كيفية فحص الحسابات
هذا
الموضوع مصدرة منتدى المحاسب العربى
وهو جهد
طيب ونقل لتعميم الفائدة
الأستاذ /ادم الصاوي
Read More at
:http://www.accdiscussion.com/acc7648.html
أولاً- فحص الأصول
يتعين على الفاحص الضريبى مراعاة
مايلى عند قيامه بفحص بنود اصول الشركة :-
§ التحقق من صحة التبويب لحسابات الأصول
الثابتة من زوايا الغرض من استعمال هذه الأصول حيث أنه لكل مجموعة منها طبيعة خاصة
ومعدلات استهلاك خاصة تختلف عن باقى المجموعات وطريقة خاصة لحساب الكميات الباقية فى
نهاية العام .
ويتضح ذلك من نص (المادة 25 من القانون
).
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة
على النحو الآتى:----------
1- 5 % من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير
أو تجديد أو إعادة بناء أى من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن
كل فترة ضريبية.
2- 10 %من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين
أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل
فترة ضريبية.
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول
المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:------------------
(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج
وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من
أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية
والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.
هذا ولا يجوز مخالفة نسب الأهلاك
المنصوص عليها فى المادة (25) وذلك لأغراض حساب الضريبة .
§ التأكد من ملكية المنشأة للأصول الثابتة
وذلك من خلال الاطلاع على العقود المسجلة لتلك الأصول وكذلك من خلال فحص قوائم الجرد
للتأكد من الوجود مع إجراء دراسة تحليلية لبنود
الأصول الثابتة (أراضي – مباني – إنشاءات – مرافق وطرق – آلات ومعدات – وسائل نقل وانتقالات
– عدد وأدوات – اثاث وتجهيزات ...) ومقارنة قيمتها فى سنة الفحص مع قيمتها فى السنوات
السابقة للتعرف عما اذا كانت قد زادت او نقصت وذلك لحساب الأهلاك , مع مراعاة دقة التوجيه
لهذه الأصول .
§ التأكد من فصل ح/ الأراضي (ﺤ/111 )عن
ﺤ/ المبانى (ﺤ/112) وذلك باعتبار ان الأراضي لا يحسب لها إهلاك (مادة 25 ) واذا ظهر
فى الميزانية بند (عقارات ) فهو يعنى دمج الأراضي مع المباني مما يستلزم عملية الفصل
.
§ التأكد من فحص حسابات الأصول الثابتة
الواردة فى البنود (4,2,1 من المادة 25) وتتبع تطورها من خلال بطاقة الأصل فقد يكتشف
المأمور الفاحص انخفاض قيمة الأصل نتيجة البيع مع عدم ترحيل الربح الناتج عن البيع
كأيراد خاضع للضريبة باعتبار أن
(المادة 17 من القانون تنص على ما يلى :-
تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على
أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة
عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون،
والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على
أي أصل من هذه الأصول .
§ التأكد من دقة حساب تكلفة الأصل الثابت
الخاضع للإهلاك وذلك على اساس سعر الشراء مضافا اليه جميع المصروفات المتعلقة بالأصل
حتى يصبح الأصل معدا للاستخدام (ومن امثلة هذه المصروفات : مصاريف التركيب – أجور العمال
الذين ساهموا فى التركيب – الرسوم الجمركية ... الخ )
§ التأكد من دقة حساب (أساس الإهلاك ) بالنسبة
للأصول الثابتة بخلاف ماورد فى البنود (4,2،1 من المادة 25 ) حيث تنص المادة 34 من
اللائحة على انه :
-يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك
المنصوص عليه فـــى المادتين (25) و(26) من القانون، ما يأتى:--------
[1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على
أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات
خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي
للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات.
أ - إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة
السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط.
ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل
يُحمل بالكامل على قائمة الدخل ويُعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة.
ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه
يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون
دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى
الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.
§ التأكد من ان الأصول المهداة التى تدرج
قيمتها ضمن الاحتياطيات لا تخضع للضريبة وانه لا يسري بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد
(27,26،25 من القانون بحسب الأحوال ) (م 34 من اللائحة )
§ اذا تضمنت أصول المنشأة ﺤ / مبانى فيراعى
التأكد من ان الشركة تشغل كل المبني ولاتؤجر جزء منه , فأذا كانت الشركة تؤجر جزءا
من المبني فينبغي التحقق من ادراج ايراد التأجير المستحق عن الجزء المؤجر فى الجانب
الدائن من حساب الأرباح والخسائر .
§ التأكد من ان حساب مشروعات تحت التنفيذ
(ﺤ / 12 ) والذي يتكون من حسابين ﺤ / تكوين استثماري (ﺤ /121 ) , ﺤ / إنفاق استثماري
(ﺤ / 122 ) لم يحمل على حساب أصول ثابتة ولم يحسب له استهلاك باعتبار انها حسابات فى
مرحلة التكوين
§ التأكد من ملكية الشركة للاستثمارات طويلة
الأجل (ﺤ / 13 ) سواء أخذت شكل عقارات او اوراق مالية ( أسهم , سندات ) فى شركة قابضة
, تابعة , شقيقة , أخرى وانعكاس هذه الملكية على ﺤ / ارباح بيع اوراق مالية (ﺤ /
443 ) و ﺤ / إيرادات استثمارات وفوائد (ﺤ /43) او ﺤ / إيرادات عقارات فى حالة ملكية
الشركة لعقار مؤجر للغير .
§ التأكد من ملكية المنشأة للأصول المعنوية
التى يتم شراؤها والتى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للاستخدام فى الإنتاج او لتوريد
السلع او الخدمات او للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري
وحقوق النشر وبراءة الأختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التى تحصل عليها الشركة
نظير دفع مبلغ من المال (نسبة اهلاكها 10% ) اما بالنسبة للأصول المعنوية التى يتم
إنشاؤها بمعرفة الشركة فيتم اهلاكها طبقا للبند (3) من المادة 25 مع مراعاة استبعاد
تكلفة انشاء الأصل المعنوى التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة .
§ التحقق من شروط خصم الاستهلاك الأضافى
التى نصت عليها المادة (27) من القانون والمادة (35) من اللائحة:-
- تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات
المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة
ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى
المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ30% المذكورة.
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين
أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.
من النص
السابق يتضح انه يجب على المأمور الفاحص مراعاة ما يلى :-
- التحقق من ملكية الشركة للآلات
والمعدات سواء كانت جديدة او مستعملة ) وذلك من خلال الاطلاع على مستندات الملكية
.
- التحقق من وجود الآلات والمعدات فى المنشأة
وانها مستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج (بمعنى انه لا يصح حساب استهلاك اضافى
لأجهزة التكييف لأنها غير مستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج ) هذا ويتم التحقق
من الوجود من خلال الأطلاع على قوائم الجرد
- عند حساب الاستهلاك الإضافي – ليست العبرة
بتاريخ الشراء ولكن العبرة بتاريخ الاستخدام ويحسب لمرة واحدة فقط ويحسب كاملا من تاريخ
الاستخدام .
- تحسب نسبة ال 30% من تكلفة الآلات والمعدات
والتى تشمل (ثمن الشراء مضافا إليها مصاريف الشراء +مصاريف التركيب + اجور عمال التركيب
+ الرسوم الجمركية حتى تصبح الآلة معدة للأستخدام ) ويمكن للفاحص التحقق من تلك التكاليف
بالأطلاع على الفاتورة المبدئية للأسعار وفاتورة عرض الأسعار , وفاتورة الشراء , مستندات
السداد , صور فتح الأعتمادات المستندية , مراسلات البنوك , اشعارات الخصم , كشف حساب
البنك , صورة الأقرارات الجمركية , مستندات التخليص الجمركى ...) مع ملاحظة ان حق الشركة
فى خصم الأستهلاك الأضافى معلق على شرط ان يكون لدى الشركة دفاتر منتظمة .
§ التأكد من ملكية الشراء للمخزون السلعى
(ﺤ / 16) ومن ثم لايضاف الى المخزون بضاعة الأمانة للغير ولكن يضاف اليه بضاعة الأمان
لدى الغير والبضاعة بالطريق , كذلك يجب التأكد من وجود المخزون السلعى بالجرد الفعلى
مع مطابقة قوائم الجرد مع دفتر الصنف ودفتر المخزون وبطاقة الصنف .. وفى حالة عدم دفتر
الصنف يمكن تتبع حركة الصنف من خلال المعادلة التالية :---------------------------------
(رصيد
الصنف فى 1/1 + مشتريات الصنف خلال العام – المباعة من الصنف خلال العام ) .
هذه المعادلة تعطى رصيد الصنف اخر العام
ثم يتم مطابقة هذا الناتج مع قوائم الجرد . ويجب ان يراعى المأمور الفاحص ان الشركة
تتبع فى تقييم المخزون (طريقة واحدة ) فى نهاية كل سنة وفى حالة التغيير يتم الأفصاح
عن ذلك فى القوائم التابعة للميزانية , كما يجب على المأمور الفاحص التحقق من صحة العمليات
المتعلقة بالمخازن سواء اكانت عمليات حسابية او محاسبية او شكلية .
اما بالنسبة للمخزون من الخامات (ﺤ /
161) فيجب على المأمور الفاحص التأكد من هذه الخامات من خلال (فواتير الشراء ) ثم التأكد
من وجود الخامات فى المخازن من خلال (قوائم الجرد ) ثم مطابقتها مع المعادلة التالية
: - ( مخزون الخامات 1/1 + مشتريات الخامات خلال الفترة – المنصرف من الخامات للأنتاج
) = مخزون الخامات فى 31/12 . وهنا يجب مطابقة المنصرف من الخامات للأنتاج مع الوحدات
المنتجة ( مع مراعاة نسبة العادم الطبيعى وغير الطبيعي ) وفى حالة وجود فرق بين المنتج
الفعلى من واقع الدفاتر وبين ما يجب انتاجه وفقا لمعايير التشغيل يتعين على الفاحص
الضريبي تحليل ذلك الفرق ومعرفة سببه والاكانت هناك سلع منتجة تباع خارج دفاتر الشركة
.
هذا يتعلق
بمخزون الخامات ضرورة فحص بند المشتريات من الخامات والمواد والوقود وقطع غيار وذلك
على النحو التالى : -
- يجب
على المأمور الفاحص مراجعة فواتير المشتريات من الخامات كما يلى :
* ان تكون الفاتورة مرسملة بأسم الشركة
موضوع الفحص وتخص سنة الفحص .
* ان يوافق تاريخ الفاتورة تاريخ قيدها
فى الحسابات .
* ان تكون البضاعة المشتراة متفقة مع طبيعة
نشاط الشركة .
* ان تكون فاتورة مشتريات جارية وليست رأسمالية
.
* ان تكون الفاتورة خالية من الكشط والشطب
والتحشير والمسح والتغيير .
- يجب على المأمور الفاحص الأطمئنان الى
سلامة نظام الرقابة الداخلية على المشتريات حيث ان الموظف المسئول قد يقوم بقيد الفاتورة
مرتين ويتم صرف قيمتها مرتين مرة للمورد ومرة يختلسها الموظف , ويمكن اكتشاف ذلك بالمصادقات
مع الموردين .
- يجب
على المأمور الفاحص اجراء المراجعة المحاسبية للفواتير كما يلى :-
* مراجعة بعض الفواتير مع اوامر الشراء
الصادرة من الشركة
* مراجعة بعض الفواتير مع دفتر البضائع
الواردة .
* مراجعة الفواتير على يومية المشتريات
وحسابات الموردين .
* مراجعة بعض الفواتير على يومية المدفوعات
.
* مراجعة رقم المشتريات مع المستندات المتعلقة
بمصاريف النقل والشحن والجمارك .
- يجب على المأمور الفاحص التأكد من رقم
مردودات المشتريات حيث تلجأ بعض الشركات الى تضخيم رقم المردودات بغرض تخفيض رقم المشتريات
ومن ثم تخفيض رقم المبيعات لتقليل الوعاء الضريبي , ويمكن اكتشاف ذلك بأجراء مصادقات
مع الموردين ومراجعة كروت الصنف للتأكد من خصم الكمية المرتدة .
- التأكد من عدم إغفال قيد بعض المشتريات
بقصد إخفاء جزء من نشاط الشركة مما ينعكس على تخفيض رقم المبيعات وبالتالي تخفيض الوعاء
الخاضع للضريبة ويمكن اكتشاف ذلك بتتبع حساب الموردين .
§ التحقق من حساب الأعتمادات المستندية
المقفلة خلال سنة الفحص وذلك لمعرفة هل البضاعة موضوع الأعتمادات اضيفت للمخازن ام
لا ؟ مع ضرورة فحص حسابات الأعتمادات (حسابيا ومحاسبيا وشكليا ) كذلك يجب على المأمور
الفاحص دراسة الأعتمادات المستندية الملغاة خلال السنة واسباب هذا الألغاء للتحقق من
جديته وليس الغرض منها هو حجب البضاعة عن الدفاتر , اما فى حالة هلاك جزء من البضاعة
موضوع الأعتماد المفتوح فيتعين غلى الفاحص مراعاة ضم التعويضات التى حصلت عليها الشركة
من شركة التأمين الى ارباح الشركة للخضوع للضريبة . هذا وقد تلجأ بعض الشركات الى الحصول
على ( الفاتورة المبدئية ) لفتح الأعتماد بسعر اقل من السعر الحقيقي فى الفاتورة الأصلية
وذلك لتقليل الرسوم الجمركية وفى هذه الحالة يجب على الفاحص مطابقة السعر فى الفاتورة
مع باقي المستندات الخاصة بالأعتماد (بوليصة الشحن – بوليصة التأمين ....) وكذلك مطابقة
السعر بالفاتورة الأصلية مع كشف الحساب بين المورد والشركة وانعكاس ذلك كميا على بطاقة
الصنف ودفاتر الجرد .
§ التحقق من ان بضاعة الأمانة للغير لم
تدخل ضمن البضاعة بل حسب عنها عمولة يجب اضافتها للوعاء الخاضع للضريبة بأغتبارها من
ضمن الأيرادات العرضية للشركة والخاضعة للضريبة .
§ التحقق من خطابات الضمان التى تصدرها
البنوك لصالح الشركة وانها متعلقة بعمليات حقيقية مثبتة فى الدفاتر وجارى تنفيذها
. وهنا يجب على الفاحص الضريبي ان يهتم بالمعاملات المتعلقة بالخطابات وليس بقيمة الخطاب
نفسه , كما يجب ان يهتم بالمعاملات المتعلقة بالخطابات وليس بقيمة الخطاب نفسه , كما
يجب ان يهتم بمدة الخطاب وصلاحيته , وفى حالة خطابات الضمان الملغاة خلال العام يجب
على المأمور الفاحص معرفة اسباب الغاء هذه الخطابات وهل تخص معاملات خاضعة للضريبة
ام لا .
§ يتعين على الفاحص الضريبي اجراء دراسة
تحليلية لحساب العملاء, اوراق القبض , حسابات مدينة اخرى (ﺤ / 17 ) ومطابقته مع ﺤ
/ اجمالى المدينين فى الأستاذ العام وايجاد العلاقة مع حساب الديون المعدومة (ﺤ /
352) وذلك للتأكد من اتباع المنشاة للأجراءات اللازمة لأعتماد الديون المعدومة كتكاليف
كما جاء فى نص المادة (28) من القانون :-
يسمح بخصم
الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم
بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:---------------------------
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل
للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة
لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر
من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى:--
أ - الحصول على أمر أداء فى الحالات التى
يجوز فيها ذلك.
ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين
بأداء قيمة الدين.
ج - المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم
بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج
ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة التى تم التحصيل فيها.
§ النحقق
من حساب التأمينات لدى الغير والتى تشمل نوعين :-
- تأمينات دائمة لمزاولة النشاط ( تأمين
المياه والنور والتليفونات ) وفحصها قد يكشف عن فروع جديدة للشركة او انشطة جديدة لم
تتضمنها دفاتر الشركة وهذه المبالغ لاتعد من التكاليف واجبة الخصم لأنها سوف تسترد
عند التوقف عن مزاولة النشاط .
- تأمينات مؤقتة لضمان سلامة الأعمال (
تأمين ابتدائي – تأمين التوريد – وفحصها قد يكشف عن اعمال لم تثبت بالدفاتر )
§ إجراء دراسة تحليلية لحساب استثمارات
وأوراق مالية متداولة (ﺤ / 18 ) والذي
يشمل ( الأسهم – السندات – صكوك التمويل - ....)
التى تشتريها الشركة بغرض المضاربة وتحقيق أرباح وإيرادات وفى هذه الحالة يتعين على
الفاحص الضريبي التأكد من ملكية المنشأة لهذه الأوراق من خلال مصادقات بورصة الأوراق
المالية والتأكد من الوجود ايضا وان ايرادات هذه الأوراق يجب ان تظهر فى ﺤ / إيرادات
الأستثمارات (ﺤ / 43) .
§ إجراء دراسة تحليلية لكشف حساب البنك
الخاص بالشركة (ﺤ /193)
من خلال متابعة ( الإيداعات – المسحوبات
– حركة الحسابات بالعملة المصرية والأجنبية ) ومقارنة ذلك بعمليات الشركة المثبتة فى
الدفاتر ومطابقة كشف الحساب مع حساب الشركة فى الدفاتر ومراجعة مذكرة التسوية الشهرية
.. كل هذه المطابقات قد تكشف عن معاملات اجرتها الشركة ولم تثبت بالدفاتر .
§ متابعة حركة الصندوق اليومية والشهرية
(ﺤ / 194 ) والعمل على قطع الصندوق قبل اى عملية تحويل أو قبل اى متحصلات كبيرة وذلك
لكي يمكن اكتشاف ان الرصيد قد يكون ( دائن ) نتيجة لعدم قيد كامل المتحصلات النقدية
, مما يكشف عد أمانة الدفاتر حيث يستحيل ان يكون الصندوق دائنا فهو دائما مدين .
==================================================
المبحث الثاني - فحص الخصوم وحقوق
الملكية
يتعين
على الفاحص الضريبى مراعاة مايلى عند قيامه بفحص حسابات الخصوم وحقوق الملكية للشركة
:-
§ التأكيد من ان رصيد ﺤ / راس المال (ﺤ
/ 21 ) يمثل راس المال المدفوع وليس راس المال المصرح به او رأس المال المصدر او رأس
المال المكتتب فيه .. ويتم ذلك من خلال الاطلاع على النظام الأساسي للشركة والأقساط
المستحقة على الشركاء وحساب الأقساط المتأخر سدادها (ﺤ /213) .
§ مراجعة رصيد ﺤ / الاحتياطيات (ﺤ /22)
وذلك للتأكد من ان الزيادة فى حساب الأحتياطى مرجعها الى ﺤ / التوزيع وليس مرجعها الى
قيود محاسبية دفترية نتيجة إعادة تقييم دفترى لبعض الأصول ولقد رفض المشرع الضريبي
اعتماد الاحتياطيات كتكاليف واجبة الخصم باعتبارها توزيعا للربح وليس عبئا عليه وذلك
كما جاء فى نص المادة (24 ) من القانون :
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم
ما يأتى:1- الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.
هذا ويتعين
على الفاحص اكتشاف الأحتياطيات السرية المعتمدة وردها الى االوعاء ومن اهم الطرق لتكوين
هذه الأحتياطيات السرية :--------------
- المغالاة في تخفيض الأصول ( من خلال المغالاة
في استهلاك أصول ثابتة و اعتبار المصروف الرأسمالي مصروفا ايراديا أو عدم مراعاة حساب
المصروفات المقدمة والإيرادات المستحقة ) .
- المغالاة فى زيادة الخصوم ( من خلال تضخيم
الدائنين او تضخيم الأرصدة الدائنة الأخرى او تضخيم المصروفات المستحقة والإيرادات
المقدمة )
§ التحقق من حساب التزامات طويلة الأجل
(ﺤ /25 ) والذى يشمل القروض طويلة الجل سواء من البنوك او من الشركات ( قابضة / تابعة
/ شقيقة ) وذلك بأهتباره دين على الشركة كما انه يترتب عنه عبء (الفوائد ) (ﺤ /
333) سواء كانت فوائد لعمليات صناعية – تسويقية – ادارية
§ ولقد
نص القانون فى المادة 52 انه لايعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى :------------
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى:-----------
1- العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص
الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت
عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية(1)وفقا للقوائم المالية التي يتم
إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين،
وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
==================================================
وفقا لنص المادة 59 من اللائحة .. يحسب
متوسط حقوق الملكية وفقا للمعادلة التالية :---
حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق
الملكية آخر السنة المالية
ويُحسب متوسط القروض والسلفيات، فى تطبيق
حكم المادة ذاتها، طبقا للمعادلة الآتية:
رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد
القروض والسلفيات آخر المدة
هذا ولقد
أشارت المادة (58) من اللائحة اى انه : --------
تشمل العوائد المدينة، فى تطبيق حكم البند
[1] من المادة (52) من القانون، كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل
عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات والأذون. وتشمل القروض والسلفيات،
فى تطبيق حكم هذا البند، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية
ذات عائد ثابت أو متغير.
ويقصد بحقوق الملكية، فى تطبيق حكم البند
المشار إليه فى الفقرة السابقة، رأس المال المدفوع مضافاً إليه كل من الاحتياطيات والأرباح
المرحلة ومخصوماً منه الخسائر المرحلة، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة
إلى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة.
وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من
الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط، وتُحسب النسبة على أساس إجمالى القروض والسلفيات
منسوباً إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع.
هذا ويجب على المأمور الفاحص مراعاة نص
المادة (52) بند (6) التى ترى انه لايعد من التكاليف واجبة الخصم (التكاليف المنصوص
عليا فى المادة (24) من القانون وبالرجوع الى هذه المادة نجد ان البندين 4 ,5 تناولا
عوائد القروض كما يلى :
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم
ما يأتى:---
4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى
سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى
فيها الفترة الضريبية.
5-عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها
المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها ( لايشمل هذا النص عوائد
السندات التى تطرح فى اكتتاب عام ) .
هذا واستثناء
من حكم البند (1) من المادة (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم
عن القروض والسلفيات التى حصلت عليها الأشخاص الأعتبارية فيما يزيد على اربعة امثال
متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية امثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية
2005م وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول التالى :---
8 : 1 للسنة الضريبية 2005
7 : 1 للسنة الضريبية 2005
6 : 1 للسنة الضريبية 2005
5 : 1 للسنة الضريبية 2005
4 : 1 للسنة الضريبية 2005
ومن الملاحظ ان المشرع الضريبي فى القانون
رقم 91 لسنة 2005 قد عالج فوائد الديون بالنسبة للشخص الطبيعى معالجة مختلفة حيث تنص
المادة (23) من القانون على انه :
1- عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا
كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا
(1).
==================================================
(1) أوضحت اللائحة فى المادة (29) المقصود
بالعوائد الدائنة كل ما يحصل عليه الممول من
مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون ايا كان نوعها والسندات واذون الخزانة
والودائع والتأمينات النقدية , وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة او المعفاة
منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط ) .
واخيرا
يجب على المأمور الفاحص عند التحقق من بنود الفوائد التأكد مما يلى :
- انها متعلقة بقروض مرتبطة بنشاط الشركة
وليس بممتلكات أصحابها .
- انها متعلقة بقروض جادة متعلقة باستثمارات
الشركة .
- انها حسبت بطريقة سليمة وتخص سنة الفحص
.
- اذا كانت مربوطة بقرض برهن فيجب التأكد
من ان الرهن سواء كان بضاعة او خلافه موجود فى دفاتر الشركة وان القرض وجه للغرض الذى
عقد من اجله .
§ التحقق من حساب المخصصات (ﺤ / 26 ) بأعتبارها مبالغ لمواجهة خسائر
مؤكدة الحدوث غير محددة المقدار .. هذا ونجد ان المشرع فى المادة ( 52) من القانون
لايعتمد المخصصات كتكاليف واجبة الخصم على اختلاف أنواعها فيما عدا :---
- 80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك
بتكوينها وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة من البنك
المركزي .
- المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين
بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الأشراف والرقابة على النامين فى مصر الصادرة بالقانون
رقم (10 ) لسنة 1981
هذا ويجب إتباع القواعد التالية عند تحديد
المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) السابقة (م
60 من اللائحة ) :
1. يتم تحديد المخصصات التى تم تكوينها
خلال العام وفقاً للمعايير الصادرة عن البنك المركزى بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية
ويحمل منها نسبة 80% ضمن التكاليف واجبة الخصم.
2. يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض
لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام، وإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد
عن نسبة الـ 80% المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات
المكونة السابق خضوعها للضريبة.
وبصفه عامة تخصم الزيادة المشار إليها من
المخصصات
التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً.
3. يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق
إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة
قبل تطبيق القانون، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقاً لأحكامه فيتم إضافة
80% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي.
وفى تطبيق حكم البند [2] من المادة
(52) من القانون، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله
من الفوائد المُهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد
المُهمشة إلى وعاء الضريبة.
§ التحقق من رصيد ح / بنوك دائنة (ﺤ / 27) وخاصة الحساب الفرعي السحب
على المكشوف باعتبار انه سوف يترتب عليه عبء فوائد على الرصيد مما يؤثر فى وعاء الضريبة
وهنا يجب مطابقة كشف حساب البنك مع حساب البنك فى الدفاتر وإعداد مذكرة تسوية .
§ اجراء دراسة تحليلية لحساب الموردين و
ﺤ / أوراق الدفع والحسابات الدائنة الأخرى (ﺤ / 28) وذلك للتأكد من انها دائنة وليست
( إيرادات تحت التسوية ) حيث تلجأ بعض الشركات الى انه عندما تحقق ايرادات فأنها بدلا
من ادراجها فى ﺤ / الأرباح والخسائر تدرجها فى الجانب الدائن من الميزانية تحت ﺤ /
الدائنون ( ايرادات تحت التسوية ) وذلك لكى تتهرب من الضرائب مما يستلزم اضافتها للوعاء
الخاضع للضريبة .
كذلك يجب على المأمور الفاحص التدقيق فى
ﺤ / حسابات دائنة للمصالح والهيئات وذلك لأنه يشمل رصيد دائن لحساب مصلحة الضرائب
, وقد يمثل ضرائب مستقطعة من العاملين (ضريبة المرتبات ) ولم تورد الى المصلحة فى الميعاد
المحدد لها مما يترتب عليه فوائد تاخير وذلك كما جاء فى نص المادة (14) من القانون
:
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات
الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا
مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت
حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم
أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما
تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق.
وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد
سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما
هو مدين به.
وتنص المادة
(110) من القانون بند (2) على مايلى :-
يستحق
مقابل تأخير على:----------------
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي
ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا
من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه
المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق
على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم
أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل .
ويعامل مقابل التأخير معاملة الضريبة المتعلق
بها ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لألتزامات الممول على النحو
التالى ( م 111 من القانون ) :
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة
معاملة الضريبة المتعلق بها.
ويكون
ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى:-----------------------------
1- المصروفات الإدارية والقضائية.
2- مقابل التأخير.
3- الضرائب المحجوزة من المنبع.
4- الضرائب المستحقة.
==================================================
المبحث الثالث - فحص المصروفات
يتعين
على الفاحص الضريبي مراعاة مايلى عند قيامه بفحص بنود المصروفات المختلفة :-
§ التأكد من صحةﺤ/ خامات ومواد قطع الغيار
(ﺤ/ 31 ) وذلك من خلال فحص كمية المواد الخام المستخدمة في الإنتاج ومقارنتها بعدد
الوحدات المنتجة مع مراعاة نسبة العادم وفى حالة وجود فرق بين كمية الوحدات المنتجة
وكمية الوحدات التي كان يجب إنتاجها يتعين على الفاحص دراسة أسباب ذلك الاختلاف وإلا
كان هناك إنتاج من الوحدات قد تم بيعه من غير الطريق الرسمي .
§ التحقق
من صحة ﺤ/ الأجور (ﺤ/ 32) وذلك بأتباع الخطوات التالية :-
- مراجعة (عقد العمل ) مع إيصال استلام
الأجر وكشوف التأمينات والدفاتر التى يوقع فيها الموظف بالاستلام ومناقشة الاختلاف
إن وجد .
- مراجعة مدى تناسب الأجر لطبيعة العمل
وأهميته .
- مقارنة بند الأجور على مستوى شهور سنة
الفحص وفى حالة وجود تذبذب يجب على الفاحص توسيع دائرة الفحص .
- التأكد من أن بند الأجور لا يشمل المكافآت
لأن المكافآت التي يسمح بها المشرع الضريبي لها حد معين لا يجب تجاوزه .
- الاهتمام بأجور عمال المصنع خوفا من إدراج
أجور وهمية ولذا يجب على المأمور الفاحص مراجعة ( بطاقة الوقت ) لتحديد عدد الساعات
وبمعرفة فئات الأجر في الساعة يمكن تحديد مبلغ الأجور الصحيحة التي يجب ظهورها في كشف
الأجور وإذا ما لاحظ الفاحص زيادة الأجور بشكل مبالغ فيه يجب أن يقوم بمقارنة أسماء
العمال الواردة بكشف الأجور مع أسماء العمال المؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية مع
أسماء العمال المقيدة في الإقرار المقدم لمصلحة الضرائب بمبالغ الضريبة المخصومة .
- يمكن التحقق من صحة رقم الأجور من خلال
مقارنة كمية المنتج النهائي مع ( عدد العمال المدرجين بكشوف الأجور ӿإنتاجية العامل ) حيث يمكن استنتاج عدد
العمال ونظرا لأنه من المعروف أجر العامل فيمكن تحديد الأجور الحقيقية للمنتج النهائي
.
§ التحقق من اتباع الشركة لنصوص قانون الضرائب
بالنسبة لبند الأجور وذلك فيما يتعلق بالنقاط التالية :----------
- تنص المادة ( 9 من القانون )تسرى الضريبة
على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى:---------------
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير
بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية .. مما يشير الى خضوع عمال اليومية للضريبة
وهنا يجب على الفاحص التأكد من رقم الأجور المدفوعة لهؤلاء العمال خاصة وأن المعاملة
الضريبية لهم تجعلهم يتمتعون بالأعفاء الشخصي 4000 جنيه سنويا وأعفاء الشريحة 5000
جنيه سنويا .
- تنص
المادة ( 9 من القانون بند 3 , 4 ) على ان تسري ضريبة المرتبات على :----
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة
في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة
والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
مما يشير الى ان هذا النص لم يتعرض لما
يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الأدارة العاديين من مكافآت او بدلات فى شركات الأموال
ومن ثم فإن هذه المبالغ ( لم يوضع لها نص ) ولذا يجب على الفاحص وفقا لنص ( المادة
52 بند 4 ) ان يراعي على ان هذه المبالغ لاتعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء
ضريبة الشركات , كذلك بالنسبة لحصص الأرباح وارباح الأسهم الموزعة ومقابل الحضور الذى
يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية لم يتضمن القانون نصا بخضوعها للضريبة
ومن ثم لاتعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء ضريبة الشركات .
- ( تنص المادة 9 من القانون ) على ان تسرى
الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على ... المزايا النقدية والعينية بأنواعها ...
ولقد أشارت ( المادة 11 من اللائحة ) الى ان المقصود بالمزايا النقدية والعينية بأنها
:
كل ما
يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء
عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له0 وتُحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية،
ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:--
1 - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف
الشخصى للعامل :---
تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود
والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.
2 - الهواتف المحمولة:
تتحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات
المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
3 - القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب
العمل:
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما
يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون
عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض
وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.
ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك
المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.
4 - وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته
أو ممتلكاته:
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من
الأقساط المدفوعة خلال العام.
5 - أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن
القيمة العادلة للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة
العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم
فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
وفى جميع الأحوال، على رب العمل حجز الضريبة
وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما
يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز
الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمــادة (16) من القانون.
- تنص
المادة 11 من القانون :----------
" استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا
القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو
الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، كما تسرى الضريبة على المبالغ التي
يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة
التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر. بما في ذلك الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة المنصوص
عليها في المادة ( 7 ) والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون ( مادة
15 ) من اللائحة .
وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار
اليها فى الفقرة السابفة بحجز الضريبة وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة
عشر يوما الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق وذلك على النموذج
رقم (2) مرتبات .
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين
فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلي , وتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى
يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته , او يحصل منها على اكثر من 50% من دخله
خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى
تصرف للعامل منها وفقا لأحكام المواد (13,10,8,7) من القانون وفى هذه الحالة تطبق أحكام
المادة (11) على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ويتم حساب
الضريبة المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج رقم (3 مرتبات ) .
ويقصد
بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة (11) من القانون :
1- بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى
نطاقها جهة العمل غير الأصلية.
2- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية
المختصة وفقاً لحكم المادة (23) من هذه اللائحة.
تنص المادة (13 من القانون بند 6 ) على
ان يعفى من الضريبة : ( حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
§ التحقق من حساب التأمينات الاجتماعية
(ﺤ/ 323 ) حيث تنص المادة (23 من القانون بند 5,4) على انه يعد من التكاليف واجبة الخصم
:4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتى
يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
5- المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا
من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها
سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون
رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقا
لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين
بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها
على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن
تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
وتنص المادة
(30) من اللائحة على : مادة (30):---
يشترط
لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، فى تطبيق حكم البند [5] من
المادة (23) من القانون، ما يأتى:----
1. أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب
خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة.
2. أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.
3. أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن
حسابات المنشأة.
§ التأكد من حساب المصروفات (ﺤ/ 33) وفقا
لنص المادة ( 22 من القانون ) التى تشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يلى
:----
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي
للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك
فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
ولقد اوضحت
المادة (28) من اللائحة المقصود بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها
بمستندات تلك التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظرا لطبيعتها اثباتها بمستندات
خارجية وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية او بيانات اسعار ومنها :--
1. مصروفات الانتقالات الداخلية.
2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء
المنشأة.
3. مصروفات النظافة.
4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير
أعمال المنشأة.
5. مصروفات الصيانة العادية.
6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية
أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر
العرف على إثباتها بمستندات، بما فى ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية
والإدارية المؤيدة بمستندات.
ومن أمثلة
المصروفات التى يجب ان يهتم المأمور الفاحص بمراجعتها ما يلى :--
اولا
– القوى المحركة :
يجب على
المأمور الفاحص التأكد من :---
1- ايصالات الكهرباء وأنها خاصة بالشركة
موضوع الفحص وخاصة بالسنة موضوع الفحص وخاصة بالوحدات الإنتاجية الموجودة فى الدفاتر
.
2- اذون الصرف من المخازن بالنسبة للمواد
البترولية وأنها متناسبة مع الطاقة الإنتاجية اليومية او الشهرية .
3- مراعاة التوقيع على أذون الصرف من المخازن
بالنسبة للقوى المحركة حتى لا يتكرر أثباتها .
4- فى حالة عدم تناسب الطاقة الكهربائية
مع الأنتاج فهذا معناه إما أخفاء جزء من الإنتاج او معناه التصنيع لحساب الغير .
ثانيا
– الصيانة الدورية :---
يجب على
المأمور الفاحص التأكد من :----
1- وجود علاقة سببية بين ( مصروف الصيانة
ونشاط الشركة ) مع صحة المستندات المؤيدة للقيود المحاسبية.
2- التفرقة بين مصروف الصيانة الدورية والعمرات
باعتبار أن الأخير يعالج ضمن تكلفة الأصل ويهلك وإذا ظهر ضمن ﺤ/ أ .خ فأنه يرد الى
الوعاء الخاضع للضريبة .
ثالثا
– مصروف الإيجار :----
يجب على
المأمور الفاحص التأكد من :---
1- عقد الإيجار بين الشركة والغير وان يستبعد
من الوعاء ما لايخص السنة موضوع الفحص أو ما يخص فروع أو مخازن انتهت عقودها .
2- إذا كانت الشركة تؤجر جزءا من العقار
المستأجر من الغير فيتعين إضافة إيراد هذا الجزء إلى الوعاء الضريبي ولا يعتمد كتكاليف
ألا إيجار الجزء المشغول بمكاتب الشركة وملحقاتها وذلك أما على أساس المساحة أو عدد
الغرف ... الخ .
3- لا يتضمن الإيجار اى مصروف رأسمالي
( خلو الرجل ) الذي يعتبر من مصاريف التأسيس ويأخذ حكمها من حيث الاستهلاك ومدته .
كما لا يجب ان يتضمن الإيجار إيجار أماكن لاتمت بصلة لنشاط الشركة .
رابعا
– التبرعات والإعانات:------------
يجب على المأمور الفاحص التأكد من أن التبرعات
والإعانات حقيقية ومؤيدة بالمستندات وإلا تعين ردها الى الوعاء الخاضع للضريبة , كما
يجب أن يتحقق من أنها تتفق مع نصوص القانون فى ( البند 8,7 من المادة 23 )
والتي تنص على أنه يعد من التكاليف واجبة
الخصم :---------
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة
المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها(1).
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات
والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم
والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز
10% من الربح السنوي الصافي للممول.
وفى رأينا انه يتوقف اعتماد التبرعات للجمعيات
على تحقق صافى ربح بمعنى أنه إذا لم يتحقق صافى ربح فلا يسمح بخصم هذه التبرعات وإلا
ترتب عليها زيادة فى خسائر الشركة يمكن ترحيلها لسنوات تالية .
وبناء
على النص السابق فإن الزكاة المدفوعة مباشرة للفقراء لا تعد من التكاليف واجبة الخصم
وإنما هى توزيع للربح وليست تكليفا عليه .
(1) يلاحظ ان هذا البند فى المهن غير التجارية
(م34) ينص على أنها تعتمد كتكاليف ولكن .. بما لايجاوز صافى الأيراد السنوى
خامسا
– الدعاية والإعلان:---
يجب على المأمور الضريبي عند قيامه بفحص
بند الدعاية والإعلان ( حسابيا ومحاسبيا ومستنديا ) أن يفرق بين ثلاثة أنواع من الدعاية
والإعلان .
1. مصروف الإعلان الذي يخص السنة موضوع
الفحص .. وهذا يعتمد كتكاليف واجبة الخصم طالما هو مؤيد بالمستندات ويخص السنة وحقيقي
.
2. الحملة الإعلانية وهى التي تخص أكثر
من فترة محاسبية .. مايخص منها سنة الفحص يعتمد كتكاليف ومالا يخص السنة يضاف إلى الوعاء
.. وذلك لأنها ( نفقات ايرادية مؤجلة ).
3. الملصقات الإعلانية : وهى أصول ثابتة
أهلاكها يعتمد كتكاليف واجبة الخصم فى سنة الفحص .
سادسا
– العمولات:--
يجب على
المأمور الضريبي عند قيامه بفحص بند العمولات المدفوعة للغير ( حسابيا ومحاسبيا ومستنديا
) مراعاة مايلى :-------------
1. التأكد من أن العمولة المدفوعة مرتبطة
بنشاط الشركة موضوع الفحص وأنها مدرجة ضمن مصروفات الشركة .. والتأكد من ذلك من خلال
مدى ارتباطها بأصل موجود فى الشركة أو ببضاعة موجودة فى المخازن .
2. التأكد من ان العمولة قد دفعت لشخص له
سجل تجارى وفى هذه الحالة يجب على المأمور الفاحص أخطار المأمورية التابع لها هذا الشخص
وذلك لكى يخضع لضريبة النشاط التجاري والصناعي وفقا لنص ( المادة 19 من القانون بند
4 ) والتي تنص على أنه :
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجاري
والصناعي بما فيها: الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة
أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو
بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
3- أما بالنسبة للعمولة المدفوعة دون ذكر
أسماء المستفيدين منها فإنها تعامل معاملة الإكراميات , وهى مما جرى العرف عليه وهنا
يجب على المأمور الفاحص التأكد من أنها وثيقة الصلة بتحقيق الأرباح وأنها لم يجر العرف
على أثباتها بمستندات ومن ثم فأنها تدخل ضمن نسبة ال 7% من أجمالي المصروفات العمومية
والإدارية ( مادة 28 من اللائحة ) .
سابعا
– الضرائب والرسوم:-------
يجب على المأمور الضريبي عند قيامه بفحص
بند الضرائب والرسوم التأكد من تطبيق نص ( البند 3 من المادة 23 من القانون ) والذى
ينص على أنه :
يعد من
التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتى:-----
الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا
الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.
وهذا يعنى ان جميع الضرائب والرسوم التي
تتحملها المنشأة ( الضرائب العقارية – الرسوم الجمركية – ضريبة المبيعات – ضريبة الدمغة
.... ) تعتمد كتكاليف فيما عدا ضريبة الشركات فإنها لا تعتمد كتكاليف .
لذلك يجب على المأمور الفاحص
التأكد من تطبيق نص ( المادة 54 من القانون ) :--
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها
شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا
القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من
وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة
الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من
أعمال فى الخارج.
مادة (65) من اللائحة : ------------
يُقصد بالأرباح المحققة فى الخارج التى
يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل فى مصر، المنصوص عليه
فى المادة (54) من القانون، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق
المالية التى تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها فى شركات بالخارج والإتاوات
والإيجارات و العوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.
مادة (66) من اللائحة : --------
يشترط لخصم الضريبة الأجنبية
المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر، فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون،
ما يأتى:----------
1. أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد
الضريبة الأجنبية لحسابها.
2. ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة فى الخارج
الضريبة واجبة السداد فى مصر التى يتم تحديدها وفقاً للقانون.
3. ألا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة
للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة
من هذه المبالغ.
يتم حساب الضريبة واجبة السداد فى مصر على
اساس ( اجمالى الأرباح المحققة فى الخارج الداخلة ضمن ايراد الشركة المقيمة xسعر الضريبة ( 20% ) .
هذا ويراعى عدم خصم أى خسائر محققة فى الخارج
من الأرباح المحققة فى مصر وتعامل الأرباح المحققة فى كل دولة على حدة معاملة مستقلة
عن الأرباح المحققة من الدول الأخرى ولا يجوز خصم خسائر النشاط فى دولة من إرباح نشاط
في دولة أخرى (م 67,66,65 ) من اللائحة.
ثامنا – تكاليف النقل والانتقالات:---
يجب على الفاحص الضريبي التأكد من أن وسائل
النقل والانتقالات متصلة بمباشرة النشاط في الشركة أما إذا كانت تستخدم لحساب احد الموظفين
فأنها تعتبر ميزة عينية لهذا الموظف ويطبق عليها نص المادة (11 من اللائحة) السابق
ذكرها .. هذا ويجب مقارنة م. السيارة خلال عدة شهور وفى حالة وجود تذبذب في بند م
. النقل والانتقالات يجب على الفاحص تحليل هذا البند ومعرفة سببه .
هذا ولقد أشار المشرع في المادة (12) إلى
أنه يعفى من الضريبة المزايا العينية الجماعية.. ومن أمثلتها : النقل الجماعي للعاملين
أو ما يقابلها من تكلفة ) وذلك بشرط أن تكون هذه الميزة عينية وجماعية , وهذا يعنى
أن الشركة إذا كان لديها سيارات لنقل العاملين فإن تكلفة نقل العاملين لاتعد ميزة للعاملين
ولا تخضع للضريبة , وفى حالة عدم امتلاك الشركة لسيارات وقامت بتأجير سيارات من الغير
لنقل العاملين نقلا جماعيا فإن تكلفة النقل أيضا لاتعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة
.. وبناء على ذلك إذا قامت الجهة بصرف مبالغ لأي من العاملين في صورة بدل نقدي مقابل
ميزة النقل الجماعي فهذا المبلغ يعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات
.
تاسعا – التعويضات والغرامات:--
يجب على المأمور الفاحص أن يتأكد من أن
التعويضات والغرامات المدفوعة نتيجة مسئولية الشركة العقدية وذلك لكي يمكنه اعتمادها
ضمن التكاليف واجبة الخصم , أما إذا كانت تلك الغرامات والتعويضات نتيجة ارتكاب الممول
أو أحد تابعيه جناية أو جنحة عمديه فإن هذه المبالغ لاتعتمد من ضمن التكاليف واجبة
الخصم ( م 23 , 24 من القانون ) وهنا يجب على المأمور الفاحص التأكد من حدوث الجناية
أو الجنحة العمدية من واقع الحكم الصادر ضد الممول أو أحد تابعيه من المحكمة .
عاشرا – المصاريف القضائية:----
يجب على المأمور الفاحص أن يفرق بين ثلاثة
أنواع من المصاريف القضائية :
النوع الأول : ---
المصاريف القضائية المتعلقة بقضايا مرتبطة
بنشاط الشركة وذلك بغرض المحافظة على حقوق الشركة ومنع الاعتداء على حقوقها .. ومثل
هذا النوع من المصاريف القضائية يعتمد كتكاليف واجبة الخصم .
النوع الثاني : ---
المصاريف القضائية التي ليس لها ارتباط
بنشاط الشركة ولكنها نتيجة أنشطة غير خاضعة للضريبة كقضايا تنازعالملكية .. ومثل هذا
النوع من المصاريف القضائية لايعتمد كتكاليف واجبة الخصم .
النوع الثالث :---
المصاريف القضائية المتعلقة بأصل من الأصول
الثابتة المملوكة للمنشأة مثل مصاريف تسجيل عقار وفى هذه الحالة تضاف تلك المصاريف
إلى تكلفة العقار وتخضع لقواعد الاستهلاك.. فيما يخص منها السنة يعتمد كتكاليف ومالا
يخص السنة يضاف إلى الوعاء.
حادي عشر– أقساط الـتأمين:----
يجب على المأمور الفاحص أن يفرق بين نوعين
من أقساط التأمين :---
النوع الأول : ---
أقساط تأمين لاتعتمد كتكاليف واجبة الخصم
ومن أمثلتها :---
التأمينات لدى الغير باعتبار أن من طبيعتها
أنها سوف تسترد ( تأمين الكهرباء – المياه – التليفون .... )
النوع الثاني :---
أقساط تأمين تعتمد كتكاليف واجبة الخصم
ومن أمثلتها :---
التأمين ضد خيانة الأمانة – التأمين ضد
الحريق والسرقة .
باعتبار أن من طبيعتها أنها لن تسترد طالما
الخطر المؤمن ضده لم يحدث وإذا حدث فإنها أيضا لن تسترد , ولكن سوف يدفع بدلا منها
التعويض .
ثاني عشر– مصاريف البيع والتوزيع:--
اهتمام الفاحص الضريبي بهذا البند من المصروفات
لا يقتصر على مراجعته حسابيا ومحاسبيا ومستنديا , بل أن اهتمامه لا يقف عند حد اعتماد
قيمته البسيطة التي لن تؤثر بشكل كبير في الوعاء الضريبي وإنما يرجع اهتمامه بهذا البند
إلى أنه يمكن من خلاله اكتشاف حجم مبيعات قد تكون مخفاه ولم تتضمنها الدفاتر تأسيسا
على وجود علاقة بين هذا البند والمبيعات .. فمثلا :------
1. أجرة نقل بضاعة في تاريخ معين لابد أن
يقابلها مبيعات في نفس التاريخ تتناسب قيمتها مع مصاريف النقل ووسيلة النقل المستعملة.
2. أجرة تستيف بضاعة مدفوعة لبعض الحمالين
لابد أن يقابلها مبيعات في نفس التاريخ تتناسب قيمتها مع أجرة التستيف المدفوعة .
3. أجرة شحن بضاعة في السكة الحديد لابد
أن يقابلها مبيعات في تاريخ الشحن تتناسب مع قيمتها .. وهكذا.
ثالث عشر– خسائر السرقة والاختلاس:---
لكي يعتمد المأمور الفاحص خسائر السرقة
والاختلاس فإنه يجب على الشركة إثبات وقوع ذلك الحدث بمستندات رسمية من محاضر الشرطة
والنيابة العامة , وفى حالة وجود مايثبت ذلك يعتمد المأمور الفاحص هذه الخسائر .
==================================================
المبحث الرابع - فحص الإيرادات
يتعين على الفاحص الضريبي مراعاة
ما يلي عند قيامه بفحص بنود الإيرادات التالية :-
1. بالنسبة لأجمالي المبيعات (ﺤ/ 411 ,
ﺤ/ 412 ) :
- مراجعة ( كشوف تفريغ المبيعات )حسب الأنواع
التي تتاجر فيها الشركة بحيث يتم تفريغ صور فواتير المبيعات حسب تسلسلها التاريخي وحسب
تسلسل أرقامها وبحيث تدرج كمية وقيمة كل صنف مباع على حدة في خانة مستقلة لتظهر كشوف
التفريغ في النهاية أجمالي كمية وقيمة المبيعات السنوية موزعة على الأصناف .
- مطابقة ( صور فواتير المبيعات ) مع ما
يؤيدها من مستندات متعلقة بها مثل أذون الصرف من المخازن ورصيد بطاقة الصنف وعقود أوامر
التوريد للشركة وغيرها من المستندات الموجودة طرف الشركة .
- مراجعة ( صور فواتير المبيعات ) مع حسابات
العملاء وذلك بالنسبة للمبيعات الآجلة ومع ﺤ/ الصندوق , ﺤ/ البنك , كشف حساب البنك
, شرائط الآلات الحاسبة ... وذلك بالنسبة للمبيعات النقدية .
- إجراء مراجعة حسابية ( لدفاتر الشركة
) بالنسبة لمطابقة يومية المبيعات مع يومية المقبوضات ( وذلك بالنسبة للمبيعات النقدية
) وكذلك مطابقتها مع حسابات العملاء
( وذلك بالنسبة للمبيعات الآجلة ) ثم مراجعة مجاميع
اليومية التحليلية وتتبع الترحيل إلى اليومية العامة المركزية ومنها إلى الأستاذ العام
والحسابات الختامية والميزانية .
- في حالة وجود ( مردودات مبيعات ) يتعين
على الفاحص مراجعة إشعارات الإضافة للمخازن مع أذون الاستلام وتأثير ذلك على القيود
المحاسبية في يومية المردودات وترحيلها للأستاذ العام بأسعار البيع .
- أجراء المراجعة الأنتقادية لحساب
المبيعات عن طريق :-----
* مطابقة إخطارات التعاقد أو
التوريدات وبيانات الخصم والتحصيل مع ملف الممول بالمأمورية وذلك للتأكد من سلامة وصدق
البيانات .. غير أنه يجب أن نلفت النظر على أن عدم التطابق قد يحدث بسبب :------
§ بعض الإخطارات قد ترد بالقيمة التعاقدية
التي قد تزيد أو تقل عن القيمة التي نفذ بها التعاقد كما في حالة (عقود المقاولات طويلة
الأجل )
§ بعض الإخطارات قد ترد عن دفعات مقدمة
قبل البدء بالتنفيذ الفعلى .
* مطابقة مبيعات الشركة بما ورد بدفاتر
الشركات الأخرى كمشتريات .
* مطابقة المبيعات مع المعادلة التالية
: ( مشتريات الصنف + رصيد أول المدة – رصيد أخر المدة ) مع مراعاة نسبة التالف أو الفاقد
.
2. إيرادات التشغيل للغير:---
يجب على المأمور الفاحص تتبع وحصر أنشطة
الشركة الأساسية وذلك بغرض اكتشاف الأنشطة العرضية وتحديد إيراداتها ومطابقتها بالبيانات
الخاصة بإقرار الضريبة العامة على المبيعات لاستنتاج إيرادات التشغيل للغير .
3. إيرادات مخلفات الإنتاج :---
يجب على الفاحص الضريبي مراجعة ( مخلفات
الإنتاج ) وتحديد تكلفتها من خلال كمية الخامات الداخلة في الإنتاج وكمية الخامات الواجب
استخدامها في الإنتاج مع التأكد من أتباع الأساليب القانونية في بيع المخلفات والمؤيدة
بمستندات البيع ومقارنتها بمستويات الأسعار في السنوات السابقة .
4. العمولات :----
يجب على الفاحص الضريبي التحقق مما يستحق
الشركة من عمولات خلال سنة الفحص حتى ولو لم تقبض وذلك من خلال فحص المستندات ومراجعة
العقود والتحقق من قيد هذه المبالغ بالكامل ( قبل خصم الضريبة المستحقة عليها والتي
قد تكون قد أستقتطعتها الجهة الدافعة للعمولة ) في دفاتر الشركة .د
5. التعويضات :---
يجب على الفاحص الضريبي مراجعة التعويضات
والغرامات المستحقة للشركة سواء بالتراضي أو بالتقاضي وتحميلها على إيرادات الشركة
سواء حصلت أو لم تحصل .
6. الديون المعدومة المحصلة
:---
يجب على المأمور الفاحص تطبيق قاعدة أن
الديون المعدومة المحصلة تعتبر إيرادا في سنة تحصيلها طالما اعتمدت كتكاليف في سنة
إعدامها مع ضرورة التحقق من قيد هذه الديون المحصلة بكامل قيمتها كإيراد دون تخفيض
مصاريف الدعوي المتعلقة بها حيث سبق وتم اعتمادها كتكاليف سنة إعدام الدين .
7. الإيجارات الدائنة :---
وهى تلك
الناتجة عن تأجير أصول المنشأة للغير .. وفى هذه الحالة يجب على المأمور الفاحص :-----------
* التأكد من أن هذه الأصول ضمن ممتلكات
الشركة .
* التأكد من سلامة ودقة إجراءات التأجير
.
* التأكد من تطبيق نص المادة (19 من القانون
) بند ( 5 ) الى أنه :
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجاري
والصناعي بما فيها:
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى
أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة
عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها
والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة.هذا وتشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات
الالكترونية والرقمية وغيرها .
8. الأرباح الرأسمالية
وهى الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة
التالية ( المباني – المنشآت – التجهيزات – السفن – الطائرات – الأصول المعنوية – الأراضي
– الأعمال الفنية – الأعمال الأثرية – المجوهرات - ..) وكذلك الأرباح المحققة من التعويضات
التى يحصل عليه الممول نتيجة الهلاك أو ألاستيلاء
على أي أصل من هذه الأصول . وعدا ذلك من الأصول يطبق عليه نص المادة ( 26 ) من القانون
عند تحديد (أساس الإهلاك ) .
هذا ولا تسري الضريبة على الأرباح الناتجة
من أعادة تقييم اصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال
شركة مساهمة وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية أسمية وألا يتم التصرف
فيها قبل مضي خمس سنوات ( مادة 20 من القانون ) .
ويجب على الفاحص الضريبي مراعاة أنه في
حالة تغيير الشكل القانوني لشخص أعتبارى أو أكثر لا يدخل في الحساب الأرباح والخسائر
الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم .. بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية
وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول
وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير ( مادة
53 من القانون ) ,( مادة 61 من اللائحة ) .
ويعد تغييرا للشكل القانونى على
الأخص ما يأتى:---
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين
أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول
شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من
الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في
الشركة المشترية أو المستحوذة.
5- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من
أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية
أو المستحوذة.
6- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
هذا وفى حالة تطبيق حكم المادة ( 53 من
القانون ) على الشخص الأعتبارى اثبات الأصول والالتزامات في الدفاتر والسجلات على أساس
القيمة بعد إعادة التقييم كما أنه عليه إعداد قائمة الدخل وفقا لهذه القيم (م 62 من
اللائحة ) ولأغراض حساب الضريبة تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف وسجلات تبين
فيها القيم الدفترية للأصول والألتزامات قبل تغيير الشكل القانونى .. ويجب متابعة فروق
إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشخص الأعتبارى
وتكون المعاملة الضريبية لها
على النحو التالى ( م 63 من اللائحة ) :--
1- فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة، المنصوص
عليها فى البنود [1] و [2] و[4] من المادة (25) من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية
الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية
قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها.
2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند
[3] من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية
لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة
(26) من القانون.
3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات
على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة
التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق
الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق
خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.
ويجب على الفاحص مراعاة أنه في حالة إخلال
الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض
الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل
خصم أي خسائر منها , ودون الإخلال بحق الشركة في اعتماد نسب الأهلاكات وفقا للقيم الجديدة
بعد إعادة التقييم.
ويعتمد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ
التأشير في السجل التجاري
( م 64 من اللائحة ).