مشاركة
قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح
الاراضي رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ القانون رقم 136 لسنة 1981(1)
الفصل الاول
في شأن قواعد واجراءات تحديد اجرة الاماكن
مادة 1
تخضع لقواعد تحديد الاجرة
المنصوص عليها في هذا الفصل " المباني المرخص في اقامتها لاغراض السكني
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك فيما عدا
الاسكان الفاخر ، وذلك سواء تم التقدير بمعرفة الطالب او بمعرفة اللجان بحسب
الاحوال .
وتراعي نسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض
السكني المنصوص عليها في المادتين ( 1 ) و ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981
المشار اليه يجبر الكسر دائما لصالح النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .
ويتعين عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات
او أي وحدات منها ان يقدم صاحب الشأن الي مصلحة الشهر العقاري شهادة تصدرها الجهه
المختصة بشءون التنظيم من واقع الترخيص الصادر بالبناء ، ومن واقع المعاينة علي
طبيعة تفيد استيفاء النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .
مادة 2
يتعين بالنسبة
للمباني من المستوي الفاخر الحصول علي موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 1
) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة
للبناء في القطاع الخاص من المستوي الفاخر .
مادة 3
يقصد بالاسكان الفاخر
في تطبق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، المسكن الذي تتوافر فيه
الشروط الآتية :
اولا
: الموقع
يحدد موقع الاسكان
الفاخر بالمناطق المتميزة كالمناطق المطلة علي البحر او علي النيل او التي تتميز
باعتدال المناخ او بالطابع السياحي ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من المحافظ
المختص .
ثانيا
: المكونات والمسطحات :
ثالثا
: مواصفات التشطيب :
( أ ) اعمال البياض :
البياض الخارجي :
( ب ) الارضيات :
( جـ ) الشبابيك
والابواب :
( د ) الاعمال الصحية
:
( هـ ) المداخل
والسلالم :
( و ) اعمال الكهرباء
:
مادة 4
يقصد بالاسكان من
المستوي فوق المتوسط المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :
اولا
ـ المكونات والمسطحات :
ثانيا
: مواصفات التشطيب :
1 ـ البياض الداخلي :
2 ـ النجارة :
3 ـ الصحي :
4 ـ لسلالم :
6 ـ درابزينات
السلالم والشرفات :
7 ـ اعمال الكهرباء :
مادة 6
فيما عدا المساكن
الاقتصادية التي تقام طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسن 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروع الاسكان الاقتصادي
، يقصد بالاسكان من المستوي الاقتصادي المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :
اولا
ـ المكونات والمسطحات :
ثانيا
: مواصفات التشطيب :
1 ـ البياض الداخلي :
2 ـ البياض الخارجي :
3 ـ الاضيات :
4 ـ النجارة :
5 ـ الاعمال الصحية :
6 ـ السلالم :
7 ـ درابزينات
السلالم والشرفات :
مادة 7
1ـ المسطحات المبينة
في المواد السابقة يدخل في حسابها نصف المسطحات المخصصة للشرفات الرئيسية والثانوية
التي يمكن استعمالها كمنشر ولا يدخل في حسابها المسطحات المخصة للسلالم والمصاعد .
علي انه في حالة اقامة مسكن من دورين يربط
بينهما سلم او مصعد داخلي تحسب مساحة السلم او المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمواد
السابقة .
2 ـ يقصد بصالة
المعيشة في تطبيق احكام المواد السابقة المساحة المخصصة للمارسة الحياة اليومية .
3 ـ لا يجوز تجاوز
المسطحات المنصوص عليها في المواد 4 ، 5 ، 6 الا اذا اقتضي ذلك التصميم المعماري
وبما لا يتجاوز 5% ( خمسة في المائة ) من المساحة المقررة .
مادة 8
يجب ان يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوي المبني
وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة ويلتزم المالك بمستوي المبني الصادر به
الترخيص ، ولا يعتد بأية زيادة في المواصفات اثناء التنفيذ يكون من شأنها تحويل
المبني الي مستوي غير الصادر به الترخيص .
مادة 9
يتم تحديد الاجرة بالنسبة الي الاماكن المرخص في
اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار
اليه ـ عدا الاسكان الفاخر ـ علي اساس تقدير قيمة الارض وفقا لثمن المثل عند
الترخيص بالبناء وتحدد قيمة الااضي التي تخصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي
لمشروعات الاسكان او ما يخصص لمباني الخدامت اللازمة لها علي الاسس الآتية :
( أ ) الاراضي التي
تخصص للاسكان الاقتصادي تحدد لها قيمة رمزية .
( ب ) الاراضي التي
تخصص للاسكان المتوسط تحدد لها قيمة توازي التكلفة الفعلية مضافا اليها نسبة
محدودة من الربح .
وفيما عدا ذلك تحدد
قيمة الاراضي التي تخصصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي بأغلي سعر بطريق المزاد
العلني .
وتقدلر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية
وقت البناء في ضوء الضوابط والمعايير والدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة المنصوص
عليها في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، ويصدر سنويا
قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد اسعار مستويات الاسكان الخاضعة للتقدير
مستخلصة من المناقصات الحكومية لتستهدي بهما هذه اللجان في اعمالها تبعا لظروف كل
محافظة .
مادة 10
تحسب كامل قيمة الارض والمباني والاساسات
والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء علي كل المساحة المسموح
بالبناء عليها واستيفاء الاتفاع طبقا للقيود المفروضة علي المنطقة واحكام قانون
توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين والوائح .
اما في حالة البناء علي كل المساحة
المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني لحد الاقصي المسموح به لارتفاع
البناء فتحسب كل قيمة المباني المنشأة ، كما تحسب قيمة الارض والاساسات والتونصيلات
الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الي العدد الكلي للأدوار التي تسمح
بها قيود الاتفاع المشار اليها ، ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل هذه النسبة
بقرار من المجلس المحلي المختص بما يتفق وصقع الموقع وطروف العمران .
وفي حالة المساكن المستقلة يؤخذ في الاعتبار
عند تحديد اجرة المبني ، علاوة علي قيمة المباني ، قيمة الارض والاساسات والتوصيلات
الخارجية للمرافق باكملها بصرف النظر عن الحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء ،
فاذا وجد أي تغيير الوضع الذي بني التقدير علي اساه يعاد تحديد الاجرة وفقا للوضع
الجديد .
واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الارض
المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الاجرة من قيمة الارض الا القدر الفعلي لمنفعة
البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوي المساحة المبني
عليها بالفعل .
ويعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة في
حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين علي الاقل من تاريخ انشاء المباني
الاصلية او في حالة ما اذا طرأ علي العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين السارية
في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون اعادة التقدير بقصد اجرة المباني
المستجدة فقط .
ويتم توزيع القيمة الايجارية علي وحدات المبني
بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيهها ( بحري ـ شرقي ـ قبلي ـ غربي ) ومستوي الدور وصقع
الوحدة .
مادة 11
لا تدخل في تحديد
الاجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم
لانارة السلم او لتشغيل المصعد او المصاعد او اجر العاملين القائمين علي تشغيلها .
ويلتزم ملاك المباني الخاضعة لاحكام هذا الفصل
بتركيب عداد مستقل لكل من انارة السلم ، وتشغيل المصعد .
وتوزع قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي
يسجلها العداد علي شاغلي وحدات المبني بنسبة عدد حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني
جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة .
علي انه بالنسبة الي قيمة استهلاك التيار الكهربائي
اللازم لتشغيل المصعد او الحد الادني لاجر العاملين القائمين علي تشغيلها فيقتصر
علي الادوار التي يقف بها المصعد عدا الاول والارضي .
مادة 12
يستوفي المالك بيانات النموذج رقم 1 المرفق لهذا
القرار والخاص بتحديد القيمة الايجارية لوحدات المبني ويخطر المستأجر به كما يودع
صورة منه لدي الجهه الادارية المختصة بالوحدة المحلية .
مادة 13
اذا رأي المستأجر ان
الاجرة التي حددها المالك في عقد الايجار او في النموذج المنصوص عليه في المادة
السابقة تزيد علي الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه
جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار المنصوص عليه في
المادة السابقةاو من تاريخ شغله المكان ان يطلب الي لجنة تحديد الاجرة المنصوص
عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه تحديد اجرة المكان
المؤجر . وعلي المستأجر ان يحدد في هذا الطلب عنوانا داخل البلاد ترسل اليه فيه
اخطارات اللجنة والا كانتالاخطارات المرسلة الي عنوانه بالعقار صحيحة .
مادة 14
يكون اخطار المستأجر
للجنة تحديد الاجرة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول او بطريق الايداع سكرتارية
اللجنة مقابل ايصال ، ويعلن المالك بصورة من هذا الاخطار بكتاب بدون مظروف مسجل
مصحوب بعلم الوصول .
علي المالك ـ فور
تلقيه الاخطار ـ ان يقدم الي اللجنة البيانات المستندات الدالة علي قيمة الارض
والتكاليف الفعلية للمباني الاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط
والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال .
وعقد المقاولة وبيان
بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المسطح في كل دور وكذلك بيان اسماء
مستأجري الوحدات السكنية التي يشملها المبني في تاريخ تقديم الاخطار .
مادة 15
يصدر المحافظ المختص
قرار بتشكيل اللجان المختصة يتحديد الاجرة في نطاق المحافظة طبقا للمادة ( 12 ) من
القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه . ويتضمن القرار تحدد مقار هذه اللجان
ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال
الادارية والكتابية فيها .
وتتولي اللجنة
المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون رقم 136 لسنة
1981 المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من
المالك ومراجعة ما تم انجازه ومطابقته الصادرة علي اساها ترخص المباني .
وللجنة تكليف المالك
باسيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب
علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز
للجنة مد هذه المهلة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ولا يكون لها بعد انقضاء هذه
المدة ان تستمر في عملية التجديد.
مادة 16
تحدد اللجنة للمالك
مدة لاستكمال الاعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتي لم يتم استكمال المالك
لها وتبليغه ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مدة هذه المدة اذا
قدم المالك عذرا مقبولا ، فاذا انقضت هذه المدد دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب
علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية لما تم من اعمال وعلي اللجنة ان
تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه
المعاينة .
فاذا قام المالك
باستكمال هذه الاعمال في تاريخ لاحق تقدر تكلفة الاعمال المستكملة وذلك دون اخلال
بحق المحافظة في استكمال هذه الاعمال وفقا للقواعد المنظمة ذلك . وعلي اللجنة ان
تقدر علي حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه وطلمباتها واجهزة التبريد والتدفئة
والتسخين والمداخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة
السابق لها تحديدها .
مادة 17
تدون اجراءات اللجنة
ومناقشتها في محضر يوقعه رئيسها ومن حضرها من اعضائها وامين السر .
مادة 18
يجب علي اللجنة ان
تصدر قرارها بتحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات
اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .
ويجب ان يتضمن قرار
اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استندت اليها وبصفة خاصة
تقديراتها لقيمة الارض والاساسات والمرافق والمباني وكافة عناصر التكلفة التي تم
علي اساها تحديدها للأجرة كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات المبني
وذلك بمراعاة احكام المادتين 9 ، 10 من هذا القرار .
مادة 19
يحـرر قـرار اللجنة
بتحديد الاجرة علي النموذج رقم ( 2 ) المرفق لهذا القرار وتبلغ امانة اللجنة
قرارها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره الي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال
اقامتهم لديها وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تلصق صورة من قرارات اللجنة
بتحديد الاجرة لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة .
ولكل ذي مصلحة الاطلاع ـ في مقر اللجنة ـ علي
قرارها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لامانة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية
من هذا القرار بعد اداء الرسم المقرر .
مادة 20
ينشأ بمقر كل لجنة من
لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني
صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني ، والوحدات المكونة له والبيانات
المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في
هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات والاحكام النهائية
الصادرة في الطعن علي قراراتها ان وجدت .
مادة 21
يجوز لمالك المبني
المنشأ اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ان يتقاضي من المستأجر
مقدم ايجار بالشروط الآتية :
1 ـ ان تكون الاعمال
الاساسية للبناء قد تم ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .
2 . الا يجاوز مقدم
الايجار اجرة سنتين محسوبا علي اساس الاجرة المبدئية او الحد الاقصي المنصوص عليه
فيما يلي ايهما اقل :
500 جنيه بالنسبة
للمستوي الاقتصادي .
1000 جنيه بالنسبة
للمستوي المتوسط .
2000 جنيه بالنسبة
للمستوي فوق المتوسط .
3 ـ ان يعطي المستأجر
ايصالا بمبلغ مقدم الايجار يوضح به كيفية خصمه من الاجرة في مدة لا تجاوز مثلي
المدة المدفوع عنها المقدم ، ويشمل الايصال موعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة
للأستعمال .
الفصل الثاني
في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة
مادة 22
تكون اعباء الترميم
والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الاعمال اللازمة
لاقامة المبني واعداده صالحا للاستعمال او من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول
اذا قام بالبناء مقاول .
ويبقي المقاول مسئولا
هو والمهندس المعمارس عن أي تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مباني ولو كان التهدم
ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشـآت المعيبة وذلك
وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدني .
مادة 23
بعـد انقضاء المدة
المنصوص عليها في المادة السابقة ، يلتزم المالك بالانفاق من حصيلة نصف الزيادة
المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه لاجراء اعمال
الصيانة التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية .
مادة 24
في حالة عدم الاتفاق
بين المالك والمستأجرين علي الانفاق من الحصيلة المشار اليها او عدم كفاية هذه
الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم او عدم وجود هذه الحصيلة ، تتبع الاجراءات
المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته
التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .
مادة 25
في تطبيق احكام
القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد باعمال الصيانة العامة ما يلي :
1 ـ تدعيم وترميم الاساسات
المعيبة .
2 ـ ترميم الشروخ
بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها .
3 ـ تدعيم وتقوية
الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تآكل مواقع الارتكاز او كسر
الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .
4 ـ تدعيم وتقوية
الاعمدة الحاملة لاجزاء المبني .
5 ـ اصلاح التلفيات في
ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والاسط الذي يؤدي الي تسرب المياه لحوائط
او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .
6 ـ استبدال درج
االسلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .
7 ـ اصلاح واستبدال
التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من شأنها ان تؤدي الي حوادث او
حريق او تعريض الارواح للخطر وكذا اضاءة مدخل المبني والسلالم .
8 ـ اصلاح وترميثم
وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والاعمال والتركيبات الصحية الخارجية
للمياه والصرف سواء منها المكشوفة او المدفونة واستبدال الاجهزة والادوات والاجزاء
التالفة بها .
9 ـ اعمال الاصلاحات
الخاصة بمدخل المبني وصناديق البريد .
مادة 26
في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد
بأعمال الصيانة الدورية مما يلي :
1 ـ اصلاح درج السلم
المكسورة او المتآكلة ، وكسوة الارضية في السلالم والمداخل .
2 ـ اعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك
من الخارج كذلك الاعمال التي تتطلبها اعادة الحال الي ماكانت عليه في الاجزاء اتي
نتاولها الترميم والصيانة .
3 ـ استبدال الزجاج
المكسور للسلم والمناور والمداخل .
4 ـ نزح الابار
والبيارات ومصارف المياه .
مادة 27
تطبق احكام المادة ( 7 ) من القانون رقم 136
لسنة 1981 المشار اليه بالنسبة الي المبالغ لاتي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ
احكام المادة ( 38 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .
مادة 28
يـلتزم مالك المبني
المركب به مصعد او اكثر بما يأتي :
1- أن ينفذ ما يطلبه
من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص . وصالحا للتشغيل في المدة التي
تحددها له
2 ـ ان يتعاقد علي
اعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة هذه الاعمال ، وان يخطر
الجهه المختصة المحافظة بهذا التعاقد ، واذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها
، تعين عليه اخطار الجهه المشار اليها بهذا التغيير .
3 ـ ان يعين عاملا او
اكثر لمراقبة تشغيل المصعد او المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها علي
الاصلاح والصيانة .
4 ـ ان يقوم بوقف المصاعد
فور حدوث أي خلل اثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معها للقيام بالاصلاح .
5 ـ ان يبلغ المنشأة
المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه .
وفي حالة ابلاغ
المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل او عطل ، ولم تقم خلال سن ساعات بارسال
مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات اخري ، مع اخذ
ايصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه رقم ادراجه في السجل المعد
للتبليغات بالمنشأة .
مادة 29
تشمل اعمال الاصلاح
والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد .
1 ـ الاصلاح الدوري
ويقصد به ازالة أي عطل او خلل يطرأ دون حاجة الي قطع غيار .
2 ـ الصيانة الدورية
ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتربييت ) بصفة دورية .
مادة 30
للمالك ان يطلب الي
محكمة الامور المستعجلة المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون
للمحكمة ان توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها ، وكل ذلك ما لم يتم الاتفاق بين
المالك والمستأجرين علي غيره .
الفصل الثالث
في شأن القروض التعاونية
( الغي بالقرار رقم
508 لسنة 1972 )
مادة 51
تلغي القارارت
الوزارية ارقام 885 لسنة 1966 و 140 لسنة 1978 و 134 و 422 لسنة 1980 و 230 لسنة
1981 المشار اليها ، كما يلغي كل حكم مخالف .
مادة 52
ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية .
تحريرا في 29 المحرم
سنة 1402 ( 26 نوفمبر سنة 1981 ) .
المهندس حسب الله
الكفراوي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق