مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 22 يونيو 2012

للمفاهيم الضريبية المستحدثة

المحتويــــــــــــــات * أولا : المنشاة الدائمة * ثانيا : العقود طويلة الآجل * ثالثا : العوائد المدينة * رابعا : الإهلاك * خامسا : السعر المحايد * سادسا : تغيير الشكل القانونى * سابعا : المراجحة الضريبية أولا : المنشأة الدائمة ــــــــ تعريف المنشأة الدائنة : ـ ـــــــــــ تضمنت المادة 4 من القانون 91 لسنة 2005 تعريفاّ للمنشأة الدائمة بأنها كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة لشخص غير مقيم فى مصر وتشمل على الأخص : ـ أ ـ محل الإدارة 0 ب ـ الفرع 0 ج ـ المبنى المستخدم كمنفذ للبيع د ـ المكتب 0 هـ ـ المصنع 0 و ـ الورشة 0 ز ـ المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحجر أو أى مكان أخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما فى ذلك الأخشاب أو أى إنتاج أخر من الغابات 0 ح ـ المزرعة أو الغراس 0 ط ـ موقع البناء أو المشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشئ من ذلك 000 ويعتبر فى حكم المنشأة الدائمة الشخص الذى يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجده نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع ولا يعتبر منشـــــأة دائمة ما يأتى : ـ 1 ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط 0 2 ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض 0 3 ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع أخر 0 4 ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع 0 5 ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشرة فقط القيام بأى عمل ذى صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع 0 6 ـ الاحتفاظ بمكان للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة فقط 0 7 ـ الأعمال الصناعية والتجارية التى تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل أخر ذو طبيعة مستقلة ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية. ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة منشأة دائمة للأخرى. ويتفق هذا التعريف مع تعريف المنشأة الدائمة فى الاتفاقيات النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أو نموذج الأمم المتحدة التى نصت فى المادة (5/1) من نموذج O.E.C.D بأن المنشأة الدائمة هى المقر أو المكان الثابت الذى يزاول من خلاله كل نشاط المشروع أو بعضة. عناصر المنشأة الدائمة : ـ ــــــــــــ يتضح من تعريف المنشأة الدائمة أنه يتضمن عناصر أساسية يمكن أبرازها فى الاتى : ـ أولا : تنظيم مادى دائم لمباشرة الأعمال : ـ وهذا العنصر واضح عبارة عن المقر أو المكان الثابت والذى يمكن أن يشار إليه بالمنشأة والمنشأة هى تنظيم مادى جوهره المكان الذى يتم أعداده فى ضوء النشاط الذى يزاوله المشروع سواء كان نشاطاّ تجارياّ أو صناعياّ أم خدمياّ ، ويتطلب هذا العنصر ضرورة توافر قدر من الثبات والاستقرار لهذا التنظيم سواء كان هذا الاستقرار مكانياّ أم زمانيا ّ. ويتحقق الاستقرار المكانى بمجرد وجود مقر ثابت لمزاولة النشاط بصرف النظر عن مدة استمرار النشاط. كما يتحقق الاستقرار الزمنى باستمرار مزاولة النشاط لمدة معينة كما هو الحال فى مواقع البناء أو مشروع الإنشاء. وللحكم على وجود الاستقرار الزمنى ينبغى البحث فى طبيعة المشروع لا فى المدة التى قضاها فى الدولة فوجود محل تجارى أو مصنع يعتبر ذا طبيعة دائمة ولو توقف المحل أو أغلق المصنع بعد فترة قليلة لوفاة صاحبة أو لتعسر أوضاعه المالية. وفى المقابل يعتبر نشاط المعرض وأعمال السيرك القادم من دولة أجنبية أخرى من الأعمال ذات الطبيعة الوقتية الغير دائمة ولو استغرق وقتاّ طويلآ نسيبا. ثانيا : أن يكون التنظيم مولدا للربح أو مساهماّ فى توليده 0 وهذا العنصر بديهى إذا أن الضريبة ترتبط بالربح وجوداّ وعدماّ وأن هذا يحقق سيادة الدولة فى فرض الضريبة ، وهو اعتبار الدولة الكائن بها هذا التنظيم مصدر دخل 0 ومما لا شك فيه أن هذا يتحقق فى كافة الأنشطة الاستخراجية أو الصناعية أو الزراعية أو المالية كما هو الحال فى الفرع أو المصنع أو الورشة أو المنجم أو المزرعة 000 الخ. ثالثا : أن يتمتع التنظيم ببعض مظاهر الاستقلال : ـ ويقوم هذا العنصر على أساس أن تكون أدارة هذا التنظيم عن طريق ممثل عن المشروع مفوض منه السلطات ما يستطيع أن يتعهد به نيابة عن هذا التنظيم ولحسابه. وعلى ذلك اذا كان يقوم على أدارة التنظيم شخص لا يتمتع بأية سلطة فى أدارة التنظيم ومن ثم فهو تابع فى علاقته بالمنشأة الام ففى مثل هذه الحالة لا تكون بصدد منشأة دائمة أو مستقرة من الناحية الضريبية [ مثال مكتب يتلقى أوامر الشراء من المركز الرئيسى للمنشأة وينقلها الى الغير والتحقق من عمليات التوريد ] 0 وهذا الاستقلال المالى والقانونى هو الذى يميز المستقل للمشروع عن الممثل التابع له ، فالممثل المستقل هو الذى يقوم بعمل تجارى ويتحمل مخاطر وكالتة ومن ثم تكون له شخصية مهنية مستقلة. ولما كانت فكرة المنشأة الدائمة من صنع القانون الضريبى الدولى فقد تكفلت الاتفاقيات النموذجية سواء كانت صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أو التابعة للأمم المتحدة بيان ما يعد من قبيل المنشأة الدائمة ، وما لا يعد كذلك مراعية فى كل منهما قدر الإمكان صالح الدول المتقدمة أو النامية طبقا لموقف كل اتفاقية. وقد أوضحت المادة الرابعة من القانون ما تشمله عبارة المنشأة الدائمة على وجه الخصوص منها محل الإدارة ، الفروع ، المبنى المستخدم كمنفذ بيع ، المكتب ، المصنع ، الورشة ، المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحجر أة أى إنتاج أخر من الغابات ، المزرعة أو الغرس. كما أشار هذا التعريف الى أن عبارة المنشأة الدائمة تشمل موقع البناء أو المشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشئ من ذلك. كما أوضحت المادة الرابعة من القانون ما لا تشتمله عبارة المنشـــأة الدائمة ومنها : ـ 1 ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لاغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط . 2 ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض. 3 ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع أخر. 4 ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات المشروع. 5 ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشرة فقط القيام بأى عمل ذى صفة تمهيدية أو مساعدة المشروع. 6 ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الاجمالى للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط . وتتميز هذه الأحوال بأن المشروع الأجنبى يزاول نشاطه فى الدولة من خلال مكان ثابت أو دائم إلا أنه لا يعتبر من قبيل المنشأة الدائمة لأنه ليس مولدا للدخل وأنما ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة0 إن دراسة المنشأة الدائمة لها أهميتها خاصة فى تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى وكذلك عند تحديد المعاملة الضريبية للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فى مصر عندما تحقق أرباحاّ نتيجة مزاولتها للنشاط فى مصر 0 ثانيا : العقود طويلة الآجل ـــــــ استحدثت المادة (21) من القانون 91 لسنة 2005 حكماّ جديداّ يتضمن المعاملة الضريبية للعقود طويلة الأجل فقد نصت المادة (21) من القانون على أن " يتحدد صافى الربح الضريبى للمنشأة عن جميع ما ترتبط به عقود طويلة الأجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية 0 • وتتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد 0 • ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له 0 • ويحدد الوعاء الضريبى للعقد خلال فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقا للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية على أن يتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماّ منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح 0 فاذا اختتم حساب الفترة الضريبة التى انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة 0 ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها 0 فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة يتم ترحيل باقى الخسارة الى السنوات التالية طبقاّ لأحكام المادة (29) من هذا القانون 0 وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجيهز أو الإنشاء أو إداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة " 0 وتعود المعاملة الضريبية الخاصة للعقود طويلة الأجل فى أن هذه العقود بطبيعتها لا يمكن تحديد أرباحها بدقة إلا فى نهاية فترة تنفيــذ العقد 0 وحيث أن الفترة المالية سواء من الناحية المحاسبية أم الضريبية سنة ميلادية أو متداخلة لمدة 12 شهر لذلك يجرى العمل على تقسيم فترة تنفيذ العقد الى فترات ضريبية 0 ونظرا للطبيعة الخاصة بتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة لهذه العقود لذلك حددت المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة لهذه العقود فنصت على أن " يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة ، طبقا للمادة (27) من القانون على جميع ما يرتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقا للخطوات الاتى : ـ 1 ـ يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد ، على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف. 2 ـ يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة على أن يراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة له عند تغيير قيمة العقد. 3 ـ يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالى الأرباح المقدرة للعقد الكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز المحددة بالبند. وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية. لذلك فإنه من غير العدالة أن تخضع العقد طويل الأجل فى السنوات الأولى لتنفيذه وفى حالة حدوث خسارة فى نهاية الفترة الضريبية لتنفيذ العقد لا يستفيد المشروع من ترحيل هذه الخسارة. على أنه فى حالة ما أذا كان نشاط الشركة يتضمن أكثر من عقد واحد فيتم فى هذه الحالة أولا إجراء المقاصة بين أرباح العقود الأخرى وخسائر العقد طويل الأجل خلال الفترة الضريبية فإذا تبقى خسارة من العقد طويل الأجل يتم ترحيله للخلف وبالشروط السابق الإشارة إليها. ويقصد بالترحيل للخلف فى هذه الحالة استرداد المقاول للضريبة السابق سدادها أرباح العقد التى خضعت للضريبة عن السنوات السابقة على سنة تنفيذ العقد. فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولا فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يتجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقــــد على حده. وتتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد يتم ترحيل باقى الخسائر الى السنوات التالية أعمالا لحكم المادة (29) من القانون. وتطبيقاّ لحكم المادة (27) من اللائحة التنفيذية فى نهاية مدة تنفيذ العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية ، فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التى انتهت خلالها تنفيذ العقد بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة الضريبية أولا أو الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة ( ترحيل خلفى للخسائر ) ولكل عقـــد على حدة. ويحقق هذا الحكم العدالة فى خضوع العقود طويلة الأجل وخاصة اذا اقتصر نشاط الشركة على عقد واحد كما هو الحال فى الفروع أو المنشآت الدائمة الأجنبية ، ذلك أن الأرباح الحقيقية للعقد طويل الأجل لا يمكن تحديدها بدقة فى نهاية العقد 0 وحيث أنه وفقا لطريقة نسبة الإتمام ووفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو الدولية لا بد أن يكون نتيجة تنفيذ العقد خلال السنوات المالية الأولى أرباحاّ مما يترتب على ذلك خضوع هذه الأرباح للضريبة. ثالثا : العوائد المدينة ــــــ 1 ـ ينص البد [1] من المادة(23) من القانون 91 لسنة 2005 على أنه : - بعد من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم علــــى الأخص ما ياتى : ـ 1 ـ عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها وذلك يعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانوناّ 0 يقصد بالعوائد المدينة كل ما يتحمله الشخص الطبيعى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات والسندات والأذون 0 وقد نصت المادة (29) من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه : ـ يقصد بالعوائد الدائنة فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (23) من القانون كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط . وهنا تختلف المعاملة الضريبية للعوائد المدينة حيث اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة باختلاف أنواعها واختلاف الحالات التى تدفع فيها . 2 ـ وينص البند[4] من المادة (24) على أنه لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم : " العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة المالية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية " . وتنص المادة (31) من اللائحة التنفيذية للقانون : ـ يتم احتساب العائد المسدد على القروض المنصوص عليها فى البند [4] من المادة (24) من القانون على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى أول يناير أو أول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية 0 كما ورد بنص البند [5] من المادة (24) من القانون 91 لسنة 2005 على : ـ " لا يعد من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم ما يلى : ـ - عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص غير خاضعين للضريبة أو معفين منها 0 وقد نصت المادة (32) من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه: " لا تشمل عوائد القروض والديون المنصوص عليها فى البند [5] من المادة (24) من القانون عوائد السندات التى تطرح فى اكتتاب عام " 0 3 ـ تنص المادة (52) البند [1] من القانون 91 لسنة 2005 على أنه : لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم ما يأتى : ـ 1 ـ العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا القانون على أن القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى تم أعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قــرار من الوزير 0 وقد أوضحت المادة (58) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالقروض والسلفيات وحقوق الملكية وفقا للآتى : تشمل العوائد المدينة فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (52) من القانون كل ما يتحمله الشخص الاعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات والأذون وتشمل القروض والسلفيات فى تطبيق حكم هذا البند والسندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائـد أو متغيير 0 ويقصد بحقوق الملكية فى تطبيق حكم البند المشار إليه فى الفقرة السابقة ، رأس المال المدفوع مضافاّ كل الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصوماّ منه الخسائر المرحلة على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة الى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة 0 وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط وتحسب النسبة على أساس اجمالى القروض والسلفيات منسوبا الى باقى حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المـال المدفوع 0 وقد نصت المادة (59) من اللائحة التنفيذية على كيفية حساب متوسط حقوق الملكية ومتوسط القروض والسلفيات طبقا للآتى : ـ مع مراعاة أحكام المادة السابعة من القانون 91 لسنة 2005 والبند [1] من المادة (52) من القانون بحسب متوسط حقوق الملكية وفقا للمعادلة الآتية : ـ حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية أخر السنة المالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ويحسب متوسط القروض القروض والسلفيات فى تطبيق حكم المادة المادة ذاتها طبقا للمعادلة الاتية : ـ رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات أخر المدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التى لها عوائد غير خاضعة والقروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص الاعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات الى متوسط حقوق الملكية وفقا لحكم هذه المادة 0 الخلاصة : ـ ـــــ يجب مراعاة الخطوات التالية عند تحديد العوائد المدينة الواجب اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم : 1 - تحدد العوائد المدينة المستحقة وفقاً للتعاقد إعمالاً للبند [1] من المادة (23) من القانون . يستبعد منها : ــــــ 1 - العوائد الدائنة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة وفقاً للبند [1] من المادة (23) المذكورة { تخصم هذه العوائد من العوائد المدينة أياً كانــت قيمتها } . 2 - العوائد طبقاً للبند [4] من المادة (24) من القانون. 3 - العوائد المدينة المدفوعة لأشخاص طبيعيين وفقاً للبند [5] من المادة (24). 4 - العوائد المدينة وفقاً للبند [1] من المادة (52) من القانون حسب كل سنة على حده بما يتفق وحكم المادة السابعة من مواد إصدار القانون . رابعاً : الإهــلاك وقد استحدث هذا القانون نظام جديد لإهلاك الأصول بنظام ساس الإهلاك مع زيادة معدلات إهلاك كافة الأصول سواء كانت هذه الأصول بهدف زيادة الإنتاج أو تحسينه . وذلك تطبيقاً لأسس المحاسبة التى تعتبر الإهلاك من التكاليف الواجبة الخصم لتحديد الربح الخاضع للضريبة . وتناول القانون إهلاك الأصول فى المواد من المادة 25 حتى المادة 27 والمواد من المادة 33 حتى المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون ونستعرض هنا نصوص هذه المواد . أولاً : م (25) تنص م 25 من القانون 91 لسنة 2005 على : يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى : 1 - (5%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية. 2 - (10% ) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شرائها بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية . 3 - يتم إهلاك الفئتين التاليين من أصول المنشأة طبقاً أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها : - أ - الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية . ب - جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية . 4 - لا يحسب إهلاك للأراضي والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك . ثانياً : تنص المادة 26 من القانون 91 لسنة 2005 على أنه : يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو إهلاكها خلال الفترة الضريبية. فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب ، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك 10 آلاف جنيه يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم: ثالثاً : تنص المادة 27 من القانون 91 لسنة 2005 على : تخصم نسبة 30% من تكلف الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول . ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة . ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة . وتناولت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 تفاصيل مواد القانون الخاصة بالإهلاك وفقاً للآتى : 1 - م 33 من اللائحة التنفيذية تنص على أن : - يقصد بالأصول المعنوية التى يتم شرائها فى تطبيق حكم البند [2] من المادة 25 من القانون الأصول التى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للاستخدام فى الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجارى وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التى تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال أما بالنسبة للأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند [2] من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوى التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية. 2 م - 34 من اللائحة تنص على :ـ ـــــــــــــــــــ يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادتين 25 ، 26 من القانون ما يأتى : 1 - تحدد القيمة القابلة للإهلاك على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليها مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصول وكافة الإضافات خلال العام . كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجى مخصوماً منه التصرفات فى الأصول أو التعويضات . ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتى : ـ ــــــــــــــــــــ أ - إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط . ب - إذا كان الرصيد 10 آلاف جنيهاً فإقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف الواجبة الخصم فى ذات السنة . ت - إذا كان الرصيد يزيد عن 10 آلاف جنيهاً يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة 25 من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك . 2 - لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة . 3 - لا تخضع الأصول المهداة التى تدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر فى المواد 25 ، 26 ، 27 من القانون بحسب الأحوال . م 35 من اللائحة التنفيذية تنص على أنه : - لأغراض حساب الضريبة فى تطبيق حكم المادة 27 من القانون يجب اسبتعاد نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج الصناعى سواء كانت جديدة أو مستعملة فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم إدراج القيمة الباقية فى أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 26 من القانون . وبنظرة فاحصة للتعريف السابق يتضح ما يلى :ـ ــــــــــــــــــــــــ 1 - الإهلاك يجرى على الأصول التالية : الأصول الثابتة الملموسة الأصول الثابتة غير الملموسة 2 - أن الإهلاك يحسب على أساس القيمة التى تتخذ أساساًَ للإهلاك . 3 - أن يتم حساب الإهلاك طبقاً لطرق الإهلاك التى يتم استخدامها لتحميل قيمة الإهلاك بطريقة منتظمة وتتركز هذه الطرق فى : أ - طريقة القسط الثابت وقد أخذ المشرع الضريبى هذه الطريقة بالنسبة للمبانى والتجهيزات والسفن والطائرات والأصول المعنوية . ب - طريقة القسط المتناقص : وقد أخذ المشرع الضريبى بإتباع هذه الطريقة بالنسبة للحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات وأصول النشاط الأخرى . ج - الإهلاك المعجل : وقد أخذ المشرع الضريبى بإتباع هذه الطريقة بالنسبة لتكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج الصناعى ولمرة واحدة . المعاملة الضريبية للإهلاك فى ظل القانون 91 لسنة 2005 : أوضح قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية المعاملة الضريبية للأصول إلى أربعة مجموعات وحدد لكل مجموعة منها طريقة معينة ونسب محددة للإهلاك وفقاً للآتى : المجموعة الأولى : طبقاً لنص البند [1] من المادة (25) من القانون وهى " المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات " . - حيث حدد :ـ ــــــ أ - القيمة القابلة للإهلاك لهذه المجموعة بما يساوى تكلفة شرائها أو إنشائها أو تطويرها أو تجديدها أو إعادة بنائها . ب - طريقة الإهلاك لهذه المجموعة على أساس القسط الثابت . ج - معدل الإهلاك بنسبة 5% كل على حده فى كل فترة ضريبية . المجموعة الثانية : طبقاً لنص البند [2] من المادة (25) من القانون وهى " الأصول المعنوية بما فيها شرط شهرة النشاط " . - حيث حدد :ـ ــــــ أ - القيمة القابلة للإهلاك لهذه المجموعة بما يساوى تكلفة شرائها أو إنشائها أو تطويرها أو تجديد أى منها التى يتم شراؤها . ب - طريقة الإهلاك لهذه المجموعة على أساس القسط الثابت . ج - معدل الإهلاك بنسبة 10% كل على حده فى كل فترة ضريبية . المجموعة الثالثة : وتتكون من فئتين : - الفئة الأولى :ـ ـــــــ طبقاً للبند [3] فقرة (1) من المادة (25) من القانون وتشمل الحاسبات الآلية ، ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات . - حيث حدد :ـ ــــــ أ - القيمة القابلة للإهلاك لهذه الفئة القيمة الدفترية كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية على أن يزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد وإعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو إهلاكها خلال الفترة الضريبية . ب - طريقة الإهلاك لهذه المجموعة على أساس القسط المتناقص . ج - معدل الإهلاك بنسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية . الفئة الثانية : طبقاً للبند [3] فقرة (ب) من المادة (25) من القانون وتتركز فى جميع أصول المنشأة ويقصد بها : كافة الأصول التى تمتلكها المنشأة بخلاف الأصول الواردة فى المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والفئة الأولى من المجموعة الثانية مثل : الآلات والمعدات والأثاث والتركيبات ووسائل النقل والأجهزة المكتبية . المجموعة الرابعة :ـ طبقاً لنص المادة (27) من القانون وهى :ـ " تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج " ويتم حساب أساس الإهلاك طبقاً لنص المادة (25) من القانون عن الفترة الضريبية بعد خصم نسبة 30% المذكورة بالمادة (27) من القانون . ويشترط لحساب هذا الإهلاك أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة . وفى جميع الأحوال قد نصت المادة (25) من القانون 91 لسنة 2005 على أنه " لا يحسب إهلاك للأراضى والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة لإهلاك بطبيعتها " . ملخص المعاملة الضريبية لنظام أساس الإهلاك طبقاً لنص المادتين (25) ، (26) من القانون 91 لسنة 2005 والمادة (34) من اللائحة التنفيذية للقانون ـــ رصيد كل مجموعة أصول أول الفترة مضافاً إليه : - مشتريات الأصول - والإضافات ( تكلفة الأصل وتركيبه والعمرات ) خلال العام رصــــيد يخصم منه : - قيمة التصرف فى الأصول والتعويضات خلال العام رصــــيد ويعامل هذا الرصيد كالاتى : ــــــــــــــ أ – إذا كان الرصيد الناتج سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط. ب- إذا كان الرصيد عشرة ألاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف الواجبة الخصم. ج – إذا كان الرصيد يزيد على عشرة ألاف جنيه يحسب الإهلاك وفقاً للنسبة الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون ويرحل الباقى أيا كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك. ×××× ×××× ×××× _______ ×××× ×××× ــــــ ×××× وسوف نوضح الحالات الثلاث السابق ذكرها فى مثال عملى فى الآتى : تمتلك منشأة أصول للنشاط كالآتى : ـــــــــــــــــــــــ رصيد الأصول أول الفترة 250000 جنيه ، والإضافات التى تمت خلال السنة تكلفتها 25000 جنيه. والمطلوب : بيان المعاملة الضريبية للإهلاك طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية فى الحالات الآتية : أ‌- حالة التصرف فى الأصول بمبلغ 300000 جنيه ب- حالة التصرف فى الأصول بمبلغ 265000 جنيه ج- حالة التصرف فى الأصول بمبلغ 200000 جنيه الحـــل الحالة الأولى : فى حالة التصرف فى الأصول بمبلغ 300000 جنيه رصيد الأصول فى أول الفترة الضريبية الإضافات خلال السنة رصيد التصرف فى الأصول الرصيد 250000 جنيه 25000 جنيه ــــــــ 275000 جنيه 300000 جنيه ــــــــ 25000 جنيه ويتضح أن الرصيد سالب بمبلغ 25000 جنيه ويتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح المنشأة. الحالة الثانية : فى حالة التصرف فى الأصول بمبلغ 265000 جنيه رصيد الأصول فى أول الفترة الضريبية الإضافات خلال السنة رصيد التصرف فى الأصول الرصيد 250000 جنيه 25000 جنيه ــــــــ 275000 جنيه 265000 جنيه ــــــــ 10000 جنيه ويتضح لنا أن الرصيد مبلغ 10000 جنيه ويحمل الرصيد بالكامل ويعد من التكاليف الواجبة الخصم فى ذات السنة طبقاً لنص البند [ ب ] من المادة (34) من اللائحة التنفيذية للقانون. الحالة الثالثة : فى حالة التصرف فى الأصول بمبلغ 200000 جنيه رصيد الأصول فى أول الفترة الضريبية الإضافات خلال السنة رصيد التصرف فى الأصول الرصيد 250000 جنيه 25000 جنيه 275000 جنيه 200000 جنيه 75000 جنيه وفى هذه حالة يعامل هذا الرصيد طبقاً لنص البند [ ج ] من المادة (34) من اللائحة التنفيذية حيث أنه أكبر من 10000 جنيه وفقاً لنسب الإهلاك الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون دون النظر إلى مدة استخدامه. وبالتالى يكون الإهلاك = 75000 × 25% = 18750 جنيه والباقى يرحل كأساس للإهلاك فى السنة التالية. أساس للإهلاك فى السنة التالية = 75000 – 18750 = 56250 جنيه خامساً : السعر المحايد ــــ تنظر التشريعات الضريبية بحذر إلى العلاقة بين المركز الرئيسى والفروع أو الشركات المتفرعة ذلك أن تجنب الضريبة من قبل الشركات أمر تفرضه طبيعة أهدافها، وهى تعظيم أرباحها من خلال تخفيض العبء الضريبى إلى أقل حد ممكن. وقد دعا ذلك قيام بعض التشريعات الضريبية، وبصفة خاصة فى الدول المتقدمة، بوضع قواعد خاصة تطبق على الإيرادات والتكاليف التى يتم نسبتها إلى الفروع أو الشركات المرتبطة، بالإضافة إلى اقرار حق الإدارات الضريبية فى تعديل الحسابات للشركة المرتبطة وفروعها تجنباً لنقل الأرباح والاستفادة من المزايا الضريبية. ويتأثر تحديد الإيرادات والتكاليف للشركات أو المنشآت المرتبطة بعلاقة التبعية القائمة بين وحدات هذه الشركات والمركز الرئيسى أو علاقة هذه الوحدات بعضها البعض. وقد تكون علاقة التبعية قانونية، كما هو فى خالة إنشاء كيانات مجرده من الشخصية القانونية كالفروع بالنسبة للمركز الرئيسى، أو فى حالة إنشاء كيانات مستقله سواء تملكت الشركة كل أو غالبية رأس المال، كما هو الحال فى الشركات التابعة أو المتفرقة 0 وقد تكون علاقة التبعية واقعية، والتى تظهر من خلال الشروط والعلاقات التعاقدية التى تتم بين الوحدتين المرتبطتين ، كما هو الحال فى حالة عدم امكان مزاولة أى من الوحدتين لنشاطها إلا من خلال رؤوس أموال أو منتجات الطرف الأخر، أو تعليق نشاط أى من الوحدتين على التعاون الفنى من جانب الوحدة الأخرى. ولا يقتصر تطبيق هذه الطرق من الناحية العملية على المعاملات التى تتم بين المركز الرئيسى والكيانات القائمة خارج حدود الدولة، وإنما تتم أيضاً على الوحدات المرتبطة الكائنة داخل أقليم الدولة، ذلك أن استخدام تسعير التحويلات كوسيله للتجنب الضريبى لا يقتصر فقط على المعاملات الدولية ولكن يمكن تحققه داخل أقليم الدولة وذلك عن طريق نقل الوعاء الخاضع للضريبة من نشاط خاضع إلى نشاط معفى داخل أقليم الدولة. - تحديد السعر المحايد تبدو المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بهذه التعاملات فى كيفية تحديد السعر الطبيعى أو العادل أو الحقيقى ، وهو السعر الذى يجب أن يتم تقييم هذه الصفقات به كما لو كان كل من طرفى المعاملات مستقلا عن الآخر. ويتم تحديد هذا السعر فى ضوء ما يعرف بمبدأ عدم التحيز. وهو يعنى أن تقييم الأعمال والتصرفات التى يتم تنفيذها بين الأشخاص المرتبطة، كما لو كانت هذه الأعمال أو التصرفات تتم بين أطراف كل منهما مستقل عن الأخر. ويطلق على السعر الذى يتم تحديده طبقاً لهذا المبدأ بالسعر المحايد، وهو السعر الذى يمكن أن يكون ثمناً للسلع أو الخدمات فيما لو تم التعامل فيها مع طرف ثالث لا يرتبط مع هذه الشركات بعلاقة قانونية. وقد عرفت منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية فى تقريرها الصادر فى 1979 السعر المحايد بأنه السعر الذى يتم الإتفاق عليه بين أطراف غير مرتبطين يزاولون نشاطهم فى عمليات متماثلة وفى ظل ظروف وشروط السوق المفتوح. وتحديد السعر المحايد لا يتم بسهولة وإنما يتم تحديده فى ضوء مجموعة من العوامل التى تؤثر فيه ويمكن بيانها فى الآتى: - مدى التماثل أو التشابه بين صفقة وأخرى، بحيث يتم تحديد السعر المحايد وفقاً لظروف كل صفقة أخرى مماثلة أو متشابه. - الالتزامات القانونية المتعلقة بكل صفقة، ومقارنتها بالالتزامات القانونية للصفقة المشابهة أو المقارنة، مما لهذه الالتزامات القانونية من قدرة فى التأثير على سعر الصفقة، كما اذا كان البيع نقدا أو بالتقسيط. - ظروف السوق فى الوقت الذى تتم فيه العملية أو الصفقة ومقارنتها بظروف السوق التى تمت فيها الصفقة أو العملية المقارنة أو المشابهة، كندرة السلعة أو وفرتها، وكذلك حالة كساد فى السوق أو رواج. - ظروف العملية أو الصفقة ذاتها اذ أن عرض البائع لسلعته بكميات أكبر يؤدى إلى تحديد سعر أقل. ويترتب على ما سبق، سهولة تحديد هذا السعر فى حالة وجود نظير لهذه السلعة فى السوق الحرة ، فى حين يصعب تحديده عندما لايكون للسلعة نظير فى السوق. ومسايرة لهذه المفاهيم استحدث قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 نصا يعطى لمصلحة الضرائب الحق فى تحديد السعر المحايد للتعاملات التى تتم بين الشركات المرتبطة، وذلك فى المادة (30) من القانون التى نصت على " إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص مرتبطين من شأنها تخفيض وعاء الضريبة، أو نقل عبئها من شخص خاضع إلى أخر معفى أو غير خاضع لها يكون لمصلحة الضرائب تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد وتحدد اللائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد ". ولرئيس المصلحة عند الضرورة ابرام اتفاقات مع منشآت مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها. وقد حددت المادة (38) من اللائحة التنفيذية للقانون بعض صور المعاملات التى يجوز للمصلحة التحقق من أن السعر محايد فنصت على "للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم " على أن الواضح من هذه المادة أن هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر. كما حددت المادة (1) من القانون تعريفاً لكل من الشخص المرتبط والسعر المحايد، أما عن الشخص المرتبط فهو كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك: 1- الزوج و الزوجة والأصول والفروع 2- الشركة والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على ألأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت. 3- الشركاء المتضامنون أو الموصون فى شركات الأشخاص. 4- أى شركتين أو أكثر يمتلك شخص أخر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت فى كل منهما. وأما السعر المحايد، فهو السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل. وعن طرق تسعير التعاملات فقد نصت عليها المادة (39) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه فى المادة (30) من القانون طبقاً لأحدى الطرق الآتية: 1- طريقة السعر الحر المقارن : وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين . ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الإعتبار العوامل التالية : أ - الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد . ب - ظروف السوق . ج - الظروف الخاصة بالعملية المعنية . 2- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح : ووفقاً لهذه الطريقة ، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة ، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف آخر مستقل فى معاملات أخرى مشابهة. 3- طريقة سعر إعادة البيع : ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، ويحدد هامش الربح على أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة ، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة. أما عن الأولوية فى تطبيق طرق التسعير المشار إليها فقد نصت المادة (40) من اللائحة التنفيذية على : أن تكون الأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة . وفى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاثة المشار إليها فى المادة السابقة ، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملاءمة للممول . وفى جميع الأحوال يجوز الإتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة . وقد حددت هذه المادة الأولوية المتعلقة بتطبيق هذه الطرق لتكون على الوجه الآتى : أن الأولوية لتطبيق طريقة السعر الحر المقارن وهذا يعنى أنه فى حالة توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة لا يجوز للبنك أو الشخص الإعتبارى إتباع أى طريقة أخرى . فى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق السعر الحر المقارن أياً من طريقتى التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح وطريقة سعر إعادة البيع . فى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق أى من الطرق الثلاث السابقة ، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول . يجوز الإتفاق مسبقاً بين الشخص الإعتبارى والإدارة الضريبية على الطريقة التى يمكن أن يتبعها لتحديد السعر المحايد بالنسبة لتعاملاته مع الأشخاص المرتبطة ، وهى ما تعرف بإتفاقيات التسعير المقدم . ويفرض هذا النص على عاتق مصلحة الضرائب العبء الأكبر فى تطبيقه ، بإعتبار أن النجاح فى تطبيق قواعد تسعير المعاملات ، وخاصة مع مفهوم الربط الذاتى يتوقف على توفير البيانات اللازمة لتنفيذه . سادساً : تغيير الشكل القانونى يعد منح الشركات أو المنشآت التى تغير شكلها القانونى معاملة ضريبية تفضيلية أمراً تفرضه الاعتبارات الاقتصادية لهذا التغيير . ومن صور هذه المعاملة الضريبية تأجيل الإلتزام الضريبى . ويعد تأجيل الإلتزام بالضريبة صورة من صور الحوافز الضريبية التى تقررها التشريعات الضريبية ، ويتحقق ذلك من خلال السماح للممول سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً بتأجيل دين الضريبة على الدخل أو التوزيعات المستحقــة حتى يتم تحصيلها أو توزيعها . ويعتبر تأجيل الإلتزام الضريبى أحد الأدوات الرئيسية لتسهيل الإستثمارات الخارجية ، وهو مقبولاً من كلاً من المستثمر والدول النامية لجذب الإستثمارات. ويعد من قبيل الحوافز الواردة بالقانون والتى يمكن تطبيقها على الأشخاص الإعتبارية تأجيل الإلتزام الضريبى الناتج عن تغيير الشكل القانونى . وقد نصت المادة ( 53 ) من القانون على أنه " فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص إعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجه عن إعادة التقييم ، بشرط إثبات الأصول والإلتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والإحتياطات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. ويعد تغييراً للشكل القانونى على الأخص ما يأتى : ــــــــــــــــــــــــــ 1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر . 2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر . 3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى . 4- شراء أو الإستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة . 5- شراء أو الإستحواذ على 50 % أو أكثر من أصول وإلتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة . 6- تحول شخص إعتبارى إلى شركة أموال . ويتضح من نص المادة ( 53 ) من القانون أن تغيير الشكل القانونى يشمل الصور التالية : أولاً : الإندماج : نصت المادة ( 53 ) فى البند ( 1 ) منها على أنه يعد تغييراً للشكل القانونى " اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر " . ويعرف الإندماج بأنه عقد تضم بمقتضاه شركة أو أكثر إلى شركة أخرى ، فتزول الشخصية المعنوية للشركة المنضمة ، وتنتقل أصولها وخصومها إلى الشركة الضامة أو تمتزج بمقتضاه شركتان أو أكثر ، فتزول الشخصية المعنوية لكل منهما وتنتقل أصولهم وخصومهم إلى شركة جديدة . وتنقسم صور الإندماج إلى : الأولى : الإندماج بطريقة الضم : وهو إلتحام شركة أو أكثر بشركة أخرى فتزول الشخصية المعنوية للأولى وتنتقل أصولها أو خصومها إلى الثانية التى تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية . الثانية : الإندماج بطريقة المزج : وهو إمتزاج شركتين أو أكثر إمتزاجاً يؤدى إلى زوال الشخصية المعنوية لكل منهما وإنتقال أصولهم وخصومهم إلى شركة جديدة . الثالثة : الإندماج بطريقة الإنقسام : وهو إنقسام ذمة شركة واحدة إلى قسمين أو أكثر ودمجهم فى شركتين قائمتين ، أو إنقسام ذمة أكثر من شركة إلى عدد من الإقسام لتنشأ عليها شركتان جديدتان أو أكثر ويتمثل الغرض من هذه العملية فى تحقيق التخصص فى الإنتاج أو إعادة تنظيمه . والحكمة من ذلك هو تشجيع هذه الشركات والمنشآت على تكوين وحدات إنتاجية كبيرة تحتاج إليها البلاد حتى تتمكن من القيام بالمشروعات الإقتصادية الضخمة وتستفيد من مزايا الإنتاج الكبير . وهذا الاندماج يتفق مع سياسات التركيز الفنى أو المالى الذى تتجه إليه البنوك الوطنية والبنوك الكبرى ومنها دولية النشاط . ثانياً : التقسيم : نصت المادة ( 53 ) فى البند ( 2 ) منها على أنه يعد تغييراً للشكل القانونى تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر . ويقصد بالتقسيم إنقسام ذمة شركة واحدة إلى قسمين أو أكثر ، تقوم على كل منها شركة جديدة ، وتزول الشخصية المعنوية للشركة المنقسمة ويصير المساهمون فيها مساهمين فى الشركة الجديدة التى لا تقل عن إثنتين . وتتمثل صور التقسيم فى الآتى : الصورة الأولى : التقسيم مع تصفيه الشركة الأصلية وتتمثل هذه الصورة فى حالة قيام الشركة المقسمة بإنهاء وتصفية نشاط الشركة المساهمة بكل أصولها والتزاماتها فى شركتين أو أكثر من الشركات الناتجة عن التقسيم مقابل الحصول على أسهم فى الشركات الناتجة عن التقسيم تعادل قيمة الأسهم فى الشركة الأصلية بعد تصفيتها وفى هذه الحالة لايكون هناك وجود للشركة الأصلية 0 وتعرف هذه الصورة بالانقسام البحت أو الكلى ، إذ أنه فى هذه الحالة تنقضى الشخصية المعنوية للشركة الأصلية أو المقسمة ، ويصبح لكل شركة ناتجه عن شخصية معنوية مستقلة ، ويصير المساهمين فى الشركة الأصلية مساهمين فى الشركة الجديدة 0 الصورة الثانية : التقسيم بإنشاء شركة تابعة وتتمثل هذه الصورة فى حالة قيام الشركة الأصلية بتحويل جزء من أموالها إلى شركة تابعة ثم تقوم بتوزيع أسهم الشركة التابعه على المساهمين بالشركة الأصلية. وتعد هذه الصورة من صور الانقسام الجزئى التى لا تؤدى إلى زوال الشخصية المعنوية للشركة الأصلية. الصورة الثالثة : التقسيم بتحويل فرع إلى شركة وتتمثل هذه الصورة فى حالة قيام الشركة الأصلية بنقل مجموعة من الأمـــــوال ( الأصول والإلتزامات ) التى تجسد كيان لفرع إلى شركة أخرى قائمة أو جديدة 0 ثالثا : تحول الشركة : وفقا لحكم البند [32] من المادة (53) من القانون يعد تغييرا فى الشكل القانونى : - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال - تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى رابعا : شراء أو الاستحواذ على الأسهم أو حقوق التصويت ويقصد بالاستحواذ تبادل أسهم الشركة مع أسهم شركة أخرى أى أن المقابل فى الاستحواذ لا يكون فى شكل نقدى 0 وهذا ما يميز الاستحواذ عن الشراء ، فالشراء يكون الحصول على الأسهم مقابل مبلغ من النقود أما الاستحواذ فيكون المقابل غير نقدى 0 ووفقا لحكم البند (4) من المادة (53) من القانون يعد تغييرا" فى الشكل القانونى :0 - شراء أسهم أو حقوق تصويت فى شركة مقابل مبلغ من النقود - تبادل جزء من أسهم شركة مع أسهم شركة أخرى - شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمه فى شركة 0 خامسا : شراء أو الإستحواذ على أصول أو إلتزامات شركة أخرى : ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــ وفقا لحكم البند (5) من المادة (53) من القانون يعد تغييرا" فى الشكل القانونى فى الحالتين الأتيتين : - شراء أسهم أو حقوق تصويت فى شركة مقابل بعض أصول والتزامات شركة مقيمة 0 - تبادل جزء من أسهم شركة مقابل أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى 0 - شراء أو الإستحواذ على 50% أو أكثر من الأصول والإلتزامات فى شركة مقيمة 0 - أن يكون الشراء أو الإستحواذ بين شركتين مقيمتين 0 سادسا : تحول شخص إعتبارى عام إلى شركة أخرى وفقا لحكم البند (6) من المادة (53) من القانون يعد تغييرا" فى الشكل القانونى تحول شخص إعتبارى عام ، أى شخص إعتبارى مملوكه للدولة إلى شركة أخرى 0 وتقوم فكرة تأجيل الالتزام الضريبى على تأجيل الاعتراف بالربح الرأسمالى الناتج عن تغيير الشكل القانونى من تاريخ تغيير الشكل القانونى إلى تاريخ التصرف فى الأصل 0 وتتوقف فكرة تأجيل الالتزام الضريبى المنصوص عليه فى المادة (53) على حرية الشركات الناتجة عن تغيير الشكل القانونى فى الاستفادة من هذا الحكم ولكن بالشروط الواردة فى القانون 0 وقد حددت المادة (61) من اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة لتأجيل الالتزام الضريبى إلى تاريخ التصرف ونصت اللائحة على " لايدخل فى وعاء الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون ، الأرباح والخسائر الرأسماليه الناتجه عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الإعتبارى ، وذلك بالشروط الأتيه : 1) أن يتم إثبات الأصول والإلتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى 0 2) أن يتم حساب الأهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والإحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والإلتزامات قبل إجراء هذا التغيير 0 ووفقا لحكم المادة (61) من اللائحة التنفيذية تلتزم الشركات الناتجة عن تغيير الشكل القانونى بتحديد الوعاء الخاضع للضريبة خلال الفترة من تاريخ تغيير الشكل القانونى حتى تاريخ التصرف فى هذه الأصول على أساس تقييم الأصول والإلتزامات الناتجه عن هذا التغيير على أساس القيمة وقت تغيير الشكل القانونى 0 والهدف من ذلك أنه طالما تم تأجيل الإعتراف بالأرباح الرأسمالية الناتجه عن تغيير الشكل القانونى ، فمن غير المقبول أن تقوم هذه الشركات الناتجه بإحتساب الإستهلاك مثلا على أساس القيمة بعد تغيير الشكل القانونى مما يترتب عليه تخفيض الوعاء الخاضع للضريبة 0 ونظرا لأن تغيير الشكل القانونى يتطلب لأغراض المحاسبة إثبات الأصول والالتزامات الناتجة عن تغيير الشكل القانونى بقيمتها يعد تغيير الشكل القانونى لذلك نصت الماده 62 من اللائحة التنفيذية على " فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون ، على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والإلتزامات فى الدفاتر والسجلات التى يلتزم بإمساكها طبقا لحكم المادة (78) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم ، كما أن عليه إعداد قائمه الدخل وفقا لهذه القيم " 0 على أنه نظرا" لأن تحديد الوعاء الخاضع للضريبة فى حالة تأجيل الإلتزام الضريبى من تاريخ التغيير إلى تاريخ التصرف يتطلب وفقا لحكم المادة (53) من القانون إثبات الإلتزامات والأصول بالقيمة الدفترية وقت التغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة وأن يتم إحتساب الإستهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والإحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير ولذلك نصت المادة (63) من اللائحة التنفيذية على " لأغراض حساب الضريبة حساب الضريبة طبقا لحكم المادة (53) من القانون تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والإلتزامات قبل تغيير الشكل القانونى 0 ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشخص الإعتبارى وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتى : 1 – فى حالة التصرف فى الأصول الثابته ، المنصوص عليها فى البنود (1) ، (2) ، (4) من المادة (25) من القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجه عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة ، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانونى وبين قيمة التصرف فيها. 2 - بالنسبه للأصول المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (25) من القانون ، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساسا القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانونى ، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقا لأحكام المادة (26) من القانون 0 3 - يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانونى ، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة ، وذلك فيما عدا الفروق الناتجه عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين (1) ، (2) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات. وتفاديا للتجنب الضريبى عن طريق إثبات الأصول والالتزامات لأغراض الضريبة بالقيمة بعد إعادة التقييم بهدف تغطية خسائر العام أو الخسائر المرحلة للشخص الإعتبارى الذى قام بتغيير شكله القانونى نصت المادة (64) من اللائحة التنفيذية على " فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانونى تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقا للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم. ويعتمد التغيير فى الشكل القانونى من تاريخ التأشير فى السجل التجارى 0 سابعا : المراجحه الضريبية نظرا لحاجة الشركات لتمويل استثماراتها سواء كان هذا التمويل من حقوق الملكية أو عن طريق الاقتراض ويعد التمويل بالاقتراض من وجهة نظر الشركات أكثر ملائمة من التمويل بحقوق الملكية لما يترتب على ذلك من تحقيق الوعاء الضريبى نتيجة تخفيض العوائد المدينة على القروض باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم فى حين أن التوزيعات التى يحصل عليها المساهمون مقابل مساهمتهم فى الشركة لا تعد كذلك من التكاليف واجبة الخصم ومن ثم فليس لها تأثيرا" على الوعاء الضريبى 0 والإدارة الضريبية من جانبها ترى أن التمويل بحقوق الملكية أكثر ملائمة من التمويل بالاقتراض للمحافظة على الإيرادات الضريبية لأن ذلك لا يترتب عليه أية أعباء مالية على الوعاء الضريبى ، وقد أدى ذلك إلى أن العديد من التشريعات الضريبية تضمنت قواعد محددة لهذا التمويل لتأثيره على الوعاء الضريبى وهو مايطلق عليه فى الفقه الضريبى بقواعد المراجحه الضريبية ولأهمية الموضوع نقوم بإلقاء الضوء عليه من خلال : أ - مفهوم المراجحه الضريبية ب – مفهوم المراجحه الضريبية فى التشريع الضريبى المصرى أ - مفهوم المراجحه الضريبية يقصد بالمراجحه الضريبية بغرض تحديد وعاء الضريبة أن يكون التمويل بالإقتراض نسبة من حقوق الملكية ومن ثم عدم جواز خصم العوائد المدينة على القروض بإعتبارها من التكاليف واجبة الخصم إلا على القروض فى حدود هذه النسبه وذلك بهدف المحافظة على وعاء الضريبة حيث أن إطلاق يد الشركات فى التمويل بالاقتراض مع خصم العوائد على القروض المستخدمة فى النشاط يؤدى إلى تخفيض وعاء الضريبة ومن ثم تخفيض الإيرادات الضريبية 0 هذا فضلا عن أن قواعد المراجحه الضريبية ترتبط مباشرة بالمعاملة الضريبية لكل من توزيعات الأسهم وعوائد القروض باعتبار أن مصدر التمويل إما أن يكون من حقوق الملكية أو من القروض 0 وأن حقوق الملكية تشمل رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المرحلة بينما يشمل التمويل بالإقتراض أى صورة من صور التمويل بالدين 0 - قواعد المراجحة الضريبية فى ظل القانون (91) لسنة 2005 كان لزاما" مع تزايد الاتجاه نحو خصخصة الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة على التشريع الضريبى المصرى أن تتضمن نصوصه قواعد المراجحه الضريبية. لذلك استحدث القانون 91 لسنة 2005 الأحكام الخاصة بالمراجحه حيث نصت المادة (52) فى البند (1) على أنه لايعد من التكاليف الواجبة الخصم " العوائد المدينة التىتدفعها الأشخاص الإعتباريه المنصوص عليها فى المادة (47) من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 وايضا الصادرة وفق قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 ولايسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين كذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0 وقد عرفت المادة (58) من اللائحة كل من : أولا : العوائد المدينة كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل مايحصل عليه من القروض والسلفيات أى كان نوعها والسندات والأذون. ثانيا : القروض والسلفيات وتشمل القروض والسلفيات فى تطبيق حكم هذا البند السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير 0 ثالثا : حقوق الملكية وهى عبارة عن رأس المال المدفوع مضافا إليه كل من الإحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصوما منه الخسائر المرحلة على أن يتم إستبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة 0 وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والإحتياطيات فقط وتحسب النسبة على أساس إجمالى القروض والسلفيات منسوبا إلى باقى حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع 0 كما حددت المادة (59) من اللائحة التنفيذية كيفية حساب نسب المراجحه الضريبية وفقا للخطوات التالية : أولا : يتم حساب متوسط حقوق الملكية وفقا للمعادلة الأتية حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية أخر السنة المالية 2 ثانيا : يتم إحتساب متوسط القروض والسلفيات وفقا للمعادلة الأتية : رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات أخر المدة 2 مع مراعاة إستبعاد القروض الحسنه والقروض التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص الإعتبارى عند مقارنه نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقا لهذه المادة. مع مراعاة تطبيق أحكام المادة السابعة من مواد إصدار القانون رقم (91) لسنة 2005 0

معيار المحاسبة المالية لزكاة المال وحسابها الكترونيا د. محمد شريف توفيق استاذ المحاسبة – كلية التجارة – جامعة الزقازيق - مصر


مقترح
معيار المحاسبة المصري رقم ( ):
معيار المحاسبة المالية لزكاة المال وحسابها الكترونيا
د. محمد شريف توفيق
استاذ المحاسبة – كلية التجارة – جامعة الزقازيق - مصر
Sherif_tawfik@hotmail.com
http://mstawfik.7p.com
http://mstawfik.bizhosting.com
2011
بسم لله الرحمن الرحيم
1 مقدمة
صدر في 11 يوليو 2006 قرار وزير الاستثم ار المصري السابق بسريان معايير المحاسبة المصرية الجديدة،
علي ان يتم العمل بها بالنسبة لباقي وحدات القطاع الاقتصادي الخاص (وهي باقي الشركات دون القطاعين العام
والأعمال العام والهيئات العامة ذات الطابع الإقتصادى ). وفي ظل الازمة المالية العالمية الراهنة، بدأت في الاونة
الاخيرة تتجه العديد من المؤسسات المالية المصرفية نحو اتاحة العديد من البوابات والاوعية المصرفية الجديدة
للاستثمار وفقا للشريعة الاسلامية، وذلك لكل من الافراد والاشخاص الاعتبارية.
التي تقوم علي المقومات Islamic Banking هذا الي جانب الاتجاه الواسع حاليا لاستخدام الصيرفة الاسلامية F التالية0 :1 تحريم الفائدة فى المعاملات المالية، بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذا أوعطاءً وعدم تقديم القروض النقديةبفائدة. تحريم كافة أشكال الاحتكار ومنع الاكتناز بصوره المختلفة. توجيه الموارد المالية إلى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع. عدم توظيف الموارد المالية فى مجالات يكون محلها محرم تحريماً قاطعاً مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير. تحقيق التكافل الاجتماعى عن طريق إحياء فريضة الزكاة باعتبارها حق المال .
والزكاة احد اركان الاسلام الخمس وفرض من فروضه، وهي واجبة بكتاب لله تعالي وسنة رسوله (صلي لله
F عليه وسلم) واجماع امته 1
2. وفي هذا الشأن يتعين الا يغيب عنا ان الصدقة نافلة، اما الزكاة فهي فرض كالصلاة
ولها اوعيتها واشتراطاتها الواجب تطبيقها بمنتهي الدقة، كما انها (الزكاة) وردت في 26 موضع بالقران الكريم في
F عدد 26 ايه من ايات القران الكريم 2
.3
1محمد شريف توفيق، الصيرفة الاسلامية وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية، بحث منشور علي موقع http://mstawfik.tripod.com/ib.pdf شبكة الانترنت للباحث . الكتاب الثاني طنطا مكتبة مكه ، 2005 )، ص 239 ÷ 2 ام تميم، الفقه الميسر – (الجزء الثاني كتاب الزكاة
، 162 )، في سورة المائدة 2 ايه ( 12 ، 277 )، في سورة النساء 2 ايه ( 77 ،177 ،110 ،83 ، 3 في سورة البقرة 5 ايه ( 43
71 )، في سورة الانبياء 1 ايه ( 73 )، في سورة ،18 ،11 ، 55 )، في سورة الاعراف 1 ايه ( 156 ) ، قي سورة التويه 4 ايه ( 5
56 ) ، في سورة النمل 1 ايه ( 3) ، في سورة لقمان 1 ايه ( 4)، في سورة ، 78 )، في سورة النور 2 ايه ( 37 ، الحج 2 ايه ( 41
وبتقييم معايير المحاسبة المالية الصادرة اخيرا في مصر وخارجها، تبين عدم صدور اي معايير اسلامية
F مصرية وغياب اي معيار بها ينظم المحاسبة المالية للزكاة سواء للشركات او الافراد 3
4 . كما ان المعايير الدولية
للمحاسبة والمعايير الخليجية لم تتضمن ايضا اي معايير اسلامية، الا ان المعايير المحاسبية السعودية شملت معيارا
F مختصرا للغاية هو المعيار رقم ( 11 ) بشأن المحاسبة المالية للزكاة 4
5. كما يجري حاليا اضافة معيار اسلامي للزكاة
ومعيارين اسلامين اخرين لعرض القوائم المالية للمؤسسات المالية الاسلامية وللايجار وذلك ضمن معايير المحاسبة
F الماليزي 5 ه
. 6
وعلي ذلك يهدف هذا البحث لتطوير مقترح كامل لمعيار المحاسبة المالية لزكاة المال، بما يتمشي مع المعايير
المصرية السابقة ويتضمن كل مقومات زكاة المال، ويتيح اجراء حسابات الزكاة الكترونيا من خلال ورقة عمل اكسل او بمعني اخر من خلال استخدام برنامج علي الحاسب الالي صمم لحساب مقدار الزكاة ،Excel Work Sheet
المال الواجبة بناء علي اوعيتها المختلفة (للشركات او الاشخاص الاعتبارية والافراد) وبمراعاة مختلف الاراء
الشرعية بشأن تحديد الاموال التي تجب فيها الزكاة.
ونظرا لان هذا المعيار المقترح ينظم الاجراءات المحاسبية لمزاولة غير موجودة حاليا في الاقتصاد المصري،
لذا يجدر الاشارة في هذا الشأن الي ان المعيار المقترح في هذا البحث يفترض (واحد او اكثر مما يلي):
1. صدور قانون بإخراج الزكاة إلزاما بحيث يكون تحت اشراف جهة تنظيمية مناسبة (وهي واحدة من توصيات
هذا البحث).
2. اشتمال النظام الأساسي للشركة على نص يلزمها بإخراج الزكاة.
3. صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة يلزمها بإخراج الزكاة.
4. رضا جميع المساهمين بإخراج الزكاة نيابة عنهم.
تنظيم البحث
نظرا للطبيعة الاسلامية للبحث وتناوله لمعيار ينظم مزاولة غير مطبقة حاليا في المجتمع، لذا تم تنطيم البحث كما
يلي (استند البحث في اقسامه - غير المتعلقة بالحاسب الالي وفقرات المعيار المحاسبي المقترح - علي المادة التي
F عرضها بيت الزكاة الكويتي بشأن زكاة المال علي موقعه بالانترنت) 6
:7
اولا: قسم احكام الزكاة عموما (للافراد وللفرد التاجر)
علي من تجب الزكاة
الاحزاب 1 ايه ( 33 )، في سورة فصلت 1 ايه ( 7)، في سورة المجادلة 1 ايه ( 13 )، في سورة المزمل 1 ايه ( 20 )، في سورة
.( البينة 1 ايه ( 5
4 موقع معايير المحاسبة المصرية (الاصدار الثالث 2005 ) علي الانترنت:
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/efsa2_merge_account/efsa2_merge_account.htm
- 5محمد شريف توفيق، " دراسة دولية مقارنة للاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية : مقارنة اختبارية بالتجارب الامريكية والدولية والسعودية والخليجية" بحث منشور علي موقع شبكة الانتنرنت للباحث http://mstawfik.tripod.com/eas3.pdf
- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
http://www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_as11.pdf
6
/http://www.masb.org.my
http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_zakat.cms 7
شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
المستحقون للزكاة
انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة واسس تزكيتها:
1 زكاة النقود والحلي
2 زكاة الاسهم والسندات
3 زكاة عروض التجارة
4 زكاة الزروع والثماروالعسل
5 زكاة الانعام
6 زكاة مكافأة الخدمة والراتب التقاعدي
7 زكاة الركاز
ثانيا: قسم احتساب الزكاة الشرعية علي الشركات (للاشخاص الاعتبارية)
تحديد الوعاء الزكوي الشرعي واسس تزكية كل بند او حساب بالقوائم المالية في الشركات عموما.
وفي هذا الشأن فقد شمل البحث (جدول رقم 4) تحديد عناصر الوعاء الزكوي للشركات عموما، وللبنوك
والمؤسسات المالية، وتحديد الزكاة الواجبة في الزراعة والانعام وغيرها من الحيوانات. ولم يشمل البحث تحديد
عناصر الوعاء الزكوي لنظام التكافل او التأمين الاسلامي لخروجه عن هدفه. وقد اشار البحث للمصدر الذي يمكن
F. الرجوع اليه بهذا الشأن 7
8
( ملحق رقم ( 1
مقترح معيار المحاسبة المصري رقم ( ):
معيار المحاسبة المالية لزكاة المال زحسابها الكترونيا
( ملحق رقم ( 2
اوراق عمل اكسل بشأن حساب زكاة المال الكترونيا (علي الحاسب الالي) للافراد وللشركات
F اولا: قسم احكام زكاة المال عموما8
9
(للافراد وللفرد التاجر)
علي من تجب الزكاة
تجب الزكاة على من توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وهي:
8 قرارات وتوصيات الندوتين العاشرة والحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة سلطنة عمان 2000 م – الكويت 2001 م. بيت الزكاة،
.93 – "دليل الارشادات لمحاسبة زكاة الشركات"، (دولة الكويت - 2001 ) صفحة 84
http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_zakat.cms : 9المصدر
• الإسلام: فتجب على المسلم فقط دون الكافر.
• الحرية: فتجب الزكاة على الحر لأنه يملك، أما العبد فلا يملك.
• ملك النصاب: ويختلف حسب نوع المال الزكوي، والنصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، أو
هو الحد الأدنى الذي إذا ملكه المسلم وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
• تمام الحول: وهو مرور سنة هجرية على امتلاك المال، ويشترط في كل الأموال الزكوية إلا الزروع والثمار
فتجب الزكاة فيها حين الحصاد.
• أن يكون النصاب فائضا عن الحاجات الأصلية الضرورية كالملبس والمأكل والمشرب والمسكن وآلات الحرفة.
• الملك التام للمال.
المال الذي تجب فيه الزكاة يشترط فيه الشروط التالية:
• النماء: أن يكون المال ناميا أو قابلا للنماء.
• النصاب: ويختلف حسب نوع المال.
• أن يكون المال مملوكا ملكية تامة.
• أن يكون النصاب فائضا عن الحاجات الأصلية.
• أن يكون المال خاليا من الدين الحال ( هو الدين المستحق في الفترة الحالية ).
• أن يحول عليه الحول وهو مدة سنة هجرية.
• أن يكون المال حلالا طيبا.
انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة واسس تزكيتها
• الذهب والفضة والأوراق النقدية.
• عروض التجارة.
• السائمة من الأنعام: الإبل - البقر - الغنم.
• الزروع والثمار.
• الركاز والمعادن.
• العسل.
• الأسهم والسندات والأجور والمستغلات
المستحقون للزكاة
• الفقراء: والفقير هو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعا من كفايته.
• المساكين: المسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعا من بعض كفايته لكنه لايكفيه.
• العاملون عليها: هم من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية، أو تختارهم الهيئات المعترف بها للقيام بجمع
الزكاة وتوزيعها، وحفظها ونقلها واستثمارها ضمن الضوابط الشرعية، وتوعية الناس بأحكام الزكاة..ولهم شروط
يجب توافرها فيهم.
• المؤلفة قلوبهم: وهم صنفان:
• قوم من الكفار يرُاد استمالتهم للإسلام، فيرجى خيرهم أو منع أذاهم وضررهم إن لم يندفع ضررهم إلا بذلك.
• قوم من المسلمين ضعفاء النية في الإسلام، فيعطون من الزكاة لتقوية إسلامهم، وترغيب نظرائهم أو جباية
الصدقات من قومهم.
• في الرقاب: والمقصود به: تحرير العبيد والإماء من الرق الذي هو نقيض الحرية، ويدخل في ذلك افتداء
الأسرى.
• الغارمون: هم المدينون، وليس كل مدين مستحقا للزكاة بل لهم شروط ويجب توافرها فيهم.
• في سبيل لله: يرُاد به الجهاد في سبيل لله، بمعناه الواسع الذي قدره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين، إعلاءً لكلمة
لله.. ويشمل ما يلي:
• تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام في البلاد غير الإسلامية.
• تمويل الجهود التي تثبت بين الأقليات الإسلامية في ديارٍ تسلطَّ فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين.
• ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع عن ماله، وله شروط حتى تتم مساعدته.
1 زكاة النقود والحلي
1/1 زكاة النقود
المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية – سواء اكانت عملة بلد المزكي ام عملة بلد اخر.
وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
أما السنة فقوله : ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من
نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ..)).
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين ( الذهب والفضة ) وقيس على ذلك سائر العملات
سبب وجوب الزكاة في النقود
تجب الزكاة غي النقود اذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة.
المال المستفاد أثناء الحول
من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هبة أو راتب أو علاوات ، فإنه يضم ذلك إلى
ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول ، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء
الحول .
2/1 زكاة الحلي
F 9 (2001 – عرضت ندوة الزكاة التي عقدتا في سلطنة عمان والكويت ( 2000
10 موضوع حكم الزكاة في حلي النساء
المعد للاستعمال ، وبعد دراسة الموضوع من جوانبه المختلفة ، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث
المقدمة تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي : أحدهما يرى وجوب الزكاة في حلي النساء ، والثاني يرى عدم
F وجوب الزكاة فيها, ويرى المشاركون في ندوة الزكاة 01
11 أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله ، فيسع أهل العلم الأخذ
والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم.
عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعى الضوابط التالية :
• أن يكون الاستعمال مباحا ، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالا محرما ، كالتزين بحلي على صورة تمثال .
• أن يقصد بالحلي التزين ، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة .
• أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل .
10 قرارات وتوصيات الندوتين العاشرة والحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ، سلطنة عمان 2000 م – الكويت 2001 م.
11 قرارات وتوصيات الندوتين العاشرة والحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ، سلطنة عمان 2000 م – الكويت 2001 م. بيت الزكاة،
.( "دليل الارشادات لمحاسبة زكاة الشركات"، (دولة الكويت - 2001
• أن يبقى الحلي صالحا للتزين به ، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك،
ويستأنف له حولا من وقت تهشمه ..
• أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفا ، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير
فتجبلزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال .
وأما نصاب الذهب ( 85 جراما تقريبا ) من الذهب الخالص(عيار 24 ) ونصاب الفضة مائتا درهم ( 595 جراما
تقريبا ) من الفضة الخالصة ، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من
الوزن والصياغة، والحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيه زكاة ، ما لم تكن معدة للتجارة
فاذا كان انصاب للذهب عيار 24 هو 85 جراما، فيمكن حساب ان النصاب للذهب عيار 21 هو 97.14 جراما،
وان النصاب للذهب عيار 18 هو 113.33 جراما (بمعني انه كلما قل عيار الذهب كلما زاد عدد الجرامات المكونه
للنصاب الخاص بهذا العيار. وكلما زاد عيار الذهب كلما قل عدد الجرامات المكونه للنصاب الخاص بهذا العيار).
2 زكاة الاسهم والسندات
1/2 زكاة الاسهم
السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة ، وهو معرض للربح والخسارة تبعا لربح الشركة أو خسارتها ،
وصاحب السهم يعُد شريكا في الشركة ، أي مالكا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة ،
ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء, وللسهم قيمة إسمية تتحدد عند إصداره أول مرة ، وله أيضا قيمة سوقية
تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم . ويحُكم على الأسهم من حيث
الحِلّ والحرمة تبعا لنشاط الشركة المساهمة فيها ، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض
الأساسي من الشركة محرما كالربا ، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة
، وبيوع الغرر.
المال المستفاد اثناء الحول
إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في ارشادات زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج
زكاة عن أسهمه ، منعاً للازدواج.
أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي :
• إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5 % ) من القيمة السوقية يوم
وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة.
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
• إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة
.( % فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5
• وإن لم يعرف ، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر
2.5 % ) وتبر ا ذمته بذلك. )
2/2 السندات
السند يمثل جزءا من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له ، وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره ،
وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها ، والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد ، وللسند قيمة
إسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة ، وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب. والتعامل بهذه
السندات حرام شرعا لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة ، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل الدين لغير من
هو عليه ، وهو غير جائز
كيفية تزكية السندات (تطهيرها من خلال اخراج الزكاة الواجبه عتها)
يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة ، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل - رأس
المال - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحل ، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون
الفوائد الربوية المترتبة له، فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء
المساجد وطبع المصاحف ونحوها، وهذا الصرف للتخلص من الحرام، ولا يحتسب ذلك من الزكاة ، ولا ينفق منه
على نفسه أو عياله والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها
3 زكاة عروض التجارة
مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة
لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة وعلى ذلك استقر إجماع
الفقهاء المعتبرين . وما قد يظُن من أن في هذه التسوية تخفيفا على المكتنز وتشديدا على المستثمر بسبب أخذ
النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح ، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل
المال وبذلك يمكن أداء الزكاة والحفاظ على الأصول، أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال
دائما ، ولذا حثت السُنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة. هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس
كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزا،ً كما أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي
يتحول إلى أصول ثابتة، والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها.
1/3 الاصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة
يقصد بتقويم عروض التجارة : تقديرها بقيمتها النقدية ، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب ، وتحديد الوعاء الزكوي من
أجل
• معرفة القدر الواجب إخراجه.
• محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار ، دون عروض القنية ( الأصول الثابتة ) وهذه الشروط
هي:
• أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض.
• أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل.
• يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند
نهاية الحول (القيمة الاستبدالية)،وهو يختلف عن سعر البيع (القيمة السوقية) وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية.
• إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت أو نقصت.
• زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل المالك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض ،
فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة ( مثلا) على أساس التسليم في ميناء البائع
تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن ، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في محل المشتري F.O.B
تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول. C.I.F
• يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول الملك.
• إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة ، أو ذهب أو فضه ، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة
التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته ، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.
• الديون التي للتاجر ( الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية ) تقُوَّم بكامل قيمتها إذا كانت مرجوة السداد ، فإذا
كانت غير مرجوة السداد يحسم منها هذا القدر ، فيزكي ما يرجو سداده حالا وما يقبضه في الحال
المعادلة الميسرة لحساب زكاة المال
F تزكية مصادر الاموال المكونه للثروة1
12
الزكاة الواجبة علي التاجر المزكي = [عروض التجارة ( المستوفاه لشروط تزكيتها كعدم حرمانية النشاط وتوافر
فيها شروط الاتجار والحولية وغيرها) + النقود + الديون المرجوة على الغير لمصلحة التاجر او المزكي  الديون
% نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2.5 % ، أو حسب الحول الشمسي 2.577 X [ التي على التاجر قبل الغير
لحساب زكاة التجارة (الفرد التاجر) ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة بالاستعانة
بقائمة المركز المالي (الميزانية) بصرف النظرعن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل),
ولابد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائها، بالإضافة للشروط الخاصة بعروض التجارة.
2/3 تقويم عروض التجارة
تقُوَّم عروض التجارة لمعرفة بلوغها النصاب على أساس نصاب الذهب ، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب
الخالص. والمواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تقُوَّم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة ، أما إذا كانت تستخدم في
بيع عروض التجارة فتقُوَّم إن كانت تزيد
F 3/3 زكاة التجارة والصناعة ومنها ايضا نشاط الصيدليا 12 ت
13
تجب الزكاة فى عروضالصناعة والتجارة وهى العروضالمعدة للبيع وبلغة المحاسبة الاصول المتداولة متى بلغت
النصاب 85 ) جرام ذهب خالص ( وحال عليها الحول بنسبة زكاه 2.5 % ولا تجب الزكاة فى قيمة الاصول الثابتة
كالاراضى والمبانى والاثاث والمعدات والادوات ووسائل النقل) على ارجح الاقوال.
اي ان الوعاء الذكوي لعروض التجارة والصناعة يتخذ الشكل التالي (وقد طبق الباحث ذلك في برمجة ورقة عمل
اكسل للفرد التاجر).
:
+البضاعة الموجوه مع تقويمها بسعر السوق.
+الادويه الموجوده (وادوات التجميل بالنسبه للصيدليات) على اساس القيمة السوقية
+الديون التى للمنشأة المزكية عند الغير( ديون يرجى تحصيلها من العملاء او الذمم او المدينون) .
+الشيكات والنقدية الموجودة بالخزينة اوالبنك.
+الانتاج التام والانتاج تحت التشغيل والمخزون ( بالنسبة للمجال الصناعى) .
ويطرح منها:
http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_zakat_4.cms 12 13 برنامج-لحساب-الزكاة -http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/124
--الالتزامات والمستحقات والديون التى علي المنشأة المزكية للغير (الدائنون والموردون)
--اوراق الدفع
--المخصصات
--اقساط الاصول الثابته.
الديون غير المرجوة او المشكوك فى تحصيلها (لا تزكى حتى تقبض فاذا قبضت زكيت زكاة من تاريخ
القبض).
تقوم عروضالتجارة بسعر البيع الحاضر فى نهاية العام , وتعتبر قيمتها بسعر البلد الذى فيه المال.
وتضم قيمة بعضالعروضالى بعضوان اختلفت اجناسها على المزكي " كالدائنين والموردين واوراق
الدفع " لتحديد صافى الاصول المتداوله او صافى المال العامل الذى يخضع للزكاة فى تمام الحول.
4/3 احكام زكاة عروض التجارة المعاصرة
• زكاة صكوك المقارضة لمستوفية لضوابطها الشرعية زكاة عروض التجارة مع توافر شروط الزكاة فيه
تزكى أموال صكوك المقارضة.
• زكاة الأراضي
الأرض إما أن تكون زراعية فيزكى نتاجها زكاة الزروع والثمار ، أو تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض
التجارة، وإن كانت للإيجار فالزكاة فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر شروط الزكاة فيها، وإن كانت
للانتفاع الشخصي فلا زكاة فيها.
• زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة
المواد الخام ( المواد الأولية ) المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة كالحديد في صناعة السيارات، والزيوت
في صناعة الصابون تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول، وينطبق هذا أيضا على
الحيوانات ونحوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع.
• المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة ، كالوقود في الصناعات، لا زكاة فيها كالأصول
الثابتة.
• زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع.
تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير منتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها
الراهنة في نهاية الحول.
• زكاة صكوك المقارضة
إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة.
• زكاة المبيع في مدة الخيار
زكاة المبيع في مدة الخيار على مالكه.
• زكاة السلم
زكاة الثمن في السلم على البائع ( المسلم إليه ) ويعد الحول من تاريخ قبضه الثمن ، وأما المبيع (المسلم فيه)
فزكاته قبل قبضه زكاة الديون، وبعد القبض يزكى زكاة عروض التجارة إذا اتخذ للتجارة
• زكاة الاستصناع
يجري في زكاة الاستصناع ما يجري في زكاة السلم.
4 زكاة الزروع والثماروالعسل
• وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من الزروع والثمار والخضروات إذا بلغت نصاب ا.ً
• النصاب الشرعي في الزروع والثمار والخضروات خمسة أوسق ، وكل وسق ستون صاعا ، والصاع خمسة
أرطال وثلث رطل بغدادي، وما لايكاد يكون النصاب فيه مقدار النصاب في أوسط الحبوب المقتاتة في الغالب.
• تجب الزكاة في العسل إذا بلغ نصابا وهو عشرة أفرق، والفرق ستة عشر رطلا بغدادي ا.ً
• الأصل في زكاة الزروع والثمار والخضروات إخراجها من أعيانها ، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة.
• للمؤسسات الزكوية تقدير الزكاة في الثمار بطريق الخرص (التقدير التقريبي من أهل الخبرة والعدول) ويراعى
عندالخرص إعفاء ربع الثمار أو ثلثها من الزكاة حسب تقدير مؤسسة الزكاة لحاجات المزكي.
• لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في اعتبار النصاب عند إخراج الزكاة ، وتضم الأنواع من الجنس
الواحد.
• للخلطة في الثمار والزروع و الخضراوات تأثير في الزكاة ، فيحسب الخليط بمثال مال واحد من حيث النصاب.
• زكاة ما يخرج من الأرض المستأجرة أو المستعارة على المستأجر أو المستعير.
• المنشآت الزراعية التي تبيع ما تنتجه تؤدي زكاة الزروع والثمار, أما المنشآت التي تتاجر في المحاصيل
الزراعية فتزكيها زكاة عروض التجارة.
( % • مقدار الزكاة في المحاصيل الزراعية العشر ( 10 % ) إذا كانت تسقى بالماء ونحوه ، ونصف العشر ( 5
إذا كانت تسقى بطريقة الآبار ونحوها مما فيه كلفة معتبرة عند السقي.
• زكاة العسل العشر من الناتج .
تخضع ايرادات مناحل العسل للزكاه ( جمهور الفقهاء) اذا حال عليها الحول وبلغت فى نهايه الحول قيمة التصاب
85 )جرام ذهبا خالصا. وتحدد قيمة الوعاء الخاضع للزكاه بعد تجميع كافة ايرادات المنحل خلال العام الزكوى )
( الحول ) وخصم التكاليف والنفقات والالتزامات مثل عمال - الالات - غذاء النحل - مصروفات (الخاص
بالنشاط ( المنحل ) واضافة المخزون الذى لم يتم بيعه لتحديد صافى الايراد وتكون نسبه لزكا ه% 10 ، واذا كان
F النشاط ياخذ شكل التسويق يطبق عليه زكاه عروضالتجاره 13
.14
F ويمكن تلخيص حساب زكاة الزروع والثمار كالاتي 14
:15
تجب الزكاة فى كل ماتستخرجه الارضويستنبته الانسان من المحاصيل الزراعية المختلفة ، وتكون الزكاة من
جنس المحصول او يجوز ادائها نقدا اذا كان ذلك فى مصلحة الفقير , ويحدد وعاء الزكاة بطرح النفقات من قيمة
المحصول وتجب زكاة الزروع والثمار بواقع % 10 من الناتج الصافى بعد خصم جميع النففقات والتكاليف من
اجمالى الناتج اذا كانت الارضتسقى (بالراحة) بدون مشقة او تعب كمن تسقى بمياه المطر مثلا.. اما اذا كانت
الارض تسقى بواسطة الات الرى اى بالكلفة والثمن فيكون مقدار الزكاة % 5 من الناتج الصافى اى بعد خصم
التكلفة . وكلذلك اذا بلغ المحصول النصاب وهو ما يعادل 652 كيلوجرام او خمسون كيلة من اغلب قوت الناس ....
F ومن استاجر ارضا فزرعها فيؤدى المستاجر زكاة الزرع بعد خصم قيمة الايجار ويؤدى المالك زكاة المال 15
.16
5 زكاة الانعام
الأنعام هي أعظم الحيوانات نفعا للإنسان، والأنعام هي الإبل والبقر - ويشمل الجواميس -، والغنم - وتشمل الضأن
والماعز - وقد بين لله عز وجل في القرآن الكريم منافعها لبني آدم فقال تعالى :
{أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها
.[73- منافع ومشارب أفلا يشكرون} [يس : 71
ولله سبحانه يأمرنا بأن نقوم بواجب شكره تعالى على نعمته في تسخير الأنعام لنا، وأبرز مظاهر شكره جلّ وعلا
على هذه النعمة إخراج الزكاة التي أوجبها فيها والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما
ورهبت ترهيبا شديدا من منعها، فقال:" ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم
القيامة أعظم ما تكون وأسمنها تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، رُدت عليه أولاها حتى يقضى
بين الناس" رواه البخاري
F 1/5 شروط وجوب زكاة الانعا 16 م
17
لوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة،
وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه. وهذه الشروط هي:
2/5 نصاب الابل ومقدار الزكاة فيها
يكون نصاب زكاة الإبل، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
14 المرجع السابق.
15 المرجع السابق.
16 برنامج-لحساب-الزكاة -http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/124
http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_zakat.cms 17
( جدول رقم ( 1
نصاب زكاة الابل ومقدار الزكاةالواجبه فيها
ع
دد الإبل القدر الواجب فيها
1-4 لا شيء فيها
5 – 9
1شاه
10 – 14
شاتان
15 – 19
3شياه
20 – 24
4شياه
25 – 35
بنت مخاض (هي أنثى الإبل أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت
بالمخاض، وهي الحوامل)
36 – 45
بنت لبون (أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها تكون قد
وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن)
46 – 60
حِقة (أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة، وسميت حِقة لإنها استحقت أن يطرقها
الفحل)
ع
دد الإبل القدر الواجب فيها
61 – 75
جذعة أ أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة
76 – 90
بنتا لبون
91 – 120
حِقتان
121 – 129
ثلاث بنات لبون
130 – 139
حِقة + بنتا لبون
140 – 149
حِقتان + بنت لبون
150 ثلاث حِقات – 159
160 – 169
أربع بنات لبون
170 – 179
ثلاث بنات لبون + حِقة
180 – 189
بنتا لبون + حِقتُان
190 – 199
ثلاث حِقاق + بنت لبون
200- 209
أربع حِقاق أو خمس بنات لبون
وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حُقة وفي كل أربعين بنت لبون, ويلاحظ أن لله عز وجل فرض فيما
كان أقل من خمسة وعشرين من الإبل زكاة من الغنم، مع أنه تعالى فرض في سائر أموال الزكاة في كل مال من
جنسه، ولكن بحكمته عز وجل فرض الغنم على ما دون 25 من الإبل رعاية للجانبين، للفقراء، والأغنياء، فمن عنده
خمس من الإبل فهو غني، وفي إيجاب واحد من الإبل إجحاف به، وفي عدم إخراج الزكاة تضييع لحقوق الفقراء،
فجاءت الحكمة الربانية بإخراج الزكاة في هذه الصورة.
3/5 نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها
يكون نصاب زكاة البقر، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
( جدول رقم ( 2
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة اتلواجبة فيها
ع
دد البقر القدر الواجب فيها
1 – 29
لا شيء فيها
30 – 39
تبيع ( ما أتم من البقر سنة ودخل في الثانية، ذكر كان أو أنثى)
40-59
مسنة ( أنثى البقر التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة)
ع
دد البقر القدر الواجب فيها
60 – 69
تبيعان أو تبيعتان
70 – 79
مسنة وتبيع
80 – 89
مسنتان
90 – 99
ثلاثة أتبعة
100 – 109
مسنة وتبيعان
110 – 119
مسنتان وتبيع
120 – 129
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
وهكذا ما زاد على ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة, والجواميس صنف من أصناف البقر
ينبغي لمالكها ضمها إلى ما عنده من البقر وإخراج زكاتها.
4/5 نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها
يكون نصاب زكاة الغنم، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
( جدول رقم ( 3
نصاب زكاة الغنم ومقدار الزكاة اتلواجبة فيها
ع
دد الغنم القدر الواجب فيها
1 – 39
لا شيء فيها
40 – 120
شاة واحدة (أنثى من الغنم لا تقل عن سنة)
121 – 200
شاتان
201 – 399
ثلاث شياه
400-499
أربع شياه
500 – 599
خمس شياه
وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة، شاة واحدة.
5/5 الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة، لذا لا
يشترك النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها، بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (راجع شروط وجوب
زكاة النقود ) لتجب الزكاة فيها، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة
ربع العشر ( 2.5 % ) متى استوفت شروط وجوب زكاة التجارة المبينة مسبق ا،ً لكن إن كان ما عند المالك من الأنعام
لا تبلغ قيمته نصابا من النقد وبلغ نصابا بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة
مسبق ا.ً
6/5 مبادئ عامة
• يخرج المزكي الوسط من الأنعام في الزكاة، ولا يلزمه أن يخرج خيار المال ولا يقبل منه رديئة، ولا تؤخذ المريضة
ولا الهرمة، وتحسب الصغار من الكبار.
• يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي أو إخراج القيمة.
• لا تجب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة، وتعامل معاملة عروض التجارة.
إذا تخلف أحد شروط وجوب الزكاة، كالنصاب مثلا،ً فللمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه، ويكون
عليه من صدقة التطوع، وكذلك إن اخرج في زكاة الأنعام سنا أعلى من السن الواجبة.
6 زكاة مكافأة الخدمة والراتب التقاعدي
• مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين
والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها .
• مكافأة التقاعد هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول
بقانون التأمينات الاجتماعية ، إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.
• الراتب التقاعدي مبلغ مالي يستحقه شهريا الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء
خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها .
• لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام.
7 زكاة الركاز
تختلف الاراء قيما اذا كان الركاز تجدب فيه زكاة المال ، ويري الشافعي ان مصرفه خمس الفئ وعند ابي حنيفة من
قوله تعالي ( ﻮﻤﻠﻋﺍ ﻮﻤﻠﻋﺍ ﻮﻤﻠﻋﺍ ﻮﻤﻠﻋﺍ ﻮﻤﻠﻋﺍ ﻮﻤﻠﻋﺍا ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ﻨﻧﻦﻥﻤﻣﻢﻓﻏﺷﺘﺎﺊﺄہ ل خمسه وللرسول ولذي القربي واليتمي والمسكين وابن السبيل) ﻠ ﻠ ﻠ ﻠ ﻠﻠ ﻠ ﻠ ﻠ ﻠ ﻠ ﻠ ﻠ ﻠ
F (الانفال : 41 )، وكفي بها دليلا علي ذلك 17
.% 18 .ولا يشترط فيه الحول. بخضع للزكاة بنسبة 20
ثانيا: قسم احتساب الزكاة الشرعية علي الشركات
(الاشخاص الاعتبارية)
(تحديد عناصر الوعاء الزكوي الشرعي واسس تزكية كل بند او حساب بالقوائم المالية)
- بيان شروط وجوب زكاة المال اسلاميا.
- ربط الزكاة الشرعية علي الشركات.
- تفاصيل بنود القوائم المالية للشركات وتقويمها المحاسبي والحكم الشرعي بشأن مدي دخولها الوعاء الزكوي
للشركة.
.350 - 18 ام تميم، الفقة الميسر، مرجع سابق، ص 349
شروط وجوب الزكاة
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام ، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، ولها شروط بتوافرها يكون المال
محلا لوجوب الزكاة ، وهذه الشروط شرعت لضبط الواجب الزكوي في المال. وهذه الشروط هي:
1) الملك التام )
هو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرف ا تًام ا دًون استحقاق للغير فيه ، فلا زكاة في مال الضمار، وهو ما
غاب عن صاحبه وللم يعرف مكانه، ولا زكاة في الدين على معسر ، لكن إذا وجد المال الضامر صاحبه أو قبض
شيئا من ذلك الدين تكون هناك زكاه عند قبضة عن سنة واحدة فقط ولو غاب عنصاحبه سنين ، أوبقي الدين على
معسر سنتين.
2) النماء )
هو زيادة المال حقيقة أو تقديرًا ، ويقصد بالزيادة الحقيقية الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة ، ويقصد بالزيادة
التقديرية قابلية المال للزيادة ، وذلك في الذهب والفضة والعملات .
3) بلوغ النصاب )
النصاب مقدار من المال محدد شرع ا لًا تجب الزكاة في أقل منه ، وهو من الشروط الواجب توافرها ونصاب الذهب
عشرون مثقالا وًتساوي تقريبا 85 جراما من الذهب الخالص ، ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي 5955 جراما اً
من الفضة الخالصة تقريب ا ،ً والنصاب ف يي زكاة التجارة هو ما قيمته).تقريبا 85 جرام ا مًن الذهب الخالص،
وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها
يكون تقويم نصاب الزكاة في النقود المعدنية ، والأوراق النقدية ، وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهب ا ،ً فإذا
بلغت عشرين مثقال (ذهبا ، وجبت الزكاة ، وذلك أن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره ، ويرجع إلى معرفة قيمة
مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى السعر السوقي يوم وجوب الزكاة
و ي يخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه ، أما ما كان أقل من النصاب فليس وعاء للزكاة وهو معفو عنه.
4) حولان الحول: )
هو أن ينقضي على بلوغ المال نصاب ا اًثنا عشر شهر اًا بحساب الأشهر القمرية ، فيزكي صاحب المال عندئذ
جميع ما لديه من الأموال الزكوي.. هذا وللديون أحكام خاصة بحسب أنواعها وسنتناولها في بند الذمم المدينة في
الموجودات ، وكذلك الذمم الدائنة في المطلوبات.
احتساب الزكاة الشرعية المستحقة علي الشركات
حساب الوعاء الزكوي والزكاة المستحقة علي الشركات باختلاف اشكالها القانونية.
تحتسب الزكاة الشرعية التي تستحق علي الشركات (والافراد) بتحديد حجم الوعاء الزكوي من مختلف مكوناته
X بالقوائم المالية طبقا للشريعة الاسلامية (بمراعاة نوعيته ومدي تجاوزه للنصاب ومدة بقائه)، ثم يضرب كل منها
20 %). وقد طبق الباحث ذلك في برمجة ورقة عمل اكسل ، % معدل الزكاة المناسب (وهو يتراوح بين 2.5
للشركات.
ربط الزكاة علي الشركات
الحكم الشرعي:
تربط الزكاة على الشركة نفسها ، وذلك في أي من الحالات الآتية :
1 صدور قانون بإخراج الزكاة إلزام ا. 2 اشتمال النظام الأساسي للشركة على نص يلزمها بإخراج الزكاة.
3 صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة يلزمها بإخراج الزكاة.
4 رضا جميع المساهمين بإخراج الزكاة نيابة عنهم.
ونتناول فيما يلي تفاصيل معالجة بنود القوائم المالية للشركة في قياس الوعاء الزكوي للشركة طبقا لاهم ما
توصلت اليه لجان الشريعة المشكلة لهذا الشأن. وهو ما استند اليه الباحث في برمجة ورقة عمل اكسل لحساب زكاة
المال الكترونيا للشركات.
( جدول رقم ( 4
F بنود القوائم المالية للشركات وتقويمها المحاسبي والحكم الشرعي بشأن دخولها الوعاء الزكوي وتزكيتها18
19
(لمزيد من التفاصيل يرجع للمصدر)
اسم البند (الحساب) في
القوائم المالية
F الت
قويم المحاسبي الحكم الشرع 19 ي
20
في دخوله الوعاء الزكوي
اولا: قائمة المركز المالي
السنة المحاسبية
(الفترة المحاسبية)
ه
ي سنه شمسية كاملة الاصل في اعتبار حولان الحول مراعاة ان السنة
القمرية وهي 354 يوما وذلك في كل مال زكوي
اشترط له الحول، لذلك ينبغي للشركة اتخاذ السنة
القمرية اساسا لاعداد البيانات المالية او علي الاقل
ان تعد ميزانية خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمرية.
فاذا تعسر اعداد البيانات المالية الخاصة بالزكاة وفقا
للحول القمري، فأنه يجوز اعتبار السنة الشمسية
(مع مراعاة الفرق في الواجب من الزكاة).
(% وتزداد نسبة زكاة الحول القمريوهي ( 2.5
بنسبة عدد الايام التي تزيدها السنة الشمسية عن
= % السنة القمرية، حيث تكون النسبة 2.5775
365
%2.5 X ____________________
354
،سواء كانت السنة الشمسية بسيطة اوكبيسة .
19 اعد هذاالجدول من الاسترشاد بالمصدر التالي:
بيت الزكاة، "دليل الارشادات لمحاسبة زكاة الشركات"، (دولة الكويت -2001)، وعلي شبكة الانترنت: . http://www.zakathouse.org.kw
http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_index.cms
20 استمد الحكم الشرعي من المذاهب الفقهية واختيار ما هو أرجح دليلا وًأكثر تحقيقً ا لًمقاصد الشريعة . وقد تم إعداد هذا الجدول على
طريقةصافي الموجودات المتداولة لأنه أقرب إلى المبدأ الزكوي في شأن عروض التجارة من الطريقة الأخرى وهي طريقة صافي
الأموال المستثمرة. لمزيد من التفاصيل راجع المصدر.
واذا كانت الفترة المالية التي اعدت لها البيانات
المالية تزيد عن السنة الشمسية الكاملة فأن
النسب المذكورة تزداد بنسبة زيادة عدد الايام.
وتحسب الزكاة كما يلي:
عدد الايام الفعلية لفترة البيانات
الختامية
%2.5 X ____________________
354
الموجودات (الاصول الثابتة)
طويلة الاجل
(1)
الموجودات الثابتة التشغيلية
بالتكلفة ناقص مخصص
الاستهلاك
من عروض القيمة ولا زكاة فيها ما لم
نكن مصنوعة من الذهب او الفضة فأنها تزكي
(2)
الموجودات الثابتة الدارة للدخل
بالتكلفة ناقص مخصص
الاستهلاك
لا زكاة فيها فلا تدخل الوعاء الزكوي اما دخلها
فحكم زكاته حسب ما ال اليه من شراء او ديون او
موجودات.
0B (3)
1Bالاستثمارات العقارية
هي الموجودات العقارية
التي اشتريت بغرضالمتاجرة
، مثل العقارات والاراضي
بالنسبة لشركات
الاستثمار في مشاريع الإنشاء
والتعمير التي تمتلك أراضي
بغرض بناء عمارات وفيلات
، فتعد هذه الأراضي ضمن
المخزون السلعي
تتكون تكلفة العقارات
الأراضي والمباني ( من تكلفة
الشراء أو البناء المباشرة
والمصاريف المتصلة بها
كالرسوم القانونية ، ورسوم
مسح الألأراضي ، والأتعاب
الهندسية ، وأجور التثمين ،
وعمولات الوسطاء ،
ورسوم سندات التملك ،
ورسوم التسجيل ، وكل
المصاريف والتكاليف الأخرى
التي جرى العرف على
إضافتها إلى قيمة العقارات.
تقوم هذه اللموجودات لغرض
إعداد البيانات المالية بسعر
التكلفة أو السوق أيهما أقل
كما ف ف يي نهاية السنة
هذا النوع من الموجودات عروض تجارية مخزون
سلعي( يجب أن يقوم لغرضحساب الزكاة
بسعرالسوق يوم وجوب الزكاة.
(4)
الموجودات الرأسمالية قيد التنفيذ
ب
التكلفة اذا كانت لغرض التشغيل او ادرار الدخل فلا تدخل
ضمن الموجود الزكاوية. اما لوكانت لغرض البيع
فتدرج ضمن المكونات الزكاوية وتقييم بسعر السوق
يوم وجوب الزكاة.
(5)
محصص استهلاك الموجودات الثابتة
التشغيلية او الدارة للدخل
يقدر العمر التقديري
الاقتصادي وتوزع عليه
تكلفة الموجودات
لا يخصم المخصص من الموجودات الزكاويه
(6)
مخصص امخصص الصيانة او العمرة
للموجودات الثابته
ي
قدر المخصص محاسبيا لا يخصم المخصص من الموجودات الزكاويه
لانه مرصد للصرف ولم يصرف فعلا
(7)
مخصص التأمين علي الموجودات
الثابتة
ي
قدر المخصص محاسبيا لا يخصم المخصص من الموجودات الزكاويه
(8)
الموجودات المعنوية
لا يوجد طرق لتقويمها ويشار
للاسس المستخدمة
لا نها غالبا للاستعمال وليس المتاجرة فلا تزكي،
ولكن لو توافرت شروط المتاجرة فانها تزكي زكاة
عروض التجارة وتقييم بسعر السوق
(9)
مصروفات ما قبل التشغيل
(المصروفات الايرادية المؤجلة)
5
سنوات لا تدخل ضمن الموجودات الزكاويه - تستهلك علي 3
(10)
فوائد القروض الربوية
لتمويل المشروعات
ج
زء من تكلفة الاصل اضافتها للقيمة الدفترية لا يعول عليها في الزكاة
(11)
مخصص اطفاء مصروفات ما
قبل التشغيل
لا يخصم المخصص من الموجودات الزكاويه
(
(12)
الاستثمارات في الاوراق المالية
ت
قييم حسب الغرض منها يحرم تملك اسهم قي الشركات ذات النشاط المحرم
كأنتاج الخمور. واذا زكت الشركة عن هذه الاسهم
لا يجب علي المساهم تزكيتها. واذا كانت
بغرض المتاجرة فتعامل معاملة عروض التجارة
وتقييم بسعر السوق
(13)
الاستثمار في اسهم بغرض الاحتفاظ
بها (النماء)
بالتكلفة او السوق ايهما اقل
وتقييم بالتكلفة اذا لم تكن
الاسهم متداولة في السوق
يزكي المزكي اذا لم تكن الشركة زكت عنها
(14)
مخصص الهبوط في استثمارات اسهم
مشتراه بغرض الاحتفاظ بها
لا يخصم المخصص من الموجودات الزكاويه
(15)
الموجودات الذهبية والفضية والتحف
ب
سعر الشراء (التكلفة) تضاف للموجودات الزكوية وتزكي علي اساس
قيمة وزنها متي كانت للاقتناء
(16)
الاستثمارات في اسهم شركات تابعة
يتم تجميع البيانات المالية
للشركات التابعة علي اساس
الاندماج المحاسبي الكامل
وواظهار حقوق اقلية المساهمين
وتستبعد من البيانات المالية
جميع ارصدة المعاملات بين
شركات تالمجموعة
يحسب اولا زكاة الشركة التابعة علي سبيل الاستقلال
ثم تخرج الشركة الام زكاة نصيبها في التابعة بنسبة
لكيتها فيها، اما زكاة الباقي فتلتزم بهالاطراف الاخري
المالكة قي الشركة (الاقلية) ،وهذا اذا لم تقم الشركة
التابعة باخراج زكاتها مباشرة.
(17)
الاستثمارات في اسهم الشركات
المشتراه (اسهم الخزانة)
ب
سعر الشراء + المصاريف ضمن الموجودات الزكاوية بالقيمة السوقية
(18)
السندات
بالتكلفة المضاف اليها الخصم
او المطروح منها العلاوة
بحيث تمثل قيمتها السوقية
% يزكي الاصل (رأس مالها) بنسبة 2.5
(19)
صكوك الاستثمار الاسلامية
صسكوك في ملكية الموجودات المؤجرة
صكوك في ملكية المنافع
صكوك في ملكية الخدمات من طرفت
معين
صكوك في ملكية الخدمات من طرف
موصوف في الخدمة
صكوك السلم
صكوك الاستصناع
صكوك المرابحة
صكوك المشاركة
صكوك المزارعة
صكوك المساقاة
صكوك المغارسة
تقوم بالتكلفة
(ثمن الشراء)
تزكي بحسب الموجودات التي تمثلها
اي تحدد الحصة التي تخص اصحاب هذه الصكوك،
%2.5 X ثم تضرب هذه الحصة
(20)
مخصص الهبوط في قيمة استثمارات
في اسهم مشتراه بغرض
الاحتفاظ بها
لا يخصم المخصص من الموجودات الزكاويه
(21)
لاستثمارات في اسهم الشركات الزميله
%50-% الاستمار بها 20
بطريقة حقوق الملكية
او التكلفة
يطبق عليها ما طبق في الاستثمارات في اسهم
الشركات التابعة
(22)
مخصص هبوط الاستثمارات في اسهم
الشركات التابعة والزميلة
بطريقة حقوق الملكية
اوالتكلفة
لا يخصم المخصص من الموجودات الزكاويه
الموجودات المتداولة
( 23 )
النقدية في الصندوق
تقوم العملات الاجنبية بسعر
الصرف في تاريخ الميزانية
تدخل الموجودات الزكاوية بسعل الصرف السائد
(24 )
الودائع والحسابات الجارية لدي
البنوك
الحسابات الاستثمارية والودائع الاستثمارية لدي
البنوك الاسلامية تدخل هي وارباحها وعوائدها
الموجودات الزكاوية
لودائع لدي البنوك الربوية يزكي الاصل (رأس المال)
فقط
(25)
المخزون السلعي
البضاعة تامة الصنع
بالتكلفة او صافي القيمة
المحققة ايهما اقل
حسب الغرض
تدخل الوعاء الزكوي علي اساس قيمتها السوقية
(26)
مخصص البضاعة الهالكة والتالفة
وبطيئة الحركة ومخصص هبوط
سعار البضائع ومخصص انخفاض اسعار
العملات
لا يخصم المخصص من الموجودات الزكاويه
(27)
البضاعة قيد التصنيع
حسب عناصر تكلفتها المباشرة
(مواد واجور) وغير
المباشرة
تدخل الوعاء الزكوي بقيمتها السوقية
(28)
الاعمال الانشائية قيد التنفيذ
ب
التكلفة + نسبة ربح 1 اعمال انشائية تستدعي اضافة مادة خام:
تطبق عليها زكاة عروض التجارة بحسب
قيمتها السوقية
2 اعمال انشائية لا تستدعي استخدام
مادة خام (اعمال الهدم) : لا زكاة فيها
(29)
المواد الاولية
بسعر التكلفة شاملة
المصاريف حتي وصولها
للمخازن
1 مواد مضافة : تزكي بالقيمة السوقية
2 مواد مساعدة: لا تدخل الوعاء الزكوي
(30)
المهمات الصناعية
ب
النكلفة تدخل الوعاء الزكوي بقيمتها السوقية
(31)
الاعمال غيرالمعتمدة
ب
التكلفة تدخل الوعاء الزكوي بقيمتها السوقية
(32)
قطع الغيار
ب
التكلفة غير معدة للبيع لا زكاة فيها
(33)
البضاعة بالطريق
ب
التكلفة تدخل الوعاء الزكوي بقيمتها السوقية
(34)
البضاعة لدي الغير (بالوكالة)
ب
التكلفة تدخل الوعاء الزكوي بقيمتها السوقية
(35)
الاعتمادات المستندية للبضائع
المستوردة
ب
مجموع المبالغ المقيدة بها تدخل الوعاء الزكوي، اما لوكانت نفقات
وعمولات لفتح الاعتماد فتستبعد
(36)
المدينون (الذمم)
علي اساس صافي القيمة
القابلة للتحصيل
لو نقود او عروض تجارة تدخل الوعاء الزكوي
ويجب الزكاة فيه، اما لو تعزر استيفائه فلا يزكي
الا سنة واحدة
(37)
مخصص الديون المشكوك فيها
ي
تم تقديره بواسطة الادارة مخمخصصالديون المشكوك فيفي تحصيلها يطرح
من الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك
فيفي تحتحصيله قد أدرج مقداره في الموجودات
الزكوية ، حيث إنه لالا ي يجب أن يزكى منه شرع اً
إلا ما كان مرجو السداد ، وهو ما كان على مقر
موسر. وعند حساب الزكاة يحسم مخصصالديون
المقدر تقدير اا دًقي ا ق ا مًبن ا ي ا عًلى أسس فنية سليمة
،مثم إذا تم تحصيل شئ من تلك الديون فيفي
المستقبل فإنه يزكى عند قبضه عن عام واحد فقط
، ولو كان قد بقى عند المدين سنين.
(38)
الخصم النقدي للسداد المبكر
(القطع او الاجيو)
تقدر قيمة المبالغ التي يتوقع
ان تتنازل عنها المنشأة
لعملائها ةنتيجة السداد المبكر
لا يخصم من الموجودات الزكاويه
(39)
اوراق القبض
ب
القيمة الحالية للورقه إذا كانت قيمة أوراق القبض تمثل قر ا ض ا مًضا ا فاً
إليه فوائد ربوية ، أو كانت دين ا عًن ثمن سلعة ثم
تم تأجيله لقاء زيادة ، فإنه يزكى أصل القرض أو
الدين ، سواء أكان الدين حالا أًم مؤجلا مًادام لالا
يتعذر استيفاؤه ، فإن تعذر استيفاؤه بسبب ليس
من جهته كمماطلة المدين أو إعساره فلا يزكيه إلا
عن سنة واحدة بعد قبضه ، وللدائن أن يؤخر
إخراج الزكاة عن الدين المؤجل الذي وجبت عليه
زكاته إلى حين استيفائه كلي ا أًو جزئي ا ،ً فإن
استوفاه أخرج زكاته عن المدة الماضية محسوم اً
منها المدة التي تعذر فيها استيفاؤه – إن وجدت
-، وتصرف جميع الفوائد الربوية فيفي وجوه
الخير .أما إذا كانت أوراق القبض تمثل سلعة
مبيعة بالأجل بأكثر من ثمنها حالة ، فإن تلك
الزيادة مشروعة مادامت مدمجة في الثمن ،
وتدخل قيمة ورقة القبضجميعهاضمن
الموجودات الزكوية .
(40)
مدينو بضاعة السلم المشتراة
ب
النكلفة إذا كانت البضاعة المشتراة سلم ا بًقصد التجارة فتدرج
هذه المديونيةضمن الموجودات الزكوية ،
وتقوم بالتكلفة وهي رأس مال السلم المدفوع فيها ،
وإذا كانت البضاعة المشتراة بقصد التشغيل أو در
الدخل فلا تخضع للموجوداتت الزكاوية
(41)
مدينوبضاعة الاستصناع المشتراه
ب
التكلفه تدخل الموجودات الزكاويه
(42)
مدينو بضاعة الاستصناع المبيعة
تدخل الموجودات الزكاويه
(43)
التأمينات لدي الغير
لا تحسب فيها زكاة الا لو قبضتها
(44)
المبالغ المحتفظ بها (المحتجزة)
من العقود
ب
التكلفة لا تحسب فيها زكاة الا لو قبضتها
(45)
الوديعة القانونية
مبلغ الوديعة + العوائد –
المسحوبات
هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى البنك
لمنح الترخيص للشركة ، فإذا كانت محتجزة بصفة
مؤقتة تزكيها الشركة مع موجودات، و أما إذا
كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة
واحدة إذاأعيدت إلى الشركة
(46)
المصروفات المدفوعة مقدما
بمجموع المبالغ المقيدة بها
ضمن الموجودات غير
المتداولة
لا تجب الزكاة فيها
(47)
الايرادات المستحقة
ب
مجموع المبالغ المقيدة بها تدخل الوعاء الزكوي لانها ديون مرجوة السداد
(48)
الاستثمارات في اسهم بغرض
المتاجرة
% ت
قييم بسعر السوق تقييم بسعر السوق ويزكي عنها بنسبة 2.5
المطلوبات (اخصوم) المتداولة
وغير المتداولة
(طويلة الاجل)
(49)
المطلوبات غير المتداولة
ب
المبالغ المقيدة فيه 11 يحسم من الموجودات الزكوية الديون
المستحقة ) وهي التي حل أجلها قبل نهاية
الحول وتأخر سدادها إلى ما بعده ، كما يحسم من
الموجودات الزكوية القسط السنوي الواجب السداد
خلال الفترة المالية ( السنة المالية) اللاحقة للحول
المزكى عنه ، أما الديون الواجبة السداد بعد
الفترة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه فلا
ت تحسم من الموجودات الزكوية.
ت 2 تحسم الديون التي على الفرد أو الشركة
سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل من
الوعاء الزكوي اذا لم توجد أموال قنية ) أموال لا
تجب فيها الزكاة ( زائدة عن الحاجات الأساسية
)المراد بالحاجات الأساسية أصول القنية
الضرورية لقيام الشركة بنشاطها الرئيسي
ومساعدة على الإنتاج ويشمل ذلك مقر الشركة
والأجهزة والآلات المستخدمة فعلا فًي مزاولة
نشاط الشركة ( تغطي هذه الديون، فإن وجد أموال
غير زكوية زائدة عن الحاجات الأساسية فتحسم
الديون منها، لا من الأموال الزكوية، فإن غطت
أموال القنية بعض هذه الديون فقط دون جميعها
حسم باقي الدين من الوعاء الزكوي.الاختيار بين
هذين الرأيين لهيئات الرقابة الشرعية في
الشركات.(المادة 60 ) بالمصدر
(50)
الدائنون
( ب
المبالغ المقيدة به يطبق عليها البند السابق (المادة 60
(51)
دائنو بضاعة السلم المبيعة
ر
أس مال السلم المقبوض بخصم من الموجودات الزكاوية ويقوم برأس مال
السلم
(52)
دائنو بضاعة الاستصناع المشتراه
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه يخصم رصيد هذا الحساب (الدائن) من الموجودات
الزكاوية
(53)
دائنو بضاعة الاستصناع المبيعة
بالثمن الذي التزم المشتري
بدفعه
يحسم ثمنها الذي تم التعاقد عليه من الموجودات
الزكاوية
(54)
اوراق الدفع
ب
مجموع المبالغ المقيدة به ينطبق على هذه الديون الحكم الشرعي السابق في
المادة 60 مع مراعاة ما إذا كان سبب المديونية
غير مشروع كالاقتراضبالفوائد ، فإن الفوائد غير
المدفوعة لا تحسم من الموجودات الزكوية لأن
الالتزامات المحرمة ليست ف يي الشرع دين اصًحيح اً
ولا تستقر في الذمة. اما الزيادة في ثمن البيع
بالأجل عن السعر الحاضر فإن
لثمن الآجل يحسم
. المادة 66
(55)
القروض قصيرة الاجل وحسابات
السحب علي المكشوف
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه يطبق على القروض القصيرة الأجل المستحقة أو
الواجبة السداد خلال الفترة المالية اللاحقة وما
سحب
.فعلاللا عًلى المكشوف حكم المادة 60 ، ويطبق على
الفوائد الربوية الحكم الوارد فيفي المادة 66
(56)
القسط الواجب السداد من القروض
طويلة الاجل خلل الفترة اللاحقة
66 ، ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه ع تطبق المادة 60
(57)
المصروفات المستحقة
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه تحسم من الموجودات الزكاوية
(58)
الايرادات المقبوضة مقدما
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه غالب ا مًا تتم هذه الدفعات النقدية ب بموجب عقد
مبادلة كتابي أو شفوي ، فتدخل فيفي ملك الشركة
وتجب زكاة إذا كانت عن بضائع ولو لم تسلم ،
وبالتالي يجب أن لا تحسم من الموجودات الزكوية
.أما إذا كانت عن خدمات لم تؤد فلا زكاة فيما
يقابل الخدمات غير المؤداة لعدم استقرار الملك
فيفي الدفعات ، لذا تحسم من الموجودات الزكوية
لأن الإجارة تفسخ بالأعذار وبالظروف الطارئة
(59)
الضرائب المستحقة
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه تحسم من الموجودات الزكاوية
(60)
التأمينات المقدمة من العملاء
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه تحسم من الموجودات الزكاوية
(61)
حقوق الاقلية
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه (انظر بند الاستثمار في اسهم الشركات التابعة)
(62)
مخصص الاجازات
ح
سب قوانين الدولة تحسم من الموجودات الزكاوية
(63)
مخصص الضرائب
يقوم في ضوء حجم نشاط
الشركة وبمراعاة ربط
السنوات السابقة
تحسم من الموجودات الزكاوية لانه واجب الاداء
بالقانون
(64)
مخصص نهاية الخدمة للعاملين
لدي الشركة
يحسب حسب مدة الخدمة
المتراكمة لكل موظف
لا يخصم من الموجودات الزكاوية
(65)
مخصص النعويضات
يكون بالمبلغ الوارد في
الحكم القضائي
لا يخصم من الموجودات الزكاوية
حقوق المساهمين
(66)
حساب رأس المال
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه )وإن كان أحد مصادر التمويل الطويلة الأجل
للشركة لا يعد شرعااامن قبيل الدين على الشركة
يحيحسم من الموجودات الزكوية
(67)
حساب علاوة الاصدار
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه لا تحسم من الموجودات الزكاوية
لانها تمثل جزءا من راس المال المستثمر
(68)
الاحتياطيات الرأسمالية-
فائض اعادة التقييم
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه لا تخصم من الموجودات الزكاوي
(69)
الاحتياطيات الايرادية
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه
الاحتياطيات بنوعيها القانوني والاختياريا
ولا ت تحسم من الموجودات الزكوية لأن الاحتياطي
جزء من حقوق المساهمين وهي ليست من قبيل
الدين على الشركة شرعا
(70)
الاحتياطي القانوني (الاجباري)
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه لا تحسم من الموجودات الزكاوية
(71)
الاحتياطي الاختياري (العام)
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه لا تحسم من الموجودات الزكاوية
(72)
احتياطي الارباح الناتجة عن
اسهم الخزانه
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه لا تحسم من الموجودات الزكاوية
(73)
الارباح
المقترح توزيعها
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه لا تحسم الأرباح المقترح توزيعها من الموجودات
الزكوية لألأنه لم يصدر قرار بعد بتوزيعها
(74)
الارباح المستبقاة (المرحلة) غير
الموزعة (المحتفظ بها)
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه تعد نوعا من الاحتياطيات الايرادية وبالتالي
لا تحسم من الموجودات الزكاوية
الايرادات والمصروفات
(75)
الايرادات
تتمثل الإيرادات ف يي التدفقات
الداخلة للشركة من خلال إنتاج
وبيع السلع أو تقديم الخدمات أو أي
نشاط آخر وهي تشمل:
-1 الأجور والرواتب وأرباح المهن
الحرة ، وسائر المكاسب.
-2 الفوائد الربوية.
-3 العمولات على الطلبات
المباشرة.
-4 إيرادات الإيجارات اللمكتسبة.
5الأرباح الموزعة.
-6 الربح والخسارة الناتجة عن
تحويل العملات.
-7 المخصص الذي انتفت الحاجة
إليه.
-الإيرادات الأخرى.
لاغراض الزكاة لا ينظر للايرادات لانها تزكي
حسب ما الت اليه من موجودات متداوله
وثابتة .اما الفوائد الربوية فهي محرمة شرعا
ويجب الحصول غلي موافقة بقصد التخلص منها
(76)
المصروفات – عام
مصروفات مباشرة
وغير مباشرة
المصروفات التي تزيد فيفي تكلفة الموجودات
الزكوية يطبق عليها ما يطبق على إدخال التصنيع
علي الموجودات الزكوية (لأصول) حسب ما سبق
ذكره ف
(77)
الاجور والرواتب وارباح
المهن الحرة
هذا النوع من اللمكاسب ليس فيه زكاة حين قبضه
ولكن ما لم ينفق منه يكون مندرج ا فًيفي سائر
الأموال الزكوية فيفي النصاب والحلحول
(78)
الفوائد الدائنة
حرام شرعا ويتصرف فيها بمعرفة الادارة
(79)
ايراد الايجارات
يطبق عليها الحكم الشرعي بالرواتب والاجور
وارباح المهن الحرة
(80)
مقسوم الارباح المتسلم
دخلت ضمن الاصول وتعامل معاملة الايراد في
بالبند رقم 75 بالمصدر
(81)
الربح والخسارة من تحويل العملة
دخلت ضمن الاصول وتعامل معاملة الايراد في
بالبند رقم 75 بالمصدر
(82)
الارباح والخسائر الناتجة من
بيع الموجودات الثابتة (عروض
القنية)
بمبما أن الأرباح المحصلة من البيع تظهرضمن
الموجودات المتداولة في الميزانية الزكوية نقد ااً
فيفي الصندوق
فتزكى زكاة النقود ، أو غير نقد فتزكى بحبحسب
ما آلت إليه ، وهذا البند الخلخاص بالألأرباح أو
الخسائر لالا يظهرفيفي الميزانية الزكوية لأنه لالا
علاقة بين وجوب الزكاة وبين تحقيق الربح
(83)
المخصص الذي انتفت الحاجة اليه
يعامل معانلة الايراد للبند 85
(84)
ايرادات اخري
يطبق عليها الحكم الشرعي للاجور والرواتب
وارباح المهن الحرة
الموجودات والمطلوبات للبنوك
والمؤسسات المالية
اولا: الموجودات
(85)
النقدية
تقوم بعملة المزكي بمبلغها
وعملات البلدان الاخري
تقوم بسعر الصرف في
تاربخ الميزانية
يطبق عليها ما سبق بشأن بند النبقدية بالصندوق
(86)
الارصدة والودائع تحت الطلب
والاشعاات قصيرة الاجل لدي البنوك
الاخري
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه عليها ما سبق الاشارة اليه في بند الودائع والحسابات
الجارية لدي البنوك
(87)
الديون المعدومة
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه الديون المعدومة لا زكاة فيها ، فإذا تم تحصيلها
فيما بعد بطريقة ما فإنها تزكى عند قبضها عن
سنةواحدة لوجودهاضمموجودات ذلك العام
ولوبقيت عند المدين سنتين
(88)
السندات واذون الخزانه
شهادات الايداع البنكية القابلة
للنداول
القروض وحسابات السحب علي
المكشوف والسندات المخصومة
الودائع لدي البنوك
29 بالمصدر ، تطبق المادتين 28
تطبق المادة 55 بالمصدر
55 بالمصدر ،46 ،45 ، تطبق المواد 44
(89)
الموجودات الاخري
ا
بلقيمة الصافي يطبق الحكم الشرعي حسب كل نوع من هذه
الموجودات الأخرى : فالفوائد المستحقة
)غ ي ير المقبوضة( لا تدرج فيفي الموجودات
الزكوية ولالا تحسم منها ، فإن قبضت فيطبق
عليها ما جاء فيفي
الملمادة) 85 فقرة ب (في المصدر)
45 )، وأما المدينون الآخرون فتطبق عليهم
45 (بالمصدر) ، المواد 44
والمدفوعات المقدمة فتطبق عليها اللمادة 53
بالمصدر ) والرهونات المستملكة من قبل البنك
فتطبق عليها المادة 32 المصدر 2إلا إذا اتخذها
البنك للقنية فلا زكاة عليها عندئذ.
) والبضائع الموضوعة برسم البيع فتطبق عليها
المادة 40 بالمصدر
ثانيا: المطلوبات
(90)
حسابات جارية دائنة (لا تشمل فوائد)
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه تحسم من الموجودات الزكاوية
(91)
حسابات التوفير
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه
يطبق الحكم الشرعي المبين فيفي المادة 67 من
المصدر(أي يحسم مبلغ الوديعة دون الفوائد فإن
كانت لدى بنك إسلامي فتحسم هي والربح
المستحق إن وجد أو يحسم القدر الذي سلم من
الخسارة.
(92)
الودائع المحددة لاجل
ب
مجموع المبالغ المقيدة فيه يطبق الحكم الشرعي للمادة 67 من المصدر، اي
انها تحسم بدون الفوائد التي اضيفت اليها
(93)
المبالغ المقترضة
بل
قيمة الاسمية للمبالغ المقترضه يطبق الحكم الشرعي للمادة 67 من المصدر، اي
بدون الفوائد التي اضيفت اليها
(94)
الكمبيالات المخصومة
ت
قوم بقيمتها الحالية يطبق الحكم الشرعي المبين فيفي المادة) 44 من
المصدر، كما يمكن تطبيق المادة 45 من المصدر ان لزم
ذلك ،
، ولا تدرج الفوائد في الوعاء الزكوي أصلا ( (المادة 60
(95)
الاعتمادات المستندية
تقوم بالتكلفة وفي حالات
الشك في التحصيل فتقوم
بالتكلفة ناقصة المخصص
، 99 يطبق الحلحكم الشرعي المبين ف ف يي المادة 44
99 من المصدر حيث كونها ديونا ، ولكن لا تدرج
الفوائد ان وجدت في الوعاء الزكوي اصلا ، بل
يجيجب صرفها كلها ف ف يي وجوه البر ، المادة 66
9
(96)
مدينوالمرابحة
بالمبالغ المستحقة بعد خصم
المخصص المكون للديون
99 من ،45 ، يطبق الحكم الشرعي في المواد 44
المصدر مع عدم حسم الربح من الموجودات
ا
لمشكوك في تحصيلها الزكاوية حيث انه جزء من الدين
(97)
الحسابات الجارية وحسابات
الاستثمار في البنوك الاسلامية
تحسم الحسابات الجارية من الموجودات الزكوية،
وتحسم كذلك حسابات الاستثمار وارباحها المستحقة
للمودعين. اما حصة البنك من الربح بصفته
مضاربا فهي مندرجة في الموجودات ايا كان
نوعها سواء اكانت زكوية ام غير زكوية
الزراعة
(98)
الموجودات البيولوجية الزراعية
بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف
مركز البيع التقديرية في
مركز الحصاد
بالقيمة البيعية السوقية دون حسم تكاليف البيع
(99)
مستلزمات الانتاج الزراعي ومواد
التعبئة
تقوم مستلزمات الإنتاج
الزراعي ومواد التعبئة على
أساس التكلفة أوصافي
القيمة الممكن تحصيها ،
أيهما اقل ، وتحدد التكلفة
على أساس المتوسط المرجح
كما يتم تحديد القيمة اللممكن
تحصيلها على أساس سعر
ملمقدر ناق ا ص ا أًي تكاليف إضافية
المتوقع تكبدها حتى
إتمام البيع.
مستلزمات الإلإنتاج الزراعي من مواد أولية
كالبذور والاأسمدة الا تدخل في الموجودات
الزكوية ، لألأنها
ليست محصولا زًراع ا ي ا فًلا ينطبق عليه قوله
تعاللى ) :وآتو حقه يوم حصاده ( 1 ) ( كما انها لالا
تتوافر نية التجارة عند شرائها إن اشتريت ،
وبالألأولى لوانها ا نشأت على ملك المزكي وهي
تشبه ما يقتنى للاستهلاك
وهي أيضا لا يظهر أثرها فيفي المحصول
لالاستحالتها فيه.
اما مواد التغليف والتعبئة فليست من عروض
التجارة أألأن شراءها ليس بقصد بيعها وهي ليست
مقصودة بالبيع ولو كان غال ا باًلًا يتم البيع إلا انها .
وهي لا تزيد في قيمة البضاعة والقيمة المعتبرة
في الزكاة وإن
كانت تزيد في الثمن ، وليس هو محل التزكية.
أما النفقات المختلفة التي يتحملها المزارع ومدى
تأثيرها على وعاء الزكاة ، فقد أصدر مجمع الفقه
الإسلامي قراره رقم وهو كالاتي:
أولالا : لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات اللمتعلقة
بسقي الزرع ، لألأن نفقات السقي مأخوذة فيفي
الشريعةبالالاعتبار في القدر الواجب.
ثاني ا : لالا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح
الأرض وشق القنوات ونقل التربة.
ثالث ا : النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد
والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية
ونحنحوها مما يتعلق بموسم الزرع ، إذا أنفقها
الملمزكي من ماله لالا تحتحسم من وعاء الزكاة ،
أما إذا أضطرللاستدانة لها لعدم توافر مال عنده
فإنما تحسم من وعاء الزكاة ، ومستند ذلك الآثار
الواردة عن
بعضالصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي
لله عنهم ، وهو أن المزارع ي يخرج ما استدان
على ثمرته ثم يزكي ما بقى.
رابع ا :ً يحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع
والثمار النفقات اللالازمة لإلإيصالها لمستحقيها
(100)
اعمال قيد التنفيذ (نشاط زراعي)
تقوم بسعر التكلفة قي تاريخ
الميزانية
التكاليف المنفقة خلال موسم زراعي ولم يتحقق
فيه انتاج يطبق علبها النص السابق بشأن
مستلزمات الانتاج الزراعية وهو عدم دخولها في
الموجودات الزكاوية
(101)
الموجودات الثابتة
بسعر التكلفة ناقصالاستهلاك
المتراكم علي اساس العمر
الانتاجي
لا تدخل هذه الألأصناف ف ف يي الملموجودات
الزكوية لألأنها تعتب بر من الحاجات الأساسية
للشركة وهي معفاة من الزكاة
(102)
بضاعة المنتجات الزراعية المعدة
للبيع
بالقيمة العادلة ناقص مصاريف
مركزالبيع بتاريخ الميزانية
تدخل هذه المنتجات الموجودات الزكاوية وتزكي
زكاة عروض التجارة اي بالقيمة السوقية
للبيع
(103)
المحاصيل الزراعية
يقوم المخزون والبذور
والاعلاف المنتجة ذاتيا بسعر
البيع في مركز البيع، اما
بالنسبة لما اشتري منها من
خارج المنشأة فأنه يقيم
بالتكلفة او السوق ايهما اقل
تزكى المحاصيل الزراعية زكاة الزروع والثمار
بشروطها ، باللإخراج من عينها وذلك بنسبة
%10 العشر ( فيما ليس له مؤونه الري
بالأدوات، 5% نصف العشر ( فيما يتم ريه
بالأدوات ، ثلاثة أرباع العشر 7.5 % ف يي حالة
الري المشترك . ويجزئ إخراج القيمة مع مراعاة
أن ما بقيضمن البضاعة آخرالمدة إذا أخرجت
زكاته عند حصاده فلا تكرر ، لأنه لا ثنى فيفي
الزكاة . هذا إذا كانت الشركة هي التي تزرع
تلك اللمحاصيل وتتاجر فيها أما إذا كانت تتاجربها
فقط ولالا تزرعها فتزكيها زكاة عروض التجارة
كما جاء فيفي
فتاوى الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة
(103)
البضاعة في المزارع
يتم تقويم المخزون والبذور
والأعلاف المنتجة ذاتي ا بًسعر
البيع فيفي مركز البيع أما
بالنسبة للما اشتري منها
من خارج المنشأة فانه يقوم
بالتكفة أو السوق أيهما أقل
( يطبق الحلحكم الشرعي السابق فيفي البند ( 129
وهو أن البذور واألأعلاف ومستلزمات الزراعة
لالاتدخل ف يي الموجودات الزكوية ، للأسباب
المشار إليها هناك.
(104)
الدعم والبات الحكومية المتعلقة
بالزراعة
تقوم على أساس قيمتها
العادلة ناقصة تكاليف مركز
البيع ، وتعتبر كإيراد عند
تسلمها فقط
بة للهبات الحكومية المشروطة ال
دات البيولوجية الزراعية الُل مقُوم
يمتها العادلة ناقصة تكاليف مركز
عتراف بها كإيراد عند الالتزام بش
الهبة الحكومية
الدعم والهبات الحكومية النقدية المقبوضة تدخل
تلقائي ا فَيفي الموجودات الزكوية حتى لو كانت
مشروطة
وقابلة للاسترداد عند تخلف الشروط ، لألأن أثر
القابلية للاسترداد يظهرفي حينه ، وأما قبله فإن
الهبة تدخل في ملك المنشأة ، والتقييد بالشروط
لالا ينافي الملك بل يقبل الفسخ. .
أما الدعم والهبات الحكومية النقدية التي تقرر
منحها ولملم تقبض بعد فانها تدخل فيفي
الموجودات الزكوية باعتبارها ديون ا لًلشركة.
أما الأراضي والمعدات الملموهوبة من الحلحكومة
فلالا تدخل فيفي الموجودات الزكوية لألأنها أصول
ثابتة ، وإذا كانت الهبات بذور اا أًو أسمدة أو أدوية
يطبق عليها البند 129 بالمصدر
الانعام وفيرها من الحيوانات
(105)
الموجودات البيولوجية الحيوانية
بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف
مركزالبيع للحيوانات المماثلة
بالاستناد الي اسعار السوق
او بالتكلفة
تقييم بالقيمة البيعية بدونحسم تكاليف البيع
(106)
البضاعة (الانعام وغيرها)
بسعر البيع وما اشتري من
الخارج بالتكلفة او السوق ايهما
اقل
3) نصاب الابل ) ،(2) ،( تبين الجداول ارقام ( 1
والبقر والغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيها
.
أما الأنعام (الإبل والبقر والغنم)(وغ ي يرها من
الحيوانات والطيور والأسماك والحشرات وغيرها
إذا اتخذت للتجارة وبلغت نصاب عروض التجارة
وحال عليها الحول فانها تزكى زكاة عروض
التجارة بشروطها.
أما غير الأنعام من الحيوانات الأخرى والدواجن
والطيور والأسماك والحشرات وغيرها إذا اتخذت
للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة
بشروطها ، أما إذا اشتريت بقصد الإنتاج وليس
بقصد المتاجرة
بأعبائها فانها تعتبر من قبيل المستغلات والا
تدخل فيفي الموجودات الزكوية ، لكن إذا بيعت
تضم أثمنها إلى الموجودات الزكوية ، أما
المنتجات الناشئة عنها فانها ا تزكى زكاة عروض
التجارة وذلك لتوافر نية التجارة بتلك المنتجات
عند شراء الأصول (الحيوانات المنتجة لها ).
(107)
الخيل والبغال والحمير
بالتكلفة ناقص الاستهلاك
المتراكم علي اساس العمر
الاقتصادي
لازكاة في الخيل والبغال والحمير
(108)
الدجاج المنتج
يقوم الدجاج المشترى
لإلإنتاج البيض بسعر التكلفة
ويتم استهلاك التكلفة بأقساط
متساوية على مدى العمر
الاقتصادي المقدر لها بستين
أسبوع ا.ً
الدواجن المنتجة المشتراه بقصد انتاج البيض
لا تجب فيها زكاة لانها ليست من الانعامولعدم نية
التجارة في ذات الدواجن فلها حكم المستغلات
(109)
الدجاج اللحام
بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف
مركز البيع في تاريخ الميزانية
تعتبر من عروض التجارة وتقوم بالقيمة السوقية
(110)
البيض المعد للبيع
بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف
مركز البيع في تاريخ الميزانية
يزكي زكاة عروض التجارة ويقوم بالقيمة
السوقية للبيع
(111)
الحليب (في صهاريج المنشأة وتم
حلبه من الابقار والغنم
بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف
مركز البيع في تاريخ الميزانية
يزكي زكاة عروض التجارة ويقوم بالقيمة
السوقية للبيع
م
خزون الثروة الحيوانية يتم تقويم المخزون من
المواشي المخصصة للبيع
بالقيمة العادلة ناقصة تكاليف
مركز البيع.
أما الموجودات الأخرى من
يطبق بند 127 بالمصدرعلى المواشي ، أما
مستلزماتها فلا تدرج في الموجودات الزكوية إالا
إذا اتخذت للتجارة.
الأعللاف المشتراة أو
المصنعة وغيرها فت تقوم
بسعر التكلفة أوصافي القيمة
القابلة للتحصيل أيهما أقل ،
وتحسب على أساس الوارد
أولا يًصرف أولا ، ويتم
تحتحديد تكلفة المواشي الحية
على أساس تكلفة الاقتناء مضافا
إًليها مصاريف الرعاية. ◌
نصاب زكاة الابل ومقدار الزكاة
الواجبة فيها
انظر جدول رقم ( 1) وورقة عمل اكسل
zakatcal.xls
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة
الواجبة فيها
انظر جدول رقم ( 2) وورقة عمل اكسل
zakatcal.xls
نصاب زكاة الغنم ومقدار الزكاة
الواجبة فيها
انظر جدول رقم ( 3) وورقة عمل اكسل
zakatcal.xls
(*) قرارات وتوصيات الندوتين العاشرة والحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة سلطنة عمان 2000 م – الكويت 2001 م.
.( بيت الزكاة، "دليل الارشادات لمحاسبة زكاة الشركات"، (دولة الكويت - 2001
( ملحق رقم ( 1
مقترح
معيار المحاسبة المصري رقم ( ):
معيار المحاسبة المالية لزكاة المال وحسابها الكترونيا
تقديم:
تُعتبر المحاسبة من اهم الادوات التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، كما انها
تساعد القائمين عليها فى اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية
وتدعيم الاقتصاد القومي، ولذا قامت هيئة الرقابة المالية بتبني بناء واستكمال معايير المحاسبة المصرية
. اعتبارا من 2010
وفي ضوء ذلك قرر مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة معايير المحاسبة لتتولى إعداد
وتطويرمعاييرالمحاسبة التي يتعين على المنشآت على اختلاف أشكالها القانونية أو نشاطاتها الذي تباشرها
- الالتزام بها عند إعداد القوائم المالية لتلك المنشآت ، وأن يلتزم عند إعداد المعايير بلائحة إعداد معايير
المحاسبة وتعديلها التي تم اعتمادها من قبل مجلس ادارة الهيئة.
ونظرا لأهمية موضوع المحاسبة المالية لزكاة المال للعديد من فئات المستخدمين، والتقدم المذهل في
وسائل تجميع البيانات وتحليلها ومعالجتها الكترونيا، فقد رأت اللجنة إعداد معيارتفصيلي بهذا الموضوع
(معيار المحاسبة المالية لزكاة المال وحسابها الكترونيا). وتم اختيار السادة/ باعداد مشروع المعيار،
وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة خلال عدة اجتماعات .
وقام المستشار/ بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة الملحقة به في ضوء ملاحظات الأعضاء
، وتم اعتمادها من اللجنة وأرُسلت لذوي الاهتمام والاختصاص ، وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من
ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص
بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال. وقامت اللجنة
بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضها على مجلس
إدارة الهيئةصدر عن المجلس قرار برقم لعام قضى باعتماد المعيار.
فهرس معيار المحاسبة المالية وللزكاة وحسابها الكترونيا والدراسة المرفقة به:
الموضوع الصفحة
۱ نطاق المعيار
۲ هدف المعيار
۳ نص المعيار
٤ التعاريف
٥ سريان مفعول المعيار
الدراسة المرفقة بالمعيار:
۱ -خلفية المعيار : (غير واردة هنا ويتم اعدادها مع اعداد هذا المعيار فعليا)
۱ نبذة مختصرة عن زكاة المال
۲ نظام الزكاة فى مصر
٤ الاطار النظامى للمنشأت الهادفة للربح وأنواعها
٥ العلاقة بين رعوية الشركة ونوعها ورعوية الشركاء أو المساهمين فيها ،
والزكاة.
٦ معاملة شركات الأموال وشركات الأشخاص فى نظا م الزكاة.
۷ البدائل الحالية لمعالجة الزكاة فى القوائم المالية .
۸ وعاء الزكاة والدخل المحاسبي .
۹ أهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها ذات العلاقة بموضوع المعيار .
۲ -دواعي الحاجة الى المعيار وأسس الأحكام التى توصل اليها .
۱ هل تعتبر زكاة المال مصروفا من مصاريف المنشأة يدخل فى تحديدصافى دخلها أو توزيعا لدخلها الصافى.
۲ الاطار النظامى للمنشآت الهادفة للربح
۳ الاطار النظامى المصري لزكاة المال
۳ -تقييم البدائل والنتيجة التى انتهى اليها المعيار.
F ٤ -الأحكام العامة التى نص عليها المعيار ودواعيها 02
.21
۱ الافصاح عن المعاملة الزكوية للشركة.
۲ الافصاح عن الاعفاء الزكوي لرأس المال الأجنبي .
۳ الافصاح عن العقوبات أو الجزاءات ذات الأهمية النسبية .
٤ التمييز فى القوائم المالية لشركات التوصية بين حقوق الملكية للشركاء المتضامنين وحقوق الملكية للشركاء
الموصين.
٥ التمييز فى القوائم المالية لشركات التضامن المصرية بين حقوق الشركاء المصريين وحقوق الشركاء الأجانب.
٦ التمييز فى القوائم المالية لشركات الأموال المصرية المختلطة بين حقوق الملكية لرأس المال المصري وحقوق
الملكية لرأس المال الأجنبى
7قياس مصروف زكاة المال
8 دواعى الحاجة الى أحكام الافصاح عن زكاة المال فى القوائم المالية التى نص عليها المعيار.
9 الحساب الالكتروني لزكاة المال.
فهرس
معيار المحاسبة المالية لزكاة المال وحسابها الكترونيا
الموضوع الصفحة
۱ نطاق المعيار
21 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
http://www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_as11.pdf
۲ هدف المعيار
۳ نص المعيار
٤ التعاريف
٥ سريان مفعول المعيار
۱ نطاق المعيار:
۱ يحدد هذا المعيار متطلبات قياس وعرض,الوعاء الزكوي لزكاة المال وحساب الزكاة الكترونيا (باستخدام الحاسب
الالي) ومخصص الزكاة والإفصاح عنهما في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو
شكلها النظامي.
(رقم فقرة المعيار)
۲ يشمل هذا المعيار تحديد أسلوب احتساب الزكاة الذي يتم تحديده في ضوء أحكام وقواعد فريضة زكاة المال
والتعليمات المنظمة لها. ويراعي في هذا الشأن تحديد الوعاء الزكوي للشركة الحكم الشرعي الوارد في جدول
رقم ( 4) المرفق وما يرتبط به من جداول ودراسات .
(رقم فقرة المعيار)
۳ تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة وفى إطار معيار الاطار الفكري "اعداد
وعرض القوائم المالية " المصري، ومعيار المحاسبة المصري رقم ( 1) "عرض القوائم المالية ".
(رقم فقرة المعيار)
۲ هدف المعيار:
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والعرض والإفصاح لمقدار زكاة الاموال الواجبة ومخصص الزكاة في
القوائم المالية بحيث تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
(رقم فقرة المعيار)
القياس
۱ يجب قياس وإ ثبات مخصص الزكاة لكل فترة مالية على حدة وفقا لأحكام وقواعد فريضة زكاة المال في مصر.
ويكون المخصص بالقيد:
ح/ مصروف الزكاة الشرعية
ح/ مخصص الزكاة (او الزكاة المستحقة)
وعند سداد الزكاة:
ح/ مصروفات مستحقة (مصلحة الزكاة والدخل)
ح/ البنك
(رقم فقرة المعيار)
۲ تتم تسوية مخصص الزكاة في السنة المالية التي يتم خلالها اعتماد الربط النهائي . ويتم إثبات أي فروقات بين
مخصص الزكاة والربط النهائي وفق متطلبات معيار عرض القوائم المالية رقم ( 1) المتعلقة بالتغيرات المحاسبية.
(رقم فقرة المعيار)
۲ يجب عرض مخصص الزكاة في بند مستقل في قائمة الدخل بعد بنود المكاسب أو الخسائر الاستثنائية وقبل
صافي الدخل.
(رقم فقرة المعيار)
۲ يجب عرض مخصص الزكاة للمنشآت المختلطة في بند مستقل في قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال
أو قائمة الأرباح المبقاة حسب الأحوال.
تظهر الزكاة في قائمة الدخل بعد صافي الربح وتخصم منه فينتج صافي الربح بعد الزكاة.
(رقم فقرة المعيار)
يمكن الاعتماد علي اوراق العمل الالكترونية المعتمدة من المصلحة في حساب الزكاة الواجبة علي الشركات
الكترونيا.
(رقم فقرة المعيار)
۳ الإفصاح :
يجب أن تفصح القوائم المالية على الأقل عما يلي:
1 اسس حساب الوعاء الزكوي للمنشأة.
2 السياسة المحاسبية المستخدمة في معالجة مخصص الزكاة .
3 ملخص بعناصر ومبالغ وعاء الزكاة للفترة الحالية والفترة السابقة.
4 رصيد مخصص الزكاة في أول الفترة والإضافات والاستبعادات التي تمت خلال الفترة ورصيد آخر الفترة.
5 مبلغ الربط النهائي المعتمد لكل فترة ومبالغ الفروقات بينه وبين مخصص الزكاة لتلك الفترة وملخص عن
طبيعتها.
6 السنوات التي لم تربط عنها الزكاة ربطا نهائيا وأسباب ذلك والجهة المعروض عليها الخلاف ، إن وجد ، بين
المصلحة و المنشأة) لجنة الاعتراض ، ۰۰ الخ (والمبلغ محل الخلاف.)
٦ مخصص الزكاة للمنشأة التابعة الذي التزمت به المنشأة المسيطرة .
(رقم فقرة المعيار)
التعاريف:
۱ الربط النهائي :
هو الربط الزكوي النهائي الذي يصد ر من مصلحة الزكاة والدخل ولم تعترض عليه المنشأة خلال مدة الاعتراض
النظامية ، أو الربط الزكوي المعدل الصادر من المصلحة ولم يستأنف أو الصادر بموجب قرار من اللجنةالاستئنافية
2 الشركة المختلطة:
هي الشركات التي يتم تأسيسها بمو جب نظام استثمار رأس المال الأجنبي ولا يتمتع جميع مالكي حصصرأسمالها
بجنسية مصر ومن في حكمها .
3 ورقة عمل اكسل المبرمجة لحساب زكاة المال للا فراد/ الفرد التاجر، وللشركات (الاشخاص الاعتبارية).
(رقم فقرة المعيار)
٥ - سريان مفعول المعيار:
يجب أن تعد ، وفق هذا المعيار ، القوائم المالية التي تعد عن فترة مالية تبدأ بعد صدور هذا المعيار.
(رقم فقرة المعيار)
تم اعتماد مشروع المعيار النهائي من قبل لجنة معايير المحاسبة المالية المصرية.
توقيع اعضاء اللجنة ووظائفهم
ناريخ الاعتماد
( ملحق رقم ( 2
اوراق عمل اكسل بشأن حساب زكاة المال الكترونيا (علي الحاسب الالي)
F مرفق بالبحث ملف اكسل - تم تطويره12
يتكون من 5 ورقات عمل: zakatcal.xls 22 لاهداف هذاالبحث - باسم
1. ورقة العمل 1 (برنامج حساب زكاة المال للافراد: وهي ورقة عمل مبرمجة لحساب مبلغ الزكاة المستحق
علي الافراد (الفرد/ والفرد التاجر) من احدي عشر مصدرا من مصادر للزكاة (الزكاة في الذهب والفضة
والنقد السائل وودائع البنوك والقروض والسندات والاراضي وعروض التجارة وفي انصبة الشركات الاخري
وفي الزروع والثمار والعسل والركاز وفي الابل والبقر والغنم)، بحيث يدخل المستخدم معلومات عن قيم
ثروته – التي تصل الي النصاب او تتجاوزه - من المصادر المختلفه للزكاة (يتم الادخال للخلايا الصفراء فقط
في الجدول) فتقوم ورقة العمل بحساب مبلغ الوعاء الزكوي ومبلغ الزكاة المستحق.
2. جدول رقم ( 1) : زكاة الابل.
3. جدول رقم ( 2) : زكاة البقر.
4. جدول رقم ( 3) : زكاة الغنم
5. ورقة العمل 2 (برنامج حساب زكاة المال للشركات: وهي ورقة عمل مبرمجة لحساب مبلغ الزكاة المستحق
علي الشركة من مصادر الزكاة المختلفة (في الموجودات الثابتة والذهب والفضة والاستثمارات المالية
والسندات والموجودات المتداولة وعروض التجارة وتشمل النقدية والمخزون السلعي والذمم واوراق القبض
وغيرها، وعروض التجارة من الموجودات البيولوجية الزراعية والاراضي المملوكة وانواع الزروع والثمار
والعسل والركاز وفي الابل والبقر والغنم)، بحيث تدخل الشركة معلومات عن حسابات قوائمها المالية لاقسام
الورقة فتحسب الوعاء الزكوي ومبلغ زكاة المال النستحق (يتم الادخال للخلايا الصفراء فقط في الجدول).
22 تم تطوير البرامج المرفقة بالاسنرشاد بالاعمال السابقة في هذا المجال:
ملف-الزكاة-على-الأكسل -http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/189
برنامج-لحساب-الزكاة -http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/124
التوصيات
- يوصي البحث بسرعة اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لاصدار قانون بإخراج الزكاة إلزاما، بحيث يكون
اخراجها الزاما علي جميع المسلمين. علي ان يعاد النظر في النظام الضريبي المصري بحيث يخضع للاخير
غير المسلمين فقط.
- يوصي البحث بجعل كل ما يتعلق بتنظيم زكاة المال في مصر تحت اشراف جهة تنظيمية مناسبة (ويقترح في
هذا الشأن انشاء "مصلحة الزكاة والدخل" لهذا الغرض،ويشير "الدخل" في هذا الاسم الاخير الي مصلحة
الضرائب)، مع انشاء موقع "بيت الزكاة المصري"علي شبكة الانترنت لتعريف المواطنين باحكام زكاة المال
وتقديم خدمات حسابها وسدادها الكترونيا لزوار الموقع ومطبوعاتها (اصداراتها الورقية والالكترونية).
واعداد وتحديث قاعدة بيانات المكلفين.
- يوصي البحث باصدار المعيار المحاسبي المصري المقترح في هذا البحث، علي ان يعد مطبوع ورقي
والكتروني مناسب كدليل لارشادات حساب زكاة الشركات، يتناول تفاصيل تحديد الوعاء الزكوي للشركة (بحيث
.( يشرح تفصيلا ما اورده البحث اجمالا في جدول رقم ( 4
- يوصي بتوفير اوراق العمل الالكترونية (في ضوء ما قدمه البحث في هذا الشأن بالملحق رقم 2) لحساب
الزكاة علي موقع "بيت الزكاة المصري".
المراجع
قرارات وتوصيات الندوتين العاشرة والحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة سلطنة عمان 2000 م – الكويت
.( 2001 م. بيت الزكاة، "دليل الارشادات لمحاسبة زكاة الشركات"، (دولة الكويت - 2001
http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_zakat.cms
- بيت الزكاة الكويتي "دليل الارشادات في حساب زكاة الشركات" علي شبكة الانترنت:
دليل-الارشادات-فى-حساب- -http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/19439
زكاة-الشركات-بيت-الزكاة-الكويت
ملف-الزكاة-على- -http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/189
الأكسل
برنامج-لحساب-الزكاة -http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/124
:SOCPA الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
http://www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_as11.pdf
موقع معايير المحاسبة المصرية (الاصدار الثالث 2005 ) علي الانترنت:
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/efsa2_merge_account/efsa2_merge_account.htm