مشاركة
مجموعة من المبادئ القانونية فى موضوعات ضريبية متعددة
التقادم الضريبي
الإجراءات القاطعة للتقادم
المبادئ القضائية
المبدأ / الإخطار بنماذج 18 ضرائب ، 19
ضرائب ، أثره ، قاطع للتقادم
*- ( التقادم الضريبي ، بدؤه من اليوم التالي
لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج
18 ضرائب أو بربطها بالنموذج 19ضرائب ، أثره ، انقطاع التقادم )
( طعن رقم 10 لسنة 63 ق جلسة 27/4/2000
– مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – العدد 32 – العدد الأول يناير 2000 – صـ 491 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
المبدأ / خلو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب
من بيان عناصر وأسس الربط وان كان يترتب عليه بطلانه غير لا يؤثر على كونه إجراءا قاطعا
للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب - مخالفة الحكم المطعون
فيه هذا النظر – خطأ فى تطبيق القانون
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2،
174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة
التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار المالية رقم 164/ 1982 ان المشرع وان عدد من
أسباب قطع التقادم خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني ، الإخطار بعناصر ربط الضريبة
أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق
كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة
، بإخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه
بالنموذج 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج
22ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين
ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج
18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه ان يؤثر على اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم
، كما وان تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط والذي قد يترتب
عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه ان يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل
على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب ، كما لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار
من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء ،،،،،،،هذا الى
انه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة
الى لجنة الطعن وفقا للترتيب الوارد بالمادة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه
بعد ان يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 ضرائب نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون
لاحقا على الإحالة الى تلك اللجنة عن صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة
على الممول ، ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيا على الأخر
، أو ان بطلان أحداها يؤثر فيه )
( الطعن رقم 668 لسنة 67 ق – جلسة
22/1/2004 – الطعن رقم 569 لسنة 67 ق – جلسة 26/1/2004 – الطعن رقم 145 لسنة 67 ق
– جلسة 23/3/2004 – الطعن رقم 445 لسنة 67 ق – جلسة 11/3/2004 – الطعن رقم 663 لسنة
67 ق – جلسة 26/1/2004 – مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002
- 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ376 ، 377 ق 213)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
المبدأ / بطلان نموذج 19 ضرائب ليس من شأنه
أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على بيان ربط الضريبة لانطوائه
على عمل إجرائي مركب
*- ( المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب
على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار
وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك
الواردة في القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على
الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار
الممول بالنموذج "18 ضرائب و 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره
بالنموذج "19 ضرائب و 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج
3، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج
"22 ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع
للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار
بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً
للتقادم، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط – والذي
يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم
متى اشتمل على بيان ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب)
(نقض مدني – الطعن رقم 864 لسنة 67 ق –
جلسة 27/1/2005- الطعن رقم 1065 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005- الطعن رقم 894 لسنة
67 ق – جلسة 27/1/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 -
2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 788- 791 ق 409 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2،
174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من لائحة
التنفيذية ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم- خلافا لتلك الواردة فى القانون
المدني -الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة
إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب
، 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها ،أو بإخطار الممول بالنموذج"
19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج"
3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج"
22ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم
وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج
19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط وان كان يرتب بطلانه غير لا يؤثر على كونه إجراءا
قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب)
( الطعن 3527 لسنة 66 ق – جلسة
10/12/2002 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد
المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 384- 386 ق 219)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
المبدأ/ النموذج 19ضرائب قاطع للتقادم حتى
ولو أنبنى على إجراءات باطلة لخلوه من عناصر ربط الضريبة
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2،
174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من لائحة
التنفيذية ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم- خلافا لتلك الواردة فى القانون
المدني -الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة
إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب
، 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها ،أو بإخطار الممول بالنموذج"
19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج"
3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج"
22ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم
وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج"
18 ضرائب " من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه - ليس من شأنه ان
يؤثر على اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم ، كما وان تخلف الإخطار بالنموذج "19 ضرائب
" من بيان عناصر وأسس الربط- والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها - ليس من شأنه
ان يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل
اجرائى مركب ، كما لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد
به نهائيا والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثيا يوما أو ان يؤثر
على حقه فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة
، هذا الى انه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين
الإحالة الى لجنة الطعن وفقا للترتيب الوارد بالمادة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون
التنبيه بعد ان يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 ضرائب نهائيا والضريبة واجبة الأداء
وقد يكون لاحقا على الإحالة الى تلك اللجنة عن صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة
المستحقة على الممول ، ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيا
على الأخر أو ان بطلان أحداها يؤثر فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول
درجة هذا النظر وقبل الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضائه بالتقادم الخمسى دون
ان يعرض للأثر المترتب على الإخطار بالنموذج "19ضرائب " – وفقا للمفهوم سالف
البيان – أو الإخطار بالإحالة الى لجنة الطعن متى توافرت شروط أي منهما فى قطع التقادم
فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه )
( الطعن 3112 لسنة 65 ق – جلسة
12/2/2002 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد
المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2003 ص 406- 408 ق 231)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ
المبدأ/ الإجراء القاطع للتقادم يكون منتجا
لأثره ، ان يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو ان تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى
لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2،
174 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة
التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار المالية رقم 164/ 1982 ان حق الحكومة فى المطالبة
بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد
لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون ، وقد عد المشرع أسباب قطع
التقادم خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني ، الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها
أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على
التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، بإخطار
الممول بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج
3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22ضرائب
بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره ان يصل علم
الممول بتسليمه إليه هو أو ان تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان
تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول )
( الطعن رقم 174 لسنة 67 ق – جلسة
22/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد
المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ375 ق 212)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المبدأ / خلو نموذج 18 ضرائب من بيان عناصر
ربط الضريبة أو قيمتها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم، كما أن
تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط ليس من شأنه أن يؤثر على
كونه إجراء قاطعاً للتقادم لإنطوائه على عمل إجرائي مركب – التزام الحكم المطعون فيه
هذا النظر يجعله صائباً لصحيح القانون
*- ( من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب
على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية
رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع قد اعتبر أن من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة
في القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول
بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها
أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة، وأخيراً بإخطاره
بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن وفرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين
ما يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو النموذج 18 ضرائب من
بيان عناصر ربط الضريبة أو قيمتها – الذي لا يترتب عليه بطلان – ليس من شأنه أن يؤثر
على كونه إجراء قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر
وأسس الربط – الذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً
قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب)
(نقض مدني - الطعن رقم 1343 لسنة 68 ق
– جلسة 11/4/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة في السنوات من 2004 حتى
2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 801- 812 ق 416 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
*- ( مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2،
174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78،
80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع وإن
عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني – الإخطار بعناصر
ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن
والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر
ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو
بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب ، 8 ضريبة عامة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة، وأخيراً
بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء
قاطع للتقادم وبين ما يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو النموذج
18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم ،
كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط والذي يترتب عليه
بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على
ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب ، كما لا يؤثر ما أعترى هذا الإخطار من أيضا
على إعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء ,,, هذا إلى أنه لا تلازم
بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن
وفق الترتيب الوارد في المدة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط
الوارد بالنموذج 19 نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة إلى تلك
اللجنة عند صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول ومن ثم فلا يعد
كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر منيا على الأخر وان بطلان إحداها يؤثر فيه)
(الطعن رقم 688 لسنة 67 ق – جلسة
22/1/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب
الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 376- 377 ق 213 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المبدأ / الإحالة إلى لجان الطعن من الإجراءات
القاطعة للتقادم – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ
*- ( الدفع بالتقادم - بحسب محكمة الموضوع
ان يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها ان تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما
يعترضها من انقطاع إذ ان حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت
من عدم قيام احد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر بانقطاع
التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه - وان النص فى الفقرة الثانية من المادة
174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 على انه " وعلاوة على
أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر
ربط الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة ، أو بالإحالة
إلى لجنة الطعن " يدل على ان المشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة
فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بان أضاف
الى سباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة الى لجان الطعن
، فان هذا الإجراء متى كان صحيحا فى ذاته وقام موجبه فانه يقطع التقادم بصرف النظر
عن مدى صحة موضوعه )
( الطعن رقم 10244 لسنة 66 ق – جلسة
2/8/2003 – الطعن رقم 11047 لسنة 66 ق – جلسة 23/10/2003 – الطعن رقم 10898 لسنة
66 ق – جلسة 25/12/2003 – الطعن رقم 11101 لسنة 66 ق – جلسة 25/12/2003 – مشار إليه
بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا
الدولة – طبعة 2005
صـ377 - 378 ق 214)
صـ377 - 378 ق 214)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ
*-( النص في الفقرة الثانية من المادة
174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 على انه " وعلاوة على
أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر
ربط الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة ، أو بالإحالة
إلى لجنة الطعن " يدل على ان المشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة
فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بان أضاف
الى سباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التي تقوم
بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها الى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه
الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء فى ذاته صحيحا
، ومؤدى ذلك ان الإحالة الى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة )
( الطعن رقم 2780 لسنة 66 ق – جلسة
25/11/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات
من 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 382- 384 ق 218)
من 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 382- 384 ق 218)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
*- ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه حسب
محكمة الموضوع ان يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها ان تبحث شرائطه القانونية ومنها
المدة بما يعترضها من انقطاع إذ ان حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما
يقتضى التثبت من عدم قيام احد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها
ان تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه - وان النص فى الفقرة
الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 على انه
" وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة
بالإخطار بعناصر ربط الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة
، أو بالإحالة إلى لجنة الطعن " يدل على ان المشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة
تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام
خاصة بان أضاف إلى سباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة
إلى لجان الطعن ، فان هذا الإجراء متى كان صحيحا فى ذاته وقام موجبه فانه يقطع التقادم
بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه )
( الطعن رقم 10185 لسنة 65 ق – جلسة
27/6/2002– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات
2001- 2002إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2003 صـ403 - 404 ق 229)
2001- 2002إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2003 صـ403 - 404 ق 229)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ
المبدأ / إجراءات قاطعة للتقادم – محضر
المناقشة
*- ( محضر المناقشة له إثره فى علم المصلحة
بمزاولة النشاط ، ويبدأ من هذا التاريخ تقادم دين الضريبة )
( الطعن رقم 105 لسنة 67 ق – جلسة
22/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004إعداد المكتب
الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 374 ق 210)
**********************************
& التنازل عن المنشأة &
المبادئ القضائية
*- ( التنازل عن المنشأة أثره إلتزام المتنازل
مع المتنازل إليه عن الضرائب السابقة على واقعة التنازل أما بعد التنازل فلا يلزم بالضرائب
إلا المتنازل إليه )
(نقض مدني - الطعن رقم 1076 لسنة 71 ق
- جلسة 23/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006
إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 817- 820 ق 423 )
**********************************
& تحديد و تقدير صافى أرباح الممول
الخاضعة للضريبة &
المبادئ القضائية
* ( صافى الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح
التجارية والصناعية ، تحديده على أساس ناتج العمليات على إختلاف أنواعها التي باشرتها
المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد
أقضى لما يتم خصمه – م 24 ق 157/1981 )
( الطعن رقم 2591 لسنة 61 ق – جلسة
26/1/1999– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد
المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2001 ص 55- 56 ق 32)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
* (تقدير أرباح النشاط الخاضع للضريبة متروك
لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف من الكشف عن حقيقة أرباح الممول
دون التقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره طالما مقاما على أسباب
سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله )
( الطعن رقم 482 لسنة 67 ق – جلسة
8/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب
الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 427 ق 245)
الطعن رقم 6633 لسنة 62 ق جلسة 25 ديسمبر
سنة 2007م.
وحيث أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة
– أنه يجوز لمحكمة النقض والنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام
ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل
فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهيئة العامة
للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى
أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير
ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية
أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة
ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز
القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره
قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ
النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي
لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام
العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا
قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية
نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده
84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى عدل
الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية
العليا وغاير فى تطبيق النص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما
لازمه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر
سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة
أول درجة فيما قضي به من تعديل قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن تقدير ضريبة الدمغة النسبية
المستحقة على رأس المال وزيادته للطاعنة عن سنتي 1988 ، 1989 إعمالا لنص المادة 83
من القانون رقم 111 لسنة 1980 والتى قضي بعدم دستوريتها وهو قضاء كشاف لعيب لحقها منذ
نشأته مما ينفي صلاحيتها لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها مما يوجب نقض الحكم المطعون
فيه.
الطعن رقم 5784 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير
سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به
الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع مما
جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف الذى أيد قرار لجنة
الطعن الضريبي فى إلغاء تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لضريبة الدمغة النسبية المستحقة
على أوراق الدفع المحلية مستدلا فى ذلك إلى أن الشركة المطعون ضدها سحبت قيمة هذه الأوراق
وهي عبارة عن شيكات لصالح شركة أخرى وبالتالي اعتبر المطعون ضدها فى مركز المسحوب عليه
وليس الساحب ولا يقع عليها عبء الضريبة فى حين أن هذه الشيكات فقدت صفتها لتضمنها تاريخين
وأصبحت فى حكم الأوراق التجارية الأخرى وكانت المادة 52 من القانون رقم 111 لسنة
1980 تجيز استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على ساحب الكمبيالة أو مصدر السند لإذن وإذ
لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه
غير منتج ذلك ان النص فى المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام
قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر فى 1/7/2006 والمنشور
فى الجريدة الرسمية (العدد 26 مكرراً) فى 1/7/2006 على أن يعمل به اعتبارا من أول الشهر
التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي
جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين
والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة الدمغة وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع
لا تجاوز خمسة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب
والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء
الخصومة فى جميعه الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها
قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز
خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق
أن منازعة الطاعن بصفته قد اقتصرت على ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على أوراق الدفع
المحلية على الشركة المطعون ضدها ومقدارها مبلغ 3474.8 جنيه حسبما قدرتها مأمورية الضرائب
المختصة عن الفترة محل النزاع وكان هذا الطعن قد قيد بجداول المحكمة بتاريخ 29 مارس
سنة 2004 الأمر الذى يتعين معه الحكم بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 720 لسنة 74 ق جلسة 24 يناير
سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب تنعي به الطاعنة
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن محكمة الموضوع تصدت
للفصل فى تقديرات المأمورية لأرباح المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة لسنوات النزاع
، حين أن قرار لجنة الطعن لم يتعرض لبحث موضوع الطعن أو يتناول تقديرات المأمورية إنما
اقتصرت البحث على الناحية الشكلية فحسب مما يقيد المحكمة عند نظر الطعن الضريبي بما
طرح عليها من مسائل بحثتها اللجنة وفصلت فيها ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه إذ تعرض لموضوع الطعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك ان قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة
الضرائب أو فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم
157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء
ولا هي بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته
اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما
إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له – مما مفاده أن ما لم
يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة
. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن
لم يكن وإذ طعن الممول فى قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأسباب الطعن الموضوعية
المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فنيها حال أن القرار المطعون فيه خلال من بحث
الموضوع واقتصر على الفصل فى شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي
يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1831 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير
سنة 2008م.
وحيث أنه لما كان النص فى المادة السادسة
من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ
8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة
من هذا القانون يكون للمولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة
والمنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك
المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ
الأخرى المستحقة على الوفاء السنوي للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح 1 – 10% من
قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمة
مائة ألف جنيه . 2- ... 3- ... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود
السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء
الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء . وفى جميع الأحوال
لا يترتب على انقضاء الخصومة حق الممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة
المتنازع عليها . يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب
والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة التفرقة بين
حالتين الأولي ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون
الخلافات فى تقدير الضريبة وأفرد لها حكما خاصا فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون
رقم 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم
على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء
السنوى للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتي بحكم مغاير للحالة الأولي وهو ما نصت عليه
المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطي للممولين الحق فى طلب إنهاء
تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل
التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل
التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي
المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ... وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن
المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق . وتقوم المأموريات
بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة لتقديمها
إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر
الاتفاق والتصالح المؤرخ 28/1/2007 طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 من لجنة التصالح
بسوهاج باتفاق طرفين التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل من سنوات النزاع على النحو
المبين تفصيلا بهذا المحضر . كما قدم بتاريخ 23/9/2007 شهادة ببراءة ذمة الطاعنين صادرة
من مصلحة الضرائب العامة مأمورية ضرائب سوهاج أول تفيد سداد الضرائب المستحقة وبراءة
ذمتهما من سداد أى ضريبة مستحقة عن السنوات موضوع الدعوى ومن ثم فإنه يتعين القضاء
بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا.
الطعن رقم 114 لسنة 71 ق جلسة 24 يناير
سنة 2008م.
وحيث أن النعي بسببي الطعن – بخصوص سنتي
المحاسبة 1994 ، 1995 – غير مقبول ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص
المادة 24 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن تحديد
صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف
أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات
الفعلية وخصما من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه ويدخل
فى نطاق هذه التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقيا وبهدف
إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية وأن تستحق الفوائد عنه فعلا فى سنة المحاسبة
كما أن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ، وترجيح بعضها على البعض الآخر وهي
غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى
مادام أنها أخذت بما جاء فى هذا التقرير إذ أن أخذها بما ورد فيه يعد دليلا كافيا على
أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليها وهي فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها
من محكمة النقض ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه
– بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى – على اطمئنانه إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب
الذى خصم من وعاء الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنوات النزاع فوائد وعمولات
قرض بنك القاهرة – فرع الحسينية – الممنوح له لتمويل أعمال منشآته فاستحق عن ذلك القرض
الفوائد التى حصلها منه البنك والواردة بكتابة المؤرخ 1/3/2000 (مرفق بمحضر أعمال الخبير
) وكان ما أخذ به الحكم المستأنف محمولا على أسبابه فإن النعي عليه – بما ورد بسببي
الطعن – لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره وهو
مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول متعينا القضاء برفضه بخصوص
سنتي النزاع 1994 ، 1995.
الطعن رقم 727 لسنة 74 ق جلسة 24 يناير
سنة 2008م.
وحيث أن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم
قبول الطعن أن الطاعن قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه واستأنفته المطعون ضدها وحدها
، ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك أنه من المقرر
– فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما
استأنفه آخر من الخصوم ولم يقضي الحكم الاستئنافي على الطاعن بشئ أكثر مما قضي به عليه
الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما كان ذلك
وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع من المطعون ضدها دون سواها فإن
الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الاستئنافي فحاز قوة الأمر المقضي فى حقه ومن ثم فلا
يكون له الحق الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، ويكون الدفع بعدم القبول بالنسبة
له فى محله ، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منه.
الطعن رقم 1658 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير
سنة 2008م.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتقارير الخبرة والمستندات
المقدمة إليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد انتهي استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير ومن الملف الضريبي أن
المطعون ضده كان يقوم بتربية ماشية أقل من عشر رؤوس ولا يقوم بتصنيع منتجات الألبان
الناتجة عنها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم وله معينة من الأوراق
وعليه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما
لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة
بالمادتين 248 ، 249 مرافعات وتأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 263 من ذات القانون.
الطعن رقم 6724 لسنة 66 ق جلسة 14 يناير
سنة 2008م.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما لم
يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة
الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق
أن الطاعن قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه دون أن
يتضمن طعنه ما اعتري النموذج 19 ضرائب من نقص فى بياناته بما لازمه ألا تعرض محكمة
أول درجة لما شاب هذا النموذج من نقض لأن الساقط لا يعود كما أن من المقرر أيضا أن
تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية إذ عليهم أن يتبعوا
سير العمل مع الخبير لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أخطر الطاعن بالحضور
أمامه عند بدء مباشرة المأمورية ومن ثم فلا تثريب عليه من بعد أن هو اتم مأموريته فى
غيبة الطاعن كما أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية فى
الدعوى التى لها سلطة الأخذ بما انتهي إليه الخبير فى تقريره إذ فى أخذها به محمولا
على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر
مما تضمنه التقرير كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم التمسك أمام محكمة الموضوع
بالدفاع الوارد فى وجه النعي فإنه وأيا كان وجه الرأي فيه يعد سببا جديرا لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار
اللجنة قد جاء خلوا من مقدار الضريبة وتحديدها وهو ما يبطل هذا القرار فإنه وأيا كان
وجه الرأي فيه يعهد سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 9683 لسنة 64 ق جلسة 28 يناير
سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب إذا أقام قضاءه على
استمرار مزاولته النشاط من عدم تقديمه إخطارا بالتوقف طبقا للقانون على الرغم من تحريره
محضرا إداريا بذلك واعتماد مصلحة الضرائب عليه فى إعفائه عن سنوات لاحقة بما يعيب الحكم
ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أنه
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع
فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان ذلك كافيا لإقامة قضائه ولا يخالف الثابت
بالأوراق . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه فى مجال التدليل على
مزاولة الطاعن لنشاطه بأنه لم يخطر مأمورية الضرائب المختصة بتوقفه عن مباشرة نشاطه
مطرحا أثر المحضر رقم 7283/2003 إداري – مركز شبين الكوم – فى هذا الشأن وكذلك الثابت
من المعاينات التى أجريت للمزرعة محل المحاسبة من استمرار مزاولة الممول لنشاطه بها
خلال سنتي المحاسبة وكان ذلك سائغا من الحكم المطعون فيه وله معينة بالأوراق فإن النعي
عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع لتقدير الأدلة وهو ما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين عدم قبوله.
وحيث أنه لما كانت أرباح الطاعن خلال سنتي
المحاسبة تقل عن عشرة آلاف جنيه سنويا وكان النزاع يدور حول تقديرها وأقيمت الدعوى
قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فإنه إعمالا لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون
رقم 91 لسنة خ2005 بشأن الضريبة على الدخل فإنه يتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 861 لسنة 74 ق جلسة 11 فبراير
سنة 2008م.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قام بخصم مصروفات التشغيل عن جميع السنوات و 20% كمصروفات
قانونية بالنسبة لعام 1993 ونسبة 25% بالنسبة لباقي السنوات رغم أن النسبة الواجبة
الخصم لعام 1993 هي 20% عن إجمالي الإيرادات وذلك إعمالا لنص المادة 79 من القانون
157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ونسبة 25% لباقي السنوات إعمالا لنص المادة
69 من القانون 187 لسنة 1993 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ، ذلك
أن مؤدي حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب
على الدخل المقابلة للمواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن الضريبة
على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني فى سنة المحاسبة
وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى
تحقيق الإيراد والمبالغ الأخرى المبينة بالمادة (77) من ذات القانون ومنها الرسوم والاشتراكات
والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته
التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من
المادة 86 من القانون سالف الذكر وإلا قدرت حكما بواقع 20% من إجمالي التكاليف على
اختلاف أنواعها ومسمياتها عن سنة 1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات إذ جاء نص المادة
(79) عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات
. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم نسبة
35% من الإيرادات عن سنوات المحاسبة بالإضافة إلى نسبة 25% كمصروفات قانونية عن سنة
خ1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما
يوجب نقضه.
الطعن رقم 320 لسنة 74 ق جلسة 25 فبراير
سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به
الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيانه
يقولون أن محكمة أول درجة أصدرت قرارها بشطب الدعوى بجلستي 12 من أكتوبر سنة 1992 ،
21 من ديسمبر سنة 1992 رغم أن الدعوى كانت مهيأة للفصل فى موضوعها وحضور محامي الحكومة
نيابة عن المصلحة المطعون ضدها ثم أعملت الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن مخالفة بذلك
نص المادة 82/1 من قانون المرافعات وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا
بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم
23 لسنة 1992 على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا
كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير
فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل – وعلى ما أوردته المذكرة
الإيضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة وتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية
بمجلس الشعب والشورى – على أن غياب الطرفين معا وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى
السابق شطبها كأن لم تكن كما يشترط لجواز صدور القرار الشطب الدعوى ألا تكون صالحة
للفصل فيها وتعتبر الدعوى صالحة للفصل فيها متى كان الخصوم قد أهبدوا دفاعهم فيها ،
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمحضر جلسات محكمة أول درجة أن المحكمة قررت بجلستي
12 اكتوبر سنة 1992 ، 21 ديسمبر سنة 1992 شطب الدعوى لتخلف المدعين (الطاعنين ) عن
الحضور على الرغم من ثبوت حضور محامي الدولة نائبا عن المصلحة المدعي عليها – المطعون
ضدها – وحال أن الدعوى باتت صالحة للحكم فيها بتقديم الخبير المنتدب فيها تقريره بما
امتنع معه التقرير بشطبها وإذا خالفت المحكمة هذا النظر ورتبت على ذلك إعمالها للجزاء
باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم ثبوت حضور الخصم المذكور بالجلسة وعدم إثبات انسحابه
بعد حضوره فإنها تكون قد خالفت حكم المادة 82/1 من قانون المرافعات وأخطأت فى تطبيق
القانون وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 7182 لسنة 64 ق جلسة 25 فبراير
سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به
المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فحيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ
أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد باعتبار أن
الطعن أقيم ابتداء على السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال ولاقتصاد وأن تصحيح
شكل الدعوى باختصام السيد وزير المالية تم بعد انقضاء الميعاد المحدد لإقامة الطعن
بعد إلغاء النص الأول أثر التعديل الوزاري دون تقيم ما يدل على تاريخ حدوث هذا التعديل.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ، ذلك أن
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو مما تستقل به
محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن نص المادة 115/2 من قانون المرافعات
تقضي بوجوب تأجيل نظر الدعوى لإعلان ذى الصفة فيها بشرط أن يتم ذلك أمام محكمة الدرجة
الأولي ، كما أن الأصل فى الإجراءات أنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعي عكس
ذلك إقامة الدليل على المخالفة لما كان ذلك وإذ لم تقدم المصلحة الطاعنة ما يدل على
أن إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة
الضرائب وحلول السيد وزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن ، ومن ثم يكون اتخذه المطعون
ضده من اختصام السيد وزير المالية استنادا إلى التعديل الوزاري الحالي قد تم صحيحاً
ويكون النعي على الحكم المطعون فيهب ما سلف على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث انه لما كان النزاع المطروح يدور حول
تقدير قيمة الضريبة والتى تقل عن عشرة آلاف جنيه سنويا وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول
من أكتوبر سنة 2004 فإنه إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2خ005 فإنه
يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
الضريبة على التصرفات العقارية &
المبادئ القضائية
*- ( خلو القانون رقم 157 لسنة 1981 من
نصوص خاصة تنظم إجراءات التظلم والتقاضي بشأن ضريبة التصرفات العقارية ، أثره وجوب
الرجوع فى تلك الإجراءات إلى القواعد العامة الواردة فى المادة 63 مرافعات )
( الطعن رقم 1217 لسنة 61ق جلسة
16/11/1998 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999- 2001– إعداد
المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2001 صـ 59 - 60 ق 35 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
*- ( الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية
والصناعية تحققها بالأرباح الناتجة فى التصرف فى العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال
عشر سنوات ، التسجيل لا يقيد من طبيعة عقد البيع بإعتباره من عقود التراضي التي تتم
بمجرد توافق الطرفين وتنتج أثارها عدا نقل الملكية التي تتراخى إلى حين حصول التسجيل
، مؤدى ذلك ، إعتبار عقد البيع الإبتدائى دليلا على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة
المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم )
( الطعن رقم 3900 لسنة 60 ق جلسة
26/4/1999 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999- 2001– إعداد المكتب
الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2001 صـ 60 - 61 ق 36 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
*- ( الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية
والصناعية تحققها بالأرباح الناتجة فى التصرف فى العقارات لأكثر من مرة ، ولا يشترط
شهر تلك التصرفات لإستحقاق الضريبة ، ويعتد بالعقد العرفي بإعتباره دليلا على حصول
التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة لها ، ولا أثر لعدم تسجيله فى إنعقاد البيع
وتحقق الربح )
( الطعن رقم 11245 لسنة 66 ق جلسة
26/6/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004– إعداد المكتب
الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 صـ 481 ق 289 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
*- ( جعل المشرع مناط فرض الضريبة في العقارات
المبنية توافر ركن الاعتياد أي تكرار عملية التشييد أو الشراء بنية البيع سواء تم هذا
البيع في صفقة واحدة أو مبعضاً وذلك في تاريخ واحد أو تواريخ متتالية بما لازمه عدم
خضوع التصرف في وحدات عقار واحد للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون )
(الطعن رقم 845 لسنة 74 ق – جلسة
9/2/2006 - الطعن رقم 4114 لسنة 62 ق – جلسة 9/2/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض
الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة
2007 صـ 810- 812 ق 420 )
-------------------------------------------
& الضريبة على أرباح عمليات تقسيم الأراضي
والتصرف فيها بالبيع &
المبادئ القضائية
*- (أخضع المشرع الأرباح الناتجة عن عمليات
تقسيم الأراضي والتصرف فيها بالبيع للضريبة دون أن يشترط الاعتياد أو ضرورة تسجيل العقود
- المنازعة في شأن ذلك على غير أساس )
(نقض مدني – الطعن رقم 4208 لسنة 62 ق
– جلسة 13/4/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006
إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 761- 764 ق 396 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
* ( خضوع التصرف فى أراضى البناء للضريبة
على الأرباح التجارية والصناعية ، شرطه ، وجود تقسيم للأراضي ثم التمهيد للقيام ببيعها
)
(الطعن رقم 4954 لسنة 66 ق – جلسة
13/1/2003 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد
المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 534- 535 ق 342 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
*- ( النص فى المادة 18 من القانون رقم
157/1981 مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد بيعها
لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وإذ وردت
عبارة هذا النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيصها أو تقيدها وإلا كان إستحداثا لحكم مغاير
لم يأت به النص عن طريق التأويل ، مما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة
أرض فضاء أو زراعية داخل المدن أو خارجها إلى أكثر من قطعتين متى بيعت كل منها بقصد
البناء عليها أيا كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للمبيع أو تسميته
لمقداره فى عقودهم المسجلة أو غير المسجلة وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكا أو
غير مالك ، وأيا كانت قيمة ما تم التصرف فيه )
(الطعن رقم 11719 لسنة 66 ق – جلسة
24/2/2004 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد
المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 505 ق 322 )
**********************************
& التصالح فى المنازعات الضريبية (
ق 159 / 1997 ) &
المبادئ القضائية
*- ( من المقرر – في قضاء هذه المحكمة
– أن مؤدي النص في المواد 1، 2، 3، 5 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح
في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز
التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، ومن أجل ذلك توقف الدعوى
لمدة تسعة أشهر بناء على طلب المصلحة، وإذ أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته
في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه
قوة السند التنفيذي، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت
من محضر الاتفاق الصادر عن لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بتاريخ 26/8/2003 والمعتمد
من وزير المالية بصفته أنه قد تم الاتفاق بين المصلحة والممول على تعديل وعاء الضريبة
في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بالمحضر وتصالحهما على ذلك، ومن ثم فإن
المنازعة في هذا الطعن تكون قد انتهت صلحاً.)
(نقض مدني – الطعن رقم 732 لسنة 64 ق –
جلسة 22/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد
المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 797- 798 ق 414 )
( ذات المعنى – الطعن رقم 59 لسنة 72 ق
– جلسة 14/4/2003 - الطعن رقم 740 لسنة 69 ق – جلسة 10/11/2003 - الطعن رقم 455 لسنة
68 ق – جلسة 9/12/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 -
2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 472 ق 472 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
*- (إجراءات التصالح في المنازعات الضريبية
إعمالاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 يمر بمرحلتين أولاهما وقف الدعوى لمدة تسعة
أشهر بناء على طلب المصلحة ثانيهما إذا أسفرت إجراءات التصالح عن إتفاق فإنه يتم إثباته
في محضر يوقعه الطرفان بعد اعتماد وزير المالية، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي
فإذا تم تقديم هذا السند إلى المحكمة - أثره إنهاء المنازعة في الطعن صلحاً)
(نقض مدني - الطعن رقم 1292 لسنة 70 ق
– جلسة 27/2/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006
إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 820- 821 ق 424 )
**********************************
& تصفية الدعاوى الضريبة ( ق
91/2005 ) &
المبادئ القضائية
المبدأ/ الإجراءات المستحدثة بقانون الضرائب
على الدخل الجديد رقم 91/2005 لتصفية الدعاوى الضريبية قواعد إجرائية أمرة
( إستحداث القانون رقم 91 لسنة 2005بشأن
الضرائب على الدخل الصادر فى 8/6/2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة
أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، إعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة
، إلتزام المحاكم بالقضاء بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري )
( الطعن رقم 1736 لسنة 62 ق – جلسة
8/11/2005 ،مشار إليه بمجلة المحاماة – العدد الخامس والسادس - سنة 2007 صـ 575 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
*** إنقضاء الخصومة ( م 5 من مواد إصدار
قانون الضرائب على الدخل الجديد
رقم 91/2005 )
المبادئ القضائية
المبدأ / إنقضاء الخصومة – العبرة فى تحديد
الوعاء الضريبي هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا
، أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة
الموضوع
* ( مفاد النص فى المادة الخامسة من القانون
رقم 91/2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد
23 "تابع" فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على
أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات
بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على إنقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى
المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف دراجاتها قبل أو أكتوبر سنة 2004
ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة ألاف جنيه
، والعبرة فى تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا
كان تقديرها نهائيا ، أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائي
الصادر من محكمة الموضوع )
( الطعن رقم 5110 لسنة 61 ق – جلسة
22/12/2005 ،مشار إليه بمجلة المحاماة – العدد الخامس والسادس - سنة 2007 صـ 578 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
*- ( انقضاء الخصومة في جميع الأنزعة المقامة
من مصلحة الضرائب والممولين والمقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها
قبل أول أكتوبر سنة 2004 شريطة أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز
عشرة آلاف جنيه )
(الطعن رقم 558 لسنة 62ق – جلسة
24/11/2005 والطعن رقم 3182 لسنة 61 ق – جلسة 23/1/2006، والطعن رقم 306 لسنة 61 ق
– جلسة 23/1/2006، والطعن رقم 374 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 947 لسنة
72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 1037 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 411
لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 820 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم
858 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 863 لسنة 71 ق – جلسة 9/10/2006 مشار إليه
بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا
الدولة - طبعة 2007 صـ 785- 786 ق 407 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
*- ( إنقضاء الخصومة في الطعن الضريبي
– إذا لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى لدي المحكمة المنظورة لديها الدعوى
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 وكان الوعاء الضريبي لنشاطه لا
يجاوز عشرة آلاف جنيه أثر ذلك انقضاء الخصومة في الطعن )
( الطعن رقم 4032 لسنة 62 ق – جلسة
14/2/2006 – الدائرة التجارية - الطعن رقم 3642 لسنة 62 ق – جلسة 9/2/2006 – الدائرة
التجارية والمدنية ، مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 -
2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 715- 777 ق 402 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق