الهيئة العامة
لمحكمة النقض
جنحة التهرب الضريبي
تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها .... ولو جهلت مصلحة الضرائب وقوعها
وسقوط الدعوى الجنائية
بالتقادم لا يتوقف على علم المجني عليه بوقوع الجريمة
سبق للهيئة العامة
لمحكمة النقض ان اصدرت حكما قالت فيه ان جريمة التهرب الضريبي. تنقضي بمضي مدة
ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها وان جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها
جنحة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005. انقضاؤها بمضي ثلاث سنين من يوم وقوع
الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها. تطبيقا للمادتين 15, 17 إجراءات وتغيير
طبيعة الجريمة التي دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم
الثلاثي المقرر في مواد الجنح يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون 91
لسنة 2005. (يحيى سعد المحامي)
الطعن رقم 4224
لسنة 70 جلسة 2009/05/19 س 54
علما بان محكمة
النقض استقرت في العديد من احكامها على ان بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة
ولو جهل المجني عليه وقوعها وسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لا يتوقف على علم المجني
عليه بوقوع الجريمة
الطعن رقم 24948 -لسنة 66 قضائية لجلسة 13-2-2006 -
الطعن رقم 21140
لسنة 59 جلسة 10/11/1993
الاستاذ يحيى سعد المحامي