مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 2 ديسمبر 2014

تعليمات تنفيذية رقم (21) متنوعات لسنة 2002 بشأن التحقق من الصفة القانونية للحاضر عن أو مع الممول

          

تعليمات تنفيذية رقم (21) متنوعات لسنة 2002

بشأن
التحقق من الصفة القانونية للحاضر عن أو مع الممول

    سبق أن أصدرت المصلحة العديد من الكتب الدورية بشأن من لهم حق الحضور أمام مصلحة الضرائب   ،  ونظراً لتعدد الشكاوي في الأونة الأخيرة من قيام البعض بمزاولة أعمال المحاسبة والمراجعة بالمأموريات الضريبية دون أن يكون لهم صفة قانونية .
وحرصاً من المصلحة علي حقوق مموليها وتجنب الأثار السلبية والضارة المترتبة علي ذلك. 
    لذا توجه المصلحة نظر المأموريات الي ضرورة مراعاة ما يلي  : -
1 - التحقق من الصفة القانونية للحاضر عن أو مع الممول ولا يسمح بالحضور أمام المأموريات إلا " لأزواج أصحاب الشأن أو أقاربهم حتي الدرجة الثالثة دون أن يشترط فيهم أن يكونوا من المحامين أو المحاسبين / الأشخاص المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين / المحامون " .
2 - مطالبة المحاسب أو المحامي بإبراز بطاقة القيد بالسجل العام للمحاسبين أو المراجعين أو المحامين ( يجوز أن ينوب المحاسبون والمراجعون بعضهم عن البعض في الحضور شأنهم في ذلك شأن المحامين طالما أن هناك توكيلاً صادراً من صاحب الشأن الي الوكيل الأصلي ) .
3 - في جميع الأحوال السابقة يراعي التأكد من التوكيل الرسمي  .
   علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريراً في 29/4/2002 

ليست هناك تعليقات: