .
وتخطر إدارة كاتم أسرار حربية وإدارة السجلات المختصة سنوياً الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات عن مدد الخدمة طبقاً لأحوال استدعاء وخدمة هؤلاء الأفراد"
وتنص المادة (1)  من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والذي حل محل القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه  : 
 " تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم  :
(أ)   الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .
(ب)  ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية الأساسية العسكرية من تاريخ صرف الراتب العالي .
(ج)  ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة او بوحدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم  .
ويعتبر فى حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعون العاديون ومجددو الخدمة بالراتب العادي والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم يصرف لهم الراتب العالي مع مراعاة أحكام المادة (190) فيما يختص بالطلبة والمتطوعين .
(د)   الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة .
(هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة .
(و)   العاملون المدنيون بالقوات المسلحة .
ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة فى البنود ( ج ، د ، هـ ، و ) فى حـدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما تسري أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة . "
وتنص المادة (8) من ذات القانون على أنه :
تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة :
( أ ) مدة مساوية لمدة الخدمة – فى زمن الحرب – وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة .
.........................................................................................................."
وتنص المادة (70) من ذات القانون على أنه :
" يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو إنتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبي أو جنائي مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة 9% من قيمة متوسط الراتب الأصلـى المقرر لقرينـه العامل من نفس رتبتـه أو درجتـه عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وفى حساب هذه المكافأة تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً ، كما تحسب لهم الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها فى المادتين ( 8 و 9 ) .
...................................................................................................... "
وتنص المادة (71) من ذات القانون على أنه :
" تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8 و 9 ) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فى حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم فى جهات عملهم ، كما تحسب هذه المدد ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي ، ويسري ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا القانون  . 
...................................................................................................... "
ويستخلص مما تقدم من أحكام ما يلي  :
1-   أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية سواء فى ذلك القانون رقم 505 لسنة 1955 او القانون رقم 127 لسنة 1980 قد قضيا بأن حساب مدة التجنيد فى المكافأة أو المعاش لا يكون إلا بالنسبة للعامل أو الموظف الذي احتفظ له بوظيفته أو عمله خلال فترات التجنيد او الاستبقاء بالقوات المسلحة بمعنى أن المدة التى تحسب فى المكافأة أو المعاش هى مدة التجنيد او الاستبقاء اللاحقة على تاريخ التعيين وليست السابقة عليه أما مدد التجنيد السابقة على التعيين فقد أجاز القانونين رقمي 505 لسنة 1955 والقانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليهما حسابهما فى الأقدمية واستحقاق العلاوات بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام ولم ينص على حسابهما فى المكافأة أو المعاش.
 2-  أنه سبق أن انتهت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 182 لسنة 21 قضائية - دستورية فى حيثيات حكمها أن اضافة مدة مساوية لمدة الخدمة فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 رهن بتوافر ثلاث شروط كالتالي  :
1-   أن يكون طالب الضم من الضباط أو ضباط الصف او الجنود الاحتياط.
2-   أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع لعام بما لازمه أن تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت أثناء خدمته المدنية فلا اعتداد بما يسبقها أو يلحقها.
3-  أن تكون الخدمة قد قضيت فى المدة من 5 يونيو 1967 وحتى انتهاء العمل بالقرار بقانون سالف الذكر.
          كما وان المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى الدعوى رقم 31 لسنة 17 ق . د في حيثيات حكمها ان اضافة مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب في ظل العمل بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يستلزم أن يكون المجند أو المستبقي من العاملين فى الحكومة والقطاع العام وتدليلاً على ذلك نورد من حكمها ما يلي :
"  أن البين من النص المطعون فيه أنه قام على تقرير أن الميزة التى قررها للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام – وهي ميزة استثنائية تتطلب خضوع العامل لنظام قانوني يكون كافلاً لضبط مدة خدمته بالجهة التى يعمل بها فلا يخالطها اضطراب وهو ما يتحقق بالنسبة إلى الخاضعين لنظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام تعتبر الحال بالنسبة لعمال القطاع الخاص فضلاً عن انعدام ذلك النظام أصلاً بالنسبة لغير المرتبطين بأى علاقة عمل ، وكذا بالنسبة لمن يعملون لحسابهم الخاص . "
وبناء عليه يهيب الصندوق الحكومي بكافة الوحدات الإدارية بأن المدة التي تحسب في المعاش أو في المكافأة (تعويض الدفعة الواحدة في حالة عدم استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش) هي مدة التجنيد أو الاستبقاء اللاحقة على تاريخ التعيين وليست السابقة عليه وهي ذات المدة التي أوجب القانون مضاعفتها إذا توافرت بشأنها الشروط المطلوبة ، على أن يعمل بأحكام هذا الكتاب اعتباراً من تاريخ صدوره.


تحريراً في :   21/ 4/2013




رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالقطاع الحكومي





" عمر محمد حسن "

ليست هناك تعليقات: