كتاب مستشار وزير المالية لقطاع التهرب الضريبي الصادر
بتاريخ ٢١ / ٢ /٢٠٢٢ م.
بشأن حالات التهرب الضريبي في حالة عدم تقديم و سداد اقرارات ضريبة القيمة
المضافة
يعد تهربا من ضريبة القيمة المضافة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص
عليها في المادة (٦٧)
من هذا القانون ما يأتي :-------
1= بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها وسداد
الضريبة وضريبة الجدول المستحقة -
2= انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة
وضريبة الجدول دون الإقرار عنها و سدادها - المصدر صفحة الأستاذ - علي احمد علي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق