قانون
رقم 17 لسنه 1999
باصدار قانون التجارة [1]
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانوني الاتي نصه ، وقد
اصدرناه :
( المادة الاولي )
يلغي قانون التجارة
الصادر بالامر العالي في 13 من نوفمبر سنه 19883 عدا الفصل الاول من الباب الثاني
منه والخاص بشركات الاشخاص [2] ويستعرض عنه بالقانون المرافق .
ويلغي نص المادة (337)
من قانون العقوبات اعتبارا من اول اكتوبر سنه 2005[3] كما يلغي كل حكم يتعارض مع احكام القانون المرافق .
( المادة الثانية )
تصدر القرارت الوزارية
اللازمه لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه .
( المادة الثالثة ) (4)
ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنه 1999 عدا الاحكام الخاصة
بالشيك فيعمل بها اعتبارا من اول اكتوبر سنه 2005 .
ومع
ذلك يعمل باحكام المادتين ( 535 ، 536 ) من قانون التجارة المشار اليه اعتبارا من
تاريخ العمل بهذا القانون [4]
وتطبق
على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الاحاكم القانونية المعمول بها في تاريخ اصداره
، اذا كان ثابت التاريخ او تم اثبات تاريخه قبل اول اكتوبر سنيه 2006 .
ويكون اثبات تاريخ الشيك
المشار اليه لدي احدي مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري ، بلا رسوم ، او بقيده
في سجلات خاصة لدي احدي البنوك او باية طريقة اخري من الطرق المنصوص عليها في
المادة (15) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،
وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة صفر
سنه 1420 هـ
( الموافق 27 مايو
سنه 1999 م )
حسني
مبارك
قانون التجارة
الباب الاول
التجارة بوجه عام
احكام عامة
مادة (1)
تسري
احكم هذا القانون على الاعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعي او اعتباري تثبت له صفة
التاجر .
مادة (2)
1- تسري على المواد التجارية احكام الاتفاق بين
المتعاقدين ، فاذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون او غيره من القوانين
المتعلقة بالمواد التجارية ثم قواعد العرف التجارية والعادات التجارية فاذا لم
يوجد عرف تجاري او عادة تجارية وجب تطبيق احكام القانون المدني .
2-
لا يجوز
تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين او قواعد العرف التجاري او العادات التجارية متي
تعارضت مع النظام العام في مصر .
مادة (3)
اذا كان العقد تجاريا
بالنسبة الي احد طرفيه فلا تسري احكام القانون التجاري الا على التزامات هذا الطرف
وحده ، وتسري على التزامات الطرف الاخر احكام القانون المدني ما لم ينص القانون
علي غير ذلك .
الفصل الاول
الاعمال التجارية
مادة (4)
يعد عملا تجاريا
(1)
شراء
المنقولات ايا كان نوعها بقصد بيعها او تاجيرها بذاتها او بعد تهيئتها في صورة
اخري وكذلك بيع او تاجي هذه المنقولات .
(2)
استئجار
المنقولات بقصد تاجيره وكذلك اجير هذه المنقولات .
(3)
تاسيس
الشركات التجارية .
مادة (5)
تعد الاعمال الاتية تجارية اذا كانت
مزاولتها على وجه الاحترام :
(1)
توريد
البضائع والخدمات .
(2)
الصناعة
(3)
النقل
البري والنقل في المياه الداخلية .
(4)
الوكالة
التجارية والسمسرة ايا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار .
(5)
التامين
على اختلاف انواعه .
(6)
عمليات
البنوك والصرافة .
(7)
استيداع
البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها .
(8)
اعمال
الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر ، ولطباعة ، والتصوير ، والكتابة على
الالات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والاذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل
الاخبار ، والبريد ، والاتصالات ، والاعلان .
(9)
الاستغلال
التجاري لبرامج الحاسب الالي والبث الفضائي عبر الاقمار الصناعية .
(10)
العمليات
الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النقط والغاز وغيرها
.
(11)
مشروعات
تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
(12)
مقاولات
تشييد العقارات او ترميمها او تعديلها او هدمها او طلائها ومقاولات الاشغال العامة
.
(13) تشييد العقارات او شراؤها اواستئجارها بقصد
بيعها او تاجيرها كاملة او مجزاة الي شقق او غرف او وحدات ادارية او تجارية سواء
كانت مفروشة او غير مفروشة .
(14)
اعمال مكاتب
السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والافراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع
بالمزاد العلني .
(15)
اعمال
الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة
.
(16)
توزيع
المياة او الغاز او الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة .
مادة (6)
يعد ايضا عملا تجاريا كل
عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت او جوية . وعلى وجه الخصوص ما ياتي :
(1)
بناء السفن
او الطائرات واصلاحها وصيانتها .
(2)
شراء او
بيع او تاجير او استئجار السفن او الطائرات .
(3)
شراء ادوات
او مواد تموين السفن او الطائرات .
(4)
النقل
البحري والنقل الجوي .
(5)
عمليات
الشحن او التفريغ .
(6)
استخدام
الملاحين او الطيارين او غيرهم من العاملين في السفن او الطائرات .
مادة (7)
يكون عملا تجاريا كل عمل
يمكن قياسة على الاعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات .
مادة (8)
1-
الاعمال
التي تقوم بها التاجر لشئون تتعليف بتجارته تعد اعمالا تجارية .
2-
كل عمل
يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما يم يثبت غير ذلك .
مادة (9)
لا يعد عملا تجاريا بيع
الزارع منتجات الارض التي يزرعها سواء كان مالكا لها او مجرد منتفع بها .
الفصل الثاني
التاجر
مادة (10)
يكون
تاجرا :
1-
كل من
يزاول علي وجه الاحتراف باسمه ولحسابة عملا تجاريا .
2-
كل شريك
تتخذ احد الاشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات ايا كان الغرض الذي
انشئت الشركة من اجله .
مادة (11)
1- يكون اهلا لمزاولة التجارة مصريا كان او
اجنبيا :
(
أ ) من بلغت سنه احدي وعشرين سنه كاملة ، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها
بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن .
(ب)
من اكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته
وذلك بعد الحصول على اذن من المحكمة المصرية المختصة .
2- لا يجوز لمن تقل سنه
عن ثمانية عشرة سنه ان يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليه
بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن او يجيز له الاتجار .
3- تكون للقاصر الماذون
له في الاتجار الاهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها
تجارته .
المادة (12)
1-
اذا كان
للصغير او للمحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة ان تامر باخرج ماله منها او
باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته .
2- اذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب
ان تمنح النائب عن الصغير او المحجور عليه اذنا مطلقا او مقيدا للقيام بالتصرفات
التي تقتضيها التجارة .
3- اذا طرات اسباب جدية يخشي معها سوء ادارة
النائب الماذون له في الاستمار في تجارة الصغير او المحجور عليه جاز للمحكمة ان تسحب الاذن او ان تقيدة وذلك
دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها غير الحسن النية .
4- كل امر يصدر من المحكمة في شان الاستمرار في
تجارة الصغير او المحجوز عليه او سحب الاذن او تقييده او تصفية التجارة ، يجب قيده
في السجل التجاري ونشرة في صحيفة السجل .
مادة (13)
اذا امرت المحكمة
بالاستمرار في تجارة الصغير او المحجور عليه فلا يلتزم الا في حدود امواله
المستثمرة في هذه التجارة ويجوز شهر افلاسه على الا يشمل الافلاس الاموال غير
المستثمرة في التجارة وفي هذه الحالة لا يترتب علي الافلاس اثر بالنسبة الي شخص
الصغير او المحجور عليه .
مادة (14)
1) ينظم اهلية المراة المتزوجة لمزاولة التجارة
قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها
2) يفترض في الزوجة الاجنبية التي تحترف التجارة انها تزاولها باذن زوجها فاذا كان
القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة او سحب اذنه
السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري ونشرة في صحيفة السجل ،
ولا يكون للاعتراض او سحب الاذن اثر الا من تاريخ اتمام هذا النشر .
3) لا يؤثر الاعتراض او سحب الاذن في الحقوق التي
اكتسبها غير الحسن النية .
مادة (15)
1- يفترض في الزوجة الاجنبية التاجرة انها تزوجت
وفقا لنظام انفصال الاموال الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على
خلاف ذلك .
2- لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين
الا اذا اشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل .
3- يجوز للغير في حالة اهمال شهر المشارطة
المالية بين الزوجين ان يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاحة لمصلحته
من نظام انفصال الاموال .
4- لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر
القاضي بانفصال الاموال بين الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخه
في صحيفة هذا السجل .
مادة (16)
1-
لا تسري
احكام القانون التجاري على ارباب الحرف الصغيرة .
2-
يعد من
ارباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الداخل
يؤمن معاشة اليومي .
مادة (17)
اذا زاول التجارة احد
الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضي قوانين او لوائح او انظمة خاصة اعتبر تاجرا
وسرت عليه احكام القانون التجاري .
مادة (18)
تثبت صفة التاجر لكل من
احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص اخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر .
مادة (19)
تفترض صفة التاجر فيمن
ينتحلها بالاعلان عنها في الصحف او في منشورات او في الازاعة او التليفزيون او
باية وسيلة اخري ،ويجوز نفي هذه القرينة باثبات ان من انتحل الصفة المذكورة لم
يزاول التجارة فعلا .
مادة (20)
لا تثبت صفة التاجر
للدولة وغيرها من اشخاص القانون العام . ومع ذلك تسري احكام هذا القانون علي
الاعمال التجارية التي تزاولها ا ما يستثني بنص خاص .
الفصل
الثالث
الدفاتر
التجارية
مادة (21)
على كل تاجر يجاوز راس
ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه ان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة
تجارته واهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه
المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة .
مادة (22)
1- تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية
التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوميا قيوما تفصيلا
باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز ان تقيد اجمالا شهرا فشهرا .
2- للتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات
تفصيلات الانواع المختلفة من العمليات التجارية . وفي هذه الحالة يكتفي بقيد
اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة . فاذا لم يتبع هذا الاجراء
اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا .
مادة (23)
1- يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجود لدي
التاجر في اخر سنته المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر
او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزاء متمما لدفتر
الجرد الاصلي .
مادة (24)
على التاجر اني حتفظ
بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها او يتسلمها لشئون
تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة .
مادة (25)
1-
يجب ان
تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ او شطب او محو او كتابة في الهوامش او بين
السطور .
2- يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان ترقم
صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وان يضع على كل صفحة خاتم مكتب
السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر .
3- يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية
السنة المالية للتاجر الي مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي
استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه الي مكتب
السجل للتاشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته .
4-
على التاجر
او ورثته ف يحالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد الي مكتب السجل
التجاري للتاشير عليهما بما يفيد قفلهما .
5-
يجوز بقرار
من الوزير المختص وضع احكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك او
الشركات التي يعينها القرار .
مادة (26)
1) يجب على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر
التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدا من تاريخ
التاشير على الدفتر بانتهائه او قفله .
2) وعليهم ايضا حفظ صور المراسلات والبرقيات
وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ ارسالها او تسلمها ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة
المذكورة بالصور المصغرة(ميكروفيلم ) بدلا من الاصل ويكون لتلك الصور حجية الاصل في
الاثبات اذا روعي في اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها
قرار من وزير العدل .
مادة (27)
القيود التي تدون في
الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر الماذونين في ذلك ، تعتبر في حكم القيود
التي يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فهيا انها دونت بعلمه الا اذا اقام الدليل على
خلاف ذلك .
مادة (28)
(1) يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم او من تلقاء
ذاتها ان تامر التاجر بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض
عليها وللمحكمة ان تطلع على الدفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض
عليها . وللمحكمة ان تطلع علي الدفاتر بنفسها او بوساطة خبير تعينه لذلك .
(2) لا يجوز للمحكمة ان تامر التاجر باطلاع خصمه
على دفاتره الا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الاموال المشاعة والشركات .
(3) تسلم الدفاتر في حالة لافلاس او الصلح الواقي
منه للمحكمة او لامين التفليسة او لمراقب الصلح .
(4) اذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم
دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينه على صحة الوقائع المطلوب
اثباتها من الدفاتر .
مادة (29)
يعاقب علي مخالفة
الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل او في القرارات التي تصدر تنفيذا لها ، بغرامة
لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على الف
جنيه .
الفصل الرابع
السجل التجاري
مادة (30)
1-
يعد في
الجهة الادارية المختصة سجل تقيد فيه اسماء التجار افرادا كانوا ام شركات .
2- تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد
في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات
المقررة على مخالفة هذه الاحكام القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة (31)
على كل من قيد بالسجل
التجاري ان يبين على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته
اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري المقيد به ورقم القيد
مادة (32)
1.لكل شخص ان يحصل من مكتب السجل التجاري على
صورة مستخرجة من صفحة القيد . وفي حالة حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية .
2.لا يجوز ان تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة
القيد على :
(أ)
احكام شهر
الافلاس اذا حكم برد الاعتبار .
(ب)
احكام
الحجز اذا حكم برفعه .
مادة (33)
1-
تكون
البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل ما لم
ينص القانون على غير ذلك .
2-
لا يجوز
الاحتجاج على الغير باي بيان واجب القيد في السجل التجاري ولم يتم قيدة الا اذا
ثبت علم الغير بمضمون البيان .
3- لا يجوز للتاجر ان يتمسك بعدم قيده في السجل
التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون او التي تنشا عن معاملاته
مع الغير بصفته تاجرا .
الفصل الخامس
المتجر
مادة (34)
1. المتجر مجموعة من الاموال المنقولة تخصص
لمزاولة تجارة معينه ويجب ان تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
2. يجوز ان يتضمن المتجر عناصر معنوية اخري
كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم
والنماذج الصناعية والحق في الايجار وحقوق الملكية الادبية والقتية وحق المعرفة
وترخيص الاستغلال والصناعة .
3. ويجوز ان يتضمن المتجر البضائع والاثاث
والالات والاجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمه لاستغلال المحل التجاري .
مادة (35)
اذا لم يبين المتعاقدان
العناصر التي يتالف مكنها المتجر محل العقد اشتمل المتجر فضلا عن الاتصال بالعملاء
والسمعة التجارية على كل عنصر معنوي او
مادي يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذي قصده المتعاقدان .
مادة (36)
اذا كان التاجر مالكا
للعقار الذي يزاول فيه التجارة فلا يكون هذا العقار عنصرا في متجره .
مادة (37)
1-
كل تصرف
يكون موضوعه نقل ملكية المتجر او انشاء حق عيني عليه او تاجير استغلاله يجب ان
يكون مكتوبا والا كان باطلا .
2-
يقيد
التصرف في المتجر وعقد تاجير استغلاله في سجل خاص يصدر بتنظيمة قرار من الوزير
المختص ويحتفظ بمكتب السجل التجاري .
3-
يشهر تصرف
المتجر وتاجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري ، ويجب ان يشتمل هذا الشهر على
البيانات الاتية :
( أ ) اسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم .
(ب)
تاريخ العقد ونوعه .
(ج)
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على ان يشملها العقد .
(د)
الثمن وما دفع منه عند البيع او قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن
او اجرة الاستغلال .
(هـ)
الاتفاقات بشان العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر .
(و)
الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او بحق الامتياز .
مادة (38)
1- لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين او
بالنسبة الي الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في
صحيفة السجل التجاري .
2- اذا اشتمل المتجر علي عناصر خاضعة لنظام خاص
للشهر او التسجيل فلا يقوم شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام
الشهر او التسجيل الخاص الا اذا نص القانون على غير ذلك .
مادة (39)
لا يحل من الت اليه
ملكية المتجر محل المتصرف في الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر
الا اذا اتفق علي غير ذلك .
مادة (40)
تبقي ذمة المتصرف مشغولة
بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ انشائها سابقا على شهر التصرف الا اذا ابراه الدائنون منها .
مادة (41)
استثناء من الاحكام
المنصوص عليها في باب الافلاس يجوز لبئاع المتجر الذي لم يستوف الثمن بكاملة
الاحتجاج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في الفسخ واسترداد المتجر او
بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ بهذا الح او ذاك في عقد البيع وذكر صراحة في
الملخص الذي شهر ولا يقع الفسخ او الامتياز الا على العناصر التي شملها .
مادة (42)
1- لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكية الي الغير او بتاجير استغلاله ان يزاول نشاطا
مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن الت اليه الملكية او الاستغلال
الا اذا اتفق علي خلاف ذلك .
2-
يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف
ما لم يتفق علي مدة اقل .
مادة (43)
1) مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل
تسري في شان بيع المتجر ورهنه وتاجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
2) كما تسري في شان الاسماء التجارية والسمات
التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك
من عناصر الملكية الصناعية او الملكية الادبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
الفصل السادس
سوق الاوراق
المالية
( البورصة )
مادة (44)
1-
تعتبر سوق
الاوراق المالية شخصا اعتباريا .
2-
مع مراعاة
احكام هذا الفصل تسري على انشاء السوق ونظام الدالي القوانين والقرارات المنظمة
لذلك .
مادة (45)
1. لا يجوز التعامل في سوق الاوراق المالية
بالنسبة الي الصكوك المدرجة بجداول اسعارها الا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها والا
كان التصرف باطلا .
2.
ولا يجوز
للسمسار اجراء عمليات في السوق لحساب عملائه الا اذا كان مفوضا في اجرائها من العميل
بموجب تفويض خاص مكتوب . فاذا اجري السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل
قبولها او رفضها .
مادة (46)
تكون العمليات المضافة
الي اجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها ان تؤول الي مجرد التزام بدفع فروق الاسعار
بشرط ان تعقد العملية في سوق الاوراق المالية وان تتعلق بصكوك مدرجة في جداول
اسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص .
الباب الثاني
الالتزامات والعقود التجارية
احكام عامة
مادة (47)
1-
يكون
الملتزمون معا بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على
غير ذلك .
2-
ويسري هذا
الحكم في حالة تعدد الكفلاء في الدين التجاري .
مادة (48)
1-
لا تعتب
ركفالة الدين التجاري عملا تجاريا الا اذا نص القانون على ذلك او كان الكفيل بنكا
او كان تاجرا وله مصلحة في الدين المكفول .
2-
لا يجوز في
الكفالة التجارية ان يطلب الكفيل ولو كان غير متضامن تجريد المدين مالم يتفق علي
غير ذلك .
مادة (49)
اذا قام التاجر لحساب
الغير باعمال او خدمات تدخل في نشاطة التجاري افترض انه قام بها مقابل عوض ما لم
يثبت عكس ذلك . ويقدر العوض طبقا للعرف فاذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض .
مادة (50)
1-
تعتبر
تجارة القروض التي يعقدها التاجر تتعلق باعماله التجارية .
2-
اذا اقتضت
مهنة التاجر اداء مبالغ او مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم
صرفها ما لم يتفق على غير ذلك .
3-
يحسب
العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لمي تفق على مقابل اقل .
4- يؤدي العائد في نهاية كل سنه اذا كان الدين
مؤجلا لاكثر من سنه وفي يوم الاستحقاق اذا كان لاجل سنه او اقل ما لم يتفق او يجر
العرف على غير ذلك .
مادة (51)
الطلبات والتفويضات
الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بنشاطة التجاري لا تنقضي بوفاته ومع ذلك يجوز
لورثته الغاؤها اذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة ، وفي هذه الحالة لا يستحق
عليهم ايتعويض اذا اخطروا المتعاقد مع المورث برغتهم في الالغاء في ميعاد مناسب .
مادة (52)
لا يجوز بسبب الاستغلال
او الغبن ان يطلب التاجر ابطالالعقود التي يبرمها لشئون تتعلق باعماله التجارية او
انقاص الالتزامات التي تترتب عليه بمقتضاها .
مادة (53)
1- اذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شئ خلال
موسم معين او فصل من فصول السنة وجب الرجوع الي العرف السائد في مكان التسليم لتعيين الوقت الذي يجب اني تم فيه فاذا لم يوجد
عرف وجب ان يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم او الفصل .
2-
يعتبر
العرف السائد في مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع او وزنها او عدها او
كيلها متمما للعقد ما يم يتفق على غير ذلك
.
مادة (54)
اذا كان محل الالتزام
التجاري اداء عمل وجب ان يبذل فيه المدين عناية التاجر العادي .
مادة (55)
اذا عين للبدء في
التنفيذ اجل معين وانقضي هذا الاجل دون ان يبدا المدين التنفيذ فلا يجوز له بعد
ذلك اجبار الدائن على قبوله .
مادة (56)
اذا احتفظ احد
المتعاقدين يحق فسخ العقد خلال مدة معينه فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه
عليه العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه
حق الفسخ .
مادة (57)
لا تجوز المطالبة بوفاء
الالتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يحددها القانون او اللوائح او التي
يجري عليها العرف .
مادة (58)
يكون اعذار المدين او
اخطاره في المواد التجارية بانذار رسمي او بكتاب مسج مصحوب بعلم الوصول ويجوز في
احوال الاستعجال ان يكون الاعذار او
الاخطار ببرقية او تلكس او فاكس او غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة .
مادة (59)
لا وز للمحكمة منح
المدين بالتزام تجاري ملة للفواء به اوتقسيطة الا عند الضرورة ويشترط عدم الحاق
ضرر جسيم بالدائن .
مادة (60)
لا يجبر الدائن على قبول
مبلغ التعويض المتفق عليه بدلا من التنفيذ الا اذا اتفق على خلاف ذلك .
مادة (61)
1- الوفاء بدين تجاري لمن يجوز سند الدين مؤشرا
عليه بالتخالص او لمن يحمل مخالصة من الدائن او من نائبة يبري ذمة الدين الا اذا
اثبت الدائن ان المدين لم يقم بالتحري الكافي للتحقيق من صحة الوفاء .
2-
وجود سند
الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك .
مادة (62)
في المواد التجارية يجوز
للدائن ان يطلب دفع الدين بشيك اذا جاوز مقدار الدين مائة الف جنيه .
مادة (63)
1- اذا كان الدين مؤجلا وكان المدين ماذونا في
الوفاء به قبل حلول الاجل فليس له عند استعمال هذا الحق ان يخصم جزاء من الدين الا
بموافقة مالم يوجد نص في القانون او عرف يقضي بغير ذلك .
2- واذا كان المدين غير ماذون في الوفاء بالدين
قبل حلول الاجل ، فله ان يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء اذا دفع له العائد
المستحق عن الدين حتي انتهاء الاجل او ابرائه من رده ان كان قد دفع مقدما ، ما لم
يوجد اتفاق او عرف او نص في القانون يقضي بغير ذلك .
مادة ( 64)
يستحق العائد عن التاخير
في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير
ذلك . ولا يجوز في ايه حال ان يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن اكثر من مبلغ
الدين الذي احتسب عليه العائد الا اذا نص القانون او جري العرف على غير ذلك .
مادة (65)
1-
كل صك يكون
محله دفع مبلغ من النقود او تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير اذا كان لامر الدائن
او بالمناولة ان كان لحامله .
2-
يترتب علي
التظهير الناقل للملكية او المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئةة عن الصك الي
حاملة الجديد .
3- وفي حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر
الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحثاث ما لم يتفق علي قصر الضمان على
وجود الحق وقت التظهير .
4-
اذا انشئ
الصك بماسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون
او الاتفاق على غير ذلك .
5- لا يجوز للمدين ان يحتج على حامل الصك بالدفوع
المبينه على علاقات شخصية خاصة بمنشئ الصك او بحاميه السابقين ما لم يكن قصد حاملة
وقت حصوله على الصك الاضرار بالمدين او كان الدفع يتعلق بنقض اهلية المدين .
6-
يجوز
للمدين ان يمتنع عن الوفاء بالصك اذا لم يرد اليه مؤشرا عليه بالتخالص .
7-
تسري على
ضياع الصكوك المشار اليها في هذه المادة الاحكام الخاصة بضياع الاوراق التجارية ما
لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة (66)
1) يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات
والاصول المرعية في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على
علامات الغير او على اسمه التجاري او على براءات الاختراع او على اسراره الصناعية
التي يملك حق استثمارها وتحريض العاملين في متجره على اذاعة اسرارة او ترك العمل
عنده وكذلك كل فعل او ادعاء يكون من شانه احداث اللبس في المتجر او في منتجاته او
اضعاف الثقة في مالكه او في القائمين على ادارته او في منتجاته .
2) كل منافسه غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض
الضرر الناجم عنها وللمحكمة ان تقضي فضلا عن التعويض بازالة الضرر وينشر ملخص
الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدي الصحف اليومية .
مادة (67)
1-
يسال منتج
السلعة وموزعها قبل كل من يلحقة ضرر بدئي او مادي يحدثه المنتج اذا اثبت هذا الشخص
ان الضرر نشا بسب بعيب في المنتج .
2- يكون المنتج معيبا – وعلى وجه الخصوص – اذا لم
تراع في تصميمه او صنعه او تركيبه او اعاداه للاستهلاك او حفظة او تعبئته او طريقة
عرضه او طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر او للتنبيه الي احتمال
وقوعه .
3-
وفي حكم
هذه المادة :
(أ)
يقصد بلفظ
" المنتج " صانه السلعة الذي اعدها في هيئتها النهائية التي عرضت بها في
التداول سواء كانت جميع الاجزاء التي تتركب منها السلعة من صنعه ام استعان باجزاء
من صنع الغير . ولا ينصرف اللفظ الي تابعي المنتج .
(ب) يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلعة
للاتجار فيها وتاجر الجملة الذي يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة
ولو قام في الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة اذا كان
يعلم او كان من واجبه ان يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها . والعبرة في ذلك
بما كان يفعله تاجر عادي يمارس بيع سلعة من النوع نفسه ولو وجد في الظروف ذاتها .
4- يجوز للمدعي توجيه دعوى المسئولية الي المنتج
او الي الموزع او اليهما معا دون تضامن بينهما ، واذا كان مركز اعمال المنتج او
الموزع موجودا خارج مصر جازت مقاضته امام المحكمة المصرية التي يوجد له بدائرتها
فرع او مصنع اووكالة او مكتب .
5- تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من
تاريخ علم المضرور يحدث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس
عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع .
6-
يقع باطلا
كل شرط او بيان يكون من شانه اعفاء المنتج او الموزع من المسئولية او تحديدها او
تخفيض مدة تقادمها .
مادة (68)
تتقادم الدعاوي الناشئة
عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات
من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط
بمضي عشر سنوات الاحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوي .
مادة (69)
1-
يجوز اثبات
الالتزامات التجارية ايا كانت قيمتها بكافة طرق الاثبات ما لم ينص القانون على غير
ذلك .
2- فيما عدا الحالات التي يوجب فيه القانون
الاثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد اثبات عكس ما اشتمل عليه
دليل كتابي او اثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق .
3- تكون الاوراق العرفية في المواد التجارية حجة
على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت
التاريخ ويعتبر التاريخ صحيحا حتي يثبت العكس .
مادة (70)
يجوز قبول الدفاتر
التجارية للاثبات في الدعاوى المقامة من التجار او المقامة عليهم متي كانت متعلقة
باعمالهم التجارية ، وذلك وفقا للقواعد الاتية :
(1) تكون الباينات الواردة بالدفاتر حجة على
صاحبها ومع ذلك لا يجوز لمن يريد ان يستخلص من هذه الدفاتر المطالبة لاحكام
القانون دليلا لنفسه ان يجزي ما ورد بها من بيانات .
(2) تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة
لاحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر الا اذا نقضها الخصم بيانات
واردة بدفاترة المطابقة لاحكام القانون او اقام الدليل باي طريق أخر على عدم صحتها
.
(3) اذا كانت دفاتر كل من الخصمين طابقه لاحكام
القانون واسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها وجب على المحكمة ان تطلب دليلا
اخر .
(4) اذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين
وكانت دفاتر احدهما مطابقة لاحكام القانون ودفاتر الاخر غير مطابقة ، فالعبرة بما
ورد بالدفاتر المطابقة الا اذا اقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها ويسري هذا
الحكم اذا قدم احد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الاخر ايه دفاتر .
مادة (71)
يجوز
في المواد التجارية الاتفاق علي التحكيم قبل قيام النزاع او بعد قيامه مع مراعاة
الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة .
الفصل الاول
نقل التكنولوجيا
مادة (72)
1- تسري احكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها في جمهورية مصر العربية
سواء اكان هذا النقل دويا يقع عبر الحدود الاقليمية لمصر ام داخليا
. ولا عبرة في الحالتين لجنسية اطراف الاتفاق او لمحال اقامتهم .
2-
كما
تسري احكام هذا الفصل علي كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل او ضمن عقد
اخر .
مادة (73)
عقد نقل التكنولوجيا
اتفاق يتعهد بمقتضاه ( مورد التكنولوجيا ) بان ينقل بمقابل معلومات فنية الي (
مستورد التكنولوجيا ) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لانتاج سلعة معينة او تطويرها
او لتركيب او تشغيل الات او اجهزة او لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا لتكنولوجيا مجرد
بيع او شراء او تاجير او استئجار السلع . ولا بيع العلامات التجارية او الاسماء
التجارية او الترخيص باستعمالها الا اذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا ، او
كان مرتبطا به .
مادة (74)
1-
يجب
ان يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبا والا كان باطلا .
2- ويجب ان يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة
وتوابعها التي تنقل الي مستورد التكنولوجيا ويجوز ان يرد ذكر هذا البيان مصحوبا
بدراسات الجدوي والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج
الحاسب الالي وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءا
منه .
مادة ( 75)
يجوز ابطال كل شرط يرد
في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شانه تقييد حرية المستورد في استخدامها او
تطويرها او تعريف الانتاج او الاعلان عنه . وينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط
التي يكون موضوعها الزام المستورد بامر مما ياتي :
(أ)
قبول
التحسينات التي يدخلها المورد علي التكنولوجيا واداء قيمتها .
(ب) حظر ادخال تحسينات او تعديلات علي التكنولوجيا
لتلائم الظروف المحلية او ظروف منشاة المستورد
، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا اخري مماثلة او منافسة للتكنولوجيا محل
العقد .
(ج) استعمال علامات تجارية معينه لتمييز
السلع التي استخدمت التكنولوجيا في انتاجها .
(د) تفييد حجم الانتاج او ثمنه او كيفية
توزيعه او تصديره .
(هـ) اشتراك المورد في ادارة منشاة المستورد
او تدخله في اخيتار العاملين الدائمين بها
(و)
شراء المواد الخام او المعدات او الالات او الاجهزة او قطع الغيار لتشغيل
التكنولوجيا من المورد وحدة او من المنشات التي يعينها دون غيرها .
(ز)
قصر بيع الانتاج او التوكيل في بيعه على المورد او الاشخاص الذين يعينهم وذلك كله
ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي
المنتج . او رعاية مصلحة جديدة ومشروعة لمورد التكنولوجيا .
مادة (76)
يلتزم مورد التكنولوجيا بان يكشف للمستورد في العقد او خلال المفاوضات
التي تسبق ابرامه عما يلي :
(1)
الاخطار
التي قد تنشا عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة او
الصحة العامة او سلامة الارواح او الاموال . وعليه ان يطلعه على ما يعلمه من وسائل
لاتقاء هذه الاخطار .
(2)
الدعاوي
القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا
لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع .
(3)
احكام
القانون المحلي بشان التصريح بتصدير التكنولوجيا .
مادة (77)
1- يلتزم المورد بان يقدم للمستورد المعلومات
والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا وكذلك ما يطلبه
المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة
والتدريب .
2- كما يلتزم المورد بان يعلم المستورد
بالتحسينات التي قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وان ينقل هذه
التحسينات الي المستورد اذا طلب منه ذلك .
مادة (78)
يلتزم المورد – طوال مدة سريان العقد – بان يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التي ينتجها وتحتاجها
الالات او الاجهزة التي تستعمل في تشغيل منشاته واذا كان المورد لا ينتج هذه القطع
في منشاته ، وجيب ان يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها
مادة (79)
يلتزم المستورد بان
يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وات يستعين كلما
الزم الامر بخبراء فنيين على ان يكون اختيار هؤلاء العاملين او الخبراء من
المصريين المقيمين في مصر او في الخارج كلما كان ذلك متاحا .
مادة (80)
يلتزم المستورد بان يطلع
المورد على احكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا .
مادة (81)
لا يجوز للمستورد النزول
للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليها الا بموافقة موردها
مادة (82)
1-
يلتزم
المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تدخل عليها في الميعاد والمكان
المتفق عليهما .
2- يجوز ان يكون المقابل مبلغا اجماليا يؤدي دفعة
واحدا او على دفعات متعددة كما يجوز اني كون المقابل نصيبا من راس المال المستثمر
في تشغيل التكنولوجيا او نصيبا من عائد هذا التشغيل .
3- ويجوز ان يكون المقابل كمية معينة من السلعة التي تستخدم التكنولوجيا
في انتاجها او مادة اولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها الي المورد .
مادة (83)
1. يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية
التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التسحينات التي تدهل عليها ويسال عن تعويض
الضرر الذي ينشا عن افشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على ابرام
العقد او بعد ذلك .
2. وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية
التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها اليه بموجب شرط في العقد ويسال المورد عن
تعويض الضرر الذي ينشا عن افشاء هذه السرية .
مادة (84)
يجوز الاتفاق علي ان
يكون لمستورد التكنولوجيا وحدة حق استخدامها والاتجار في الانتاج ويشرط ان يحدد
هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان .
مادة (85)
1- يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق
المرفقة بها للشروط المبينة في العقد ، كما يضمن انتاج السلعة او اداء الخدمات
التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة في العقد ، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك .
2- يسال كل من المورد والمستورد بغير تضامن
بينهما عما يلحق الاشخاص والاموال من ضرر ناشئ عن استخدام التكنولوجيا او عن
السلعة الناتجة عن تطبيقها .
مادة (86)
يجوز لكل من طرفي عقد
نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد ان يطلب انهاءه او اعادة
النظر في شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار
تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات مالم يتفق علي مدة اخري .
مادة (87)
1- يختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات
التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار اليه في المادة (72) من هذا القانون
ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع وديا او بطريق تحكيم يجري في مصر وفقا لاحكام
القانون المصري .
2-
وفي
جميع الاحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب احكام القانون المصري وكل اتفاق
على خلاف ذلك يقع باطلا .
الفصل الثاني
البيع التجاري
الفرع الاول : احكام عامة
مادة (88)
1- لا تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الفرع
الا على عقود بيع البضائع التي يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما
لم ينص القانون على غير ذلك . وكذلك لا تسري تلك الاحكام الا اذا كان البدل
المقابل للمبيع نقدا او كان نقدا وعينا وكانت قيمة الجزء العيني ادني من الجزء
النقدي .
2- تسري على البيوع التجاري الدولية احكام الاتفاقيات الدولية بشان هذه
البيوع والنافذة في مصر وكذلك الاعراف السائدة في التجارة الدولية والتفسيرات التي
اعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة في تلك التجارة اذا احال اليها العقد
.
مادة (89)
1) اذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع
بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما فاذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر
المتداول في السوق .
2) اذا اتفق على ان يكون البيع بسعر السوق او اذا
وجب الاخذ بهذا السعر وفقا للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان
والمكان اللذين تم فيهما العقد الا اذا قضي الاتفاق او جري عرف التجارة على غير
ذلك او تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر اخر . واذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر
الوسط .
مادة (90)
يجوز تفويض الغير في
تحديد ثمن المبيع فاذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المحدد له او في الميعاد
المناسب عند عدم التحديد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان اللذين تم
فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف او من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر اخر .
مادة (91)
اذا كان الثمن مقدار علي
اساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي الا اذا اتفق او جري العرف على غير ذلك .
مادة (92)
1- اذا اتفق علي ان يكون للمشتري تحديد شكل
المبيع او حجمه او غير ذلك من الاوصاف المميزة له ، وجب ان يقوم بهذا التحديد في
الميعاد المتفق عليه او في ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق علي ميعاد معين والا جاز
للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض .
2- وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار اليه في
الفقرة السابقة تحديد اوصاف المبيع وفقا لحاجات المشتري التي يمكنه العلم بها .
ويكون هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
اخطاره به .
مادة (93)
1-
اذا
لم يحدد ميعاد للتسليم . وجب ان يتم التسليم بمجرد ابرام العقد ما لم تستلزم طبيعة
المبيع او يقضي العرف بتحديد ميعاد اخر .
2- فاذا اتفق على ان يكون للمشتري تحديد ميعاد
التسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحددة المشتري مع مراعاة المدة
التي تستلزمها طبيعة المبيع لاعداده للتسليم .
مادة (94)
1- اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال
المبيع الي غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم
المبيع الي من يتولي نقله الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك .
2-
المصاريف
التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشتري
الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك .
3-
اذا
خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشتري بشان النقل كان مسئولا عما يلحق
المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة .
مادة (95)
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرا عليه من
نقض او تلف يقضي العرف بالتسامح فيه .
مادة (96)
اذا لم يقع البائع
بتسليم المبيع في الميعاد المحدد في العقد فللمشتري ان يخطره بالتنفيذ خلال مدة
مناسبة يحددها فاذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة جاز للمشتري ان يحصل على
شئ مماثل للمبيع على حساب البائع وان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما
دفعة بحسن نيه للحصول على ذلك الشئ . واذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز
للمشتري – وان لم يشير فعلا شيئا
مماثلا له – ان يطالب البائع بالفرق
بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم – وللمشتري بدلا من ذلك ان يخطر البائع بان عدم
التسليم خلال المدة المعينة في الاخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخا وله في هذه
الحالة ان يطلب التعويض ان كان له مقتضي .
مادة (97)
اذا اتفق على تسليم
المبيع على دفعات جاز للمشتري ان يطلب الفسخ اذا لم يقم البائع بتسليم احدي
الدفعات في الميعاد المتفق عليه . ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها الا
اذا ترتب علي تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري .
مادة (98)
اذا لم يدفع الثمن في
الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد اعذار المشتري ان يعيد بيع البضاعة للغير فاذا
بيعت بحسن نيه بثمن اقل من الثمن المتفق عليه ان من حق البائع مطالبة المشتري
بالفرق – واذا كان للبضاعة سعر
معلوم في السوق فللبائع –
وان لم يقم باعادة البيع فعلا - ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه
وسعر البضاعة في السوق في اليوم المعين لدفع الثمن .
مادة (99)
1-
يجوز
للمشتري الذي دفع الثمن بكاملة ان يطلب من البائع اعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا
فيها ان الثمن قد دفع .
2- اذا قبل المشتري صراحة او ضمنا قائمة البضاعة
التي تسليمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التي وردت بها .
ويعتبر قبولا ضمنيا عدم اعتراض المشتري علي القائمة خلال عشرة ايام من تاريخ
تسلمها .
[1] الجريدة
الرسمية – العدد 19 (مكرر) في 17/5/1999
[2] الفصل
الاول من الباب الثاني من القانون الملغي منشور في نهاية هذا القانون
[3] (4) استبدلت عبارة ( اول اكتوبر سنه 2005 ) بعبارة ( اول اكتوبر
سنه 2003 ) كما استبدلت عبارة (اول اكتوبر سنه 2006 ) بعبارة
( اول اكتوبر سنه 2004 ) الجريدة الرسمية – العدد 27 في 3/7/2003 بالقانون رقم 158
لسنه 2003 .
وقد
سبق استبدال العبارتين المشار اليهما بالقانون رقم 168 لسنه 2000 الجريدة الرسمية
العدد 30 ( تابع ) في 27/7/2000 والقانون رقم 150 لسنه 2001 الجريدة الرسمية العدد
35 مكرر (أ) في 24/6/2001 والقوانين الشار اليها منشورة في هذا الكتاب .
[4] الفقرة
الثانية من المادة الثالثة اضيفت بالقانون رقم 150 لسنه 2001 ثم استبدلت عبارة
المادتين ( 535 ، 536 ) بعبارة المادة ( 536) من ذات الفقرة بالقانون رقم 158 لسنه
2003 .