مشاركة
تعليمات تنفيذيه للفحص
رقم (13) لسنة 1981
بشأن إجراءات محاسبة
الأطباء
تقضي المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة
1939 بأنه " إبتداء من أول يناير 1960 تفرض ضريبة سنوية سعرها كالآتي على
أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون بصفة
مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل 0
كما تقضي المادة 75 من القانون رقم 14
لسنة 1939 بأن " على الأفراد والهيئات الخاضعين لأحكام هذه الضريبة أن يقدموا
إلي مصلحة الضرائب قبل أول إبريل من كل عام إقرارا مبينا به الإيرادات وصافي
الأرباح والخسائر عن السنة السابقة مصحوبا بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة له
وأية بيانات أخرى يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد وتؤدى الضريبة المستحقة
من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه 0
ويسرى عليهم من حيث الربط والتقدير
والتحصيل ما يسرى على الشركات المساهمة والممولين الآخرين من أحكام مبينة في
المواد 34 ،45،47،مكرر (1) ،47 مكرر (2) ،60 0
وتنفيذا لهذه النصوص تخضع أرباح الأطباء
والعيادات الخاصة التي يباشرون فيها نشاطهم لضريبة المهن الحرة 0
وتقضي المادة 43 من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 14 لسنة 1939 بأن " على كل ممول خاضع لأحكام المادة 72 من
القانون المشار إليه أن يقدم إلي مأمور الضرائب المختص دفتر اليومية المنصوص عليه
في المادة 74 من القانون للتأشير على كل صفحة منه قبل استعماله وتختم الصحيفة
الأولي منه بخاتم المأمورية وتعتمد من المأمور الأول 0 وعليه في خلال ثلاثين يوما
من انتهاء دفتر اليومية أو من تاريخ انتقال نشاطه إلي مأمورية أخرى أو من تاريخ
انقطاعه عن العمل أن يقدم الدفتر المذكور إلي المأمورية المختصة للتأشير على
الصحيفة الأخيرة من المأمور الأول وختمها بخاتم المأمورية 0
كما تقضي المادة 43 مكرر (2) بأن "
يقدم الإقرار المشار إليه في المادة 75 من القانون المشار إليه على النموذج 27
ضرائب المرافق أو على أية ورقة مشتملة على كافة البيانات الواردة به 0 وفي حالة
انقطاع صاحب المهنة عن ممارستها عليه إخطار المأمورية المختصة بذلك على النموذج
رقم 32 ضرائب المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه0
كما تقضي المادة 43 مكرر (3) بأن "
تسرى أحكام المواد 24 ، 25 ،26 ،27 عند تقدير وربط الضريبة على أرباح المهن الحرة 0
كما تقضي المادة 84 من القانون رقم 14
لسنة 1939 بأن " كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط
أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من
المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات
وألا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها فيها0
كما تقضي المادة 45 من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 14 لسنة 1939 بأن " لا يجوز لموظفي الضرائب بأي حال من الأحوال
استعمال حق الأطلاع في غير الأغراض المتصلة بربط الضرائب "0
وتنفيذا للنصوص السابقة في القانون
واللائحة التنفيذية توجه المصلحة النظر إلي ما يأتي:
أولا : يجب أن تستند إجراءات الفحص إلي ما
رخص به القانون ولا يمنع هذا من وجوب التحري وجمع الأدلة بكل الطرق بشرط مشروعية
ما يتخذ من إجراءات وفقا للقوانين والقرارات المرعية وبما لا يتسبب في ضرر قد يصيب
الممول نتيجة سوء استعمال السلطة أو الحيدة بها عن اللياقة الواجبة وحسن التصرف
بما يجب وأن يراعي فى كافة الأحوال سمعة الممول والمحافظة على أسراره والاحترام
الواجب الذي هو دعامة العلاقة التي يجب أن تسود بين الممولين ومصلحة الضرائب والذي
بدونه لا يمكن تحقيق الثقة ما بين المصلحة وجمهور المتعاملين معها 0
ثانيا : يراعي ما ورد بالتعليمات
التنفيذية للفحص رقم 7 لسنة 1981 الصادره في 28/1/1981 الخاصة بعدم الالتجاء إلي
التقديرات الجزافية التي لا تستند إلي دليل أو على الأقل قرينة مقبولة حتى يكون
تحديد وعاء الضريبة مبنيا على أسس سليمة توصلا إلي تحديد الربح الحقيقي 0
24/2/1981
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق