مؤدى المادتين 80 ، 82 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أن المشرع أخضع بصريح نص المادة 80 من القانون سالف الذكر جميع المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لضريبة الدمغة ولم يستثنِ من الخضوع لها سوى المبالغ التي تُصرف لجهات الحكومة التي أوردها على سبيل الحصر بالمادة 82 وليس من بينها التعويض عن نزع ملكية العقارات أياً كانت وسيلته سواء اتخذت الإجراءات القانونية لذلك أو دون اتباع تلك الإجراءات لأن ذلك يؤدي إلى نقل حيازة تلك العقارات للمنفعة العامة ويصبح مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك عن هذا الاستيلاء هو القانون وليس العمل غير المشروع وهو ما مؤداه خضوع مبالغ التعويض المقضي بها لضريبة الدمغة محل التداعي .
رقم الطعن 6 سنة الطعن71
جلسة
رقم الطعن 6 سنة الطعن71
جلسة
12-4-2012 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق