الاعفاءات
في ضريبة
المرتبات
و تشمل الإعفاءات
كل
ما
نصت
عليه
المادة
13 من
قانون
91 لسنة
2005 حيث أكدت المادة
أنه
يعفى
من
الضريبة:
• اشتراكات
التأمين
الاجتماعي
و
غيرها
مما
يستقطع
وفقا
لأحكام
قوانين
التأمين
الاجتماعي
أو
أية
نظم
بديلة
عنها
.
• اشتراكات
العاملين
في
الصندوق
التأمين
الخاصة
التي
تنشا
طبقا
لأحكام
قانون
صناديق
التأمين
الخاصة
الصادر
بالقانون
رقم
54 لسنة
1975.
• اقساط
التأمين
على
الحياة
و
التامين
الصحي
على
الممول
لمصلحته
أو
مصلحة
الزوج
أو
الاولاد
القصر
و
اية
اقساط
تامين
لاستحقاق
معاش.
• المزايا
العينية التالية:-------------
1- الوجبة
الغذائية
التي
تصرف
للعاملين
2- النقل
الجامعي
للعاملين
أو
ما
يقابله
من
تكلفة
3- الرعاية
الصحية
4- الأدوات
و
الملابس
اللازمة
لأداء
العمل
5- المسكن
الذي
يتيحه
رب
العمل
للعاملين
بمناسبة
ادائهم
للعمل
.
• حصة
العاملين
في
الارباح
التي
تقرر
توزيعها
طبقا
للقانون
• ما
يحصل
عليه
أعضاء
السلكيين
الدبلوماسي
و
القنصلي
والمنظمات
الدولية
وغيرهم
من
الممثلين
الدبلوماسيين
الاجانب
وذلك
في
نطاق
عملهم
الرسمي
بشرط
المعاملة
بالمثل
و
في
الحدود
تلك
المعاملة
و يشترط بالنسبة
للبندين
3, 4 ألا جملة ما
يعفى
للممول
على
15% من صافي الإيراد
أو
ثلاث
آلاف
جنيه
أيهما
أكبر
و
لا
يجوز
تكرار
إعفاء
ذات
الاشتراكات
و
الأقساط
من
أي
دخل
أخر
منصوص
عليه
في
المادة
6 من
هذا
القانون
إن هذه المادة
حدت
الإعفاءات
الواجبة
الخصم
من
إجمالي
الإيرادات
من
المرتبات
و
ما
في
حكمها
التي
يحصل
عليها
الممول
وصولا
إلى
الإيراد
الخاضع
للضريبة
.
ونستعرض هذه
المادة على
الوجه التالي
:
1- لم
تتعرض
هذه
المادة
و
لا
أي
مادة
أخرى
في
القانون
لإعفاء
أي
بدلات
كبدل
طبيعة
العمل
أو
بدل
التمثيل
كما
لم
تتعرض
لإعفاء
بدل
سكن
أو
الاعفاء
الحوافز
أو
اعفاء
نسبة
10% مقابل الحصول على
الإيراد
و
بالتالي
تكون
هذه
الاعفاءات
جميعها
قد
الغيت
بصدور
هذا
القانون
وفي هذا الصدد
نشير
إلى
المنحة
التي
تقررت
بموجب
قرار
رئيس
الجمهورية
رقم
458 لسنة 1998 بشان
تقرير
منحة
شهرية
مقدارها
عشرة
جنيهات
هذه
المنحة
وفقا
للكتاب
الدوري
رقم
12 لسنة
1999 الصادر من مصلحة
الضرائب
التي
تعتبر
من
قبيل
حوافز
الانتاج
الجماعي
التي
لا
تسري
بشأنها
الضريبة
على
المرتبات
إلا
انه
بصدور
القانون
19 لسنة
2005 و ما نصت
عليه
المادة
التاسعة
من
خضوع
المنح
للضريبة
فان
المنحة
التي
تقررت
بالقرار
الجمهوري
المذكور
اصبحت
خاضعة
للضريبة
فضلا
عن
ان
حوافز
الانتاج
الجماعية
و
من
بينها
هذه
المنحة
اصبحت
خاضعة
للضريبة
.
2- الاعفاءات
الضريبية المقررة
بقوانين خاصة
استهلت المادة بعبارة
( مع
عدم
الاخلال
بالإعفاءات
الضريبية
الاخرى
المقررة
بقوانين
خاصة
) و
هذا
يعني
انه
بالإضافة
إلى
الاعفاءات
الواردة
في
هذه
المادة
تحديدا
يجب
ايضا
الاخذ
في
الاعتبار
الاعفاءات
الضريبية
المقررة
بقوانين
خاصة
.
و لعل من
اهم
القوانين
الخاصة
التي
نصت
على
الاعفاءات
الضريبية
و
اكثرها
شيوعا
قوانين
العلاوات
الخاصة
التي
صدرت
منذ
عام
1987 حتى عام 2007 بالنسبة
للعاملين
في
الدولة
ووحدات
الادارة
المحلية
و
الهيئات
و
المؤسسات
العامة
و
شركات
القطاع
العام
و
شركات
قطاع
الاعمال
العام
و
كذلك
القوانين
التي
صدرت
منذ
عام
1992 حتى عام 2007 بالنسبة
للعاملين
بالقطاع
الخاص.
كما ان هناك
قوانين
خاصة
تعفي
بدلات
طبيعة
العمل
و
بدلات
التمثيل
منها
القانون
رقم
46 لسنة
1972 بشان السلطة القضائية
و
القانون
رقم
47 لسنة
1978 بإصدار قانون العاملين
المدنيين
بالدولة
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق