مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 8 أغسطس 2014

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب = في شأن الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى



من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب
  أحكام الإدارية العليا في شأن الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى

ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث لها, إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 ميز بين نوعين من المسئولية التي يمكن أن يتحمل لها العاملون, هما المسئولية التأديبية, والمسئولية المدنية. فنص في المادة 78 على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته, أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة, يجازى تأديبياً ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ".
– فجعل المشرع بذلك كل خروج على واجب وظيفي, أو إخلال بكرامة الوظيفة, مرتباً لمسئولية العامل التأديبية.
في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل, إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي.
وعلى ذلك فلا تلازم بين المسئولية التأديبية, وبين المسئولية المدنية للموظف.
وإذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف, تتحقق به المسئولية التأديبية له, فإن العكس ليس صحيحاً, لأن أدنى مخالفة لواجبات الوظيفة, يرتب المسئولية التأديبية للموظف, في حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق, إلا بتجاوز الفعل المرتكب حدود الخطأ المرفقى, واعتباره خطأ شخصياً.
والمرفق هو الذي يتحمل نتائج الخطأ المرفقى, لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه, الذي يمارس من عاملين كل منهم معرض لأن يقع في الخطأ الناتج عن الإهمال العارض, في حين أن الخطأ الشخصي هو الذي يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم ، إهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل, عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص, الذي يؤدى عمله الأداء المعتاد, المعرض للخطأ المحدود الناجم عن تعثر المسار.
(حكمها في الطعن رقم 1528 س 31 ق 21/4/1990)

= وذهبت إلى أن العبرة بقصد الموظف أثناء تأديته لواجبات وظيفته, فكلما قصد النكاية والإضرار, أو تغياً منفعته الذاتية, كان خطؤه شخصياً, يتحمل هو نتائجه, وعليه يكون فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى هو بالبحث وراء نية الموظف, فإذا كان يهدف من القرار الذي أصدره تحقيق الصالح العام, أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها, فإن خطأه يندمج في أعمال الوظيفة, بحيث لا يمكن فصله عنها, ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام, ويكون خطأ الموظف في هذه الحالة خطأ مصلحياً.
أما إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام. أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطؤه جسيماً, فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً, يسأل عنه الموظف الذي وقع منه هذا الخطأ, في ماله الخاص.
(حكمها في الطعن رقم 928 س 4 ق في 6/6/1959)

= وذهبت إلى أن الخطأ يعتبر شخصياً, إذا كان يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره, ويقصد من ورائه النكاية أو الإضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية, وهو يعتبر كذلك أيضاً, ولو لم تتوافر في مرتكبه هذه النية, إذا كان الخطأ جسيماً, وتحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية, تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة ويستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية, الذي يوجد في ظروف مماثلة, لتلك التي كان فيها الموظف المخطئ.
(حكمها في الطعن رقم 252 س 27 ق في 12/4/1986)

= وذهبت إلى أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص, لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم, إلا إذا اتسم هذا الخطأ بطابع شخصي, ويعتبر الخطأ شخصياً  
إذا كشف الفعل عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره.
أو تغييه منفعته الشخصية .
أو قصد الإضرار بالغير
أو كان الخطأ جسيماً, فالقيادة ليلاً تفرض على قائد الأوتوبيس بذل عناية خاصة, حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر, خاصة عند تعذر الرؤية بدون استعمال الأنوار الكاشفة, فالقيادة المسرعة رغم هذه الظروف, تمثل خطأ جسيماً يسأل عنه قائد السيارة في ماله الخاص, ويتعين توزيع عبء المسئولية, إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ قائد السيارة.
(حكمها في الطعن رقم 423 س 29 ق في 12/12/1987)

= وذهبت إلى أنه إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام, أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطؤه جسيماً, دون اشتراط أن يصل إلى حد ارتكاب جريمة, تقع تحت طائلة قانون العقوبات, فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر شخصياً يسأل عنه الموظف في ماله الخاص.
(حكمها في الطعن رقم 638 س 29 ق في 26/12/1987)

= وذهبت إلى أن الإهمال الجسيم أو التلاعب
,يشكل خطأ شخصياً, يسأل عنه الموظف وحده في ماله الخاص, ومن ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذي لحقها كاملاً .

(حكمها في الطعن رقم 542 س 16 ق في 10/6/1973)

= وفى حكم هام للمحكمة الإدارية العليا ذهبت فيه إلى قيام الخطأ الشخصي في جانب العامل, مما يستوجب مسئوليته في ماله الخاص, إلا أنها لم تقر الجهة الإدارية, على تحميل العامل المذكور كامل المسئولية, لوقوع خطأ من آخر غيره ساهم في الحادث.
وعليه قضت بصحة قرار تحميل العامل بمقدار نصف التعويض الذي حملته به جهة الإدارة, وعدم صحته فيما جاوز ذلك.
وكان العامل المذكور- ويعمل سائقاً بالهيئة العامة للسد العالي- قد أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بأسيوط, طالباً الحكم بإلغاء قرار مجازاته تأديبياً وتحميله مبلغ 1386 جنيهاً و284 مليماً قيمة التلفيات التي أصابت السيارة قيادته, لاصطدامها بعربة جرار محمل عليها دبابة كانت تقف يمين الطريق.
وقضت المحكمة التأديبية, برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم خمسة أيام من مرتب الطاعن, وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بالسيارة قيادته.
وقالت المحكمة التأديبية في حكمها بالنسبة للشق الخاص بتحميل المدعى, أن الخطأ المنسوب إليه, وإن كان يتوافر له وصف الخطأ التأديبي, إلا أنه لا يتوافر له وصف الخطأ الشخصي.
ولقد طعنت الهيئة العامة للسد العالي على هذا الحكم, أمام المحكمة الإدارية العليا التي استخلصت من جماع ما توافر لها في الواقعة المعروضة من أدلة وعناصر, أن السائق المطعون ضده قد خالف قواعد المرور المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور, كما خالف ما يقتضيه واجب الوظيفة من بذل عناية خاصة, وهو يقود مركبة الأتوبيس, حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بأن ما وقع من المطعون ضده يعتبر من قبيل الخطأ الشخصي, الذي يجعله مسئولاً في ماله الخاص عن الأضرار التي أصابت الجهة الإدارية من جراء الحادث ،
إلا أنه وقد ثبت وقوع خطأ آخر من غير المطعون ضده, ساهم بدوره في الحادث, فإن المحكمة تقدر مسئولية المطعون ضده, بنصف مقدار التعويض الذي حملته الجهة الإدارية الطاعنة به, بحيث يعد قرار الإدارة بتحميله صحيحاً في حدود نصف المبلغ الذي حمل به, وغير صحيح فيما جاوز ذلك.
(حكمها في الطعن رقم 1489 س 31 ق في 17/6/1989)

= وذهبت في حكم هام لها إلى أن قضاءها في نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى, قد جرى على أن هذه النظرية قد نشأت في ظل قوانين التوظف, والتي قننت بعد ذلك بقوانين العاملين المدنيين بالدولة, أي أنها نشأت في نطاق الإدارة الحكومية, كنظرية قضائية, سرعان ما اعتنقتها قوانين التوظف للعاملين المدنيين بالدولة ونظمتها, على ألا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي, أما في مجال القطاع العام, فإن هذه النظرية ليس لها وجود قانوني, ولم تتضمنها القوانين المنظمة لخدمة العاملين بالقطاع العام, وليس لها مجال في تطبيق نطاق قوانين العاملين بالقطاع العام, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إعمال هذه النظرية في نطاق قانون نظام العاملين بالقطاع العام, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ويتعين لذلك القضاء بإلغائه في هذا الخصوص.
(حكمها في الطعن رقم 1310 س 33 ق في 12/4/1988)

وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى ذات المبدأ في الطعن رقم 1541 س 33 ق بجلسة 21/6/1988م.
وذهبت في حكم حديث لها إلى أن الخطأ يعتبر شخصياً, إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام, أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطئه جسيماً, حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة, تقع تحت طائلة قانون العقوبات.
ومن باب أولى إذا دخل الخطأ نطاق التجريم الجنائي, في مثل هذه الحالات يعتبر الخطأ شخصياً, ويسأل عنه العامل في ماله الخاص, ويكون لجهة الإدارة اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسببه.
(حكمها في الطعن رقم 1903 س 36 ق في 14/11/1992)

= وذهبت إلى أن المبدأ العام الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية, والعقوبة شخصية, ويجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية, وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية, وقد ورد هذا المبدأ في دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون ودراسة حقوق الإنسان.
ولذا فإن قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 قد التزم بهذا المبدأ صراحة, ولذا نص على أن العامل لا يسأل إلا عن خطئه الشخصي.
(حكمها في الطعن رقم 1154 س 33 ق في 25/2/1989)

= وذهبت إلى أن أعمال المسئولية التضامنية, يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية.
- فالمسئولية التأديبية, شأنها شأن المسئولية الجنائية, لا تكون إلا شخصية.
- ومؤدى ذلك عدم جواز إعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية, على مرتكب الذنب الإداري .
(حكمها في الطعن رقم 1420 س 31 ق في 1/3/1986)

= وذهبت في حكم هام لها, إلى أنه إذا اعتور المرفق خلل في تنظيمه, وضبط تسييره, فإنه لا يجوز أن يتحمل العاملون به, خاصة من لا يتحمل مسئولية الإشراف والتوجيه.
- وهذا الخلل في التنظيم ينعكس بالضرورة, بصورة أو بأخرى, على سير أعمال المرفق بانتظام في تحقيقه لأهدافه.

(حكمها في الطعن رقم 8212 س 32 ق في 10/2/1990)
==========================================================

ليست هناك تعليقات: