مشاركة
تعليمات تنفيذية رقم (57) متنوعات لسنة 2001
بشأن
تحديد الشعبة المختصة بدراسة وإثبات الإعفاء الضريبي بالبطاقة
الضريبية
نظراً لما أثير من تساؤلات بالمأموريات بشأن
تحديد الشعبة المختصة بدراسة الطلبات المقدمة من الممولين لمنحهم الإعفاءات
الضريبية وفقاً لأحكام القوانين الضريبية
.
وحيث أن هذه الإعفاءات تحكمها ضوابط وشروط
تستلزم الدراسة المتأنية للتحقق من مدي توافرها وأحقية الممول في التمتع بهذا
الإعفاء الضريبي .
لذلك فإن المصلحة توجه نظر المأموريات
للإلتزام بما يلي : -
1 - تختص شعبة الفحص بدراسة الطلب المقدم من الممول بشأن تمتعه
بالإعفاء الضريبي المقرر له وفقاً لأحكام القوانين الضريبية وإعداد مذكرة في هذا
الخصوص تعتمد من السيد الأستاذ / رئيس المأمورية
.
2 - تتولي شعبة الفحص إخطار شعبة المعلومات ( الحصر ) لإثبات هذا
الإعفاء الضريبي بالبطاقة الضريبية .
علي جميع المناطق
الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها التحقق من
تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً في 10/12/2002
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق