كتاب دوري
رقم ( 13 ) لسنة 2009
بشأن
نسبة الخصم تحت حساب الضريبة واجبة التطبيق
علي المبالغ التي تدفعها جهات الإلتزام إلي الشركات المهنية
توجه المصلحة نظر جميع وحداتها إلي أن الشركة المهنية تعامل معاملة
الأشخاص الإعتبارية ويطبق بشأنها أحكام الضريبة علي أرباح الأشخاص
الإعتبارية طبقا لما جاء بالمادة 54 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي
. الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
ومن ثم فإن نسبة الخصم تحت حساب الضريبة علي كل مبلغ يزيد علي
ثلاثمائة جنيه تدفعه جهات الإلتزام المنصوص عليها بالمادة 59 من قانون
الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 إلي الشركات
المهنية بإعتبار أن هذا النشاط يعد من الأنشطة الخدمية هي 2 %
وعلي جميع وحدات المصلحة المختصة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري
بكل دقة .
رئيس
مصلحة الضرائب المصرية
أشرف محي الدين العربي
صدر في : 14 /4/ 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق