مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 8 يوليو 2016

مبادئ محكمة النقض في جنح القذف والسب

مشاركة

مبادئ محكمة النقض في جنح القذف والسب

1-    المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن غليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خاص إلى أن الطاعن سب المدعية بالحق المدني علناً وتضمن سبه طعناً في عرضها وخدشاً لسمعتها مما ينطبق عليه حكم المادة 308 من العقوبات فإن الحكم إذا عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة في هذه المادة يكون صحيحاً.

(الطعن رقم 35 لسنة 33ق جلسة 21/10/1963 س 14 ص 632)

2-    من المقرر أن مجرد أدلاء شخص بأقواله في شكوى لا يعد قذفاً مادام الجاني لم يقصد التشهير بمن أدلي بأقواله في شأنه للنيل منه ولا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلي إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.

(طعن رقم 17902 لسنه 61 ق جلسة 8/1/1997

3-    لا يعتبر قذفاً معاقباً عليه بالمادة 261ع إرسال تلغراف بالقذف في أحد الموظفين العموميين لأن ركن العلانية التي يتطلبها القانون لا يمكن اعتباره متوافراً فضلاً عن أن قصد المرسل لمن يكن إذاعة محتويات التلغراف بل كل ما رمي إليه أنما هو إبلاغ الرئيس شواه من تصرفات مرؤوسه وكان يصح النظر في هذه التهمة من وجهة جواز انطباقها على جريمة البلاغ الكاذب.
(نقض جنائي 22 فبراير سنه 1931 رقم 8 ص 10 السنة الثالثة عشر)

4-    تعتبر جريمة السب العلني بطريق النشر متوافرة الأركان إذ كانت الألفاظ في ذاتها خادشة للناموس والاعتبار وتحط من قدر المجني عليه ولم يكن المجني عليه من الرجال العموميين الذين خصصوا أنفسهم للخدمة العامة حتى يباح نقده، ومع ذلك فحق نقد الرجال العموميين لا يباح فيه الخروج على محارم القانون باستعمال السباب والشتائم.

(نقض 19 مارس سنه 1931 رقم 404 ص 821 س 12)

5-    المادة ـ 309 من قانون العقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه الفصل في موضوع الدعوي.
-        تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف ما يستلزمه الدفاع موضوعي. المنازعة في ذلك غير مقبولة.

(طعن رقم 15108 لسنه 62 ق جلسة 18/9/1997)

المصدر

ليست هناك تعليقات: