مشاركة
القانون رقم 3 لسنة 2013
بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن
عليهم من المبالغ الإضافية
المستحقة عليهم للهيئة القومية
للتأمين الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
(المادة الأولى)
يعفى أصحاب
الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ
الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الإشتراكات و الأقساط المستحقة خلال المدة من
1/2/2011 حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكام قانون
التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وقانون التأمين الإجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون
التأمين الإجتماعى على العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا للنسب الآتية
: -
أولاً
– ( 100 % ) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل
فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ثانياً
– ( 75 % ) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل
خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند أولاً .
ثالثاً – ( 50
% ) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال
الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند ثانياً .
(المادة الثانية)
يعفى أصحاب
الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ
الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الإشتراكات و الأقساط المستحقة عن المدة قبل
1/2/2011 بنسبة 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة
بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الثالثة)
ينشر
هذا القانون فى الجريد الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر
برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1434 هـ .
( الموافق
23 فبراير 2013 م ).
محمد مرسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق