مشاركة
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون 6 لسنة 1977
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 .
وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير
السكنية .
تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،
علي ما يلي :
" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة
نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه
العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال "
وبتاريخ 9/7/1966 حكمت المحكمة الدستورية العليا
في القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ،
وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الاصلي للعين التي كان يزاول فيها
نشاطل تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا ، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي
هذا المستأجر عنها .
ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحككمة في القضية
رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك
فيما نصت عليه من استمرار الاجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها
لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته .
وكانت القضية الخيره المطروحة علي المحكمة
خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار
اليها " اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثه المستأجر العين
المؤجرة لغير اغراض السكني علي اطلاقهم ، ولو كانوا جميعا لا يباشرون لاحرفة او
المهنة التجارية التي قام عليها المستأجر او كان من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها
"
وان الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة
المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء اكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها
ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم الي قوله " ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص
المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا
لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في عين نشاطها السابق او في غيره ، ثم من
بعدهم الي ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم احد ، بل تتصل ايديهم بها تعاقبا عليها ، فلا
ينفكون عنها او يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد الاول "
وحرصا علي تحقيق المساواة بين الانشطة المتنوعة
، حرفية كانت او تجارية او صناعية او مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من
ابلغ الاثر علي الاوضاع الاقتصادية في البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا
الي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع
القانون علي النحو التالي :
ـ يستبدل بنص القفرة
اثانية من المادة 29 المشار اليها ، النص الآتي :
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري
او صناعي او مهني او لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه
المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من
قصر وبلغ ، يستـوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم "
ـ اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين
الا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .
ـ يستمر العقد ، بصفة
استثنائية ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار اليه في صدر القفرة
الاولي من المادة الاولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في
تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان يستعملها في
ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة
القانون بموته او تركه اياها .
ـ وتحدد الاجرة
القانون لجميع الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة
الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة
الرابعة من القانون .
" وتستحق زيادة
سنوية في الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية .
ـ تسري احكام القانون
علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونا رقما 49 لسنة 1977
، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري
احكامه علي الاماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .
ـ يعمل بالقانون من
اليوم التاي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي م المادة الاولي منه فيعمل بها
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق