مشاركة
كتاب دورى
رقم (1) لسنة 2010
بشأن
قواعد
سداد تكلفة حساب مدة وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى
للعمالة
المؤقتة أو العرضية أو الموسمية
سبق أن
صدر كتاب دورى الصندوق الحكومى رقم 2 لسنة 2009 بشأن قواعد طلب حساب مدة فى الأجر
الأساسى أو الأجر المتغير أو نظام المكافأة وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون
التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقد أثير
لدى بعض الجهات الإدارية السؤال عن كيفية
سداد تكلفة حساب مدة للمؤمن عليهم من العمالة المؤقتة أو العرضية أو الموسمية
وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليها لذلك يراعى ما يلى :
1- بالنسبة للعمالة المؤقتة التى يتم التعاقد
معها ويتم التجديد لها دورياً يتم سداد التكلفة لها وفقاً لما يلى :
• دفعة واحدة خلال سنة وبما لا يجاوز تاريخ
إنتهاء الخدمة.
• أو بالتقسيط وفقاً للجدول رقم 6 المرفق
بالقانون ( ولا يعتبر مشتركاً عن هذه
المدة إلا بعد سداد أول قسط وبما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة ).
2- بالنسبة للعمالة العرضية أو الموسمية فإنه
يتم سداد التكلفة دفعة واحدة خلال سنة و بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة ولا
يجوز التقسيط.
ويهيب
الصندوق بكافة الجهات الإدارية تنفيذ الأحكام الواردة بالكتاب الدورى بكل دقة مع
مراعاة أحكام كتاب دوري الصندوق رقم 2 لسنة 2009 و كتاب دوري الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة رقم 3 لسنة 2010 بشأن
تحديد الأجر للعمالة المؤقتة.
تحريراً
فى : /3/2010
رئيس
صندوق التأمين الإجتماعى
للعاملين
بالقطاع الحكومى
"
على محمود نصار "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق