مشاركة
بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 48 لسنة 1981 ([1])
بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر
مجلس الشعب القانون الآتى نصه و قد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل
بنص الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 النص الآتى :
"
و لأصحاب المعاشات ممن انتهت أو تنهى خدمتهم حتى أول يوليو سنة 1981 حق ابداء
الرغبة فى الانتفاع بأحكام تأمين المرض خلال سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه ، و
يسرى هذا الحكم على من تتوافر فى شأنهم احدى حالات استحقاق المعاش من المؤمن عليهم
خلال ستة أشهر من التاريخ المشار إليه " .
المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة
الثانية من المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 النص الآتى ([2]) :
"
و استثناء من حكم الفقرة الأولى تسرى أحكام إعانة غلاء المعيشة التى كانت مقررة
قبل العمل بهذا القانون فى شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قانون
التأمين و المعاشات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار ، و ذلك إذا
انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء
الوظيفة أو الوفاة أو ثبوت العجز.
و
لا يجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافاً إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى
مضافاً إليه الإعانة .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى
الجريدة الرسمية و يعمل بأحكام المادة الأولى منه من اليوم التالى لتاريخ نشره و
بأحكام المادة الثانية اعتبارا من 1/9/1980 .
يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر
برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1401
( 17 يونية سنة 1981
)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق