مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 8 أغسطس 2014

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب === تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية قاطع للتقادم ولو كان الإعلان باطلا

 من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب   =   
تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية قاطع للتقادم ولو كان الإعلان باطلا:-

حدد المشرع بنص المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات القاطعة لهذه المدة والتي حددها المشرع.
لا يشترط لإحداث هذه الإجراءات لأثرها القاطع لمدة سقوط الدعوى التأديبية أن تتخذ في مواجهة العامل وترتيباً على ذلك فإن تداول الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية بغض النظر عن إعلان المحال إعلاناً صحيحاً بالاتهام أو بالجلسات المحددة لنظر الدعوى يكفي وحده لقطع تلك المدة دون اشتراط اقترانه بإجراء آخر صحيح أو غير صحيح إذ أن تداول المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة إلى أن تتهيأ للفصل فيها هو إجراء من إجراءات المحاكمة يكفي وحده لقطع مدة السقوط حتى ولو لم يعلن المحال إعلاناً صحيحا بالجلسات المحددة لنظر الدعوى وليس هناك أثر في عدم صحة إعلان المحال إلا في عدم جواز الحكم عليه بإحدي العقوبات التأديبية إلى أن يحضر ويبدي دفاعه أو يعلن إعلاناً صحيحاً بقرار الاتهام والجلسة المحددة لنظره فإذا لم يحضر المحال ولم يعلن إعلاناً صحيحاً وصدر حكماً بمجازاته كان هذا الحكم باطلاً لتفويته على المحال فرصة الدفاع عن نفسه وهى ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة التأديبية دون أن ينال ذلك من الأثر المترتب على تداول المحكمة التأديبية للدعوى وهو قطع المدة المشار إليها والمحددة لسقوط الدعوى التأديبية - أساس ذلك - استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية ومن ثم فإن القاضي التأديبي لا يلتزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية وإنما يستهدي بها ويستعير منها ما يتلاءم مع نظام التأديب وعليه فلا وجه للأخذ بما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية المنظمة للإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية عند تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 91 المشار إليها من القانون رقم 47/1978.
(الطعن رقم 3089 لينة 41 ق جلسة 13 يناير 2001 من صـ 467 إلى 472 )
===========================================================

ليست هناك تعليقات: