مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 8 نوفمبر 2014

مــا هــو بدل الاقامة في المناطق النائية

 
مــا هــو بدل الاقامة في المناطق النائية 
===========================================================

هو بدل يصرف للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل وذلك حسبما ذهبت المحكمة الادارية العليا هو تشجيع للموظفين والعمال في هذه المناطق وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الاقامة فيها وان كان موطنه الاصلي إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذي يحتاجه الغريب عنها ولا يلقى فيها المشقة بسبب ظروف الاقامة القدر الذي يلقاه هذا الغريب ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الاصلي إحدى المحافظات المشار إليها 
 (إدارية عليا 284/16 ق 1974)
وقد قررت المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56/1980 تقرير هذا البدل ونشر في الوقائع المصرية - العدد (28) عام 1980 " يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الاداري للدولة وبالهيئات العامة الــذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الاحمر وأســـوان وقنا وســـوهاج والـــوادي الجدي ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بدل إقامة بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الــذين لا يكون موطنهم الاصلي بالمحافظة أو المنطقة ، بنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الاصلي بالمحافظة أو المنطقة "
شروط منح بدل الاقامة :
 ==============
1-
يمنح بدل الاقامة للعامل الذي ينتدب لشغل وظيفة بإحدى المحافظات أو المناطق النائية المشار إليها في القرار سالف الذكر ولايجوز منجه بدل السفر في هذه الحالة
2-
يستمر منح بدل الاقامة للعامل الذي يكلف بمهمة رسمية خارج المحافظات والمناطق المقرر لها هذا البدل
3-
يحتفظ العاملون بصفة شخصية بما كانوا يتقاضونه من بدل الاقامة إذا كان يزيد على مــاهو مقرر وفقا لاحكام هذه القرار 

ليست هناك تعليقات: