قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005
بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسرى بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قـــــرر :
المادة الأولى
تكون النسب التي يجرى خصمها تطبيقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق .
المادة الثانية
على الجهات المذكورة في البند 1 من المادة 59 من القانون المشار إليه وكذلك الجهات والمنشآت الاخرى المشار إليها في البند 2 من المادة 59 من هذا القانون التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إتباع القواعد التالية :
أ ـ تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي المستحقة عليه .
ب ـ توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً به النموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة وذلك اعتباراً من المدة الثالثة 2005 والتي تستحق من أول أكتوبر حتى آخره .
المادة الثالثة
على الجهات والمنشآت المحددة بقرار من الوزير طبقاً للمادة 59/ 2 من القانون المشار إليه إمساك سجل يقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم تحت حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد .
المادة الرابعة
علي الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم تنفيذ إحكام المادة المذكورة.
المادة الخامسة
لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات والمنشآت التي تختار نظام الدفعات المقدمة .
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في : 9 / 7 / 2005
====================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق