مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 15 أغسطس 2015

عدم دستورية نصّ المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005





عدم دستورية نصّ المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005


قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2015، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية نصّ المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وشيدت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور الحالي أسند بنص المادة (190) منه إلى مجلس الدولة دون غيره، الفصل في المنازعات الإدارية، وأن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، والذي أسند بنص البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص، بالفصل في هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة.
وتأكد هذا الاختصاص بالبند السادس من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، بما يعد معه إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بمقتضى النص المطعون فيه منطويًا على إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، وهو قاضيها الطبيعي.

ليست هناك تعليقات: