كتاب دوري
رقم ( 15 ) لسنة 2009
بشأن شهود
محضر الحجز
نظرا لوجود
معوقات للحجوز المنقولة تتمثل في عدم توافر شهود علي محضر
الحجز وذلك
لإمتناع الأفراد عن الشهادة كما يتعذر توفير شهود من أفراد
الشرطة أو
رجال الإدارة المحلية الذين يقتصر دورهم علي حماية مندوبي
المصلحة مما
يحول دون إتمام الحجز كما رسمه القانون ،
وقد جاءت
نصوص القانون 308 لسنة 1955 وكذلك قانون الإثبات وأحكام
محكمة النقض
في شأن شهادة الشهود علي النحو التالي :
أولا : نصوص
قانون الحجز الإداري :
تنص المادة 4
من القانون 308 لسنة 1955 علي (يعلن مندوب الحاجز
إلي المدين
أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذار بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا
بشاهدين ...)
كما نصت
المادة 5 من ذات القانون علي (لا يجوز للمندوب كسر
الأبواب أو
فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري
الضبط
القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور علي محضر الحجز وإلا
كان باطلا )ً
.
ولم يتعرض
قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لنوعية الشهود
وطبيعتهم ولم
يشترط شروط معينة في الشهود بإستثناء شرط توافر
الأهلية فقط
.
ثانيا :
أحكام النقض ك
1949 قض
بأن /3/ حكم نقض جنائب رقم 201 لسنة 19 ق جلسة 14
الحجز لا
يمكن إتمامه إلا بمشاهدة مندوب الحجز لما يحجز عليه
ومواجهة من
يقتضي القانون إعلانه أو من ينوب عنه فلا يصح في
القانون أن
يقع الحجز دون مشاهدة .
1956 يجب
/12/ حكم نقض جنائي رقم 1197 لسنة 21 ق جلسة 24
ذكر صفة كل
من شاهدي الحجز وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية أو
العائلية
وجهة صدورها ويشترط فيهما أن يكون لهما حق الإدارة بحسب
الظاهر ،
وتجوز شهادة الجنسين علي محضر الحجز .
غير أن كلا
من تعليمات الضرائب العامة والأموال المقررة والتأمينات
تشترط أن
يكون أحد الشاهدين علي محضر الحجز من رجال الإدارة
المحليين
(العمدة أو شيخ البلد أو شيخ الحارة) وغني عن البيان أن هذه
التعليمات
ليس لها قوة القانون .
لذا تنبه
المصلحة إلي ما يلي :
يتعين علي
مندوب الحجز عند توقيع الحجز المنقول وفي حالة عدم
توافر شهود
من أفراد الشركة أو الإدارة المحلية فإنه يمكن إصطحاب
أثنين من
العاملين بالمأمورية (يفضل عدد 2 مندوب حجز آخرين)
للتوقيع معه
علي محضر الحجز بصفتهم شاهدوا توقيع الحجز مع
المندوب
القائم بتوقيع الحجز كما يمكن أن يقوم مأمور التنفيذ الجبري
بتوقيع الحجز
بإعتباره ممثلا للمصلحة ، ولكن لابد من إصطحاب
الشاهدين معه
إعمالا لنص المادة 4 من القانون رقم 308 لسنة 1955
.
علي أن يتم
التوقيع بسجلات الإنتقال من القائمين علي محضر الحجز
يوضح الغرض
من الإنتقال وساعته وتاريخه ، وأن يكون ذلك تحت
إشراف رئيس
المأمورية أو مدير عام الحجز ، وفي حالة ثبوت أن
الحجوز تمت
مكتبية سيتعرض المتسبب للمسائلة القانونية .
وعلي الإدارة
المركزية للتوجيه والرقابة متابعة ذلك ومساءلة المتسبب
عن مخالفة
التنفيذ .
رئيس مصلحة
الضرائب
أشرف العربي
2009/4/14
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق