مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الخميس، 8 يناير 2015

قانون رقم 48 لسنة 1981 ([1]) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مشاركة



        قانون رقم 48 لسنة 1981 ([1])
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون

رقم 79 لسنة 1975


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه و قد أصدرناه :
المادة الأولى
        يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى :
        " و لأصحاب المعاشات ممن انتهت أو تنهى خدمتهم حتى أول يوليو سنة 1981 حق ابداء الرغبة فى الانتفاع بأحكام تأمين المرض خلال سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه ، و يسرى هذا الحكم على من تتوافر فى شأنهم احدى حالات استحقاق المعاش من المؤمن عليهم خلال ستة أشهر من التاريخ المشار إليه " .
المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى ([2])  :
        " و استثناء من حكم الفقرة الأولى تسرى أحكام إعانة غلاء المعيشة التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون فى شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قانون التأمين و المعاشات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار ، و ذلك إذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو ثبوت العجز.
        و لا يجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافاً إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافاً إليه الإعانة .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل بأحكام المادة الأولى منه من اليوم التالى لتاريخ نشره و بأحكام المادة الثانية اعتبارا من 1/9/1980 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
        صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1401
( 17 يونية سنة 1981 )


=======================================================================



[1] ) نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 26 الصادر بتاريخ 25/6/1981 .
[2] ) يراعى ما ورد بشأن هذا النص بهامش ص 121 .

ليست هناك تعليقات: