مؤدي النص في المادة الربعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط ، ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت أو المزايا أو غيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر سنة 2008 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
رقم الطعن 14650 السنة | 80 الجلسة 28-2-2012 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق