مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 20 أكتوبر 2014

نموذج حساب ضريبة المرتبات طبقا لاحكام القانون 91 وتعديلاتة



نموذج حساب ضريبة المرتبات طبقا لاحكام القانون 91   لسنة 2005 وتعديلاتة


بيان
جزئى
كلى
اجمالى ما حصل عليه الممول من إيرادات خلال مدة المحاسبة
(مرتبات – مكافآت – حوافز – بدلات – منح- مزايا نقدية-  مزايا عينية- وغيرها ) 
(كل عنصر×   12  شهر)        

الاجمالى
يخصم منه :-----
1-       إيرادات  معفاة من الخضوع للضريبة بقوانين منحها مثل :--
= العلاوات الاجتماعية والإضافية  
= العلاوات الخاصة المضافة إلى الأجر الاساسى
=العلاوات الخاصة غير المضافة إلى الأجر الاساسى
= المبالغ التي حصل عليها الموظف مقابل تكاليف فعلية يتطلبها بالضرورة أداء العمل 
2-مبالغ معفاة من الضريبة طبقا لحكم المادة  13 من القانون وهى :--
= إعفاء سنوى شخصي للممول (بنسبة المدة )  ويعادل شهريا مبلغ
   مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول. (مستبدلة علي هذا النحو بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر الصادر بتاريخ 18 / 05 / 2013.)وذلك اعتبارا من 1/9/2013

=اشتراكات التامين الاجتماعي وأقساط الادخار(  بند  2   من المادة  13 من القانون )
الاجمالى
صافى الإيراد المؤقت الذي يحسب عليه الاتى  :---

1 = اشتراكات العاملين في صناديق التامين الخاص التي تنشا طبقا لأحكام القانون 54 لسنة 1975 بند 3   مادة  13
2= أقساط التامين على الحياة للممول لمصلحته أو مصلحة زوجته أو أولادة القصر بند 4   مادة  13
3= أقساط التامين الصحي  بند 4   مادة  13
-          (ويشترط الا يزيد جملة ما يخصم بالنسبة للبندين 2، 3 يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما أكبر او المسدد الفعلي إذا كان اقل من أيهما  ( ال3000   ج   أصبحت 10000   ج   أيهما  اقل فى ضوء القانون 53 لسنة 2014 المنشور بالعدد 26 مكرر   ا   فى 30/6/2014من الجريدة الرسمية 0 )
-         لا يجوز تكـرار إعفـاء هـذه الاشتراكات أو الأقساط مـن أي إيراد من الإيرادات  
    المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من القانون 0
الاجمالى
يخصم منه:---
الشريحة المعفاه  بواقع   5000   جنيه 0(لاتنسب)
الباقى (وعاء الضريبة ) مادة (8)
( مستبدلة بنص القرار بالقانون رقم 11 لسنة 2013
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-2013  علي النحو التالي :- )
 تكون شرائح و أسعار الضريبة على النحو الآتي :
 الشريحة الأولى :
 5000جنيه في السنة معفاة من الضريبة .
 الشريحة الثانية :
 أكثر من 5000 جنيه و حتى 30000 جنيه                                              (10%)
 الشريحة الثالثة :
 أكثر من 30000 جنيه و حتى 45000 جنيه                                            (15% )
 الشريحة الرابعة :
 أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه ( مائتان وخمسون ألف )                (20%)
 الشريحة الخامسة :
 اكثر من 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف)                                         (25%)
 و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .



       

**
**
**
**
**








7000






******




















































*****

ليست هناك تعليقات: